* إذا أسقطت المرأة قبل أربعة أشهر فمتى تطهر؟
- هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير إذا كان ما أسقطته غير كامل الخلقة، والذي نأخذ به هو رأي قطب الأئمة رحمه الله التفرقة ما بين المراحل، فإن كان ما أسقطته علقة فحكمه سبعة أيام، وإن كان مضغة فحكمه أربعة عشر يوماً، وإن كان مضغة مخلقة فحكمه واحد وعشرون يوماً، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً، هذا إن استمر بها الدم، أما إن رأت الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي.
خلاف
* امرأة لم تُخرج زكاتها ثماني عشرة سنة فماذا يلزمها؟
- المسألة فيها خلاف بناء على الاختلاف في الزكاة هل هي شريك في المال أو حق في الذمة، فإن كانت حقاً في الذمة كما هو رأي طائفة من أهل العلم فإنها تُخرج كما هي لمدة ثمانية عشر عاماً لأنها في ذمة صاحبها .
فمن كان عنده مثلاً عشرين ديناراً من الذهب لم يزكها في هذه المدة فإنه يُخرج عن كل عام نصف دينار.
أما من يقول ان الزكاة هي شريك في المال وليست حقاً في الذمة فإنه يُزكي حتى تكون الزكاة قد أنقصت المال المُزكى عن قدر النصاب مثال ذلك من كان عنده أربعة وعشرون ديناراً فإنه يُخرج في كل عام نصف دينار لمدة تسع سنوات فيصبح المال الذي عنده دون مقدار النصاب دون عشرين ديناراً، يصبح تسعة عشر ديناراً ونصف دينار، في هذه الحالة لم يبلغ مقدار النصاب فليس عليه أن يزكي في السنوات الباقية، وهذا القول ربما كان قول أكثر العلماء وهو الأظهر، وإلى هذا يشير المحقق الخليلي رحمه الله عندما يقول:
وفي تيعة عامين ما زكيت لهم* خلاف لأصلين التشارك والذمم
لا تجب على المسافر
* صلاة الجمعة، هل تَلزم المسافر؟ وما هي مدّة السفر ؟
- صلاة الجمعة لا تَجب على المسافر ولكن إن أدّاها فذلك خير كبير وفضل عظيم ويَنْحَطُّ بِها فرضُ الظهر، وقد رُوي الإجماعُ على أنّ صلاة الظهر عندما يُؤدِّيها المسافر يَكون بِها قد انْحَطَّ عنه فرضُ الظهر.
وبالنسبة إلى مدّة السّفر فعندنا أنّ المدّة لا تُحدَّد، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام حيث أقام في سفره وهو يَقصُر الصلاة ولم يُتِمَّ في سفره قط .. لم يَثبت عنه الإتمام قط، وهو صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليه أن يُبَلِّغ لِلناس ما نُزِّلَ عليه فلو كانت هنالك مدّة محدَّدة لبيَّنها، وصحابته صلى الله عليه وسلم أقاموا حيث أقاموا في الأسفار - منهم مَن أقام لمدّة ستّة أشهر ومنهم مَن أقام لمدّة سنتين-ومع ذلك كانوا يَقصُرون الصلاة، فلذلك نحن نَأخذ بِهذا الرأي، وهو أنّ صلاة المسافر إنما هي ركعتان حتى يَؤُوبَ إلى أهله أو يَموت كما قيل مَضَتِ السنّة بذلك، وإنما يَجب على المسافر الإتمام لأحد أمرين:
بِالاستقرار في ذلك المكان، بِحيث ينوي أن يكون مستقَرًّا له.
وبِصلاته خلفَ المقيم، فإن صلّى خلفَ المقيم فعليه أن يُتِمَّ الصلاة، لأنّ صلاة المأموم تَبَعٌ لِصلاة إمامه.
أما تَحديد المدّة فلا نَجد في السنّة ما يَدلّ على ذلك أبدا؛ والله - تعالى - أعلم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|