منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى وأحكام عـامـة
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 06-01-2012   #30
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

بعض الناس اعتاد أن يتصدق من النخل الذي عنده فذلك الذي يتصدق به على أقربائه هل يحتسبه في الزكاة ؟

الجواب
لا يدخل في نفس الزكاة ، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة ، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد من أن يكون المُعطى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة ، أولاً هذا ، ثم أن ينوي بذلك الزكاة بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه .


السؤال
العامل الذي عمل في النخيل ( البيدار ) يحصل على عذق من كل نخلة فهذا الذي يحصل عليه - وصاحب المال لا يؤدي زكاة ماله - إذا وصل نصاباً فهل عليه أن يؤدي فيه الزكاة ؟


الجواب :
نعم عليه إذا بلغ النصاب على أي حال أن يزكيه ، وإن لم يبلغ النصاب إن كان المجموع بالغاً للنصاب فهو شريك وعلى الشريك في المال المشترك أن يؤدي الزكاة .


السؤال
امرأة عندما استلمت مهرها بدأت تحسب تاريخ الزكاة من يوم استلام المهر ثم علمت بأنها تحسب من يوم العقد ، فماذا تفعل ؟


الجواب :
تحسب من يوم العقد إن كان هذا المهر في ذمة وفيّ مليّ فعليها أن تزكيه ، وإن لم يكن في ذمة وفيّ مليّ فليس عليها أن تزكيه حتى تقبضه .


السؤال
شخص يمتلك مجموعة من المباني بهدف تجاري وهو تأجيرها كيف تكون الزكاة ؟


الجواب :
الزكاة في الدخل وليست في الأصل .


ما حكم إزالة شعر اللحية والشارب لدى المرأة بقتل جذور هذا الشعر وكيه ؟

الجواب :
على أي حال المرأة لها طبيعة خاصة ، ولها مظهر خاص ، فعندما تكون المرأة بهذه الحالة أي يكتسي وجهها بالشعر لا ريب أن ذلك يشوه جمالها ويؤثر على أنوثتها ، وقد يُنفّر ذلك الرجل منها ، فلذلك كان لا حرج عليها في أن تزيل الشعر .

ولكن من حيث قتل الجذور بالكي بالنار فإن ذلك يتوقف على عدم تشويه الوجه وعدم الإضرار بالصحة، لابد من اجتماع هذين العنصرين في ذلك .

السؤال :
ما حكم زراعة ونقل الشعر سواء كان الطبيعي أو الصناعي بالنسبة للأصلع أو المتعرض للأمراض التي أدت إلى تساقط شعره أو الحروق أو الحوادث التي أدت أيضاً إلى زوال الشعر ؟


الجواب :
على أي حال إن كان هذا الصلع أدى إلى تشوه وأمكن زرع شعر صناعي من غير أن يكون ذلك ضاراً بالجسم فلا حرج في ذلك ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أباح لعرفجة لما قُطعت أنفه في الحرب أن يصنع أنفاً من الورق أي من الفضة ، ولما نتنت أنفه أباح له أن يستبدل بها أنفاً من الذهب ، في هذا ما يدل على أن ما يؤدي إلى التشوه، ويؤدي إلى انقلاب الصبغة بسبب حادث من الحوادث فلا حرج .

وكذلك بالنسبة إلى المرأة ، لو كانت هذه المرأة هي بحاجة إلى زرع الشعر بسبب صلعها ولو كان هذا الصلع أمراً طبيعياً فيها ، أي لم يكن بسبب حادث من الحوادث إلا أنه بسبب كونه منفراً للرجل منها ، فقد ينفر منها زوجها ، وإن كانت غير ذات زوج وهي تتطلع إلى الزواج قد لا تجد من يتزوجها وهي على هذه الحالة ، فلا حرج عليها في أن تكتسي بشعر يزيل عنها هذا المنظر المشوه لها ، لا حرج عليها في هذا ، ولا يعد ذلك تبديلا ًلخلق الله ، وفي إباحة النبي صلى الله عليه وسلّم لعرفجة دليل على جواز هذا .

السؤال
بالنسبة للصلع المشوه للرجل ما هو الضابط حتى يقال بأن هذا الصلع مشوه أو لا ؟


الجواب :
قد يكون الصلع طبيعياً وهذا طبيعة في بعض الرجال ، بعض الناس يأتيهم الصلع ، لكن قد يكون مشوهاً بحيث أنه وقع نتيجة حادث حرق للرأس أو لجلدة الرأس حتى صار الرأس مشوهاً ، في هذه الحالة لا حرج من علاج هذا التشوه .


ما قولكم فيمن ارضعت بنت ابنتها ثم* توفيت هذه المرضعة فهل يصح لابن خالها ان يتزوج احدى اخواتها؟
لا مانع من ذلك لان رضاع اختهن لا يسري اليهن حكمه والله اعلم

ما قولكم في اختين ارضعت كل منهما ابن الاخرى فهل يصح التزاوج بين الابناء الاخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع؟

التزاوج بين الاخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع غير ممنوع والله اعلم

هل يصح ان ازوج ابن اختي بابنتي اذا كانت امي ارضعت ابنة اخت لي اخرى غير التي اريد ان ازوج ابنها؟

لا مانع من ان تزوج ابن اختك الذي لم يرضع من امك ولو ارضعت اخاه او ابن خالته فان حكم ذلك الرضاع لا يسري عليه والله اعلم

ما قولكم فيمن ارادوا الزواج من بنات* امرأة وقد ارضعت ام هؤلاء البنات ربيبة ابيهم؟ فهل يجوز ذلك؟

نعم لا مانع من ذلك لان رضاع ربيبة ابيهم لا يسري حكمه عليهم بل حتى رضاع اخيهم لا يتجاوزه حكمه اليهم والله اعلم.

فيمن اراد ان يتزوج امرأة وقد رضع اخوه من امها مع احدى بناتها وهي غير البنت التي يريد الزواج بها فهل يصح ذلك؟

ان كان هو لم يرضع من تلك المرأة التي ارضعت اخاه فلا حرج ان تزوج ابنتها سواء قارنت اخاه في الرضاع او سبقت او تأخرت والله اعلم












يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل   رد مع اقتباس