منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى وأحكام عـامـة
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 03-07-2008   #8
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 



هل يصح للأب أن ياخذ شيئا من مهر ابنته بدون اذنها علما بأنه لا يأخذه كله بل يأخذ بعضه؟
لا يحل له منه شيء إلا بإذنها فكل أولى بماله والدا كان أو ولدا، والصداق للمرأة لا لوليها قال تعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولم يقل: آتو اولياء النساء... والله أعلم.

تزوجت رجلا فتبين لي أنه عاجز عن المعاشرة فصبرت عليه واحتسبت الأمر عند الله، ولم اكشف أمره خوفا على كرامته، ولكن بدلا أن يجازيني بالاحسان احسانا أخذ يسيئ معاملتي ويتهمني أمام أهله أن عدم الانجاب سببه راجع إلي وراح يفضحني أمام الناس، ثم بعد ذلك جاء إلى والدي وأخبره بأنه يريد أن يطلقني لأنني لست قادرة على الحمل، وأنه يريد أن يرجع إليه المهر الذي دفعه لي، أرجو من سماحتكم أن توجهوني بالنصح وهل يلزمني ان أرد إليه الصداق الذي دفعه أم لا؟
إن طلقك وهو لم يباشرك فلك عليه نصف الصداق بنص القرآن > وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم < والأولى أن تكشفي أمره إن لم يتجاوب معك بالمعروف . والله أعلم

هل يجوم للمرأة أن تعطي بعض مالها لرجل على أن يقدمه لها مهرا دون أن يدفع هو شيئا من عنده؟
لا مانع من أن تهب المرأة لرجل مالا على أن يصدقها اياه والله اعلم.

ما قولكم في الصداق الآجل للمرأة هل يجب لها في حالة موت الزوج؟
نعم، الصداق الآجل يجب بخروج المرأة عن عصمة الرجل بموت أو طلاق والله أعلم.

هل يجوز للعم أو الأخ أن يأخذا شيئا من صداق وليتهما إن سمحت لهما بذلك؟
ليس للعم ولا للأخ أن يأخذا من صداقها شيئا إلا أن اعطتهما عن طيب قلبها. من غير اكراه ولا استحياء والله أعلم.

ما قولكم في رجل تأخر عن الزواج لعدم استطاعته توفير المهر، فهل يجوز له أن يقترض من البنك بالربا، إن خاف على نفسه العنت؟
في هذه الحالة يجوز له السؤال، والاخذ حتى من زكوات الناس من اجل ضرورة المحافظة على الدين بالزواج الشرعي، وأما الربا فلا والله أعلم.

هل يحق للزوجة أن تطالب تزوجها باستبدال ورقة الغائب، إن كانت الورقة السابقة غابت منها؟
إن كان الصك غائبا فعليه ابداله بغيره والله أعلم.

توفيت زوجتي قبل أن ادخل بها، فماذا يلزمني لها وماذا لي منها؟
عليك أن تؤدي لها ما اتفقتما عليه من الصداق العاجل والآجل، ولك الميراث وهو نصف التركة التي خلفتها، حتى الصداق الذي اصدقتها اياه إن كانت لم تستهلكه والله أعلم.



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة


جريدة الشبيبه 27 / 6 / 2007

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل   رد مع اقتباس