مادة /58/ مكررا /2/ : دون الإخلال بحكم المادة /58/
مكررا /1/ يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة
الآتي :
- أن يكون عماني الجنسية .
- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره .
- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أوعسكرية .
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي .
- ألا يكون مصابا بمرض عقلي .
مادة /58/ مكررا /3/ : تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات
ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له , على ألا تقل في جميع
الأحوال عن فترة مجلس الشورى .
سس/يتبع /سس
سسسسسسسسسسسسسس