ماده (58) مكررا (4) : ينتخب مجلس الدولة من بين اعضائه
ولمثل فترته في اول جلسة له نائبين
للرئيس ، واذا خلا مكان أي منهما
ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية فترته ، وفي جميع
الاحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالاغلبية
المطلقة لاعضاء المجلس.
ماده (58) مكررا (5) : تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد
الاسباب الاتية :
-انتهاء فترة المجلس.
- الاعفاء من العضوية .
- الوفاة او العجز الكلي .
ماده (58) مكررا (6) : لعضو مجلس الدولة ان يطلب اعفاءه من
عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس
المجلس ، وعلى الرئيس ان يرفعه الى
جلالة السلطان .
وفي جميع الاحوال يجب اعفاء عضو مجلس
الدولة اذا فقد احد شروط العضوية
التي عين على اساسها او اذا فقد
الثقة والاعتبار او اذا أخل بواجبات
العضوية .
سس/ يتبع /سس
سسسسسسسسسسسسسسس