منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى وأحكام عـامـة
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 10-06-2011   #11
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

*لعبة مكونة من كرات زجاجية صغيرة مقتضى هذه اللعبة أثناء اللعب بين اثنين بها إذا أصاب أحدهما كرة الآخر فإنه يأخذ كرته فهل في هذا نوع من القمار ؟
**هذه مقامرة ولا يجوز ذلك ، هذا تعويد لهم على القمار .

*من يخرج مباشرة بعد سلام الإمام دون أن يقعد للدعاء هل لهذا أثر على الصلاة نفسها؟
**أما أثره على الصلاة فلا، ولكن حرم نفسه من الفضل.

*ما حكم من لم يأت بالتوجيه في النوافل؟
**لا يؤثر ذلك على الصلاة .

*ما حكم شرب المعتدة للماء بعد غروب الشمس ؟
**أعوذ بالله ، وما الذي يمنعها؟ هل تؤمر بالصيام في الليل !!!
المعتدة هي كغيرها من النساء في مأكلها وفي مشربها وفي ملبسها ما عدا لباس الزينة واللباس المُطيّب، وإلا فإنها تلبس كما تلبس بقية النساء وإنما تتجنب الزينة وتتجنب الطيب، وتُمنع من الزواج حتى ينتهي أمد التربص .


*إمام يصلي بالناس وبعد الصلاة شكّك أحد المأمومين في عدد الركعات وقال بأن الإمام أنقص ركعة؟
**إن كان ذلك واثقاً من نفسه مطمئناً فعليه هو أن يعيد ولا يُكلف الإمام أن يعيد . من لم يكن موقناً إيقانه فلا يلزمه أن يعيد.

*رجل ذهب إلى مكتب عقاري لبيع الأراضي، أخذ مواصفات أرض وفي الظاهر كأنه أراد أن يشتري هذه الأرض لكنه عرضها في مكاتب أخرى للبيع، هو لم يشترها وإنما أخذ مواصفات الأرض ثم عرضها للبيع، هل في هذا هو حرج عليه؟
**لا ، لا ، ما لم يشترها وتكون في ذمته لا يجوز له أن يبيعها.

*رجل غطى ثوبه الجوزة فهل هذا من الإسبال؟
**النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : إزرة المؤمن إلى نصف الساقين لا حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين وما كان أسفل الكعبين فهو في النار.
في هذا الحديث سكت عن الكعب وإنما بيّن أن إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ولا حرج في ما بين أنصاف الساقين وما بين الكعبين، إلا أن هناك رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلّم تقول: لا حظ للكعبين في الإزار. ومعنى ذلك أنه لا بد من إظهار الكعبين.


*كيف نوفّق بين حديث الرسول الكريم (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني) وبين وجود السنة النبوية التي تنفرد بأحكام عن القرآن الكريم؟
**تلك الأحكام هل هي معارضة لما في القرآن أو هي مخصصة لعمومات القرآن أو مقيدة لمطلقات القرآن، فإن كانت مخصصة فلا تعارض بين الخصوص والعموم ، حكم القرآن يحمل على العموم وهذا يحمل على الخصوص، والخصوص يُقدّم على العموم، لأن العام ظني الدلالة وإن كان قطعي المتن، ولو كان متنه متلقى بطريق القطع كالقرآن أو الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلّم إلا أنه بما أنه عام والعام يحتمل التخصيص بل احتماله للتخصيص احتماله قوي فإن معظم العمومات مخصصات ما عدا العمومات التي لا يمكن أن يطرقها التخصيص وبما أنها بمثل هذه الحالة أحكام العمومات يمكن أن يطرأ التخصيص ولو من الأحاديث الآحادية فيؤخذ بالحديث الآحادي عندما يكون مخصصاً في شيء يحتمل التخصيص لا فيما لا يحتمل التخصيص ، في ما لا يحتمل التخصيص لا يمكن أن يؤخذ ، لأن هناك أمور لا تحتمل التخصيص قد يكون ذلك راجعاً إلى العقل ، العقل لا يقبل التخصيص في بعض العمومات ، بل العقل والشرع جميعاً مثل قول الله تعالى (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ)(المؤمنون: من الآية91) ، فلو جاءت رواية ذُكرت ، قد يكون بعض المغرضين ينسب رواية يذكرها السلف هذه ترد مهما كان لأن العقل والنقل قاضيان باستحالة التخصيص ، لا يمكن إن يتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، كذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (الإخلاص:3-4) ، وقوله ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )(الشورى: من الآية11) ، وقوله سبحانه وتعالى (لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ )(الأنعام: من الآية103) ، وقوله سبحانه وتعالى ( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)(الكهف: من الآية49) ، وقوله (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ)(الإسراء: من الآية111) ، هذه العمومات لا يمكن أن تُخصص بحال من الأحوال
.
وقد يكون مَنْعُ التخصيص بسبب الإجماع على أنه لا يُخصص هذا الحكم مثل قول الله سبحانه وتعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أرضعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ )(النساء: من الآية23) ، فإن الأمة متواطئة جميعاً بلا خلاف أن الأمهات داخلات في الحكم ولا يمكن أن يُخصص عموم من هذا بحيث تحل الأم لولدها بحال من الأحوال ، وكذلك البنات وكذلك الأخوات وكذلك العمات وكذلك الخالات .... ، فمثل هذا لا يمكن أن يُخصص لو جاءت رواية تفيد التخصيص ، هذه الرواية لا يمكن أن تكون ثابتة عن الرسول صلى عليه وسلّم بحال من الأحوال أما فيما عدا فيؤخذ بالخصوص .








سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل   رد مع اقتباس