** ما المانع من ذلك ! ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. أي إذا صام أحد شهر رمضان المبارك الميمون وهو فرض عليه ثم أتبع هذا الصيام بصيام نفل في شهر شوال بحيث صام ستة أيام تبدأ هذه الأيام الستة من ثاني يوم من أيام شوال، لأن أول يوم من أيام شوال لا يجوز الصوم فيه لأنه يوم عيد، وهو يوم ضيافة الله تبارك وتعالى، وقد انعقد الاجماع على عدم جواز صيام ذلك اليوم، أما ما عداه فلا مانع من صيامه.
فيجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام الستة بحيث يبدأ من يوم الثاني ويصوم الثاني من شوال والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.
ويجوز أن يصومها أيضاً في أي وقت من شهر شوال سواء قدم ذلك أو أخر، وسواء صامها مجتمعة أو صامها متفرقة لأن الحديث أطلق ولم يقيد، ولما كان الحديث يدل على الإطلاق فإن الحكم يبقى مطلقاً لا يتقيد ذلك بأن تكون هذه الستة متتابعة ولا أن تكون متفرقة ولا أن تكون بعد يوم العيد مباشرة ولا أن تأتي بعد العيد، فيجوز الإتيان بهذا الصوم في أي أيام شهر شوال، والله تعالى أعلم.
* لعل هناك من يخلط بين الصوم بعد عيد الأضحى والصوم بعد عيد الفطر ؟
** هناك فارق بين العيدين، أول يوم من عيد الأضحى تليه أيام التشريق ، وأيام التشريق يكره فيها الصوم لأنها أيام أكل وشرب وبعال كما جاء في الحديث عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام .
* ما قولكم في جمع أيام القضاء من رمضان مع الأيام الستة من شوال بنية واحدة ؟
** لا بد من فرز صيام القضاء عن صيام النفل. والله أعلم .
* رجل سافر في شهر رمضان وأفطر خمسة أيام، ثم عاد من سفره وانسلخ الشهر الكريم ولم يقض ما أفطره حتى دخل رمضان في السنة القادمة، فماذا عليه ؟
* من أفطر في سفره أو مرضه ثم عاد أو برئ ولم يقض حتى دخل عليه رمضان اَخر، وجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا كفارة لتهاونه، وذلك للحديث الذي أخرجه الدارقطني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري موقوفا. والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة