منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى الصوم
الموضوع: فتاوى الصوم
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 24-08-2010   #29
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

فتاوى عامة في الصوم ( 15 )


السؤال الأول : مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار، فماذا عليه؟


الجواب : عليه قضاء يومه فقط، والله أعلم.


السؤال الثاني : ذهبت امرأتان مشيا من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلو مترات تقريبا، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟


الجواب : إن خافت الهلاك على نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشا عاديا ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.


السؤال الثالث : رجل كان صائما قضاء فأفطر لسبب ما، وآخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألم به ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟


الجواب :أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادرا، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر)، والله أعلم.


السؤال الرابع : امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟


الجواب : إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.


السؤال الخامس : ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟


الجواب : يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.


وفي جواب آَخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

السؤال السادس : هل من مانع في إبدال الصيام بالاطعام في الوصية لتنفيذها ؟



الجواب : لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.


السؤال السابع : ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟


الجواب : لم أجد دليلا في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت. وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.



فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل