*من أين يحرم المسافر عن طريق الطائرة ؟
**أما إذا كان يسافر إلى المدينة، من الممكن أن يسافر بطائرة إلى المدينة، ومن الممكن أن يسافر بطائرة إلى جدة ثم من هناك يذهب إلى المدينة أولاً ثم يحرم من ذي الحليفة أو من أي ميقات يمر به إن كان يأتي من طريق أخرى، أما إن كان سافر إلى جدة وهو على قصد التوجه إلى مكة المكرمة فإنه يلبس إحرامه في آخر مطار يطير منه أو في نفس الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات، وعندما يتحرى قرب الوصول إلى الميقات فإنه يبدأ بالإهلال بالحج أو بالعمرة، والله تعالى أعلم.
*بالنسبة للإحرام هل تلزم له ركعتان تسميان بركعتي الإحرام ؟
**أما اللزوم فلا، ولكن الإنسان إن أراد الإحرام ينبغي له إما أن يحرم على أثر صلاة صلاها كأن يحرم على أثر صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، أو أن يحرم بعد أن يركع ركعتين ليكون قد أحرم بعد صلاة كما أحرم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة .
*الحاج الذي يريد الإفراد يأتي من المدينة ويحرم من ذي الحليفة مثلاً هل يلزمه أن يأتي مباشرة ويبيت في مكة ثم في صباح اليوم الثاني يحرم من مكة وينطلق إلى منى؟
**بما أنه قصد الحج وأمّ وجهه نحو البيت الحرام لأجل أداء شعيرة الحج فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم فإن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما حدد المواقيت قال (هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة)، (هن لهن) : أي هذه المواقيت لهذه الأماكن المخصصة المعلومة. (ولمن أتى عليهن) لمن أتى من هذه الأماكن، لمن أتى من بلاد بعيد ولكن دخل من هذه الأماكن كأن يدخل من طريق المدينة المنورة فإنه يحرم من ذي الحليفة، أو يدخل من الجهة التي تمر على قرن المنازل كأن يكون آتياً من منطقة بعيدة من نجد ويمر على نجد ثم إلى قرن المنازل فإنه يحرم من ذلك المكان، أو يكون آتياً من العراق فيحرم من ذات عرق، أو يكون آتياً من اليمن فيحرم من يلملم، أو يكون آتياً من الشام أو من مصر فيحرم من الجحفة. قال (هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة).
فمن أراد الحج أو أراد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراد من حج أو عمرة . ثم إن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة قال: خذوا عني مناسككم. وقد ذهب إلى حيث ذهب، من الناس من كان محرماً بالحج، ومن الناس من كان قارناً بين الحج والعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك أن كل من كان محرماً أن يتحلل بعمرة إلا من كان سائقاً للهدي وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة .
ومعنى هذا أن من الناس من كان مهلاً بالحج، ومن الناس من كان مهلاً بعمرة وحجة معا، ولربما كان بعضهم من أول الأمر متمتعا قد يكون هكذا، ولكن لم يتجاوز أحد منهم الميقات إلا وهو محرم، فلا يجوز لأي أحد أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم ، والله تعالى أعلم .
*إذا أتى رجل من جهة المدينة أو من جهة قرن المنازل وأحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة هل يذهب ويمكث في مكة دون أن يطوف ودون أن يؤدي شيئاً من المناسك؟
**أما الطواف فمختلف فيه قيل يطوف طواف القدوم من غير أن يسعى لأنه إن سعى كانت عمرة ، وقيل ليس له أن يطوف إلا إذا أراد أن يتحلل بعمرة .
وهو لا ريب يجوز له أن يتحلل بعمرة ذلك أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام أمر عندما جاءوا محرمين أمر كل من كان محرماً ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ، أن يجعل إحرامه إحرام عمرة إلا إن كان سائقاً للهدي ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول
(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه) (البقرة: من الآية196).
وللهدي ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني، فالميقات المكاني هو الحرم لا يجوز أن ينحر الهدي في غير الحرم، والميقات الزماني هو بعد أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ويرمي جمرة العقبة لأن هذا الميقات بيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم بفعله وقال: خذوا عني مناسككم.
ولذلك من الخطأ ما يفعله كثير من الناس من التهاون بحيث إنهم يتمتعون بالعمرة إلى الحج ولكنهم يؤدون هدي التمتع ما بين العمرة والحج مع أن الموجب لهذا الهدي إنما هو الإحرام بالحج ولا يقاس على ذلك الصوم صوم الثلاثة أيام التي تكون في الحج لأن هذه الثلاثة الأيام يجوز صيامها قبل الإحرام بالحج بسبب أن الأغلب من الصوم هو سبعة أيام يصومها الإنسان بعد فراغه من الحج فلذلك كان تقديم ثلاثة أيام لا حرج فيه فمن هنا كان لا بد من أن يمنع أن ينحر قبل أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ، والله تعالى أعلم .
* هل هناك رمل في العمرة من داخل مكة وليست عمرة القدوم؟
**نعم لأن حكمه حكم طواف القدوم والله أعلم.
* ما حكم الاضطباع وفي أي الأشواط يكون؟
** قيل في الأشواط الأولى وقيل في جميع أشواط الطواف والله أعلم.
* هل يطوف طواف القدوم المفرد بالحج؟ ويمنع لمن يسق الهدي أن يفرد بالحج؟
**اختلف في طواف القدوم للمفرد والراجح مشروعيته من غير سعي إن أتى مكة قبل ذهابه إلى منى ويجوز الإفراد لمن لم يسق الهدي والله أعلم .
* ما حكم الرمل وفي أي الأشواط يكون؟
**هو مسنون على الراجح في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم والله أعلم.
*سئل أبو عبيده ـ رحمة الله ـ عمن طاف للحج أو العمرة فشك هل طافة أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة فإنه يبني على الأقل ويكمل الطواف ويصلي ركعتين ويعيد الطواف ولا يجزئه ذلك حتى يتيقن أنه طاف سبعة أشواط وليس كالصلاة إذا دخله الوهم هل صلى ثلاث ركعات أو أربعاً أنه يبني على الأقل ويزيد الركعة ويسجد للسهو. فإذا كان كذلك فما الحكمة من ذلك وما الفرق بين الصلاة والطواف في الشك؟
**قيل لا فرق بينهما بل يبنى على الأقل في كليهما وهو الأظهر وقيل بالتفرقة التي ذكرها أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ وهي مبنية على الاحتياط ولم أجد دليلاً يدل عليها والله أعلم.
* هل للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت وبه حذاء؟
**إن كان الحذاء طاهراً فلا حرج والله أعلم .
* ما قولكم في صحة عمرة من طاف بطهارة وسعى بدون طهارة؟
**لا تشترط الطهارة في السعي وإنما تشترط في الطواف وعليه فعمرته صحيحة والله أعلم .
* ما قولكم في الحاج أو المعتمر إذا طافا بالبيت وسعيا هل لهما الارتياح خلالهما لكبر السن أو مرض ؟
**ليس عليه في ذلك حرج وإن طال الفاصل بين الطواف والسعي والله أعلم.
* ما قولكم في الطواف بالطابق الثاني؟
** لا يطُاف في الطابق الثاني إلا مع تعذره في الطابق الأرضي والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|