٭ الإمام يعيش مع أسرته في بيت مستأجر وعلى بعد كيلومترين من المسجد وصاحب المنزل اعطاه مهلة لكي يخلي المنزل وشرح مشكلته لبعض من جماعة المسجد على ان يجدوا له حلا، وسؤالنا هو ان بعض جماعة المسجد قدرت مشكلة الإمام ووجدت له حلا وهو بان يتم توفير سكن عائلي له في محيط المسجد يتطلب ذلك زيادة بعض المرافق حتى تكفيه للسكن.
على ان يتم صرف تلك النفقات من وقف المسجد وقد تساءل بعض من جماعة المسجد بأي حق أنتم تقومون بتوفير سكن عائلي للإمام وهو موظف مثله مثل بقية موظفي الوزارات، ثانيا هذه أموال مسجد وأنتم تسألون عنها أمام الله وليس لكم أي حق في تبذيرها أو التصرف بها كما تشاؤون؟ هل يمكن صرف تلك النفقات من وقف المسجد (أموال المسجد) أم لا؟
- لا يصح بناء منزل لإمام المسجد من اوقاف المسجد والله أعلم.
كفارة مرسلة
٭ امرأة تمنت شيئاً وتحققت هذه الأمنية بعد سنتين وهي لا تتذكر هل نذرت أم تعهدت ولكنها تقول بانها الارجح نذرت ولكنها لا تتذكر بماذا نذرت وأمورها تدهورت وهي تسأل ماذا عليها ان تفعل، جزاكم الله خيراً؟
- تتخلص من هذا النذر الذي تشك فيه بانفاذ كفارة مرسلة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فعليها صيام ثلاثة أيام متتابعة والله أعلم.
تنتظر يومين
٭ امرأة لم ينقطع عنها الحيض بل زاد أكثر عن أربعة ايام الى تسعة ايام فأكثر؟ ما حكم الشرع بالنسبة للصلاة؟
- إذا كانت للمرأة ايام معتادة للحيض فاستمر فوق أيام عادتها فإنها تنتظر يومين وبعدهما تغتسل وتصلي ولو استمر بها الدم لأنه دم استحاضة لا حيض ولزوجها مباشرتها لأن حكمها طاهر والله أعلم.
أمير نفسه
٭ رجل لم يكمل صوم الست من شوال بسبب السفر فماذا عليه؟
- صائم النفل أمير نفسه فإن شاء استمر على صيامه وان شاء قطعه.
* ما حكم من صام تطوعاً وعليه قضاء؟
- العلماء مختلفون في ذلك منهم من قال: (لا يصوم تطوعاً من كان عليه قضاء لأن القضاء الزم) ومنهم من قال: (لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء) وهذا هو الراجح ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - كانت تؤخر قضاءها الى شهر شعبان مراعاة لكونه صلى الله عليه وسلم يصوم غالبا شهر شعبان حتى يكون صيامها موافقا لصيامه صلى الله عليه وسلم ولا يعقل ان تبقى عائشة رضي الله عنها طوال أيام العام لا تصوم تطوعا مع حرصها على الفضل ومع كونها في بيت النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء والله أعلم.
ميراث
٭ توفيت امرأة عجوز ولديها من الورثة النسب التالي ابناء خال وابن خالة وابن بنت عمه متوفياً ولكن لديه ابناء وابن ابن خاله.
من هو الأحق بورثها مع العلم بان الأخير (رقم 4) قام برعايتها مدة (35) عاما منذ وفاة زوجها والذي هو عم المذكور وحتى وفاتها؟
- الوارثون من هؤلاء الأرحام ابناء الخال وابن الخالة الذين هم بعد (1) ورقم (2) لأنهم أقرب عن باقي المذكورين والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
الســؤال: امرأة توفيت في حادث سير وتركت مالا وذهبا، غير أنها لم توص بحج، وأراد الورثة أن يحجوا عنها. فهل لهم ذلك؟
الجــواب:هذا من البر والإحسان، وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فعند أصحابنا والمالكية والحنفية أن حقوق الله تعالى الواجبة على الإنسان إن لم يوص بها فإنه لا يجب إخراجها من مال الميت ولو عرف ذلك الورثة، وإنما ينبغي لهم أن يخرجوا هذه الحقوق، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب إخراج الحق الواجب على الإنسان من ماله عندما يتضح ذلك ولو لم يوص به وهذا القول هو الذي أميل إليه، بدليل حديث النبي-صلى الله عليه وسلم- في مسند الإمام الربيع بن حبيب من طريق ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه أفضل الصلاة والسلام- جاءته امرأة خثعمية وقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه، فقال لها: { أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزيا } فقالت: نعم، فقال: { فذاك ذاك }، وجاء في رواية الشيخين من طريق عائشة وغيرها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بأن يقضى الحق الذي على الميت وقال: { فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء } وقوله: (فدين الله أحق بالقضاء) يدل على أن دين الله تبارك وتعالى مقدم من حيث القضاء، وإن قال كثير من أهل العلم: إن دين الناس مقدم على دين الله؛ وذلك لتيسيره سبحانه، وإلا فالأصل في دين الله أنه مقدم على دين الخلق، ولما كان مقدما على دين الخلق، ودين الخلق ولو لم يوص به إذا ثبت أنه في ذمته وجب أداؤه من ماله، وكان ذلك مقدما على الوصية، كما يقول التلمساني: إن امرؤ قد قدرت منونه كفن ثم أديت ديونه وبعد ذاك تنفذ الوصية ويقع الميراث في البقية فدين الله من باب أولى يجب إنفاذه. هذا وإنما ذكرت الوصية قبل الدين في أربعة مواضع من سورة النساء في قول الله تعالى: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، وقوله: { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، وقوله تبارك وتعالى: { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، وقوله تعالى: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } لأجل التأكيد على الوصية؛ لأن الناس قد يتساهلون في أمر الوصية ما لا يتساهلون في الدين. والله أعلم.
الســـؤال: في رجل مات ولم يوص بشيء من ماله أبدا، فأراد ورثته أن يتبرعوا بإخراج ثلث التركة عنه، فمن الأولى بذلك؟ وما هي الأوجه التي يستحسن أن يوضع فيها ذلك المخرج؟ وهل هناك فرق بين من كان مستقيما في دينه ففاجأته المنية قبل أن يوصي، وبين من لا يعلم حاله أو علم عدم صلاحه؟
الجــواب: من مات ولم يوص، وأراد ورثته أن يتبرعوا له بثلث التركة ينفق في الغير، فالأولى أن يبدأوا بما كان لازما عليه مما لم يوص به، سواء كان من حقوق الله أو حقوق الناس نحو حق الأقربين المفروض؛ لأن الوصية به لازمة بنص الكتاب، وكذلك أجرة من يحج عنه إن لم يحج بنفسه، وهكذا كل ما أضاعه من الحقوق الواجبة عليه، ثم تأتي بعد ذلك الأمور الاحتياطية كالاحتياط عما أضاعه من الزكوات أو بقي عليه من الضمانات التي لا يعرف ربها، ثم يأتي بعد ذلك الإنفاق المندوب إليه، كمواساة الفقراء من غير الزكاة الواجبة، وعون المحتاجين، وبناء المساجد والمدارس الدينية، وحج النفل، وكل ما كانت الحاجة إليه أمس فالانفاق فيه أولى، ومن كان على استقامة وتقوى فهو أولى بأن يبرّ بعد موته بانفاق ذلك عنه. والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة