مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى وأحكام عـامـة


الصفحات : 1 [2]

الراجي
09-03-2012, 11:42 AM
بارك الله في سعيك وعطائك
ونفع بك الاسلام والمسلمين
وطيب الله ايامك بذكره .

البراء
16-03-2012, 01:39 PM
امرأة تقول عنوس الفتيات كثر وفي المقابل بدأ التعدد واضحاً مع الرجال، وتقول هي الآن بين نارين، بين نار إشفاقاً على هؤلاء العانسات، وبين نار أثرة لا ترضى أن يكون زوجها مُعدّداً، ويؤكد لها زوجها باستمرار أنه لن يتزوج عليها ومع هذا هي تشعر أنه سيتزوج وتحدّث نفسها كثيراً بأن تطلب الطلاق فتسأل عن حل لهذه المشكلة بنصيحة منكم.
على أي حال هذه القضية قضية عنوس الفتيات أصبحت تؤرق المجتمعات، وهذا أمر مزعج فالقضية يجب أن تعالج بشتى الوجوه لا بوجه واحد فحسب.
فعنوس الفتيات يجب أن يعالج بتيسير الزواج الشرعي والتقليل من مؤنه هذه النقطة الأولى التي لابد منها، فإنه مع غلاء المهور وكثرة الإنفاق والإسراف في حفلات الزواج، والإسراف في الأثاث الذي يتطلبه الزواج وفي الإعداد للزواج، كل ذلك مما يعوق الشباب عن الزواج.

فينبغي أن يكون الزواج بسهولة ويسر من غير مشقة ومن غير تعب بحيث لا يعطي الزوج من الصداق إلا الشيء اليسير، ولا يُطلب منه أيضاً في مقابل هذا الزواج من النفقات إلا الشيء اليسير كالإنفاق على عرسه أو الأثاث أو الحلي الذي يقدمه إلى زوجته، كل ذلك إنما يجب أن يكون بقدر ليس فيه إسراف وليست فيه كلفة ولا مشقة، وهذا مما يجب أن يكون متعارفاً عليه عند أولياء أمور الفتيات وأولياء أمور الفتيان جميعاً، فهم جميعاً يجب أن يتعاونوا على هذا الأمر.

ثم بجانب ذلك أيضاً لابد من النظر في العراقيل الأخرى التي تقف أمام الشباب حتى لا يتزوجوا، كرغبتهم في إكمال الدراسة أو رغبة الفتيات أيضاً في إكمال الدراسة، فإن هذا مما يجب أن يوضع له حل بحيث لا تكون الدراسة عائقاً عن الزواج، فإن الإنسان مأمور بطلب العلم من مهده إلى لحده، فهل لا يتزوج الإنسان طول عمره لأنه يؤمر أن يعيش طالبا؟ لا، فالزواج لعله مما يعين على الاستمرار في الدراسة عندما يتعاون الزوجان ويشد كل واحد منها أزر الآخر، ويشجع كل واحد منها الآخر على المضي قدماً في طريق العلم، فإن هذا أمر محمود بفضل الله تعالى.

كذلك بالنسبة إلى تعدد الزوجات، تعدد الزوجات لابد فيه من العدل، العدل مطلب أساسي في التعدد، فالإنسان عليه أن ينظر، أولاً الذي يريد أن يعدد إلى نواحي عديدة، عليه أن ينظر إلى إمكاناته الجسدية وإمكاناته المالية، وكذلك أن ينظر إلى علاقاته الاجتماعية لأنه إن كان يخشى أن يسبب هذا التعدد قطيعة مع أقربائه أو مع أي أحد ممن يخشى قطيعته فإنه يؤمر في هذه الحالة أن يدفع المفسدة، إذ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

ولكن مع هذا فإن تعدد الزوجات كثيراً ما يحل هذه المشكلة، وقد كان ذلك في إبّان عهود الإسلام الأولى، عندما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخرجون للجهاد وكثيرا منهم يستشهدون في سبيل الله تعالى لا تبقى امرأة احدهم أيّماً، بل عندما تنتهي عدتها يتقدم إليها الخاطب ويخطبها ويكفل يتاماها، فاليتامى يجدون الكنف ويجدون الملجأ ويجدون الملاذ بسبب كفالة زوج أمهم لهم وعنايته بهم، حتى أن أحدهم كان يحنو على ولد غيره من امرأته كما يحنو على ولده، فالإمام علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهه عندما تزوج أسماء بنت عميس بعدما تأيمت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت ولدت لأبي بكر ولده محمد بن أبي بكر، رباه الإمام علي بن أبي طالب، وكان مما يقوله: محمد ابني ولكنه من صلب أبي بكر. جعله كابنه إلا أنه من حيث النسب يُنسب إلى أبيه، ينسب إلى أبي بكر، لكن معنى قوله (ابني) أنه يحنو عليه كما يحنو على ابنه الذي هو من صلبه وهكذا.

فإذن هذا الترابط الذي كان ما بينهم، وكفالة من يتزوج امرأة بجميع يتاماها هو الذي جعل حياتهم حياة وادعة مستقرة، فكانت المرأة لا تبقى أيّماً وهي في شبابها بعدما يموت زوجها أو يقتل عنها زوجها وإنما يسارع من الرجال من يتزوجها ويضمها إلى أهله.

والنساء مهما كانت الغيرة في قلوبهن إلا أنهن يدركن أبعاد هذا الجانب، وهن يقدّرن لهذا الجانب.
فإذن النساء لابد الآن من أن يدركن أنه من الضرورة بمكان بأن تعالج هذه الظاهرة - ظاهرة العنوس - بما فيه الحل الأمثل.

وأنا أخبرني أحد ممن يعيشون في بلد يُمنع فيه تعدد الزوجات أن إحدى الفتيات قد مرت بها السنون ولم تتزوج أخبرت امرأته بأنها وصل بها الأمر أنها عندما ترى خشبة تتصورها رجلاً وتحن إلى ما تحن إليه المرأة من الرجل، فهذه خطورة وهذه مشكلة كبيرة، فلذلك الغاية إما أن تظل هذه العوانس المسكينات في مشكلة بحيث يغالبن غريزتهن ويقاومن الدافع النفسي في نفوسهن حتى يؤدي ذلك إلى أمراض نفسية وأمراض عصبية، وإما أن ينطلقن إلى ما لا حدود له ويقعن في الفحشاء والرذيلة والعياذ بالله وينقلب عارهن عليهن وعلى أسرهن وعلى مجتمعهن.

فالقضية يجب أن يعالج علاجاً شرعياً بمشيئة الله تعالى.

هذا مع أننا نقول بأن من شروط تعدد الزوجات العدل بينهن فإن الله تعالى يقول (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (النساء: من الآية3)، فيجب الاقتصار على الواحدة مع خوف عدم العدل، والله تعالى المستعان.

ما قولكم فيمن حلف بالله أن لا يجامع زوجته؟
حلفه بالله أن لا يجامعها، هو الإيلاء الذي نص على حكمه في القرآن الكريم، وحكمه أن يمهل أربعة أشهر، فإن جامعها في خلالها فهي زوجته وعليه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى مضت، خرجت منه بتطليقة، قال تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) والله أعلم.

إذا أسقطت المرأة قبل أربعة أشهر فمتى تطهر؟

هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير إذا كان ما أسقطته غير كامل الخلقة، والذي نأخذ به هو رأي قطب الأئمة رحمه الله التفرقة ما بين المراحل، فإن كان ما أسقطته علقة فحكمه سبعة أيام، وإن كان مضغة فحكمه أربعة عشر يوماً، وإن كان مضغة مخلقة فحكمه واحد وعشرون يوماً، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً، هذا إن استمر بها الدم، أما إن رأت الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي.














سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
23-03-2012, 11:28 AM
سؤال:
بعض الشباب عندما يعملون في مهن من هذا النوع يشعرون بالدونية ويشعرون أن مكانتهم في المجتمع تقل وتأثيرهم بين الناس يضمر، فهل هناك رابط بين وظيفة الإنسان وعمله وبين تأثيره ومكانته في المجتمع؟

الجواب:
لا عبرة بالعمل ولا عبرة بالوظيفة ولا عبرة بالمنصب إنما العبرة بالأخلاق، فلئن يكون الإنسان متحلياً بالأخلاق الحسنة متقياً لربه سبحانه متحرياً مرضاته حريصاً على طاعته ممارساً العبادة وهو مع ذلك يعمل ليعف نفسه في الأعمال الدنيا خير من أن يكون صاحب منصب كبير وجاه وفير وقدر عزيز ومكانة عظمى بين الناس ومع ذلك هو عاصٍ لله سبحانه وتعالى غير متحلٍ بالأخلاق الفاضلة وإنما يتصف بالأخلاق المذمومة، هكذا يُفرق بين الناس إنما هو الأخلاق وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أحاسنهم أخلاقاً لا أعظمهم مناصبا.

سؤال:
إذا كانت امرأة تراسل رجلاً متعلماً صاحب دين عن طريق الانترنت تسأل عن مسائل متعلقة بالدين دون علم أهلها هل هذا يعتبر من الخلوة؟

الجواب:
السؤال عبر هذه الأجهزة ليس هو من الخلوة في شيء، ولكن على أي حال أنا أقول لابد من أن يكون هذا أمراً مضبوطاً ومأموناً لأن كثيراً من الناس يتظاهرون بمظاهر الدين ثم لا يبالون بعد ذلك أن يضعوا فخاخاً للنساء ويؤدي ذلك إلى أمور خطيرة جداً، اطلعنا على الكثير من تصرفات هؤلاء الذين يتظاهرون بمظاهر الدين ثم يتحولون إلى ذئاب، فعلى المرأة أن تكون شديدة الحذر حتى لا تقع في فخ ويؤدي الأمر إلى أن تصل إلى حالة لا تحمد عاقبتها، فعليها أن تتقي الله في هذا، وأن تحافظ على عفتها.

وعفة الرجل وعفة المرأة هي من أهم الأمور، ولكن عفة المرأة هي أشد أهمية لأنها إن لم تبالِ بعفتها كان ذلك عاراً عليها وعلى أسرتها وعلى عشيرتها وعلى مجتمعها، فلذلك كانت المحافظة على العفة من أهم الواجبات سواءً على الرجال أو النساء، ولكن ذلك أكد بالنسبة إلى المرأة بسبب ما ذكرته، ولذلك نجد في القرآن الكريم النص الصريح على تحريم قذف المحصنات والوعيد على ذلك ومشروعية الحد على قذف المحصنات (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إلا الذين تابوا...) (النور: 4)، وكذلك بالنسبة إلى الوعيد يقول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور: 23)، ما ذكر قذف المحصنين ولا يعني هذا جواز قذف المحصنين وأن قاذف المحصن لا يقام عليه الحد، ولكن ذكر قذف المحصنات لأجل ما في ذكر المرأة بما يؤدي إلى انتهاك عرضها عار كبير يجب أن الناس أن يتشددوا في اتقائه وأن تشتدد في دفعه ومحاربته.

فعلى أي حال المرأة مطالبة بأن تكون شديدة اليقظة، محافظة على عرضها، فإن العرض والدين هما أغلى شيء في حياة الرجل وحياة المرأة.

سؤال:
رجل أراد أن يتزوج من فتاة علم عنها أنها ذات خلق ودين لكن بعد أن رأوها رأوا أن فيها سمرة فلم يوافقوا أن تكون هذه المرأة زوجة له، ما قام هو به أنه عرض عليهم جواباً قمتم بالإجابة على سؤال مشابه، وهو الآن يحملهم إثم عدم الموافقة، وهم يطلبون كلمة منكم هل في هذا هم مخطئون أو لا؟

الجواب:
ليس لهم أن يعترضوا، وليس لهم أن يحولوا بينه وبين الزواج بمن أراد الزواج بها، والسمرة ليست عيبا، وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يزنوا الأمور بموازين الحق (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة: 221) (وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) (البقرة: 221)، وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى في ذلك.

بعد أن صلينا الجمعة قام أحد المسافرين ليصلي العصر فصلينا وراءه سنة الجمعة ولكن البعض لم يصل السنة مع الإمام الذي يصلي العصر في الجماعة بل إنه جلس في الصف في مكانه والآخرون قاموا يصلون بأنفسهم سنة الجمعة في الصف نفسه. وبالتالي أصبحت الصفوف غير منتظمة منهم القاعد والقائم والراكع. ما حكم صلاة هؤلاء جميعاً؟

أولاً قبل كل شيء أنا أرى أن هؤلاء المسافرين الذين يحرصون على جمع الصلاتين كثيراً ما يسببون مشكلات متنوعة، ويسببون فوضى لا تقف عند حد، لذلك أنا أنصح بأن يتركوا جمع الصلاتين في مثل هذه الأحوال إلا لضرورة لا محيص عنها، أما أن يعتبروا ذلك عادة كما هو شأن الكثير من الناس فهذا أمر فيه ما فيه، نحن نرى كثيراً من الأحيان ترتبك الصفوف وتكون الفواصل في الصف الواحد، هؤلاء اثنان أو ثلاثة يصلون بأنفسهم، وهناك في نفس الصف اثنان أو ثلاثة يصلون بأنفسهم من غير أن يلتحم الصف، ومع أمور أخرى تحدث ومنها المرور أمام المصلين وإيذاء المصلين ومضايقة المصلين، هذه أمور كلها تحدث ارتباكاً كبيراً، وأتألم كثيراً عندما أشاهد مثل هذه الأحوال، فأنا أدعو الأخوان إلى ترك الجمع بين الصلاتين إلا لضرورة لا محيص عنها.
أما في مثل هذه الأحوال ما هو الداعي للجمع، ما هو الداعي؟ إنما الأمر يفضي إلى الإفساد، إفساد الصلاة على الناس، ولو كانت هذه سنة متبعة فإن السنة تترك إن ترتبت عليها مضرة، فكيف مع أن السنة بالنسبة إلى المقيم في المكان أن يفرد الصلاة، وبالنسبة إلى الجاد في السير هو الذي يسن له أن يجمع بين الصلاتين.
والفضل للمقيم في الإفراد *** والجمع للمجد في الترداد
ما هو الداعي إلى هذا؟ ومع هذا أيضاً نرى أن الكثير من الناس عندما يجمعون بين الصلاتين يصلون مثلاً المغرب والعشاء معاً ثم يبقون مكانهم إلى صلاة العشاء لأجل المحاضرة أو لأجل غير ذلك وعندما يؤذن للصلاة يكونون هم في المسجد مع أن الخروج من المسجد بعد التأذين للصلاة من الجفاء، فمن خرج من المسجد فيعتبر عاصياً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلّم .هذه من المخالفات العجيبة ، وعندما يكون هنالك ضرر لا محيص عنه عليهم أن يعلم بعضهم بعضاً وأن يجتمعوا في مكان واحد بحيث يكونون في صف واحد أو في صفوف متراصة في مكان واحد لا يفصل بينهم أحد، ومع هذا كله يحرصون على أن لا يمروا أمام المصلين، وأن لا يقطعوا على الناس صلاتهم، المرور أمام المصلي فيه تشديد كبير في السنة (لأن يقف أحدكم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يدي المصلي لو كان يعلم ما في المرور بين المصلي)، فكيف وهم يمرون بين أيدي المصلين من غير مبالاة، هذه أمور عليهم أن يراعوها، وأن يحرصوا على المحافظة على السلامة فيها. هذا التصرف الأهوج الذي يتصرفونه .ثم ما الداعي لهذا المقيم أن يصلي السنة مع هؤلاء، لا أقول بمنع ذلك، لكن ما الداعي إلى ذلك، إنما هو تشجيع على الجمع بين الصلاتين ونحن نختار ترك التشجيع عليه. والله تعالى المستعان.














سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

عصفورة المنتدى
23-03-2012, 01:31 PM
باارك الله فيك وجزاك خيراا جزااء

البراء
30-03-2012, 11:33 AM
السؤال:
الكثير من الفتيات والشبان في أيامنا هذه يستخدمون الدردشة عن طريق الانترنت فلو تكرمكتم فضيلة الشيخ تعطينا الحكم في الدخول إلى مواقع الدردشة، وهل هي حرام أم لا؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقبل كل شيء ينبغي أن نحدد معنى الدردشة، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، وما الذي يترتب عليها من منافع أو مضار، ومن أمور سلبية أو أمور إيجابية. حقيقة الأمر الإنسان مسؤول عما يقول وعما يقدم وما يؤخر (أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى) (القيامة:36- 37)، نعم إن الإنسان مرده إلى الله تعالى، والله سائله عما قدّم وما أخّر، وقد قال سبحانه (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (قّ:18)، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يحسب أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يحسب أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه.

فالإنسان مسؤول عن فلتات لسانه، ولذلك عندما كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلّم معاذاً رضي الله تعالى عنه أشار إلى فيه - إلى لسانه - وقال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله احفظ هذا. مشيراً إلى اللسان. فقال له: أإنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلّم: ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.

فحصائد الألسنة هي التي تسوق الناس والعياذ بالله إلى النار سوقا.
وكذلك عندما تكون حصائد الألسنة حصائد إيجابية خيرة بحيث يتحرى الإنسان في كلامه مرضاة الله تبارك وتعالى تسوقه إلى الجنة سوقا.

فلئن كانت هذه الدردشة فيها كذب وافتراء فذلك ليس من شأن المؤمن، إذ الله تبارك وتعالى يقول (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النحل:105) وهو دليل قاطع على أنه لا يمكن أن يصدر الكذب من المؤمن، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلّم: يطبع على المؤمن على الخلال كلها ليس الخيانة والكذب.

وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن صفات المؤمن فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. أي ليس من شأن المؤمن أن يكذب، ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما توعد المنافقين قال فيما توعدهم عليهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) (البقرة: من الآية10)، هذه على قراءة من قرأ (يكذبون) وهي قراءتنا المعتمدة في المشرق.

والدخول في مثل هذه الأمور يجب أن يضبط بضوابط، أولاً قبل كل شيء يجب أن يكون حقاً لا باطل فيه، أي أن يكون كل ما يقوله الإنسان وما ينشره إنما هو حق ليس فيه باطل، ومعنى ذلك أن يكون صدقاً غير ممزوج بكذب، هذا من ناحية، من ناحية ثانية ألا يكون ذلك يؤدي إلى الإفساد، فقد تكون الكلمة في ذلك حق ولكن يراد بها باطل، يراد بها إفساد، يراد بها جرف الناس إلى الشر، يراد بها خداع المؤمنين والمؤمنات، فقد تغرر المرأة بالكثير من الأحابيل التي يصنعها أولئك الماكرون الذين لا يريدون بها إلا السوء ولا يريدون بها إلا الكيد، فلذلك كان من اللازم أن يتفطن الإنسان في ذلك إلى أي غاية تؤدي هذه الدردشة فإن كانت تؤدي إلى باطل فلا ريب أنها محرمة ويجب اجتنابها ولو لم تخرج عن حدود الصدق وحدود الحق، لكن إذا كانت عاقبتها أن تؤدي إلى باطل فإن ذلك مما يجب اجتنابه، ولذلك يقول بعض المتفطنين من الحكماء والعلماء يقول: ما علمت أن كلمة (سبحان الله) تكون معصية إلا اليوم. فسأل عن ذلك فقال: حضرت مجلساً كان فيه أحد الظلمة ينزل على أحد من الناس لأنه يتهمه بباطل، وكان أحد الحاضرين يريد أن يغري ذلك الظالم بذلك المظلوم فكان يقول (سبحان الله) كأنه يفخم هذا الأمر ويعجّب مما جاء به ذلك الرجل حتى يوقع به ذلك الظالم. فكانت كلمة سبحان الله التي هي تنزيه لله سبحانه عز وجل مستخدمة من أجل باطل، فهي كلمة حق ولكن استخدمت من أجل باطل، لذلك كان يجب اتقاء مثل هذه الأمور إن كانت تؤدي إلى باطل ولو كانت في حقيقتها حقا. والله تعالى المستعان.

السؤال:
المجتمع الشرقي أو فلنقل العربي له من التحفظ والثقافة ما يجدر به أن يتمسك بآدابه وهنا تطرح قضية بإلحاح وهي الثقافة الجنسية فما هي نظرة الشرع إليها وكيف يوجّه إليها الأبناء، وإلى أي حد يفصح عنها ويصرح بمضامينها؟

الجواب:
حقيقة الأمر هذه قضية فطرية، وينبغي أن لا يتعدى إفهام أولئك الأولاد من الجنسين الذكور والإناث بمضامين هذه القضية يجب أن لا يتعدى إفهامهم حدود الأدب وحدود الحشمة والوقار والحياء، يجب أن لا تقال كلمة تخدش الحياء، ولا يعني الحياء أن لا يتفقه الإنسان في دين الله فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لله در نساء الأنصار ما منعهن الحياء من التفقه في دين الله.

ولكن الحياء أن لا يتعدى الإنسان حدود الحق وحدود الجائز، فإن الله تبارك وتعالى جعل الحياء من الأخلاق المحمودة إذ هو خصلة من خصال الإيمان كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلّم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.

ولما كان الحياء شعبة من الإيمان فيجب أن يحافظ عليه، ومعنى هذا أن يُفهّم الأولاد حقيقة الأمر بقدر ما يصونهم من الوقوع في المزالق ومن الانجرار وراء الشهوات بحيث يفطّنون وينبّهون بأن هذه الشهوة قد تقود صاحبها إلى سوء المصير والعياذ بالله عندما يسلس لها القياد فعليه أن يتفطن، وإنما جعل الله تبارك وتعالى إطفاء هذه الشهوة بممارستها في الناحية البناءة وذلك باللقاء ما بين الزوجين في حدود الحشمة وحدود الفضيلة وحدود التعمير لهذه الحياة، لا أن يكون انسياقاً وراء هذه الشهوة من غير مبالاة كما هو شأن الشهوانيين من الجنسين الذين لا يبالون بالمصير الذي ينقلبون إليه في سبيل إرواء هذا السعار الذي لا يقف عند حد.

وهناك أيضاً النواحي الفقهية لابد من إفهامهم إياها ليتفطنوا لذلك وخصوصاً عندما يكونون مشارفين للزواج سواء ذلك في حق الذكور أو في حق الإناث، ونحن نجد صوراً ونماذج في حياة السلف الصالح تدل على ما كان عليه السلف الصالح من الحرص على التفقه في دين الله من غير أن يكون الحياء الذي يتصفون به مانعاً لهم من ذلك، فمن ذلك ما روي عن ابنة أبي مسور رحمهما الله، وكان أبو مسور أحد علماء أهل الحق والاستقامة في جربة، في القطر التونسي، قبل نحو اثني عشر قرناً، ولا يزال مسجده موجوداً إلى الآن ويسمى باسمه، كان من الفقهاء الكبار، وكانت عنده ابنه في منتهى الذكاء والفطنة، وكانت تسآءل أباها كثيراً، وعندما أتاها الحيض أخذت تسآءله عن مسائل تتعلق بالحيض حتى وصفت كيف يأتيها الحيض وماذا رأت، فقال لها: أما تستحين يا بنيتي تسألينني عن مثل هذا؟ قالت له: إني أخشى أن يمقتني الله إن استحييت. فقال له: لا مقتك الله.

وكات هذه الفتاة في منتهى الفطنة وكان أبوها يعترف لها كثيراً بفطنتها وبذكائها فيما يكون بينهما من حوار حتى إنه كان بينه وبنيها حوار في يوم من الأيام في الأعمال، هل الأعمال هي أفضل من العاملين، أو العاملون أفضل من الأعمال، فكان رأي أبيها أن العاملين هم أفضل من أعمالهم، فردت عليه بل الأعمال أفضل لأنهم يفنون وتبقى أعمالهم.

ومما يؤيد رأيها أن العمل لا يشرف بالعامل وإنما العامل هو الذي يشرف بالعمل، والعامل لا يرفع قدر العمل وإنما العمل هو الذي يرفع قدر العامل.

وكان في يوم الأيام أيضاً جالساً بجنبها وكانت تغسل ملابسه فقال: أتمنى أن يطهر الله قلبي مثل هذا الثوب. فقالت له: أتمنى أن يجعل الله تطهير قلبي بيدي فأطهره بيدي فأطهره مثل هذا الثوب. فقال لها: أنت أفقه مني حتى في الأماني.

فهذه الفتاة صورة مما كان عليه السلف الصالح من الحرص على التفقه في دين الله وعدم حيلولة الحياء دون ذلك، فهكذا يجب على الجنسين جميعاً أن يتفقهوا في دين الله وأن يعرفوا ما يأتون وما يذرون، وأن يقبلوا على الحياة الزوجية وهم عارفون بحقيقتها وبجميع شعبها حتى لا يقعوا في شيء من محارم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي أن يُعلّمه الناشئون عندما يصلون إلى حدود الاحتلام أو يناهزون ذلك، والله تعالى أعلم.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

ومضة حياة
30-03-2012, 01:25 PM
بارك الله فيك
وجزاك الله الف خير

دفئ الكون
30-03-2012, 01:59 PM
تسلم ع الافادة
وفقك الله لكل خير

البراء
06-04-2012, 02:29 PM
سؤال:
موظفة بإحدى الشركات تصلي الظهر عندما ترجع إلى بيتها هل لها ذلك؟

الجواب:
أن اضطرت إلى ذلك ولم تجد مناصاً عن هذا الأمر فلتجمع بين الصلاتين ولو رجعت إلى بيتها ولكن مع الإتمام لا مع القصر، إذ لا تقصر وهي في وطنها في حضرها، وإنما تقصر إذا سافرت.

سؤال:
ما يسبق فترة الدورة الشهرية وما يعقبها هل هذه الاستحاضة ما حكم الصلاة فيها؟

الجواب:
أما الإستحاضة إن تيقن أن هذه استحاضة وليست حيضا فالاستحاضة لا تعتبر حيضا، لا تعطى أحكام الحيض، وتؤمر المرأة في إبان استحاضتها أن تصلي وتؤمر أن تصوم أيضاً إذ لا تعطى أحكام الحائض، وعلى أي حال الاستحاضة أما هو بالدم أما التوابع فلا تعد استحاضة.

السؤال
ما حكم مصافحة أرملة العم ومطلقته كذلك؟

الجواب:
زوجة العم ومطلقته وأرملته هي ليست من ذوي المحارم، إذ يجوز لابن الأخ أن يتزوج امرأة عمه بعدما تنفصل عنه بطلاق أو وفاته، وكذلك امرأة الخال يجوز لابن الأخت أن يتزوجها، وكذلك امرأة ابن الأخت يجوز لخاله أن يتزوجها، وامرأة ابن الأخ يجوز لعمه أن يتزوجها كل ذلك بعد الانفصال عنه، فإذاً ليست هنالك محرمة بينه وبينها، لذلك كانت مصافحته إياها غير جائزة، والله تعالى أعلم.

السؤال:
ما الحكم إن سدد لي الزبون عن طريق الشيك لآخذه فيما بعد من البنك؟

الجواب :
البنك في هذه الحالة بمثابة الشخص المستودع، فإن أحلت إلى أي شخص بإمكانك أن تأخذ حقك منه سواءً كان هذا الشخص مسلماً أو لم يكن مسلماً أو كان ممن هو معروف أنه يتعامل مع الناس بطرق ربوية أو بطرق محرمة إذ النبي صلى الله عليه وسلّم عامل اليهود، وكان اليهود كما وصفهم القرآن أكالين للسحت أكالين للربا ومع هذا كانت هناك معاملة بين النبي صلى الله عليه وسلّم وبينهم، حتى جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي فيما أخذه منه من الطعام، هذا مما يدل على جواز التعامل مع غير المسلمين ومع غير الأبرار المتقين، فلا مانع من أن يحتال الإنسان إذا أحيل على مصرف ليأخذ حقه من غير أن تكون بينه وبين البنك معاملة ربوية، والله تعالى أعلم .


السؤال:
ابنة تركت مبلغاً قدره ألف ريال عماني عند والدتها، وتركت الأم ذلك المبلغ وقدره ثلاثة آلاف عند ابنها ليضعه في البنك في حسابه كأمانة، ومن ضمن هذا المبلغ مبلغ ابنتها، وتوفيت الوالدة فجأة وكان الابن يعلم بأنه يوجد لأخته مبلغ ألف ريال عماني من ضمن المبلغ الموجود عنه لوالدته، وأنكر بأن والدته قد تركت مبلغ ثلاثة آلاف ريال وأقر بوجود خمسمائة ريال عماني عنده فقط، هنا تسأل الابنة تقول بأن أمها تزورها في المنام عدة مرات وتطلب منها أن تأخذ حقها من أخيها .
هل والدتها في هذه الحالة تُعذب في قبرها بسبب المال الذي لها عند أخيها؟

الجواب :
الغيب لله تبارك وتعالى، ذلك عالم الغيب، ونحن لا نخوض في أمر عالم الغيب، نعلم ما كان ظاهراً لنا، ولا نستطيع أن نقتحم عالم الغيب، الإنسان إذا مات فقد أفضى إلى ربه سبحانه، الله تبارك وتعالى هو العليم بسعادته وشقاوته، والعليم بنعيمه وعذابه، وليس للإنسان أن يخوض في ذلك، ولا يستدل بالرؤى على شيء معين فيقطع به، وإنما قد يستأنس ببعض الرؤى بحيث تدل على أن الميت ينعم أو على أن الميت يعذب، ولكن من غير أن يقطع الإنسان بالحالة التي تدل عليها رؤياه، والله تعالى المستعان .

السؤال:
هل يستحب القراءة بتأنٍ وختمه مرة واحدة مثلاً أم الإسراع في قراءته قليلاً لختمه مرات عديدة؟

الجواب :
الإنسان يؤمر أن يقرأ القرآن قراءة المتدبر المتأمل الواعي المدرك لمعانيه المتدبر لأمثال وحكمه ووعظه وإرشاده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله ليتزود من ذلك زاد الإيمان وزاد التقوى، هكذا يؤمر الإنسان، فالله تبارك وتعالى أمر بترتيل القرآن الكريم عندما قال (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (المزمل: من الآية4)، خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلّم، وهو وإن كان خطاباً للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أن الأمر بذلك ينطبق علينا، هو خطاب لأمته أيضاً من خلال شخصه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك قال سبحانه وتعالى (لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث) (الإسراء: من الآية106)، معنى المكث الترسل والتأني وعدم الإسراع فالإنسان يؤمر أن يتدبر القرآن كيف والغاية من قراءته الانتفاع به وتدبره، الله تعالى يقول (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (محمد:24)، فهكذا ينبغي للإنسان أن يتدبر القرآن، وأن يقرأه قراءة الفاهم الواعي المتقن المدرك لمعانيه وغاياته .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
13-04-2012, 11:11 AM
*رجل يقول: طلقت زوجتي وهي حامل فراجعتها قبل أن تضع حملها غير أنها رفضت الرجوع إلى البيت وبقيت في بيت أهلها مدة تسعة أشهر، وضعت خلالها ولدا وقد منعتني هي وأهلها عن رؤية أولادي منذ وقوع الطلاق، وكلما حاولت أن أتفاهم معهم عن طريق بعض الأهل لا أجد إلا الرفض بل أصبحوا يساومونني الطلاق مقابل رؤية الأولاد، علما أن هذه الزوجة تعمل في إحدى الوزارات فهل يحق لي شرعا أن أمنعها عن العمل، وهل تعتبر مراجعتي لها شرعية فيترتب عليها القيام بالحقوق الزوجية ؟

**بما أنك راجعتها بطريقة شرعية قبل أن تضع حملها وأبلغتها بالمراجعة قبل الوضع فهي زوجتك وعليها أن تتبعك ولا يحل لها النشوز عنك، ولك أن تربي أولادك وأن ترعاهم بنفسك كما أنك تملك شرعا منعها من العمل، وإن أردت مالك من حق في ذلك فارفع قضيتك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلا والله أعلم.

*امرأة أصيب زوجها بمرض معد فخافت على نفسها فخرجت بأولادها إلى بيت أهلها بغير استئذان منه فهل يجوز لها ذلك؟ وهل تعذر عن القيام بشئون زوجها وهل يلزم نفقتها إن بقيت في بيت أهلها؟

** لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن كانت المضرة متيقنة إن أقامت عند زوجها فلا حرج عليها إن توقفت المضرة بخروجها، وإن آثرت الخروج عنه فليس عليه نفقتها وإنما عليه نفقة أولاده والله أعلم.

*هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
**ليس له أن يضربها بغير حق والله أعلم.

*كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أزواجه؟
**يعاملهن بالحسنى ويلين لهن الجانب والله أعلم.

رجل متزوج ولكنه يسهر مع أصدقائه حتى منتصف الليل للعب الورق، علما بأنه قد يوجد بينهم بعض المدخنين، ما رأي سماحتكم ؟

**بئس الزوج ذلك الذي يدع زوجته وأولاده في قلق ووحشة، ويركن إلى قرناء السوء يقضي معهم ليله ويضيع وقته الثمين، فهو مرتكب لأكثر من منكر، وكفى بإضاعة وقته الثمين في حديث اللغو بين المدخنين، مع أن كل أحد مسئول عن وقته، فإنه جوهرة ثمينة لا يعوضها شيء، وكل لحظة منه إنما هي على حساب العمر، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عمره فيم أفناه وشبابه فيم أبلاه، ومن ناحية أخرى يجب عليه تجاه زوجته وأولاده أن يوفر لهم الأرض الأمن ويؤنسهم بنفسه، فضلا عما عليه لزوجته من حق المعاشرة، فالتقصير في هذه الحقوق من المنكرات التي لا يقر عليها المرء والله أعلم.

*فيمن طلق زوجته طلاقا واحدا فراجعها ثم طلقها ثلاث تطليقات متتاليات ولكنه كان في حالة سكر، غير انه لما صحا من سكره اعترف انه طلقها فهل له مراجعتها ان اراد ذلك؟

**ان كان طلقها ثلاثا وقد كان طلقها واحدة من قبل بانت باثنتين بعد الواحدة السابقة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا تدليس فيه ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق وبعد عدتها منه تحل للاول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله اعلم .

*رجل طلق زوجته بالثلاث وكان في حالة غضب شديد وفقدان الشعور بسبب شدة الغضب فهل يقع طلاقة او لا ؟

**ان كان واعيا لما صدر منه فطلاقه ماض. وتبين منه بالثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا تدليس فيه، وان كان لم يع قط وانما علم به من اخبار غيره فلا يقع طلاقة والله اعلم.

*امراة طلقت من زوجها قبل الدخول بها، ثم تقدم لخطبتها رجل اخر فرفض اهلها تزويجه، وادعوا بانه كان السبب في تطليقها من زوجها، غير ان المرأة والخاطب ينكران ذلك وينفيانه نفيا قاطعا، فهل يجوز تزويجه على هذه الصورة؟

**الاصل في الناس براءة ذممهم من التهم، ولا يقبل في ذلك قول أي قائل والواجب حسن الظن بالمسلم ما لم تقم حجة مقبولة شرعا على خلافه ، وعليه فلا مانع من التزاوج بين هذين ما لم تثبت هذه الدعوى ضد هذا الرجل والله اعلم .

*هل يمكن ان تشترط المرأة على زوجها ان تكون العصمة الزوجية بيدها؟

اما ان تنتقل العصمة منه اليها فلا، ولكن لها ان تشترط ان رات منه ما يسوؤها ان يكون لها حق تطليق نفسها والله اعلم .

*تقدم رجل لخطبة اختي وهو ذو خلق، فوافقت عليه جميع الاسرة بما فيهم اختي المخطوبة غير ان امي اعترضت على هذا الزوج، واصرت على موقفها عنادا وتعصبا لرأيها فهل نتم هذا الزواج مع اعتراض الام ؟

**لا حق لأمكم في الاعتراض على زواج ابنتها، فان اصرت على موقفها وكانت الابنة موافقة على هذا الزواج فزوجوها بمشيئة الله وبركته والله اعلم .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
20-04-2012, 11:14 AM
س ـ نذر أب إذا شفي ولده أن يذبح في مكان معين، والآن لم يعد يسكن في تلك البلاد، هل له أن يذبح في المكان الذي انتقل إليه؟

الجواب:
معنى ذلك أن يذبح في صدقة وتقرباً إلى الله سبحانه وتعالى بإطعام المساكين، أما إن كان نذر بأن يذبح تقرباً إلى قبر أو تقرباً إلى شجرة أو تقرباً إلى عين أو تقرباً إلى أي شيء آخر من هذا القبيل فذلك مما يحرم الوفاء، لأنه من التقرب إلى غير الله وتعالى، والنذور هي عبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إقحام شيء من هذه الأشياء فيها، هذا مما يجب أن يتفطن له.

أما إذا كان نذر بأن يطعم الفقراء في قرية وحدد هذه القرية فذلك على حسب ما نذر، إن أطلق فالنذر على إطلاقه، وإن قيد فهو بحسب تقييده.
إن كان قيد فقراء قرية معينة فعليه أن يفي بما نذر به بحيث يطعم فقراء تلك القرية، وإن كان أطلق فله أن يطعم الفقراء في أي بلد كان.

السؤال
امرأة اشترت ذهباً ثم أخذت من المحل سواراً ليس لها فكيف تتخلص منه مع خشيتها أن تواجه البائع بتسليمه إياه؟

الجواب:
ترد السوار إلى صاحبه سواء سلمته بنفسها أو سلمته إلى أمين يسلمه إليه، أو أرسلته إليه بواسطة وسيلة مضمونة كالبريد مثلاً حتى تطمئن أنه وصل إليه عندئذ تبرأ ذمتها.
الأصل في من أخذ شيئاً من أحد أن يرده بعينه، فإن تلف فإنه يرد المثل، وكذلك لو أتلف شيئاً من مال أحد فإنه يرد مثله، فإن تعذر المثل عندئذ يُعدل إلى القيمة.
ومنهم من قال بأن القيمة هي بدل من العين، أي إن فُقدت العين يُعدل إلى القيمة، ولكن القول الأول هو أصح، لأن قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في سنن أبي داود عندما كسرت طبقاً بعثت به أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم كما قالت هي: ما رأيت صانع طعام مثل أم حبيية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وأرسلت به رسولاً فأخذني أفكن فكسرت الإناء وما فيه ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلّم ما جزاء ما فعلت؟ فقال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام. ما قال الجزاء قيمته، وإنما الجزاء البديل المماثل للمتلف، جزاء طعام مثل طعام وإناء مثل إناء، هذا دليل مع تلف العين يُعدل إلى البديل.

السؤال ـ المعتدة عدة الوفاة هل لها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها لاسيما أنها لا تجد من يقوم على هذا الشأن غيرها؟

الجواب:
المعتدة عدة الوفاة لا تختلف عن غيرها من النساء إلا في ثلاث حالات:
تُمنع من الطيب، لأن الطيب يخالف الحداد، وهي في حال حداد، وتطيبها يتنافى مع الحداد.
وتُمنع من الزينة لأجل هذا المعنى نفسه.
وتُمنع أن تذهب وتبيت في مكان آخر.
وأما ما عدا ذلك فإنها لا تختلف عن غيرها.
ومن العجب أن يتشدد الناس على المعتدة، وأن يوسعوا لغيرها، لا يمنعون غير المعتدة من أن تجلس عند الأجانب، أو تختلط بهم، أو تختلي بهم مع أن هذا مما يتنافى مع التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية، فكيف يُتساهل مع غير المعتدة ويُشدد على المعتدة!!.

المعتدة ما خصت بحكم، عندما قال الله سبحانه (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، (النور: الآية 31) إلى آخره، ما قال إذا كن في العدة، هذا الحكم على إطلاقه سواء كانت المرأة معتدة أو غير معتدة.

وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلّم (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: من الآية 59) ما كان هذا في أيام الاعتداد، وإنما هو حكم مطلق بالنسبة إلى المرأة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. وقوله: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقوله: إياكم والدخول على النساء. كل ذلك ليس هو في إبان العدة، ما قيّد هذا بالعدة، وإنما هذا حكم مطلق.
فلذلك نعجب من أحوال الناس، يشددون على المتعة إلى حال الإحراج عليها مضايقتها والغلو في أمرها، وفي نفس الوقت يتساهلون بالنسبة إلى غير المعتدة حتى ولو أخلّت بالآداب الشرعية الواجبة عليها.

وهذا التشديد على المعتدة إنما هو من عادات الجاهلية، هم كانوا يشددون على المعتدة، تبقى سنة لا تمس ماءً، ولا تخرج من بيتها، ولا تتنظف قط حتى إذا وصل الكتاب - حسب زعمهم أجله - عندما يحين خروجها من الاعتداد لا يكاد يتصل بها شيء من الحيوانات إلا ويموت بسبب ما فيها الروائح الكريهة، وهذا أمر لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من غلو الجاهلية.

س ـ رجل لديه مجموعة من البنات، وهؤلاء البنات يعملن موظفات وكلما يأتي أحد يخطب إحدى هذه البنات يرفض ذلك طمعاً فيما يرد إليه منهن من مال، فما هو توجيهكم سماحة الشيخ لمثل هذه الحالة؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه المسألة وأمثالها طرحت مراراً عديدة، وقد أبديت فيها الحكم الشرعي، وبيّنت فساد رأي من يحاول أن يعضل وليته عن الزواج سواءً كان أباً أو غير أب، وأن هذا لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان بالله واليوم والآخر، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العضل يتنافى مع الإيمان بالله واليوم والآخر في قوله تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (البقرة: من الآية232)، فالمرأة يجب على وليها أن لا يعضلها، والآية الكريمة نزلت في قصة معقل بن يسار عندما عضل أخته أن ترجع إلى زوجها بسبب سخطه عليه بتطليقه إياها، وعندما نزلت الآية الكريمة أذعن لأمر الله ولم يتردد في قبول هذا الأمر، وهكذا شأن المؤمن بالله واليوم الآخر.

فالعضل أساساً يتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، والله سبحانه وتعالى وإن كان أنزل هذه الآية الكريمة في عضل الولي وليته عن أن ترجع إلى مطلقها إن طلقها وانتهت عدتها إلا أن الحكم ينطبق كذلك على من يعضل وليته عن الزواج ولو لم تتزوج من قبل، فإن تزويجه إياها حق واجب عليه، فالله تعالى يقول (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: من الآية32), هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى بتزويج الأيامى من النساء المؤمنات، فلا يجوز لرجل أن يمنع أي امرأة يرجع إليه أمرها عن تزويجها سواءً تأيمت من زوج سابق أو أنها لم تتزوج من قبل.

والنبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

ولا ريب أن هؤلاء الناس الذين يسعون إلى عضل النساء عن الزواج إنما هم في الحقيقة يسعون إلى الإفساد في الأرض، لأنهم يدفعونهن إلى الفساد دفعا.

وماذا عسى أن تكون حالة الأب إذا جاءت ابنته وقد امتلأت أحشاؤها بجنين، وكيف يكون وجهه في مقابلة الناس.
وقد سمعت بالأمس أن رجلاً كان تخطب إليه ابنته وكان يشترط مبالغ كثيرة، أي يشترط صداقاً خارجاً عن حدود الاعتدال يكفي لأكثر من عشرٍ من النساء، ولما أدركت هي أنه سيصر على عضلها انتهزت الفرصة في وقت من الأوقات واتصلت بمن شاءت وأدى الأمر إلى أن حملت، فجاءت إليه وقالت: إن المبلغ الذي تريده موجود في هذا البطن. تشير إلى العار الذي لحقه بسبب ما فعلت، وهكذا نتيجة هذا التصرف الأحمق وهذا السلوك الأرعن الذي يسلكه أولياء لا هم لهم إلا إما في مضايقة النساء، وإما في أخذ ما يأتي من قبلهن من الراتب والاستحواذ على ذلك، وإما في مضاعفة الصداق لأجل أن يصلوا إلى مبتغاهم من الغنى من خلال تزويجهم لبناتهم.

فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وعليهم أن يدركوا أن كل ما تفعله بناتهم من إثم ووزر فذلك مما يرجع عليهم، يرجع عليهم بالوزر لأنهم عرضوهن لارتكاب الفحشاء، ويرجع عليهم بالخزي والمهانة في الدنيا والآخرة، والله تعالى المستعان.















سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
04-05-2012, 11:07 AM
السؤال:
النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. قدّم في هذا الحديث المال أولاً، والآن الناس يقولون أن صعوبة العيش أصبحت غير خافية على أحد، والناس يحتاجون إلى أن تساعدهم المرأة العاملة في الزواج، هذا أدى إلى شيء آخر وهو عزوف الناس عن المرأة غير العاملة فهي تشكو الآن. نريد توضيحاً في هذا الموضوع.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلّم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والناس لم يزالوا على خير ما استمسكوا بكتاب الله وبهدى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعزفوا عن أطماع النفس التي ترديهم، ما أحوج الإنسان إلى أن يحاسب نفسه، فإن بعد اليوم غداً، وبعد الدنيا الآخرة، وبعد الحياة الموت، وليس بعد الموت مستعتب، وليس بعد القبر دار إلا الجنة أو النار، فطوبى لعبد حاسب نفسه قبل أن تحاسب، وحاول التخلص من كل تبعاته، ويا خيبة العبد الذي أعطى نفسه هواها ومع ذلك هو يتمنى على الله الأماني.

إن الظلم مرفوع بحكم الله، فإن الله سبحانه وتعالى حرّم الظلم بين عباده، وتوعد على الظلم، وشدد في أمر الظلم سواءً كان هذا الظلم بين القريب والقريب أو بين البعيد والبعيد (وظلم ذوي القربى أشد مضاضة). والظلم يشمل ما إذا كان هذا الظلم بين الزوج وزوجه، أو ما إذا كان بين الأب وابنته أو وابنه، فإن الظلم حرام ما بين الجميع.
والله سبحانه وتعالى شرع من الأحكام ما ينسجم مع الفطرة التي فطر الناس عليها، فالمرأة فُطرت فطرة خاصة لها مكوناتها ولها خصائصها، والرجل أيضاً فُطر فطرة خاصة لها مكوناتها ولها خصائصها، بسبب هذا جعل الله تعالى القوامة في يد الرجل لأنه أقدر على تسيير الأمور، وأقدر على تحمل تبعات الحياة من حيث الكسب والاضطلاع بالواجبات المالية فلذلك كانت المرأة أمانة بيد الرجل، الله سبحانه وتعالى يقول (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء: من الآية34)، فإنفاق المال هو رمز القوامة، ولذلك كان الطلاق واجباً على الرجل لأنه بدفعه هذا الصداق يرمز إلى ما يقوم به من التكاليف المالية التي تجب عليه تجاه زوجه التي يتحمل تبعاتها والتي خرجت من العش الذي درجت فيه ونشأت فيه منذ طفولتها.

ونجد أن المرأة عندما تبلغ حداً معيناً من العمر تشرأب إلى الرجل، وهي وإن كانت تعيش بين أبوين حانيين رائمين ينظران إليها نظر عطف ورحمة ومودة إلا أنها لا تحس بطمأنينة وهي توجد في كنف أبويها، وإنما تريد أن تخرج إلى كنف رجل آخر ترتاح إليه وتُسلس له قيادها ، فهذا مما يستدعي أن يعرف الرجل مكانه، وقد أسلست هذه المرأة لها قيادها. إن مكانه مكان القوامة عليها، مكان المسؤولية عن جميع شؤونها، مقام وجوب الإنفاق عليه لها، فهو عندما يدفع الصداق إنما يرمز إلى القيام بهذه المسئولية، فلذلك كان الصداق واجباً على الرجل للمرأة وإن كان كل منهما يستمتع بالآخر، لكن لأجل هذه المسئولية كيف تُكلف هي الصداق مع أن القوامة له عليها وليس لها عليه.

فلئن كانت هذه المرأة تُكلف أن تنفق على الرجل وأن تعطيه راتبها، ماذا بقي لهذه المرأة من حق عليه؟ أسقط جميع حقوقها بهذا الجبروت.

ولا ريب أنما المرأة يجب أن تُطلب لما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم (فاظفر بذات الين ترتبت يداك)، المرأة يجب أن لا يكون طلبها من أجل مالها، المال عرضة وعارية مُستردة، فالمال هو مال الله، هذا المال مهما كان سواءً كان في يد المرأة أو كان في يد الرجل هو مال الله، ولما كان مال الله فليس للإنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، ليس هل أن يكتسبه من أي باب شاء، وليس له أن ينفقه في أي باب شاء، ولذلك جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم). يُسأل عن المال هذين السؤالين، فإذن هذا المال الذي جاء إلى هذه المرأة بكد يمينها وعرق جبينها ليس للرجل أن يستغلها فيه وأن يرزأها فيه، إنما هو مالها، فعليه هو أن يتقي الله وأن يحافظ على هذه الأمانة، وأن يختار كما قلنا المرأة ذات الدين التي تعينه على تقوى الله سبحانه وتعالى.

أنا لا أقول بأن المرأة إن طابت نفساً بمالها يحرم على الرجل أن ينتفع بمالها، ولكن عليه أن يتقي الله في هذه الأمانة التي جعلها الله تعالى في يده وهو سائله عنها يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلّم كان من آخر ما وصى به أمته أن قال لهم (الله الله في النساء فإنهن عَوان في أيديكم). على الإنسان أن يحافظ على هذه العانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى تحت يده.

السؤال:
واضح من كلامكم أن الزواج من المرأة العاملة أمر طبيعي ولكن شريطة أن لا يكون هناك استغلال لمالها، ولكن رغبة الناس في البحث عن هذا النوع من الزوجات ألم يؤد إلى مشكلة وجود عوانس في غير المتزوجات؟

الجواب:
نعم، وهذه مشكلة وأي مشكلة، وهؤلاء الذين يبحثون عن النساء العاملات اللاتي يدررن لهم المال هم في الحقيقة منسلخون من حقيقة رجولتهم، الرجولة لا تقتضي ذلك، الرجولة تربأ بالرجل من أن يرضى أن يكون هو الذي ينفق عليه، وأن يكون هو الطماع الذي يطمع في مال المرأة، وأن يكون هو الذي يستغل ثروة هذه المرأة، عليه أن يتقي الله. هي مسؤولة عن مملكة ترجع إليه، عن البيت عن سياسة البيت، عن تربية الأطفال، عن الإحسان في تنشئة الجيل، عن إخراج جيل موصول بالله تعالى وقائم بالواجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى وتجاه أمته وتجاه وطنه.

هذه المرأة إن تُركت شاردة تخرج من الصباح الباكر لتكد لترهق نفسها ماذا يبقى لهذه المرأة من بقية حتى تشمل فيها أولادها بحنانها، وحتى ترعى بيتها وحتى تسعد زوجها، إنما هذا طمع من هذا الرجل الذي يدفع بهذه المرأة إلى أن تكون مجهدة لنفسها في سبيل أن تشبع نهمه المالي.

السؤال:
قلتم أن كثيراً من الأزواج يتزوجون المرأة لأجل مالها وطمعاً فيها، هذه النية التي انبنت على هذا الزواج هل يؤثر على المودة والسكنى؟

الجواب:
لا ريب، المودة والسكنى إنما تكون عندما يكون هنالك انسجام بين الزوجين، ولكن إن بدت شراهة الزوج في المال والرغبة في الاستئثار بمال امرأته حتى يذهب به أو لا يُبقي لها بقية منه ماذا عسى أن تكون هذه الحياة الزوجية بينهما، هل تكون مصدر أنس وراحة وطمأنينة ومودة ورحمة، أو تكون هذه الحياة حياة قلقة ليس فيها شيء من طبيعة الحياة الزوجية التي هي وفق نواميس الفطرة، فلذلك على الناس أن يتقوا الله تعالى، وأن يبحثوا عن السكن، عن الطمأنينة، عن المودة، عن الرحمة ما بينهم وبين نسائهم، لا أن يبحثوا عن الطمع، عن الاستكثار من المال.

السؤال:
هذه النية التي يتزوج الرجل من أجلها المرأة لأجل مالها هل يؤثم عليها؟

الجواب:
لا ريب بما أنه هو يرغب في الاستئثار بمالها، وكلٌ أحق بماله، هو آثم بسبب هذا، فنحن نرى أن الله تبارك وتعالى حذّر من أكل مال الغير قال (وَلا تَأكلوا أموالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (البقرة: من الآية188)، يعني أن يأكل البعض مال البعض الآخر بالباطل، وقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكلوا أموالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) (النساء:29-30)، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم في هذا كثيرة التي تحذر من أخذ المال بغير حق، فإذن هذا الذي يريد أن يتذرع بالزواج إلى أن يبتز مال امرأته لا ريب أنه آثم بهذه النية ما دام يبحث عن المرأة العاملة لأجل أن يستأثر مالها إنما يبحث عن طريق من طرق التي تمكنه من استغلال مال الغير بغير حق.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
11-05-2012, 11:15 AM
ـ هل يصح أن يكون طلاق المرأة بيدها ؟
ذلك حق للرجل إلا أن جعل طلاقها بيدها والله اعلم .

ـ رجل تزوج امرأة على انها بكر فظهر له خلاف ذلك فبماذا تنصحونه؟
الاولى له ان يمسكها ولا يذكر ذلك لاحد ، لاحتمال ان تزول البكارة بغير وطء ، نحو القفز والركوب الطويل ، ولئن كان زوالها بوطء فيحتمل ان يكون باغتصاب من غير ان ترضى او انها اتيت وهي طفلة ، فلا يحكم بعدم عفتها ان لم يجدها الزوج بكرا ، وان لم يسمح فله المطالبة بالفارق بين صداق البكر وصداق الثيب والله اعلم .

ـ يشاع في بعض الأحيان أن الزوجين لا يمكن أن يتآلفا أو أن يصلا إلى مرحلة جيدة من السعادة والسرور في حياتهما إلا إذا كان هناك توافق في مختلف الأمور ، توافق في النواحي العلمية والاجتماعية والمالية ، ما مدى صحة هذا الكلام ؟

هذا كلام سخيف إن دل على شيء فإنما يدل على سخف قائله ، وإلا فكم من زيجة كانت موفقة ، وكان فيها الود ، وكان فيها العطف مع أن المرأة قد تكون فقيرة والرجل في قمة الغنى ، وقد يكون العكس ، وكم من رجل جمع علماً كثيراً وتزوج أمية ولكن بسبب أخلاقها وحسن معاشرتها كانت بينهما الألفة والمودة والحنان طول حياته وحياتها ، وهذا ما لمسناه وشاهدناه عند الكثير من الناس ، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله ، وأن يفكروا هذا التفكير ، فإن التباين بين الناس في أحوالهم سنة من سنن هذه الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى .

ـ ما هو التعريف الشرعي للخلوة ؟

ـ الخلوة أن يجلس الرجل مع المرأة في مكان لا تمتد إليه عين شخص آخر بحيث يمكن أن يقع بينهما من التصرفات ما يتعذر أن يكون في حالة اطلاع الآخرين عليه .

ـ في بعض الأحيان عندما تخرج المرأة إلى العمل يكون هناك خلاف بينها وبين زوجها نظراً لأن خروجها ربما يكون في صورة لا ترضيه ، فما هي الصورة التي تخرج بها المرأة إلى العمل بحيث تعطي صورة عن طريقة تعامل المرأة المسلمة مع هذه الأشياء كما أنها أيضاً لا تغضب زوجها ؟

نحن نقول بأن الفطرة هي التي يجب أن تراعى في هذا ، قضية عمل المرأة أولاً أن لا يكون على حساب البيت ، هذا مما ينبغي أن يكون معروفاً عند الجميع ، لا أن يكن هذا العمل على حساب البيت ، على حساب ترتيب البيت وتربية الأولاد وإسعاد الزوج وإضفاء طابع الاستقرار على البيت .

الأمر الثاني أن تكون المرأة مراعية لخصائص أنوثتها ، فهي مأمورة أن لا تتبرج تبرج الجاهلية ، إن خرجت لعمل عليها أن تكون مستترة ، وأن لا تتبرج تبرج الجاهلية .

ثم العمل الذي يتلاءم مع المرأة ثلاثة أعمال ، هذه هي التي تتلاءم مع المرأة : أن تكون طبيبة لبنات جنسها ، أن تكون ممرضة لبنات جنسها ، أن تكون معلمة لبنات جنسها ، والتعليم يشمل الوعظ والإرشاد والتذكير ، كل ذلك مما يدخل في إطار التعليم .

فهذه الأعمال هي التي تليق بالمرأة ، أنا لا أقول بأن المرأة لا تنفع الرجال من حيث الوعظ ومن حيث الإرشاد ، لكن على أن تقوم بهذا إما من وراء الستر ، وإما أن تقوم بهذا من خلال وسائل التعليم المعاصرة ، وكم من وسائل التعليم الآن ، هناك العالمية للمعلومات من خلالها يمكن للمرأة أن تنشر علمها ، وأن تنشر وعظها ، وأن تنشر إرشادها ، وأن يكون ذلك في متناول أيدي الرجال والنساء ، وكذلك بالنسبة إلى الصحافة وبالنسبة إلى سائر وسائل نشر العلم الموجودة الآن.

أما العمل الطبيعي فهو هذا الذي يجب أن تحرص عليه وأن لا تتجاوزه إلى غيره مع الحذر كل الحذر من الخلوة بالأجانب فإن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) ، ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم ) ، ويقول ( إلا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) ، ويشدد عليه أفضل الصلاة والسلام في دخول الرجال على النساء الأجنبيات فيقول ( إياكم والدخول على النساء . فقال له رجل من الأنصار : أرأيت الحمو يا رسول الله ؟ فقال : الحمو الموت ) .

ونحن وجدنا آثار هذه المخالفة التي وقع فيها الناس ، كم من قضايا وصلتني أنا بنفسي من النساء يتألمن كل الألم لما وصلن إليه ، قبل أيام وصلني اتصال من إحدى النساء تقول بأنها أصيبت بوساوس ، وكانت تتصل اتصال هاتفي ببعض الرجال الذين يقولون بأنهم يعالجون بالقرآن ، وكانت تأخذ منه خلال اتصالها بهم بعض الآيات أو بعض الوصفات لعلاج هذه الوسوسة ، إلا أن أحد هؤلاء وتسميه بالشيخ تقول بأنه بعد اتصالات بريئة تتعلق بهذا الموضوع قال أرى من الضرورة أن ألقاكِ لعلك بوصفك لي بيني وبينك لهذه الأمراض أستطيع أن أعرف ، وبعد إباء منها وبعد رفض وقعت في الخديعة فرضيت ، ولما رضيت كان الشيطان ثالثهما فوقعا في الفاحشة ، هذه من الأمور الخطيرة ، كم من واحدة اتصلت وقالت أنها حملت من أخ زوجها أو من زوج أختها أو من زوج خالتها ، هذه الأمور أصبحت كثيرة كثرة زائدة عن الحد ، هذا كله بسبب تهاون الناس وعدم انضباط حركاتهم وعدم انضباط أوضاعهم الاجتماعية .

ـ ما قولكم في الذين يقيمون حفلات الزفاف ويحضرون فيها المغنين والمغنيات في بلد مليئة بالمسلمين ، ويبثون هذا الغناء عبر مكبرات الصوت فيؤذون بذلك المسلمين في سائر البلد . فما قولك اولا في اقامة الغناء في حفلات الزفاف ؟

ذلك من فعل اهل الفسوق الذين اغواهم الشيطان واضلهم عن ذكر الله وصدهم عن الحق والى مثل ذلك يشير قول الله عزوجل (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم) كما فسره ترجمان القران وامام المفسرين ابن عباس رضي الله عنهما والله اعلم .


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
18-05-2012, 11:32 AM
المرأة المعتدة هل يصح لها أن تعمل بأشغالها المنزلية في العشر الأواخر من عدتها، وهل يجب عليها أن تخبر النساء عن انتهاء عدتها، وهل عليها الاغتسال في نهاية عدتها؟

نحن قلنا أكثر من مرة بأن حكم المعتدة لا يختلف عن حكم غيرها من النساء إلا في ثلاث حالات فقط:
الحالة الأولى هي أنها لا تتطيب لأن الطيب ينافي الحداد.

الحالة الثانية هي أنها لا تتزين لأن الزينة هي أيضاً تنافي الحداد.

الحالة الثالثة هي أنها لا تذهب للمبيت في بيت آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر الفارعة بنت سنان أن تعتد في البيت الذي وصلها فيه نعي زوجها.

فبناء على هذا عليها أن تظل مكانها في المبيت بحيث لا تذهب للمبيت إلى مكان آخر، أما في بقية الأحكام فهي مع غيرها من النساء سواء، لا فرق بينهن في شيء ذلك.

فالمعتدة لا يُشدّد عليها كما هو الشأن عند الكثير من الجهلة بحيث يتشددون على المعتدة تشدداً خارجاً عن حدود الاعتدال والمعقول.

كما أن غيرها أيضاً لا يُتساهل معها بحيث يمكن أن تبرز مع هذا أو ذاك أو تخلو بهذا وذاك فإن هذا أيضاً مما لا يباح، النبي صلى الله عليه وسلّم عندما قال: إياكم والدخول على النساء. فقال له رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. لم يعن في ذلك إبّان عدتها.

كذلك ما جاء من التشديد في الخلوة بين الرجل والمرأة لم يكن ذلك في إبّان عدتها.
فما للناس يتشددون على المعتدة حتى يخرجوا إلى حدود الإفراط، ويفرّطون في حق غير المعتدة حتى أنهم يتساهلون معها إلى حد بعيد، هذا إنما هو راجع إلى الجهل.

والمرأة المعتدة لا يمنع من أن تعمل في داخل بيتها بحيث تطبخ الطعام مثلاً وتغسل الملابس وتباشر الأعمال التي كانت تباشرها من قبل، وإنما عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن لا تخرج عن حدود الأحكام الشرعية.
أما هذه الأعمال فليست منافية لشيء من أحكام الشرع.

وأما الاغتسال عندما تنتهي عدتها فإنه لا داعي إليه، نعم هي يباح لها أن تغسل لأجل النظافة، ولكن أن تجعل ذلك الغسل أمراً مشروعاً وأمراً لابد منه فهذا لا أساس له من الصحة، إذ هي لم تكن على حدث حتى تؤمر بالاغتسال، ليست على جنابة، وليست على حيض حتى تؤمر بالاغتسال، وإنما هذه من عادات النساء، والعادة يجب أن لا تتحول إلى عبادة، كما أن العبادة يجب أن لا تُجعل عادة.

المعتدة هل تنتهي عدتها بوضعها لحملها، أم بانتهاء الأربعة أشهر وعشرة أيام؟
المعتدة المميتة - أي التي مات عنها زوجها - اختلف فيها منهم من قال تعتد بأبعد الأجلين، ومعنى اعتدادها بأبعد الأجلين أنها إن كانت مدة الحمل أطول من أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها تعتد إلى أن تضع حملها، وإن كانت مدة الحمل أقصر وكانت أربعة أشهر وعشرة أيام أكثر وأطول فإنها تعتد إلى مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا القول روى عن الإمام علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ به أكثر أصحابنا .

وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون تعتد بوضع حملها، فمتى ما وضعت حملها سواء كانت مدة الحمل أقصر من أربعة أشهر وعشرة أيام أي وضعت حملها قبل ذلك، أو أنها كانت مدة الحمل أطول فإنها بمجرد وضع حملها تكون قد انتهت عدتها .

وهذا القول هو الذي نعتمد عليه، ودليله حديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد موت زوجها بأيام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم: حللت فانحكي . والذين قالوا بخلاف ذلك قالوا أن سبيعة الأسلمية كانت مخصوصة بهذا الحكم، ولكن هذا يُرد بعدة أمور: أولها أن الأصل عدم الخصوصية، والثاني أن سياق الرواية حسب ما جاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب وفي الصحيحين وفي غيرها من الكتب يدل على خلاف ذلك فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي التي روت هذا الحديث، أي هي من جملة رواته، وروي من طرق متعددة، ولكن من جملة الرواة أم سلمة ، وقد روته في مقام حل النزاع الذي كان في المسألة بين طرفين، فقد اختصم في هذه المسألة ابن عباس من جهة وأبو سلمة ابن عبدالرحمن من جهة أخرى، فجاء أبو هريرة وذكرا له فقال: أنا مع ابن أخي، أي مع ابن سلمة ابن عبد الرحمن، فأرسلوا إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ، فأخبرتهم بقصة سبيعة. فلو كانت هنالك خصوصية لعرفتها أم سلمة، ولما كانت خافية عليها لأنها هي الرواية للحديث .

ثم من ناحية أخرى جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلّم بعد إخباره بهذا الحكم تلا الآية الكريمة (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق: من الآية4)، ثم من ناحية أخرى أيضاً جاءت رواية عند ابن جرير الطبري وغيره تدل على عموم هذا الحكم وشموله لغير سبيعة، فإذاً الأخذ بذلك أولى، والله تعالى أعلم.

السؤال
أنا شاب خطبت فتاة ذات دين وخلق وبعد شهرين من الخطبة أصر أهلي على ترك هذه الفتاة وأجبروني على ذلك لا لسبب إلا لأنها ليست من قبيلتي، ويريد أهلي تزويجي من فتاة عادية على أساس أنها من نفس قبيلتي، والسؤال هل أنا ملزم بطاعة أهلي في ترك الزواج من هذه الفتاة المتدينة دون سبب، وهل يأثم أهلي بفعلهم هذا حيث أن فسخ هذا الزواج سبب للفتاة حرجاً كبيراً وكذلك لأهلها، ما نصيحتكم للأهل الذي يجبرون أبنائهم للزواج من فتيات على أساس القبيلة أو القرابة دون اعتبار للدين والخلق؟

الجواب:
أولاً العبرة بالدين والأخلاق سواءً من قبل الرجل أو من قبل المرأة) إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) (فاظفر بذات الدين تربت يداك)، هذا من ناحية، من ناحية أخرى الزواج لا يجبر عليه لا الذكر ولا الأنثى، لا الابن ولا الابنة، لا الشاب ولا الفتاة، لا يجبر أحد على الزواج ممن لا يريد الزواج به ، لا تجبر الفتاة أن تتزوج من لا تريده ، ولا يجبر الفتى أن يتزوج من لا يريدها، الكل إنما يختار شريك حياته بنفسه، لأن الزواج إنما هو ربط مصير بمصير، وهو لقاء أرواح بأرواح، لقاء عواطف، لقاء مشاعر وأحاسيس، هذه المشاعر إنما تكون بين الزوجين نفسيهما، فكيف يفرض الإنسان على أحد أن يشعر بمشاعر معينة تجاه شخص معين وهو لا يشعر بها بفطرته، هذا من الخطأ الكبير الذي يقع فيه الأهل، وتكون عاقبة مثل هذا الزواج الفشل، وكثيراً ما أدى مثل هذا التصرف الأرعن إلى فشل الزواج إلى مشكلات تنجم ما بين الأسر فلذلك يجب عليهم أن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء ثم هم على أي حال عندما سعوا إلى إبعاد ولدهم عن التزوج بمن يريدها وهي مرتضاة في دينها وخلقها عندما سعوا إلى ذلك آثمون ولا ريب في ذلك ، ثم هم آثمون بسبب الإحراج الذي وقع لهذه الفتاة ولأهلها، فعليهم أن يتقوا الله، وأن يدعو عنهم مثل هذا التصرف الأرعن .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

الراجي
25-05-2012, 04:59 PM
بارك الله فيك اخي البراء
واصل طرحك للفتاوى والاحكام الفقهية
نور الله دربك ك ك .

البراء
25-05-2012, 06:38 PM
السؤال
من الأمور المحزنة تم تزويج بنت عمرها عشر سنوات إلى رجل عمره خمس وستون سنة وذلك طمعا من الأب ، ولسيطرة إحدى النساء على الأب رغم أنها ليست من أقاربه حيث إنها حصلت على مبلغ من المال من الزوج ومن الأب.
ما قول سماحتكم وما نصيحتكم لهم ولوالديهم وإلى مشايخ البلدة ؟

الجواب :
بئس ما يفعله هؤلاء . الزواج ليس هو بيعاً للفتاة المتزوجة وإنما هو ربط مصير بمصير ، ويجب أن يكون بعد موافقة الفتاة نفسها إن كانت بالغة . ولذلك إن كانت دون البلوغ فلها الغير وكل ما أنفقه الزوج إن دخل بها فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يسترد منه شيء مع غيارها وذلك بما أصاب منها .
وعلى الناس أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر ، وأن يدركوا أن الصداق ليس للأب حق فيه ونصيب ، إنما هو حق للفتاة وحدها فإن الله تبارك وتعالى يقول
( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)(النساء: من الآية4) ، ولم يقل وآتوا أولياء النساء الصدقات أو آتوهم شيء من الحقوق أو شيء ، فليس له من الحق شيء إنما الحق كله للفتاه .
فطمع الأب الذي يؤدي به إلى أن يبيع ابنته هذا البيع إنما هو محض طمع فيما لم يأذن الله تبارك وتعالى بالطمع فيه . إنما هو ظلم وعلى الآباء أن يتقوا الله ، وعلى المجتمع أن لا يقر هذه العادات السيئة .

السؤال
بعض المسيحيين الذين أسلموا يدعون لآبائهم بالجنة . ويحتجون بآية من القرآن الكريم في سورة البقرة التي يقول الله تعالى فيها ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة:62) ، فمثل هؤلاء يستدلون أنه يمكن أن يدخلون الجنة استدلالاً بهذه الآية فكيف نرد على هؤلاء ؟

الجواب :
أولا علينا أن ندرك معاني القرآن الكريم ، وأن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى .الله تبارك وتعالى نص في مواضع متعددة أن الذين لم يسلموا ليس لهم نصيب من رحمته تبارك وتعالى فقد قال الله سبحانه وتعالى ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران:85) ، قال عز من قائل ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ )(آل عمران: من الآية19)، وقال سبحانه وتعالى ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) (البينة:6) ،إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نصت على وعيد هؤلاء فعلى الإنسان أن يكون عارفاً معاني ذلك .

أما قوله تبارك وتعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة:62) علينا أن نفهم معنى الآية الكريمة .

أولا المفسرون اختلفوا في المراد بهذه الآية الكريمة . هل المراد بها الذين كانوا موجودين أثناء نزول الآية الكريمة ، ومعنى ذلك أن الذين آمنوا أي الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم . هذا قول طائفة من المفسرين . والذين هادوا هم اليهود والنصارى هم المعروفين والصابئين أيضا هم المعروفين
( من آمن ) أي من تخلى عما كان عليه أول الأمر من الكفر والضلال وآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . ومعنى ذلك اتبع الحق واستمسك بالهدى واعرض عن الباطل .

أو أن المراد بالذين آمنوا هذه الأمة - أمة النبي صلى الله عليه وسلم - ووصفهم بأنهم الذين آمنوا إنما هو وصف تغليبي ، وإلا فوصف الإيمان يسلك على كل من كان مستمسكا بحبل الله والذين هادوا هم أمة موسى والنصارى هم أمة عيسى والصابئين هم على حسب ما اختلف فيهم .

فيهم كلام كثير ، منهم من قال بأن هؤلاء الحنفيين ، ومنهم من قال هم غيرهم من آمن بالله واليوم والآخر أي من كان مستمسكا بالإيمان بالله واليوم الآخر ومتبعا لشريعته التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى من غير تفريط فيها ومن غير أن يكذب رسالة من رسالات الله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، ومعنى ذلك أن هؤلاء أن كانوا على ما هم عليه قبل أن تأتي الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد مجيء هذه الرسالة الخاتمة لا يسع أحدا إلا اتباعها .

فهؤلاء ليسوا على شيء من الحقيقة عندما يقولون هذا القول . عليهم أن يدركوا معاني القرآن . والقرآن الكريم لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه إنما يؤخذ به جميعا ، ومتشابه القرآن يرد إلى محكمه . والله تبارك وتعالى أعلم .

السؤال
إذا مرت عليه سجدة في المصحف فأين يضع المصحف ، هل يضعه على الأرض على الرغم من أنها طاهرة ؟
الجواب :

المصحف يجب أن يصان ، ونحن من وجدنا من علمائنا من يقول بأن الكتاب الذي فيه آيات من كتاب الله ، وفيه أسماء لله تبارك وتعالى ، وفيه علم نافع من حرمته أن لا يترك على الأرض ، بل يوضع على مكان مرتفع ، وهذا من تقدير العلم ، ومن تعظيم أسماء الله تعالى وآياته ، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى ، كيف بكتاب الله المنزل الذي هو كلامه يضعه الإنسان على الأرض حيثما يضع قدمه ، لا ينبغي أن يصدر ذلك ممن يعظم حرمات الله ويجلها بل عليه أن ينظر له مكاناً رفيعاً يضعه عليه ، فإن لم يجد فليجعله تحت إبطه وليسجد ثم بعد ذلك ليمسكه بيديه ، والله تعالى أعلم .

السؤال

هل يجوز حرق القرآن المبعثر على الأرض على شكل أوراق ، وإذا لم يجز فما هي أفضل طريقة للتخلص من أوراق المصحف المبعثرة إذا لم يستطع صاحبها الاحتفاظ وخشي عليها من الضياع ، وما عقاب من قام بحرق القرآن الكريم ؟

الجواب :

حقيقة الأمر القرآن الكريم لا ريب أن له حرمات ولذلك اختار كثير من العلماء أن يكون التخلص من التبعية أو من المسئولية عن المحافظة على القرآن الكريم عندما تتعذر هذه المحافظة قالوا بأنه ينبغي أن تكون إما بإلقاء هذه الأوراق المبعثرة المقطعة في آبار مهجورة بعد وضعها في أكياس لأجل صونها ، وإما أن تدفن على أسس مساجد أي أسس أماكن معظمة مقدسة ، وإما أن تلقى في البحر ، وإما أن تدفن في أماكن بعيدة في الصحاري بحيث تكون بعيدة عن وضع الأقدام ، ولكن إن تعذر ذلك كله فلا مانع من الإحراق .

وقد وقع الإحراق في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وإن كان من الناس من أنكر ذلك ، وقع ذلك في أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان عندما أراد أن يتخلص من المصاحف التي أراد أن لا تتشعب القراءات بها ، وأن يجتمع الناس على مصحف واحد حتى لا يقول بعض الناس قراءتي خير من قراءتك ، تخلص من هذه المصاحف بإحراقها وأيده في ذلك الكثير ، ولا نرى حرجاً في الأخذ بذلك مع الضرورة .


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
01-06-2012, 11:19 AM
*ما حكم المرأة التي تسمع الأغاني بقصد الترفيه عن نفسها فقط وما حكم سماع الأغاني في الأعراس ؟

** الغناء هو رقية الزنا ومزمار الشيطان فلذلك على المؤمنين والمؤمنات تجنب ذلك والترفيه يكون بالكثير الكثير كسماع القرآن أو تلاوة القرآن وبسماع الأناشيد الدينية لا بهذه الأغاني المائعة المنحلة، وفي الأعراس يباح للنساء أن ينشدن بأنفسهن ما لا ميوعة فيه من غير أن يسمع أصواتهن الرجال . والله أعلم

*امرأة أرادت الدخول إلى الحمام وعليها عقد من ذهب أو فضة كتب عليه اسم الله أو آيات من القرآن الكريم فماذا تفعل ؟ وهل يجوز للمرأة الحائض لبس عقد عليه اسم لفظ الجلالة أو آيات من القرآن الكريم ؟

**إن كان في عقدها شيء من أسماء الله تعالى فعليها أن تواريه عندما تدخل بيت الماء (دورة المياه) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خاتمه اسم الله تبارك وتعالى وعندما كان يدخل الخلاء يضع ذلك الخاتم على بطن كفه ثم بعد ذلك يطبق أصابع يديه عليه حتى لا يظهر الاسم الكريم ففي مثل هذه الحالة عليها أن تتصرف هذا التصرف والله أعلم.

*من وجد قولين في مسألة لعالمين مجتهدين فبأي القولين يأخذ؟

**هل وجد هذين القولين لعالمين مجتهدين في عصره، أو لعالمين مجتهدين ميتين؟ الإنسان مطالب في عصره إن وجد العالم المجتهد أن يرجع إليه من أجل أن يبين له القول الراجح ، ذلك لأن ترجيح الأقوال يختلف أيضاً حتى باختلاف الزمان، إذ لعامل الزمان تأثير في ترجيح الأقوال ، فإن العالم الفقيه كالطبيب فيعالج المشكلة بحسب ما يمكن أن يكون أجدى وأنفع في العلاج ، والطبيب قد يختلف العلاج عنده بين فصل وفصل ، فتجد مثلاً في فصل الصيف يعطي جرعة لا يعطيها في فصل الشتاء وكذلك العكس ، وهكذا العالم الفقيه عليه أن ينظر في اختلاف الأوقات وفي اختلاف الأزمنة بل في اختلاف الأشخاص أيضاً ، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه استفتاه مستفت في قبلة الصائم فأجابه بالإباحة واستفتاه آخر فأجابه بالمنع ، وقد لوحظ أن الذي إجابة بالإباحة كان شيخاً ، والذي إجابه بالمنع كان شاباً ، ومن المعلوم أن فوران الشهوة عند الشاب أكثر من الشيخ فلذلك أجابه بالمنع ، والشيخ يكون أهدأ أعصاباً من هذه الناحية فلذلك أجابه بالإباحة .

فلئن كان واجداً عالماً مجتهداً في زمانه فعليه أن يرجع للعالم المجتهد ، أما إن كان في زمانه عالمان مجتهدان وقد اختلفا في مسألة ما فإنه في هذه الحالة ينظر إلى من كان أعلم وأورع ، يرجع إلى رأي الأعلم والأورع فيأخذ برأيه فذلك أسلم ، والله تعالى أعلم .

سؤال(تابع)
*لكنه إذا وجد قولين لعالم مجتهد واحد ؟

**أيهما أسبق ، فالقول الأسبق يُترك للقول الأحدث .
أما الضعيف فعليه يرجع *** إن رجع المقلَد المتبع
الضعيف عليه أن يرجع ، ليس في الرأي نسخ ، لو رأى العالم المجتهد رأياً ورجع عنه فيما بعد فإن ذلك الرجوع لا يقال بأنه نسخ لرأيه ذلك فيمكن أن يًُعمل بذلك الرأي لكن من أبصر وجهه ، لا حرج في حق من أبصر وجهه أن يعمل به ، أي بذلك الرأي الذي رجع عنه من رآه من العلماء المجتهدين . أما الضعيف فعليه أن يرجع إذا رجع المقلَد أي العالم المجتهد المتبع عليه أن يرجع إلى رأيه ، والله تعالى أعلم .


*شخص يستطيع الصلاة قائماً فهل يجوز له أن يصلي جالساً في النوافل ؟

**نعم ، لا مانع من أن يصلي الإنسان متنفلاً قاعداً، ولكن صلاته قاعداً على النصف من صلاة القائم.

*الذي يعمل في الغربة وحان عليه وقت الزكاة، أين يؤدي هذه الزكاة في دار غربته أم في وطنه؟

**على أي حال إن أداها في وطنه فذلك خير، وإن وجد فقراء مستحقين في غربته ودفعها إليهم فذلك أيضاً خير .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
08-06-2012, 11:18 AM
سؤال:
كيف نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلّم (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)، والحديث الآخر (اغتنم خمسا قبل خمس منها فراغك قبل شغلك)؟

الجواب:
الفراغ نعمة كبيرة يُسئل عنها العبد يوم القيامة، وكما قلنا الحياة كلها يُسئل عنها الإنسان لأنها هي وعاء النعم جميعاً، وهذا الفراغ يجب أن يسخره الإنسان في المصلحة، وكم من أمور تتطلب هذا الفراغ، هناك إصلاح للمجتمع، هناك دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هناك تعليم للعلوم النافعة، هناك دعوة للبشرية إلى الإسلام وتعريفهم بحقيقة الإسلام، هذه الدعوة يمكن أن تستغل لها الآن الوسائل الحديثة وسائل الإعلام المختلفة، ومن بينها الآن شبكة المعلومات التي يمكن أن تقرب البعيد وأن يتوصل الإنسان من خلالها إلى بث الأفكار في أنحاء مختلفة من العالم وعلى صنوف مختلفة من الناس، هكذا يجب على الإنسان لا يفوت هذه الفرصة، فالفراغ إذن تتنازعه نوازع مختلفة، وعلى الإنسان أن يحرص على تسخيره في الخير.

سؤال:
في الصيف تكثر حفلات الأعراس ويجد الناس فيه فرصة للزواج وغيره، ولكن في بعض الأحيان يساء التصرف مع هذه الفرصة فيحدث الكثير من الإزعاج للآخرين والمخالفات الشرعية، متى تنتهي حرية الإنسان في هذا، وماذا ينبغي عليه أن يصنع؟

الجواب:
الإنسان مهما كانت حريته يجب أن تضبط بضوابط، وأن تقيد بقيود، ولو أطلقت للإنسان الحرية كما يشاء كم من أحد يختار ويشاء الفساد والانحراف والإيذاء للناس، بل لعل كثيراً من الناس يرون أن الحرية في ترك أيديهم تبطش بالناس وتعيث في الأرض فسادا، وهذا مما لا يسوغ أبدا، لا بد من تضبط حياة الإنسان بضوابط ( أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى* أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة: 36-40 )، فلا ريب أنه سبحانه وتعالى قادر وسوف يحي الموت ويحاسبهم على ما قدموا وما أخروا، وبما أن الإنسان محاسب على ما قدم وما أخر فعليه أن يضبط حركته وفق ضوابط شرعية حتى لا يتجاوز الحدود الشرعية والمساحات المباحة إلى مساحات غير مباحة، والناس مأمورون بأن يهتموا بإصلاح مجتمعهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أما النسبة إلى الأعراس والقيام بالأمور المخالفة للشرع فيها علينا أن ندرك أن هذه الأعراس نعمة من الله، كم امتن الله على عباده بهذه النعمة العظيمة في كتابه (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ) (النحل: 72 )، (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) (الروم: 21)، فإذن لما كانت هذه الأعراس نعماً من الله فالله تعالى يجب أن تشكر نعمته، وشكر النعمة إنما يكون في تسخيرها لطاعته المنعم بها، لا تكون فيما يُعصى به المنعم، فإن معصية المنعم بنعمته كفران للنعمة، والله تعالى يقول (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (إبراهيم:7).

سؤال:
في الصيف يجد الإنسان نفسه محتاجة إلى التجوال والسفر، فما يسلكه بعض الناس أنهم ربما يقعون في أخطاء أثناء الموازنة بين حاجة الأسرة والأبناء وبين حاجتهم إلى السفر، فالبعض يسافر بمفرده ويهمل أسرته دون رعاية، والبعض يلح عليه أسرته وأبنائه أن تكون هذه الفرصة فرصة بقاء له معهم خاصة وأنه في أثناء العمل لا يراهم إلا في المساء، كيف يوازن الإنسان بين هذا وذاك؟

الجواب:
لا يمنع الإنسان أن يسير في الأرض من أجل الإصلاح لا من أجل الإفساد، من أجل النظر في آيات الله سبحانه وتعالى التي تتمثل في اختلاف الناس في سلوكهم ومعائشهم وأحوالهم وأفكارهم ونزعاتهم ونزغاتهم إلى غير ذلك مما يأخذ منه الإنسان العبرة، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يهمل الأولاد والأسرة فإن حق الأسرة عليه حق عظيم، وعليه أن يراعي هذا الحق ، فإما أن يحملهم معه وأن يستغل فرصة وجوده معهم في السفر لتعليمهم وتبصيرهم وفتح آفاق معرفتهم من خلال اطلاعهم على ما يجري في هذا العالم وتبصيرهم بنعمة الله تعالى على عباده المؤمنين بما آتاهم من نور الإيمان والفرق بينهم وبين الذين حرموا من هذا النور وكانت حياتهم أشبه بحياة البهائم العجم بل السباع المفترسة حتى يستبصروا بالحق وبنور الحق ويقفوا عند حدود الحق ولا يتجاوزه إلى ما لم يأذن به الله تعالى.

سؤال:
البعض يتفق هو وزوجته على السفر ولكنهم يتركون أبنائهم عند الآباء الكبار فيزيدونهم معاناة، قد يجد الأب الكبير متعة في ذلك لكنها في الحقيقة معاناة لأنهم سيتولون دور الحضانة مرة أخرى بعد أن تقدموا في العمر، هل هذا العمل لائق؟

الجواب:
أي شيء فيه إضرار بالآباء والأمهات يجب على البنين والبنات تفادي ذلك، وعليهم أن يراعوا حق آبائهم وأمهاتهم الذين ربوهم صغارا، وأن يريحوهم كبارا حتى يتمكنوا من استرداد شيء من حقهم ويشكروا نعمة الله تعالى عليهم بما آتاهم من بر أولادهم بهم.

سؤال:
البعض يدخر ماله طوال السنة من أجل أن يتمتع به وحده السفر إلى الدول في إجازته السنوية دون مراعاة لإخوانه الفقراء والمحتاجين ودون مساهمة منه في الأنشطة الاجتماعية النافعة في البلد؟

الجواب:
الإنسان مسئول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأن المال إنما هو مال الله، والإنسان مؤتمن عليه ومستخلف فيه، فعليه أن يسخر هذا المال في المنفعة العامة وفي ما يعود بالمصلحة على الأمة والمجتمع وفي ما يتعود بالمصلحة الدين وعلى الدعوة إليه ونشره بين الناس، بهذا يكون الإنسان مؤدياً لشكر هذه النعمة التي أنعمها عليه.
















سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

دفئ الكون
08-06-2012, 05:06 PM
تسلم البراء
في ميزان حسناتك باذن الله

البراء
15-06-2012, 11:13 AM
السؤال :
ما حكم صوم يوم الإسراء والمعراج ؟

الجواب :
هذا يوم كسائر الأيام ، لم يأت بدليل بمسنونية صومه ، ولم يأت دليل أيضاً بمنع صومه.

فمن أراد أن يصوم هذا اليوم على أنه صيام عادي ، صيام لم تدل عليه سنة ثابتة فلا حرج عليه ، لأن الحديث الذي روي باستحباب صومه إنما هو حديث ضعيف ، ولكن مع ذلك لم يأت أي دليل يمنع من صومه .

فمن أراده أن يصومه على أنه كسائر الأيام ، يصومه كما يصوم أي يوم يريد أن يصومه تقرباً إلى الله تبارك وتعالى فلا يقال بمنعه من هذا الصوم .

وأما اعتقاده بأن ذلك سنة فهذا مما يتوقف على ثبوت مسنونية صيام هذا اليوم وذلك مما لم يثبت .

السؤال :
ما هي أوصاف دابة البراق ، وهل صحيح أنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلّم الشفاعة ؟

الجواب :
هذه الأوصاف إنما تتوقف على الأدلة الصحيحة الثابتة ، وهذه أمور هي من الغيبيات التي نحن لم نكلف تفاصيلها ، فلا داعي إلى التساؤل عنها أو الخوض فيها ، إذ الإنسان في هذه الأمور الغيبية لا يتحدث إلا بدليل قاطع يعتمد عليه ، أما الأدلة الضعيفة بل حتى الأدلة الصحيحة التي هي غير قطعية لا يعوّل عليها في مثل هذه القضايا إنما يعوّل على الأدلة القطيعة لأنها أمور غيبية .

السؤال :
ما هو المعراج ؟

الجواب :
المعراج يقصد به العروج إلى المقامات العلى ، هذا هو المقصود . الأصل معراج مفعال ، ومفعال يطلق على الآلة ، ولكن يراد به هنا العروج .

السؤال :
ما هي وسيلة المعراج ؟

الجواب :
نحن نعلم أن الله تعالى يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد ، الله تبارك وتعالى يدّبر هذا الكون كما يريده ، ينقل الشمس من مكان إلى مكان كما يقول العلماء الآن بأنها تقطع في الثانية الواحدة اثني عشر ميلاً ، والشمس هي أكبر من الأرض بمليون ضعف ومع ذلك تقطع هذه المسافة ، ما هي الوسيلة ؟ إنما هي قدرة الله تعالى التي أحاطت بكل شيء ، فضلاً عن الأجرام الفلكية الأخرى التي هي أكبر من الشمس بكثير ، وهي أسرع من الشمس بكثير ، كل ذلك مما يدل على أن الله على كل شيء قدير .

فهل الله سبحانه وتعالى يعجزه أن يعرج بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلّم من غير وسيلة ، وهل هو بحاجة إلى الوسيلة ، إنما علينا أن نسلّم الأمر لله تبارك وتعالى وأن لا نخوض في ذلك .

السؤال :
سماحة الشيخ : قلتم بأن الإسراء ثبت بنص الكتاب العزيز أما بالنسبة للمعراج فثبت بإشارة القرآن الكريم ، ما هو البعد العقائدي لحادثة الإسراء والمعراج ، بمعنى هل يقع حادثي الإسراء والمعراج ضمن دائرة المعلوم من الدين بالضرورة ؟

الجواب :
نعم ، أما بالنسبة إلى الإسراء فلأجل النص القطعي في سورة الإسراء ، وأما المعراج فمن حيث الإشارة إلى ذلك التي تكاد تكون صريحة في سورة النجم ، مع الأحاديث المستفيضة ، ولذلك قالوا بأن من أنكر الإسراء فهو كافر كفر شرك لأنه رد نصاً صريحاً لا يقبل الجدل ، ومن أنكر المعراج فهو فاسق .

السؤال :
البعض يستدل بقوله تعالى ( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) (النجم: 13 ) أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلّم رأى ربه ليلة المعراج ، فما قولكم ؟

الجواب :
ثبت في رواية الإمام الربيع وفي رواية الشيخين البخاري ومسلم ورواية غيرهم من أئمة الحديث من رواية مسروق أنه سمع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . قال مسروق : وكنت متكئاً فجلست وقلت يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجليني ، ألم يقل الله تعالى
( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) (النجم:13) ، ( وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ) (التكوير:23) ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك ، فقال : ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض .

فهذا نص صريح على أن المرئي إنما هو جبريل عليه السلام ، وأن ذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلّم فهو المبلغ .

قال من قال بأن هذا مجرد كلام من عائشة رضي الله تعالى عنها ، ليس كما قال ، بل هي تروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلّم بصريح العبارة ، على أنها استدلت بهذا النفي بقوله تعالى ( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الأنعام:103) . كما ثبت ذلك في رواية هؤلاء الأئمة ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
البعض يشكك في الروايات حول حادثة المعراج ويقول إنها بعيدة عن التصديق من خلال تحليل متون تلك الروايات ، فما حكم من أنكر المعراج استناداً إلى مثل تلك التحليلات ؟

الجواب :
نحن كما قلنا سابقاً نعوّل على قول من قال بأن من أنكر المعراج يُفسّق، لأن الإشارة إليه واضحة في القرآن الكريم ، ومن أنكر الإسراء يُشرّك .

أما بالنسبة إلى الروايات ليست متونها كلها متساوية ، طبعاً قد يكون في بعض المتون ما يدعو إلى النظر ويدعو إلى التأمل ، ولكن هي في مجموعها قوية وتدل على أمر ثابت ، هذا في مجموعها ، لا أعني أن كل واحد من هذه المتون كذلك ، ولكن في مجموعها تدل على ثبوت ما جاءت دالة عليه بمجموعها ، فيعوّل على مثل هذه الرواية مع استفاضة هذه الروايات وشد بعضها أزر بعض .

السؤال :
يرى بعض العلماء أن المعراج حدث مرتين ويستدلون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى) (النجم:13-14) ، فما هو رأيكم سماحة الشيخ ؟

الجواب :
هذا كلام من لم يطلع على الحديث أو من تجاهل الحديث ، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلّم يقول بأن ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين ، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض .

فالمرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلّم جبريل كهيئته التي خلقه الله تعالى عليها إنما كانت في بداية الوحي عندما ناداه من السماء فرفع بصره إليه فرآه في السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض ، فرجع النبي صلى الله عليه سلّم وهو ترجف بوادره مما ألم به من الخوف الطبيعي الذي ينتاب كل أحد عندما يرى أمراً كهذا الأمر الذي هو خارج عن المألوف ، فهذا بطبيعة الحال روّع النبي صلى الله عليه وسلّم ورجع إلى أهله وقال زملوني زملوني كما ثبت ذلك ، وأنزل الله تعالى فيه ( يا أيها المدثر ) و( يا أيها المزمل ) إلى آخره .

والمرة الثانية هي هذه المرة التي وقع فيها هذا الحدث كما أخبر الله تعالى فيها بقوله ( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) (النجم:13-18) .

فهذا مما دل عليه القرآن ، والسنة جاءت موضحة لما أجمله القرآن الكريم .
فيعوّل على ذلك . أما أن يقال بأن الحدث تكرر مرتين . فالمرة الثانية متى كانت ؟ هل بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلّم مكة ؟ أو عندما سار في عمرة القضية بعدما صد عن الحديبية ؟


لا . فإذا كان إنما كان هذا الحدث قبل الهجرة فليس هنالك دليل على وقوعه مرة أخرى ، القرآن ذكر ذلك مرة واحدة ، سورة النجم سورة مكية ، سورة الإسراء سورة مكية ، فكيف يقال بأن هذا الحدث وقع مرة بالمدينة ومرة بمكة ، ليس هنالك من دليل على هذا قط .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
15-06-2012, 11:25 AM
بئس الفعل

* فيمن أكرهه والده على تطليق زوجته بدون موجب شرعي وبدون رغبة منه، فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟

- بئس ما فعل هذان الأبوان إن أكرها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته، وطلاق الابن لها ماض إلا إن أكرهاه بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق، فلا طلاق في مثل هذه الحالة، والله أعلم.

الطلاق لا يقع

* ما قولكم فيمن هدده أبوه بالسلاح إن لم يطلق زوجته؛ فطلقها، فهل يقع طلاقه بذلك؟

- إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح؛ ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد أي الزوج أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة، والله أعلم.

من وحي الشيطان

* بعض الناس يعتقدون أن الشيطان يتمثل في صورة ابن آدم أربعين يوما، فهل في هذا حقيقة؟

- كثير من القضايا إنما هي من وحي الشياطين، حتى ما يسمى الآن بتحضير الأرواح، إنما هو من وحي الشياطين وليس ذلك من الحقيقة في شيء، وأنا أخبرني أحد من الناس قبل ما يقارب ثلاثين عاما من الآن، لأنني كنت أتابع هذه القضية وأسأل عنها لما أشيع عند الناس من أن هنالك من يحضّر الأرواح، مع أن القرآن الكريم يدل على أن تحضير الأرواح من المستحيل لأن الله تعالى يقول (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (الاسراء: من الآية 85)، ويقول (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) (مريم: 98)، ويقول (اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى) (الزمر: من الآية42)، فلئن كانت الروح التي ماتت يمسكها الله فمن الذي يستطيع أن يطلقها من يد الله تعالى لتعود وتتحدث إلى الناس.

* تابعت هذه القضية وسألت بعض المشايخ الذين جربوا هذا الأمر، فذكروا بأن رجلاً من الناس كان يزعم أنه يحضر أرواحاً بطريقة معينة، يقول: وكان الناس يلتفون من حوله، وهذا يقول له حضّر روح فلان وذلك يقول له حضّر روح فلان، وإذا بي - يعني الشخص المتحدث - يقول: أرى أنني أرغب أن أسمع من روحي بعض الحديث. فقلت له: حضّر روحي أنا فلان بن فلان. فقال : طيب، وكان هنالك «زنبيل» عندما تحضّر الروح حسب ما يزعمون يتحرك فتحرك الزنبيل، فسُئل: من أنت؟ فقال: فلان. باسم الرجل نفسه. يقول: فطرحت على هذا الذي حضر أسئلة عن أشياء لا يعلمها غيري، فأجابني كما هي بها فعجبت من هذا الأمر ولكن سألته عن بعض الأمور كحفظ القرآن وغير ذلك فإذا به ليس على صفته، فقلت له: من أنت واصدقني في ما تقول؟ فقال لي: أنا قرينك. أي هو القرين من الجن، هو الذي يتحدث بهذا ليضلل الناس، فإذاً هؤلاء إنما يحضرون الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الناس ولهم صلة بهؤلاء الشياطين من خلال خبث النفوس لأن الشياطين تألف النفوس الخبيثة كما تألف الملائكة الأرواح الطيبة.

يرجع إلى الدليل

* هناك عدد من الأمور تعد عند علماء معينين في بلد معين من السنن الواجبة التي لا بد من الالتزام بها كالذي يتعلق باللباس أو المظهر أو غيره بينما تعد عند غيرهم من سنناً مستحبة وذلك يحدث حتى في المذهب الواحد فيتبع أهل كل بلد قول عالمهم وهذا الواقع موجود ولكن تتفرع عليه مسائل وهي الأول هل يمكن أن يقع الخلاف بالفعل في مثل تلك المسائل بحيث تكون عند فريق مستحبة وعند آخرين واجبة؟.

- لا ريب أن العالم مطالب بأن يرجع إلى الدليل، ولما كان هو مطالباً بأن يرجع إلى الدليل فلعل من قال بالوجوب وجد الدليل الدال على الوجوب، ومن قال بالاستحباب كانت عنده قرينة تصرف ذلك الدليل عن دلالته عن الوجوب إلى دلالته على الندبية مثلا، لأن الندب يأتي حتى في كلام الله تعالى هنالك توجيهات ربانية، هذه التوجيهات ليست هي في الحقيقة دالة على وجوب ذلك كأمره سبحانه وتعالى بمكاتبة الأرقاء إن علم الإنسان فيهم خيراً (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم) (النور: من الآية33). هذا الأمر هو هنا إنما هو في الحقيقة للندب إذا لا يفرض على الإنسان أن يكاتب رقيقة ولكن هذا من باب الحث على السبق إلى الفضائل مع غير ذلك من الأشياء، مع أن الأصل في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن جاء أمراً أن يحمل على الوجوب إلا إن كانت هنالك قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو إلى غير ذلك من الأمور التي يحمل عليها الأمر.

وقد يرى أحد العلماء قرينة تصرف الأمر مثلاً من الوجوب إلى الندب، ولا يرى الآخر ذلك بل يرى الأمر هو على أصل وجوبه فلذلك يحمله على محمله فيجعله من الواجب

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
29-06-2012, 11:10 AM
السؤال :
ـ ما يسبق فترة الدورة الشهرية وما يعقبها هل هذه الاستحاضة ما حكم الصلاة فيها ؟

أما الاستحاضة إن تيقن أن هذه استحاضة وليست حيضا فالاستحاضة لا تعتبر حيضا ، لا تعطى أحكام الحيض ، وتؤمر المرأة في إبان استحاضتها أن تصلي وتؤمر أن تصوم أيضاً إذ لا تعطى أحكام الحائض ، وعلى أي حال الاستحاضة أما هو بالدم أما التوابع فلا تعد استحاضة .

ـ هل من حرج في استخدام الشِعر في الخطب ؟

النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكن يورد شعراً في خطبته ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً كانوا على ذلك .
والفقهاء اختلفوا هل يورد خطيب الجمعة شيئاً من الشعر أو لا يورده ، وعلى أي حال إن كان الشعر وعظياً فلا حرج من الاستشهاد به لكن على أن لا يكثر منه حتى تتحول الخطبة إلى ديوان شعر ، لا ينبغي ذلك ، وإنما الشيء اليسير لا حرج فيه إن كان وعظا .

ـ ما حكم صلاة المرأة للجنازة ؟

المرأة تصلي وراء الرجال الجنازة ولا تستقل بالصلاة على الميت بنفسها اللهم إلا أن يعدم الرجال ويفترض في هذه الحالة أن تباشر النساء تجهيز الميت ودفنه لعدم وجود الرجال فيشرع لها أن تصلي عليه في هذه الحالة .
ـ ما حكم مصافحة المرأة لزوج أمها أو زوج عمتها ؟

أما زوج الأم فهو مَحْرَم لها بنص القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ 000) (النساء : 23 ) ، ذكر أمهات النساء على أنهن من جملة المحرمات فإذن زوج الأم مَحْرَم لابنتها فلا حرج في هذه الحالة أن تصافحه ،أما بالنسبة إلى زوج العمة هو أجنبي منها .

ـ ما قولكم فيمن له اربع زوجات ثم عقد على زوجة خامسة ، فما ترون في العقد الاخير من حيث الصحة وعدمها ؟

** العقد باطل ، ويفرق بينه وبين هذه المرأة الخامسة لا تحل له ابدا والله اعلم .

ـ امراة طُلقت من زوجها قبل الدخول بها ، ثم تقدم لخطبتها رجل اخر فرفض اهلها تزويجه ، وادّعوا بانه كان السبب في تطليقها من زوجها ، غير ان المراة والخاطب ينكران ذلك وينفيانه نفيا قاطعا ، فهل يجوز تزويجه على هذه الصورة ؟

** الاصل في الناس براءة ذممهم من التهم ، ولا يقبل في ذلك قول أي قائل والواجب حسن الظن بالمسلم ما لم تقم حجة مقبولة شرعا على خلافه ، وعليه فلا مانع من التزاوج بين هذين ما لم تثبت هذه الدعوى ضد هذا الرجل والله اعلم .

ـ هل يمكن ان تشترط المرأة على زوجها ان تكون العصمة الزوجية بيدها ؟

** اما ان تنتقل العصمة منه اليها فلا ، ولكن لها ان تشترط ان رات منه ما يسوؤها ان يكون لها حق تطليق نفسها والله اعلم .

ـ تقدم رجل لخطبة اختي وهو ذو خلق ، فوافقت عليه جميع الاسرة بما فيهم اختي المخطوبة غير ان امي اعترضت على هذا الزوج، واصرت على موقفها عنادا وتعصبا لرأيها فهل نتم هذا الزواج مع اعتراض الام ؟
ـ لا حق لأمكم في الاعتراض على زواج ابنتها ، فان اصرت على موقفها وكانت الابنة موافقة على هذا الزواج فزوجوها بمشيئة الله وبركته والله اعلم .

ـ هل يجوز صيام شهرين متتابعين بقصد التقرب إلى الله تعالى؟

لا يمنع من التقرب إلى الله تعالى بصيام ستين يوماً متتابعة، إذ ليس ذلك كصيام الدهر، وإنما ينهى عن صيام الدهر، والله أعلم.

ـ ما حكم من صام تطوعاً وعليه قضاء؟

العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال: "لا يصوم تطوعاً من كان عليه قضاء؛ لأن القضاء ألزم"، ومنهم من قال: "لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء"، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يصوم غالب شهر شعبان حتى يكون صيامها موافقاً لصيامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا يعقل أن تبقى عائشة ـ رضي الله عنها ـ طوال أيام العام لا تصوم تطوعاً، مع حرصها على الفضل، ومع كونها في بيت النبوة، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء، والله أعلم.

ـ ماذا يجب على من أفطر في صوم النفل بدون سبب؟

قيل: "عليه قضاؤه"، وهو قول جمهور أصحابنا، عملاً بعموم قوله تعالى: { يَأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (سورة محمد : 33) ، وقيل: "لا قضاء عليه"، عملاً بحديث: صائم النفل أمير نفسه، والله أعلم.















سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
06-07-2012, 11:20 AM
السؤال :
ـ ما يسبق فترة الدورة الشهرية وما يعقبها هل هذه الاستحاضة ما حكم الصلاة فيها ؟

أما الاستحاضة إن تيقن أن هذه استحاضة وليست حيضا فالاستحاضة لا تعتبر حيضا ، لا تعطى أحكام الحيض ، وتؤمر المرأة في إبان استحاضتها أن تصلي وتؤمر أن تصوم أيضاً إذ لا تعطى أحكام الحائض ، وعلى أي حال الاستحاضة أما هو بالدم أما التوابع فلا تعد استحاضة .

ـ هل من حرج في استخدام الشِعر في الخطب ؟

النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكن يورد شعراً في خطبته ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً كانوا على ذلك .
والفقهاء اختلفوا هل يورد خطيب الجمعة شيئاً من الشعر أو لا يورده ، وعلى أي حال إن كان الشعر وعظياً فلا حرج من الاستشهاد به لكن على أن لا يكثر منه حتى تتحول الخطبة إلى ديوان شعر ، لا ينبغي ذلك ، وإنما الشيء اليسير لا حرج فيه إن كان وعظا .

ـ ما حكم صلاة المرأة للجنازة ؟

المرأة تصلي وراء الرجال الجنازة ولا تستقل بالصلاة على الميت بنفسها اللهم إلا أن يعدم الرجال ويفترض في هذه الحالة أن تباشر النساء تجهيز الميت ودفنه لعدم وجود الرجال فيشرع لها أن تصلي عليه في هذه الحالة .

ـ ما حكم مصافحة المرأة لزوج أمها أو زوج عمتها ؟

أما زوج الأم فهو مَحْرَم لها بنص القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ 000) (النساء : 23 ) ، ذكر أمهات النساء على أنهن من جملة المحرمات فإذن زوج الأم مَحْرَم لابنتها فلا حرج في هذه الحالة أن تصافحه ،أما بالنسبة إلى زوج العمة هو أجنبي منها .

ـ ما قولكم فيمن له اربع زوجات ثم عقد على زوجة خامسة ، فما ترون في العقد الاخير من حيث الصحة وعدمها ؟

** العقد باطل ، ويفرق بينه وبين هذه المرأة الخامسة لا تحل له ابدا والله اعلم .

ـ امراة طُلقت من زوجها قبل الدخول بها ، ثم تقدم لخطبتها رجل اخر فرفض اهلها تزويجه ، وادّعوا بانه كان السبب في تطليقها من زوجها ، غير ان المراة والخاطب ينكران ذلك وينفيانه نفيا قاطعا ، فهل يجوز تزويجه على هذه الصورة ؟

** الاصل في الناس براءة ذممهم من التهم ، ولا يقبل في ذلك قول أي قائل والواجب حسن الظن بالمسلم ما لم تقم حجة مقبولة شرعا على خلافه ، وعليه فلا مانع من التزاوج بين هذين ما لم تثبت هذه الدعوى ضد هذا الرجل والله اعلم .

ـ هل يمكن ان تشترط المرأة على زوجها ان تكون العصمة الزوجية بيدها ؟

** اما ان تنتقل العصمة منه اليها فلا ، ولكن لها ان تشترط ان رات منه ما يسوؤها ان يكون لها حق تطليق نفسها والله اعلم .

ـ تقدم رجل لخطبة اختي وهو ذو خلق ، فوافقت عليه جميع الاسرة بما فيهم اختي المخطوبة غير ان امي اعترضت على هذا الزوج، واصرت على موقفها عنادا وتعصبا لرأيها فهل نتم هذا الزواج مع اعتراض الام ؟

ـ لا حق لأمكم في الاعتراض على زواج ابنتها ، فان اصرت على موقفها وكانت الابنة موافقة على هذا الزواج فزوجوها بمشيئة الله وبركته والله اعلم .

ـ هل يجوز صيام شهرين متتابعين بقصد التقرب إلى الله تعالى؟

لا يمنع من التقرب إلى الله تعالى بصيام ستين يوماً متتابعة، إذ ليس ذلك كصيام الدهر، وإنما ينهى عن صيام الدهر، والله أعلم.

ـ ما حكم من صام تطوعاً وعليه قضاء؟

العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال: "لا يصوم تطوعاً من كان عليه قضاء؛ لأن القضاء ألزم"، ومنهم من قال: "لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء"، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يصوم غالب شهر شعبان حتى يكون صيامها موافقاً لصيامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا يعقل أن تبقى عائشة ـ رضي الله عنها ـ طوال أيام العام لا تصوم تطوعاً، مع حرصها على الفضل، ومع كونها في بيت النبوة، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء، والله أعلم.

ـ ماذا يجب على من أفطر في صوم النفل بدون سبب؟

قيل: "عليه قضاؤه"، وهو قول جمهور أصحابنا، عملاً بعموم قوله تعالى: { يَأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (سورة محمد : 33) ، وقيل: "لا قضاء عليه"، عملاً بحديث: صائم النفل أمير نفسه، والله أعلم.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

محبة العلم
16-07-2012, 01:54 PM
نحن بحاجة لهذه الفتاوى على مر الزمان


انار الله دربك وشرح صدرك للايمان

البراء
07-09-2012, 11:05 AM
السؤال
كيف تنظرون إلى المذاهب الإسلامية من حيث قربها وبعدها عن المنهج الإسلامي الصحيح باعتباركم من أهل المذهب الإباضي ؟

الجواب :
على أي حال نحن دائماً نميل إلى ما يجمع الشمل ويرأب الصدع ويؤلف القلوب ويوحد الكلمة . وهذا مما أُدرك في كلام أسلافنا ، فنجد مثلاً الإمام أبا حمزة الشاري وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم في وقتٍ يواجه فيه حروباً مع قوى الظلم ويواجه تحديات ولكن مع ذلك لم تذهب به الانفعالات إلى أن يعلن القطيعة مع الآخرين قال ( الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة : مشركاً بالله عابد وثن ، أو كافراً من أهل الكتاب ، أو إماماً جائراً ) ، وهذا ما قاله الإمام السالمي رحمه الله أيضاً عندما قال :

ونحن لا نطالب العبادا *** فوق شهادتيهم اعتقادا
فمن أتى بالجملتين قلنا *** إخواننا وبالحقوق قمنا
إلا إذا ما أظهروا ضلالا *** واعتقدوا في دينهم محالا
قمنا نبيّن الصواب لهم *** ونحسبن ذلك من حقهم
فما رأيتهم من التحرير *** في كتب التوحيد والتقرير
حل مسائل ورد شبه *** جاء من ضل للمتنبه
قمنا نردها ونبدي الحقا *** بجهدنا كي لا يُضل الخلقا

فعلى أي حال لا ينبغي أن يكون الإنسان متقوقعاً على نفسه ، يُصر على أن ما يقوله هو وحده الحق ، فالحق يُعرف بالرجوع إلى الأصول ، بالرجوع إلى الكتاب والرجوع إلى السنة النبوية الثابتة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا بمجرد الدعاوى .

ثم مع هذا أيضاً نجد أن علمائنا السابقين كانوا حريصين كل الحرص على ما يوحد الصف ويرأب الصدع ويجمع الكلمة ، بل نجد القيادات السياسية والقيادات العلمية جميعاً تشترك في هذه الناحية ، نحن نضرب مثلاً لذلك عندما شب ضرام الحرب بين الدولة السعودية وأشراف مكة في عهد الملك عبد العزيز وفي عهد الشريف حسين ، شغل ذلك القيادات الإباضية سواء القيادات السياسية أو القيادات العلمية ، فنجد مثلا ًالسلطان تيمور بن فيصل يوجه رسالة إلى الفئتين المتحاربتين ويسند القيام بالصلح في هذه القضية إلى الشيخ سليمان باشا الباروني الذي كان في ذلك الوقت في الحجاز ويقول للطائفتين بأن هذا من علماء مذهبنا ونحن وكلنا إليه أمر الإصلاح ما بين المتحاربين حفاظاً على الوحدة الإسلامية ، وحفاظاً على حرمة الحرم الشريف الذي نخشى أن يكون مهدداً أمنه وأن يفضي ذلك إلى تهديد عُمّاره .

وبجانب ذلك وُجِّهت رسالة من قبل الإمام محمد بن عبدالله الخليلي إلى الشيخ سليمان باشا الباروني نفسه بأنه يطالبه أن يمثّله في القيام بالصلح ما بين الفئتين المتحاربتين حفاظاً على الإخاء الإسلامي وحفاظاً على الحرم الشريف وصونه مما يؤدي إلى تكدير صفو الأمن فيه .

والرسالتان موجودتان جميعاً في كتاب الشيخ أبي اليقظان الذي ألّفه عن تاريخ الشيخ سليمان الباروني بعنوان ( سليمان باشا الباروني في أطوار حياته ) ، فالرسالتان الموجهتان في هذه القضية من القيادتين القيادة السياسية عند السلطان تيمور والقيادة الدينية والسياسية عند الإمام محمد بن عبدالله الخليلي موجودتان جميعاً كما ذكرت في هذا الكتاب .

السؤال
بما تفسرون المساعي التي يقوم بها أهل العلم والدين للحفاظ على مذاهبهم في الوقت نفسه الذي ينادي به هؤلاء أنفسهم بأهمية التوحد ونبذ الفرقة والخلاف ؟

الجواب :
على أي حال نحن لا نقول بأن التقارب ما بين المذاهب الإسلامية يعني أن يتخلى أحد عن مذهبه ، ولا ندعو إلى ذلك ، لا ندعو أحداً إلى أن يتخلى عن مذهبه سواءً من الناحية الفكرية أو من الناحية الفقهية .
أما الناحية الفكرية فهي نتيجة اقتناع ، وليست نتيجة طلب وإلزام .

وأما من الناحية الفقهية فإن الناحية الفقهية إما أن يكون الإنسان فيها مجتهداً بنفسه ، وإما أن يكون مقلداً لمن كان أهلاً للاجتهاد من العلماء . فهذا المجتهد لا يُفرض عليه رأي ، إنما ينظر هو في الأدلة الشرعية ويأخذ بالدليل الذي يراه أرجح ، وفي نفس الوقت إن كان الشخص مقلداً لغيره فإنه لا يُفرض عليه أن يقلد من لم يرض بتقليده من الأئمة ، بل هو يختار الإمام الذي يقلده .

وكما قلنا المسائل الفرعية الفقهية مجال الاجتهاد فيها مجال واسع عند العلماء ، ولربما كان الخلاف الذي بين المذاهب المتعددة في هذه المسائل كالخلاف الذي يحصل بين أئمة المذهب الواحد ، إذ لا يلزم أن يكون المذهب الواحد لا يوجد فيه أكثر من قول ، قد تكون هناك أقوال تتجاوز العشرة في مذهب واحد ، يختلف العلماء إلى أقوال متعددة في القضية الواحدة .

فلذلك كان من الضرورة بمكان أن يتفطن المسلمون أن الوحدة المطلوبة بين الأمة لا يلزم منها أن ينصهر المسلمون كلهم في مذهب واحد ، لا ، وإنما لكل أحد استقلاليته في الرأي والنظر واعتماده على ما يراه أرجح أو ما يراه أصوب ، فإن ذلك موكول إلى كل أحد وهو مما يُتعبد به بينه وبين ربه سبحانه وتعإلى سواءً كان من المجتهدين أو كان من المقلدين فإنه يختار من يرى تقليده أسلم له من تقليد غيره .

هذا ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي أن يؤدي الأمر إلى التنابز بالألقاب وإلى التراشق بالتهم وإلى محاولة كل فئة أن تحط من قدر الفئة الأخرى وأن تنال من عرضها ومن شرفها ومن إسلامها وإيمانها فإن هذا هو الذي يؤدي إلى التنازع والفرقة والاختلاف ، وكما قلت الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل فقهية كثيرة ، ولربما أدى الأمر أيضاً إلى الاختلاف بينهم حتى في بعض جزئيات مسائل النظر والاعتقاد ولكن لم يؤد ذلك إلى أن يتراشقوا بالتهم وأن يتقاطعوا وأن يعلن كل فريق منهم الحرب على الفريق الآخر ، لا ، وإنما كانوا متسالمين وكانوا متحدين في موجهة العدو المشترك .

والأمة الإسلامية اليوم تمر بمنعطف خطير ، منعطف يستوجب أن تتحد جميع فئاتها من أجل مواجهة تحدياته ، أي تحديات هذا المنعطف ، فهي إما أن تأخذ بأسباب القوة وأسباب العصمة ، وإما أن تظل تتسكع في هذه التخبطات حتى يؤدي الأمر إلى مزيد إضعافها وإلى مزيد النكاية بها من قبل أعدائها .

الأمة الإسلامية لا ينتشلها من هذا الضياع الذي وقعت فيه إلا أن يضع بعضها يده في يد البعض الآخر ، ويتفق الجميع على النهوض بجميع الأمة والسير بها قُدماً ، والتقدم في شتى المجالات سواء المجالات العلمية والصناعية أو المجالات الدعوية والأدبية لتكون هذه الأمة أمة عزيزة بمشيئة الله سبحانه .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

ريم الخير
13-12-2012, 10:28 PM
بارك الله فيك
ربما نجهل بعض الاشياء في الحياه فمن يملك العلم فليفيدنا بما اتاه الله من علم

البراء
14-12-2012, 01:24 PM
السؤال
هل يكون المؤذن إماماً ، وكذلك الإمام هل يتولى أمر الأذان والإقامة ؟
الجواب :
ينبغي أن يؤذن غير من يؤم ، وأن يؤم غير من يؤذن إلا إن لم يوجد من يقوم بهذه المهمة إلا شخص واحد ، والله تعالى أعلم .

السؤال
سائلة علمت أن تكبيرة الإحرام واجبة عليها بعد التوجيه قبل خمس سنوات فهل تقبل صلواتها ـ يعني أنها لم تكن تكبر تكبيرة الإحرام ـ ؟

الجواب :
إن كانت لا تكبر رأسا فعليها أن تقضي . وأما إن كانت من قبل تكبر قبل الإحرام فليس عليها قضاء .

السؤال
إذا قرأ الإنسان الفاتحة ثم أعادها في الصلاة أو أعاد آية منها . هل تبطل الصلاة ؟ وما الدليل ؟

الجواب :
نعم لأن الفاتحة ركن . والركن لا يكرر في المقام الواحد . فلا يجوز تكرار الفاتحة وإنما يقتصر على قرأتها مرة واحدة فحسب . والله تعالى أعلم .

من أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد الركوع من الركعة الثانية فماذا يصلي وكيف تكون نيته ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال بأنه إن فاته ركوع الركعة الثانية فليصل في هذه الحالة أربعاً ، أي تكون ظهراً ، لأن صلاة الجمعة فاتته ولكن لا تفوته الجماعة إلا أن تلك الركعة لم يدركها ، وبما أنه لم يدركها فعليه أن يصلي أربعا .

وقيل بل بما أن الإمام يصلي الجمعة ويصلي ركعتين فلتكن الجمعة ركعتين ، ولعل القول السابق أرجح بدليل الحديث الشريف حديث النبي صلى الله عليه وسلّم ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ) حيث جعل إدراك الصلاة منوطاً بإدراك الركعة ومعنى ذلك أن من لم يدرك الركعة فهو غير مدرك الصلاة ، وعلى هذا تكون قد فاتته الجمعة ، وبما أنه فاتته الجمعة فليصل أربعا هكذا يبدو ، والله تعالى أعلم .

صلاة الجمعة هل تجب على سكان البادية ؟
صلاة الجمعة ينبغي السعي إليها ولو من أماكن بعيدة كما قال الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد : يسعى إليها من فرسخين وثلاثة . وجاء في بعض الروايات وإن كانت هي روايات ضعيفة : الجمعة على من آواه الليل في أهله. أي من أمكن أن يرجع إلى أهله في الليل بحيث يأتيه الليل وقد وصل إلى أهله فعليه أن يسعى إلى الجمعة ، لكن مهما يكن إن كان في مكان يقصر فيه الصلاة فإن ذلك لا يلزمه إلا أنه لا ينبغي له أن يفرط فيها إن كان قادراً على السعي إليها فليسع إليها لما فيها من الخير والبركة وسماع الموعظة الحسنة وشهود ذلك المشهد الذي يجمع شتيتاً من عباد الله المؤمنين يمثلون بين يدي الله تعالى راكعين ساجدين خاضعين فهو مشهد يثير في النفس مشاعر حب المؤمنين والتضامن معهم والاتحاد وحب الخير للأمة فلا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها . على أن البعد عن مثل هذه المشاهد يؤدي إلى قسوة القلوب ويؤدي إلى إظلام النفوس فلذلك نحث أهل البادية على أن يسعوا إليها في المدن وفي القرى التي تقام فيها ، والله تعالى الموفق.


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

ريم الخير
18-12-2012, 10:23 PM
السلام عليكم
انا عندي اسئله في امور الدين تتعلق بالصلاه ونحن مذهبنا سني
ولكني لا اعرف من اسأل فمن يستطع مساعدتي فليخبرني من اسال وجزاه الله خيرا

البراء
21-12-2012, 02:39 PM
السلام عليكم
انا عندي اسئله في امور الدين تتعلق بالصلاه ونحن مذهبنا سني
ولكني لا اعرف من اسأل فمن يستطع مساعدتي فليخبرني من اسال وجزاه الله خيرا

وعليكم السلام

بإمكانك التواصل مع مركز الإفتاء العماني عن أي شي تخص أمور الدين

ربي يحفظكم ...

البراء
21-12-2012, 02:59 PM
بالنسبة للحاج عندما يعود من الحج كيف ينبغي أن يكون ؟
الجواب :
الحج كغيره من العبادات شرع من أجل غرس روح التقوى في عباد الله ، ولئن كانت العبادات بأسرها تؤدي إلى هذه الغاية المطلوبة والقرآن الكريم يدل على ذلك ونبهنا على هذا مراراً ، فإننا نجد أن القرآن يؤكد اقتران الحج بالتقوى في كثير من آيات الكتاب أكثر من غيره فالله تبارك وتعالى يقول ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(البقرة: من الآية196) ، ثم يختتم ذلك بقوله سبحانه ( وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة:196) ، ثم على أثر ذلك يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ) (البقرة:197) ، ثم يقول ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (البقرة:203) .

ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى أيضاً يقول ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)(الحج: من الآية32) .

ويقول في البدن التي تساق إلى ذلك المكان المقدس ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ )(الحج: من الآية37) .

فإذن الحج هو من هذه العبادات التي تغرس روح التقوى في نفس الإنسان وتثمر في سلوكه تقوى الله تبارك وتعالى بحيث يكون هذا الإنسان حريصاً على اتباع أمر الله ، فعندما ينقلب عليه أن يقلب صفحته من الشر إلى الخير ومن الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشد ومن الفساد إلى الصلاح ومن الانحراف إلى الاستقامة ومن النفرة من إخوانه إلى التآخي معهم ، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق ومن كل شر إلى كل خير .
كما أن هذا الإنسان يؤمر أيضاً وهو قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوفادة إلى ربه سبحانه في تلكم الأماكن المقدسة أن يحرص على تذكر الانقلاب إلى الله تعالى في الدار الآخرة ، وأن يزن جميع تصرفاته وأعماله بموازيين الحق التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ليكون مستعداً للإنقلاب إلى ربه تبارك وتعالى وهو نظيف الجيب طاهر القلب والنفس نقي السلوك بعيد عن معاصي الله مستمسك بحكم الله تعالى المتين ناهج صراطه المستقيم ، وبهذا كان الحج ينفي الأوزار ينفي المعاصي كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) ، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون حجه مبروراً وعلامة بره أن يعود خيراً منه عندما ذهب ، والله تعالى الموفق .



سؤال :
ما هي نصيحتك سماحة الشيخ لأولياء الأمور الذين لا يهتمون بأولادهم ويهتمون بأنفسهم ؟
الجواب :
هؤلاء على أي حال لم يهتموا بأنفسهم ، لأنهم لو اهتموا بأنفسهم لاهتموا بأولادهم ، فإن كل أحد يعلم أن بقاءه في الحياة بقاء محصور بقاء محدود وأن امتداد هذا البقاء إنما هو عبر الذرية المتسلسلة فيما بعد إذ الإنسان يبقى ذكره ببقاء ذريته ، هذه هي السنة ، سنة هذه الحياة ، ولذلك يحرص الإنسان على الذرية لأنه يرى بقاءه يمتد في وجودهم في تسلسلهم من بعده إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى نهاية ذلك ، وعلى هذا فإنه عندما يهتم بذريته يكون مهتماً بنفسه اهتماماً أكبر ، هذا من حيث التسلسل ، ثم أيضاً هو يكون مهتماً بنفسه من حيث إنه يحرص على أداء ما عليه إذ الإنسان المهتم بنفسه هو الذي يهتم بعاقبتها في الدار الآخرة وبسعادتها في تلك الدار ، وإذا كان هو لا يهتم بذريته فمعنى ذلك أنه لا يهتم بما ينفع نفسه إذ هذه أمانة حُمّلها فإن لم يتحملها كان عاقبة أمره خسرا ، فالله تبارك وتعالى يقول ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ، فما أجدر هذا الإنسان أن يهتم بأولاده وبسلامتهم من تلك النار ليكون هو أيضاً سالماً بأداء ما عليه من الواجب ، ثم إنه هو ولا ريب هذا الإنسان مهما كانت قسوته ومهما كانت شدته وفضاضته لو رأى ولده يتعرض لنار تلفحه في هذه الدنيا أما كانت تثور في نفسه مشاعر الرحمة ، أما كان يثور في وجدانه إحساس بوجوب إنقاذ ولده من هذه الهلكة ، هذه هلكة الدنيا فكيف بالهلكة يوم القيمة ، لذلك كان لزاماً على الإنسان العاقل أن يحرص على سلامة أفلاذ أكباده في الدار الآخرة بتربيتهم التربية الصحيحة وأمرهم بما فيه طاعة الله .

سؤال:
لا شك أن الصلاة عمود الدين فإذا كان الأب والأم غير مواظبين على صلواتهم في أوقاتها فكيف الحال سيكون عند الأبناء أنا لا أريدهم أن يكونوا نسخة مني ومن أبيهم فكيف أجعلهم أكثر حرصاً منا على صلواتهم علماً بأن أعمارهم بين التاسعة والثانية عشر ؟

الجواب :
عليها قبل شيء أن تتقي الله تعالى في صلاتها ، أن تحافظ عليها محافظة تامة ، وعليها أن تدعو زوجها إلى البر والتقوى والصلاح والاستقامة والمواظبة على الصلاة والحرص على كل خير ففي هذه الحالة تتمكن ويتمكن زوجها من تربية أولادهما على البر والصلاح والخير والاستقامة والهدى والرشد والسداد .

سؤال :
شاب عنده أخ كثير الخروج من البيت خاصة في الليل يعني كثير السهر وعندما يقوم بنصحه تزعل الأم وتقول لأخيه الأكبر ( الناصح ) إنه لم يأت إليك ليطلبك وهو غير محتاج إليك ، فما نصيحتكم لهذه الأم ؟

الجواب :
على الأم أن تتقي الله ، وأن تعلم أن صلاحها ورشدها وسعادتها في استقامة ولدها ، وفي تربية ولدها على الاستقامة والصلاح والرشد ، ولتعلم أن أخاه عندما يدعوه إلى البر والتقوى والصلاح والمواظبة على الخير والبعد عن الشر والبعد عن قرناء السوء فإنما يدعوه لما فيه مصلحته ، هو حريص على مصلحة أخيه ، ولو لم يكن حريصاً على مصلحة أخيه لأهمله .

سؤال :
ما هو معيار لباس الأم أمام أطفالها ؟
الجواب :
الأم ينبغي لها أن تكون حريصة على الستر حتى ولو كان يجوز لها أن تظهر مفاتن جسمها أمام أولادها إلا أن ذلك قد يكون ينعكس له أثر سلبي على نفسية الأولاد ، وعندما يرونها حريصة على التستر بقدر المستطاع ، بقدر ما لا يضايقها فإنهم يُجلّون هذه القيم وينشأون على هذه الأخلاق .


هناك رغبة لدى أبنائنا الصغار في متابعة من برامج الرسوم المتحركة التي تقدم بصورة تجذبهم جذباً شديداً مع ما فيها من مخالفات عقدية كثيرة وما فيها أيضا من خيال يفوق قدرة الطفل ، كيف يتعامل الأب مع هذه البرامج ؟

الجواب :
الطفل هو كالعجينة التي يمكن أن تعجن كما يريدها العاجن ، وهو كاللوحة التي تخلو من أي نقوش ، وتصرف الأب يمكن أن يكون له أثر على الطفل .

أولاً على الأب أن يكون دائماً حريصاً على وصل هذا الطفل بربه سبحانه وتعالى من خلال ذكره لمشاهد هذا الوجود المسبح بحمد الله الخاضع لجلال الله الشاهد بوحدانيته سبحانه وتعالى ، وعليه مع ذلك أن يكون حريصاً أيضاً على غرس محبة الله وتعالى وخشيته بهذا الطفل ، لأنه هو ولي النعمة وهو القادر على سلبها في أي وقت ، وهو مع ذلك أيضاً يجزي بالإحسان إحساناً ويجزي بالإساءة ما يماثلها وما يناسبها ، وعليه -أي الأب- أن يغرس في هذا الطفل حب المثل العليا وذكر الصالحين ، ولا حرج أن يفتح له آفاقاً من المعرفة والفكر سواءً فيما يتعلق بالجانب المعرفي الديني أو فيما يتعلق بالثقافات الأخرى من خلال غرس الاعتزاز بما هو موصول بالدين وموصول بحبل الله تعالى المتين والزهد فيما يؤدي إلى الانفصام عن هذا الدين والبعد عنه ، من خلال هذا يمكن أن يدفع بهذا الطفل إلى الأمام ، وأن يدعه يصور في ذهنه لوحات متعددة من واقع هذه البشرية ومن واقع هذه الكون وهذا مما يؤدي بطبيعة الحال إلى أن يغلب جانب الحق على جانب الباطل وأن يغلب الخير الشر بمشيئة الله سبحانه .


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

ريم الخير
24-12-2012, 08:25 PM
السلام عليكم
اريد فتاوي تخص موضوع الطلاق؟
وايضا توضيح للطلاق وانواعه وكل مايخصه من احكام
وشكرااااا

البراء
24-12-2012, 10:20 PM
السلام عليكم
اريد فتاوي تخص موضوع الطلاق؟
وايضا توضيح للطلاق وانواعه وكل مايخصه من احكام
وشكرااااا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


ستجدين الفتاوى التي تتعلق بالطلاق هـنـا
http://www.iftaa.net/category.php?type=cat&cat_id=436

البراء
18-01-2013, 03:21 PM
سائل يقول : طلقت زوجتي وهى حامل فراجعتها قبل أن تضع حملها غير أنها رفضت الرجوع إلى البيت وبقيت في بيت أهلها مدة تسعة أشهر، وضعت خلالها ولدا وقد منعتني هي وأهلها عن رؤية أولادي منذ وقوع الطلاق، وكلما حاولت أن أتفاهم معهم عن طريق بعض الأهل لم أجد إلا الرفض بل أصبحوا يساوموننى الطلاق مقابل رؤية الأولاد، علما أن هذه الزوجة تعمل في إحدى الوزارات فهل يحق لي شرعا أن أمنعها عن العمل، وهل تعتبر مراجعتي لها شرعية فيترتب عليها القيام بالحقوق الزوجية ؟

بما أنك راجعتها بطريقة شرعية قبل أن تضع حملها وأبلغتها بالمراجعة قبل الوضع فهي زوجتك وعليها أن تتبعك ولا يحل لها النشوز عنك، ولك أن تربي أولادك وأن ترعاهم بنفسك كما أنك تملك شرعا منعها من العمل، وإن أردت مالك من حق في ذلك فارفع قضيتك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلا.

امرأة أصيب زوجها بمرض معد فخافت على نفسها فخرجت بأولادها إلى بيت أهلها بغير استئذان منه فهل يجوز لها ذلك ؟ وهل تعذر عن القيام بشؤون زوجها وهل يلزم نفقتها إن بقيت في بيت أهلها ؟

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن كانت المضرة متيقنة إن أقامت عند زوجها فلا حرج عليها إن توقفت المضرة بخروجها، وإن اَثرت الخروج عنه فليس عليه نفقتها وإنما عليه نفقة أولاده والله أعلم.

هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته ؟
ليس له أن يضربها بغير حق والله أعلم.

كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أزواجه ؟
يعاملهن بالحسنى ويلين لهن الجانب والله أعلم.

رجل متزوج ولكنه يسهر مع أصدقائه حتى منتصف الليل للعب الورق، علما بأنه قد يوجد بينهم بعض المدخنين، ما رأي سماحتكم ؟

بئس الزوج ذلك الذي يدع زوجته وأولاده في قلق ووحشة، ويركن إلى قرناء السوء يقضي معهم ليله ويضيع وقته الثمين، فهو مرتكب لأكثر من منكر، وكفى بإضاعة وقته الثمين في حديث اللغو بين المدخنين، مع أن كل أحد مسئول عن وقته، فإنه جوهرة ثمينة لا يعوضها شيء، وكل لحظة منه إنما هي على حساب العمر، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عمره فيم أفناه وشبابه فيم أبلاه، ومن ناحية أخرى يجب عليه تجاه زوجته وأولاده أن يوفر لهم الأرض الأمن ويؤنسهم بنفسه، فضلا عما عليه لزوجته من حق المعاشرة، فالتقصير في هذه الحقوق من المنكرات التي لا يقر عليها المرء والله أعلم.

ما حكم العمل في المصارف الربوية؟ وهل هناك فرق بين ما اذا كان العمل له صلة مباشرة بالمعاملة الربوية وبين ما اذا كان العمل ليس له صلة مباشرة كأن يكون في قسم تحويل النقود من بلد لاَخر او يكون حارسا او ما شابه ذلك؟ وقد سمعنا بعض المفكرين المعاصرين يقول ان العمل في هذه المصارف لا بأس به على ان يكون بنية اكتساب الخبرة فيما اذا أراد المسلمون إقامة المصارف الإسلامية مارأيكم في ذلك ؟

قال الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فالعمل في مؤسسة قائمة على الربا ونحوه حرام لهذا النهي الصريح وهو الذى يقتضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله الربا واَكله وكاتبه وشاهديه) على العمل إن كان لمصلحة في غير مشاركة في الحرام كالعمل في تحويل العملات النقدية من دولة الى دولة اخرى بطريقة شرعية لا مانع منه وأما اكتساب الخبرة بطريقة العمل فلا يباح فان الغاية لا تبرر الوسيلة والله اعلم .

السؤال :
رجل غطى ثوبه الجوزة فهل هذا من الإسبال ؟
الجواب :
النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : إزرة المؤمن إلى نصف الساقين لا حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين وما كان أسفل الكعبين فهو في النار .

في هذا الحديث سكت عن الكعب وإنما بيّن أن إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ولا حرج في ما بين أنصاف الساقين وما بين الكعبين ، إلا أن هناك رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلّم تقول : لا حظ للكعبين في الإزار . ومعنى ذلك أنه لا بد من إظهار الكعبين .

السؤال
من يهدي ختمة القرآن للميت ؟

الجواب :
قضية إهداء قراءة القرآن إلى الميت ، أو إهداء عمل من الأعمال إلى الميت أمر ازدحمت فيه أقوال العلماء وتضاربت .

فمن العلماء من يرى بأن الميت لا ينتفع بما يُقدم إليه اللهم إلا ما دل النص الشرعي عليه ، وهؤلاء يستدلون بأدلة منها قول الله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى) (النجم:39-41) ، الإنسان مجزي بسعيه ، وليس هو مجزياً بسعي غيره ، على أن العمل يفتقر إلى نية فلا من إخلاصه لوجه الله ، فمن الذي يخلص هل يخلص الميت ، الميت لا نية له في عمل غيره ، فكيف يُجزى به مع أن المخلص هو الذي يجزى بعمله الذي عمله ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )(البينة: من الآية5) .

ومنهم من رأى بأنه يقبل نحو هذا العمل قراءة القرآن وغير ذلك بناء على حمل مثل هذه الأعمال محمل الأعمال المنصوص عليها كالحج والصدقة فإنه مما دل الدليل الشرعي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم بأن من تصدق عن ميته فإن الله تعالى يقبل تلك الصدقة ويجزي بها الميت بها خيرا ، بحيث يكون ثوابها للميت ولا يُحرم المتصدق نفسه من الثواب وكذلك إن حج عنه وكذلك العمرة حكمها حكم الحج .

والذي نذهب إليه بأن هذا أمر يتوقف على الدليل الشرعي ، ولا يكفي في ذلك القياس لأنه من الأمور المغيبة ، ولما كان من الأمور المغيبة فلا يمكن أن نقيس ما لم يُنص عليه على ما نص عليه ، إنما نقتصر على ما نص عليه ، دل الدليل الشرعي على أن الميت ينتفع بالحج الذي يُحج عنه وينتفع بالصدقة التي يُتصدق بها عنها فإذاً نقتصر على ذلك ، وفيما عدا نبقى عند عموم قول الله سبحانه وتعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) (النجم:39) .

وإنما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه إن مات أحد وعليه صيام فوليه يصوم عنه وهذا دليل تقبله منه ، ونقتصر على موارد النص ولا نتجاوزها إلى غيرها.

السؤال
قراءة سورة الفاتحة على قبر الميت ؟

الجواب :
هذه أيضا من الأمور التي اختلف فيها . ونحن نرى بأن زيارة القبور ليست هي للعبادة ، وإنما هي للاتعاظ والذكرى .
فالإنسان يُشرع له أن يزور القبر بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلّم ينهى عن زيارة القبور في أول عهد هذه الدعوة لقرب الناس بعهد الجاهلية ، ولكن بعد ذلك أباح لهم أن يزوروا القبور من غير أن يقولوا هجرا . وهذه الزيارة إنما هي لأجل الاتعاظ ، وقد دلت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم على النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقال ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ، هذا معناه أنه لا يجوز أن يتخذ القبر مسجداً أي مكاناً للصلاة أو العبادة.
وقد نهى صلى الله عليه وسلّم عن الصلاة في المقبرة وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالعبادات في المقابر .
وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه أمر أن يقرأ القرآن في البيوت وقال ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) ، معنى ذلك أن القبور ليست مكاناً لقراءة القرآن . فالقرآن إنما يقرأ في المساجد ، ويقرأ في البيوت ، ويقرأ في سائر الأماكن دون القبور ، أما المقابر فليست مكاناً لقراءة القرآن.
لذلك نرى أن الزيارة إنما تكون للدعاء للميت ، وبالاتعاظ من قبل هذا الحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم ، وهذا ما قاله الإمام السالمي رحمه الله إذ قال :
أتعمرن قبورنا الدوارس *** ويترددن إليها الدارس
وهذه المساجد المعدة *** نتركها وهي لذاك عدة
والمصطفى قد زراها وما قرا *** إلا سلاماً ودعا وأدبرا
حسبك أن تتبع المختارا *** وإن يقولوا خالف الآثارا
فنحن نأخذ بهذا ، والله تعالى أعلم .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

حكاية قلب
18-01-2013, 08:00 PM
ف بعض الاوقات نضطر للرجوع للفتاوى ونحن بحاجه لها على مر السنين

البراء
08-02-2013, 01:49 PM
* ما تقول سماحة الشيخ في من يخرج من بلده للعمل وطلب الرزق ، ويستمر فترة من عمره خارج وطنه ، فهل يقصر صلاته أو يتمها ؟ وهل القصر واجب أو مباح ؟ وإلى متى حد السفر ؟

** اختلف المسلمون في قصر الصلاة في السفر هل هو عزيمة أو رخصة ؟ والأدلة الثابتة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تؤكد أن القصر ليس مجرد رخصة وإنما هو عزيمة ـ أي واجب ـ ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة في سفره ، وما روي عنه من ذلك لم يصح في النقول الصحيحة ، كما قاله العلامة ابن القيم ، ونحن مأمورون أن نصلي كما كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي ، ولو كان القصر رخصة لأوضح ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله أو فعله ولو مرة واحدة ، أضف إلى ذلك أن السنة القولية جاءت معززة لما ثبت من فعله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ ، فقد روي عنه ( صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله ) ، وروي عنه ( ألا وأن تقام الصلاة في الحضر أربعاً وقصرها ركعتان ، إلا وأن تقام الصلاة في السفر ركعتين وقصرها أربع) ، وناهيك بعمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ الذين هم خير القرون وأعلم الناس بهدي خير الخلق ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ ، وقد ثبت عنهم الإنكار على إمامهم وخليفتهم عثمان بن عفان عندما أتم الصلاة بمنى حتى قال ابن مسعود ( صليت خلف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمنى ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين ، فليت لي من أربع ركعتين مقبولتين) ، وقد اعتذر إليهم ـ أي عثمان ـ بأن إتمامه في منى لأن له فيها حكم المقيم ، من حيث إنه له أهل فيها ، ومن كان كذلك فهو مقيم حسبما سمعه من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . هذا وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في تحديد مدة السفر ، فقد جاء في بعضها تحديده بأربعة أيام ، وفي بعضها بثلاثة أيام وفي بعضها بخمسة عشر يوماً ، والسنة لم يأت فيها تحديد ، فقد أقام ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكة ثمانية عشر يوماً وهو يقصر الصلاة ، كما أنه أقام في غزوة تبوك شهراً أو أكثر وهو يقصر الصلاة ، وكان أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ يقصرون بالمقام في الأسفار ولو إلى سنتين ، وبهذا يتضح أن العبرة بالاستقرار لا بغيره ، فمن رأى أنه مستقر في بلد هو مقيم فيه إقامة غير محدودة ، عازم على استمراره في الإقامة به فليتم صلاته ، وإلا فليقصرها . والله أعلم .

* أرجو التكرم علينا ببيان مسافة القصر وما اختلف فيها ؟

** مسافة القصر فرسخان ، وهي أربعة وعشرون ألف ذراع ، واختلف العلماء في هذه الأذرع ، فقيل بالذراع العادي وعليه فهي اثنا عشر كيلو متراً ، وقيل بالذراع الهاشمي ، وعليه فهي ثمانية عشر كيلوا متراً . والله أعلم .

* إنني مقيم في مسقط للعمل ، هل يجوز لي أن أصلي وطنا فيها ؟

** إذا أقمت في مكان فإن الأفضل لك أن تفرد كل صلاة في وقتها ، فإن الجمع غير واجب بل جائز فحسب ، والأفضل منه الإفراد ، وإنما الواجب على المسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ما دام لم ينو استيطان البلد الذي سافر إليه ، أما إذا نوى الاستيطان فعليه أن يتم الصلاة ، والمقيم في بلد إذا كان مطمئناً إليه لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة يعتبر من المواطنين فيه ، وعليه فإن كنت تعمل في مسقط وأنت راغب في الاستمرار فعليك أن تصلي تماماً ، أما إذا كنت غير راغب في البقاء فعليك أن تقصر الصلاة والإفراد خير لك من الجمع . والله تعالى أعلم .

* ما قولك سماحة الشيخ في رجل مقيم في مدينة روي ويعمل في بوشر ، هل يصلي في بوشر تماماً أم قصراً ؟ وهل له الجمع ؟

** مسافة القصر هي فرسخان ، فمن جاوزهما وجب عليه قصر الصلاة ، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى بالمدينة الظهر أربعاً وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ـ كما في حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ عند مسلم ـ ، وبين ذي الحليفة والمدينة فرسخان ، هذا والمسافة من بوشر إلى روي أكثر من فرسخين ، لذلك يجب القصر على من كان مقيماً بإحدى البلدتين وسافر إلى الأخرى ، إلا إذا امتد العمران وتداخلت البلدان ، أو نوى توطين حوزة تشملهما معا ، فإنه يبدأ قياس مسافة القصر في هذه الحالة بعد الخروج من الحوزة التي وطنها ، ومن وجب عليه القصر جاز له الجمع ، والإفراد أفضل لمن كان مقيماً بالبلد .. والله أعلم .

* إنني أعمل في مسقط وساكن بالإيجار أنا وعائلتي ، ولا أذهب إلى مسقط رأسي إلا في الإجازة الأسبوعية ، فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟

** في مثل هذه الحالة أرى أن تتم الصلاة في مسقط ، ولا يمنع ذلك الإتمام أيضاً في مسقط رأسك ، ما دمت مبقياً على وطنك الأول . والله أعلم .

رجل من عمان ويعمل بالإمارات ، وقد مضى علي سبع سنوات يقصر الصلاة ، وهو يذهب إلى بلده كل شهر أو شهرين مرة فهل يستمر في الجمع أو يتم صلاته ؟

ـ صلاة السفر عندنا واجبة وليست رخصة ، ما دام الإنسان مسافراً لم ينو الاستيطان في البلد الذي انتقل إليه ، أما إذا نوى اتخاذه وطناً وجب عليه الإتمام ، وليست للسفر عندنا مدة ، وإنما ذلك يعود إلى قصد الإنسان ، فمتى نوى الإقامة في بلد مع الطمأنينة وعدم المزعج وجب عليه الإتمام ، وإلا فلا ، ولكن صلاة السفر لا تقتضي وجوب جمع الظهرين والعشاءين ، وإنما الجمع مجرد رخصة ، والأفضل لمن أقام في بلد ولو لمدة قصيرة أن يفرد كل صلاة في وقتها ، غير أنه لا يتمها إلا إذا صلى خلف متم ، وبهذا يتضح أن حكم صلاة المسئول عنه عائد إلى قصده ، فإن كان نوى الإقامة في الأمارات من غير قصد للانتقال فعليه أن يتم ، وإن كان لم يقصد ذلك فعليه أن يقصر الرباعيات إلى ركعتين ، والإفراد أولى من الجمع . والله أعلم .


رجل من بلد غير البلد التي يعمل بها ، وهو يومياً يغادر إلى بلده بعد انتهاء وقت العمل ، حيث لا يملك بيتاً في البلد التي يعمل بها ، وتجب عليه صلاة الظهر في البلد التي يعمل بها قبل مغادرته إلى بلده ، وتجب صلاة العصر عليه في بلده فماذا يفعل هل يصلي سفراً أو تماماً ؟

ـ عليه أن يقصر صلاة الظهر إذا صلاها خارج أميال وطنه ، وإذا صلى العصر داخل وطنه فليصلها تماما . والله أعلم .

سماحة الشيخ لو أحبت امرأة رجلا ،وكانت الظروف تعوق أمر الزواج بينهما ، فهل يجوز لها شرعا أن تكن له المودة والحب ، وربما ذلك يدعوها أن تتحين فرصة رؤيته أو سماع صوته أو أي خبر يتعلق به؟

ـ لا ريب أن هذه العاطفة عاطفة قوية ، وقد تخرج عن ارادة الإنسان و التحكم فيها ، فإن أمكن أن يكون بينهما زواج فذالك ، و إن لم يمكن بينهما زواج ، فهي يجب عليها أن تتسلى و أن تصبر و أن تحرص على نسيانه و أن تستعيض عنه بمن يمكن أن يتيسر وصلها به في إطار الفضيلة والأخلاق وفي إطار الزواج الشرعي ، هذا هو الواجب شرعا ، وما خرج عن إرادتها ولم تستطع التحكم فيه فهي لا تلام عليه ، وهذا كما يروى عن امرأة أنها فتنتت بنصر بن الحجاج وكان شابا وسيما وجميلا، ومر عمر بن الخطاب في جنح الليل على بيتها وهي تردد قولها:
فهل سبيل إلى الخمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
هاله هذا الأمر ودعاها من بعد وسألها عن ما تكنه في نفسها ، وردت عليه بما تكنه بأن الهوى زم بالتقوى وهي محصنة ،و أنها لم تتردى بسبب هذا الهوى ولكنها لم تستطع أن تتحكم في هواها فكان ذلك سببا لنفي نصر بن الحجاج من المدينة المنورة حتى لا تفتتن به العواتق في مدينة الرسول ، هذا أمر معروف وقد يعجز حتى الرجل في عن التحكم في هواه فضلا عن المرأة كما قلنا مع قوة عاطفتها ،ولكن مع ذلك عليها أن تتسلى بقدر ما يمكن ، عليها أن تذكر الآخرة و أن تذكر نعيمها وجحيمها ،وتذكر تذكر هول الحساب إلى ما وراء ذلك في كل ما يسليه ، ومع ذلك تتسلى أيضا بالزواج الشرعي الذي ينسيها هذه الأمور ، والله تعالى يعين ، وتستعين بالله ، والله نعم المعين.

ـ حكم المقاطعة التجارية لمن سب النبي صلى الله عليه وسلّم ؟

ـ هذا أدنى ما يجب أن يُفعل ، وأقل ما يجب أن تقوم هذه الأمة صوناً لحرمات دينها ، وحفاظاً على أقدس مقدساتها ، وحفاظاً على قدر نبيها صلوات الله وسلامه عليه .
ولا ريب أن لهذه المقاطعة تأثيراً من حيث إزعاج أولئك الذين اجترأوا على هذا الأمر الجلل فسبوا النبي صلى الله عليه وسلّم وصوروه ذلك التصوير البشع الذي يدعو إلى التقزز والتأفف .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

صغيرة وخطيرة
18-02-2014, 03:22 PM
مجموعة مميزة جدا من الفتاوى وجدت فيها ضالتى

شكرا لكم

ميرنا خليل
10-01-2016, 09:36 PM
جزاك الله خير

زهرة الحب
11-04-2016, 01:06 AM
http://up.mloook.com/WCpp (http://up.mloook.com/)