06-08-2010
|
#4
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
الصوم في السفر
فتاوى الصوم ::.. الصوم في السفر ..::
الصوم والفطر في السفر
السؤال الأول : أيهما أفضل الفطر أم الصوم في السفر ؟
الجواب : جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع - رحمه الله - من طريق أنس - رضي الله عنه - أنه قال : (سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم) ، وروى الحديث الشيخان وغيرهما بلفظ (فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) ، وعلى كلتا الروايتين للحديث حكم الرفع ، فأما على رواية الربيع فإنه نفي أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاب صائماً من مفطر ولا مفطراً من صائم ، أي لم يقرهم على الصوم وحده دون الإفطار، ولم يقرهم على الإفطار وحده دون الصوم ، بل كانوا جميعاً سواءً في الحكم ، وبذلك أقرهم - صلى الله عليه وسلم - على ما هم عليه . أما على الرواية الأخرى فإن الحديث يدل على أنهم كانوا متقارين على الصيام والإفطار معاً ، وكان ذلك باطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ السفر كان بصحبته ، وفي هذا ما يدل على أن هذا الحكم أقره - صلى الله عليه وسلم - وتقريره - صلى الله عليه وسلم - كفعله وكقوله ، فيعطى الحديث حكم الرفع . أما من حيث الأفضلية فالناس مختلفون في ذلك ، فمنهم من فضل الصيام لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة : 184] ، ولكن الآية ليست نصاً في الموضوع ، فهي جاءت بعد ذكر الفدية لمن كان مطيقاً للصيام ، وفي ذلك أخذ ورد بين العلماء ، حتى أنهم اختلفوا في هذه الفدية : هل حكمها باق أو هو منسوخ ؟ كما هو مبسوط في كتب التفسير والفقه . أما الذين قالوا بتفضيل الإفطار على الصيام فقد استدلوا ببعض الروايات منها : حديث : "ليس من البر الصيام في السفر" ، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري من طريق جابر بن عبد الله ، ولكن في رواية الحديث ما يدل على السبب ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً قد ظلل عليه من شدة ما كان يلقى في صيامه ، فقال - صلى الله عليه وسلم - "ليس من البر الصيام في السفر" ، أي إذا بلغ الإنسان إلى مثل هذه الحالة . والحديث وإن استدل به الذين لم يجيزوا الصيام في السفر حتى قالوا: (من صام في سفره كمن أفطر في حضره) أخذاً بهذا الحديث ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يفطروا في عام الفتح ، إلا أنه لا حجة في الروايتين على ذلك. أما حديث "ليس من البر الصيام في السفر" فهو وإن ورد بسبب خاص وكان بصيغة عامة ، وقد قال العلماء : (لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ) ، إلا أن هنالك قرائن تدل على مراعاة هذا السبب في مثل هذا الحكم مع الجمع بينه وبين الروايات الأخرى ، هذه القرائن هي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه صام في السفر وأفطر ، والصحابة كانوا يصومون ويفطرون ، فمع وجود مثل هذه القرائن يتبين أنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - أراد تطبيق هذا الحكم على من وصل إلى هذه الدرجة من الضعف بسبب صيامه في سفره ، فليس من البر أن يصوم ، ومن العلماء من قال بأن ذلك ليس من البر الذي بلغ حد الكمال ، ولا يعني أن ضده فجور ، ومثله مثل قوله تعالى : {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } [آل عمران : 92] ، مع أن الإنسان إذا أنفق في نفقات التبرع من رديء ماله لا يقال بأنه ليس من الأبرار ، وأن عمله هذا من الفجور ، ولكن ليس ذلك من البر البالغ حد الكمال . وفعله - صلى الله عليه وسلم - في عام الفتح وأمره لأصحابه بأن يفطروا إنما كان لأجل مواجهة العدو، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - في بداية الأمر أقر أصحابه من أراد منهم الصيام، فقد صام هو وأصحابه حتى بلغوا الكديد فأفطر ، وأمر أصحابه بادئ الأمر بالإفطار فكانت رخصة - كما يقول أبو سعيد الخدري - ، ثم قال بعد ذلك: "إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا فالفطر أقوى لكم" فكانت عزيمة ، أي تحولت الرخصة إلى عزيمة من أجل مواجهة العدو ، ولا يعني ذلك أن الفطر في السفر واجب على من كان قادراً على الصوم بل هو مخير بين الإفطار والصيام ، وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه الإنسان مشقة ، ويترجح الصيام عندما يكون في راحة من غير مشقة ، لأن مشروعية الفطر في السفر من أجل دفع الضرر ونفي الحرج ، ومع انتفاء الضرر ورفع الحرج يترجح الصيام في ذلك الشهر الكريم ، حرصاً على أن يكسب الصائم في ذلك فضل الشهر بجانب كسبه فضل الصيام ، والله أعلم.
وقال سماحته في جواب آخر : المسافر له أن يفطر في رمضان ما دام مطالباً بقصر الصلاة ، واختلف في الأفضل من الصوم والفطر ، وإنما الأولى أن تراعى الظروف والأحوال ، لأن إباحة الفطر للتيسير بدليل قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة : 185] والله أعلم .
إفطار المسافر المقيم في غير بلده
السؤال الثاني : ما قولكم في رجل من المنطقة الداخلية بعمان وهو مقيم بالعاصمة مسقط ، وعندما يدخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر ويصعب عليه الصوم في الحر ، ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء البارد ؟
الجواب : إن كان مقيماً بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك ، وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه ، اللهم إلا أن يكون مريضاً مرضاً يباح له معه الفطر ، وذلك بأن يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء ، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }(1) ، أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال، والله أعلم .
(1) الآية رقم 184 من سورة البقرة.
الصوم في البلدان طويلة النهار أو الليل
السؤال الثالث : بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيراً ويطول فيها النهار كثيراً حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد ، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام . فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير ، وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده إذا كان جائزاً ، وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة أو بساعات النهار في أقرب البلدان اعتدالاً ، أو بماذا ؟
الجواب : الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضان ، لقــوله تعـالى { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(1) ، وإنما يستثنى ذلك ما إذا بلغ قصر الليل وطول النهار إلى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة ، فيرجع في هذه الحالة إلى تقدير وقت الصوم بالساعات ، والأولى اتباع أقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كله . والله أعلم.
(1) الآية رقم 187 من سورة البقرة.
المفطر في السفر يدخل وطنه نهارا
السؤال الرابع : هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطراً ؟
الجواب : استحب له بعض الناس الإمساك ، ولكن لا دليل على هذا ، والقول الراجح بأنه لا مانع من أن يفطر ، إذ الإمساك لا يجديه شيئاً وقد أصبح مفطراً ، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له ، وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد - رضي الله عنه - رجع من سفره وكان مفطراً ، ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان ، وهذا يدل على أنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك، والله أعلم .
وقال سماحته في جواب آخر : من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهاراً وهو مفطر ، فلا عليه حرج إن واصل الإفطار ، والله أعلم .
الصائم يبيت الإفطار للسفر ويطلع عليه الفجر في وطنه
السؤال الخامس : من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ، ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه ، فهل يمسك أم يفطر ؟
الجواب : يلزمه قضاء يومه على كل حال ، لأنه لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل ، وهذا قد بيّت الإفطار ، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف ، والأرجح جوازه ، والأحوط تركه ، والله أعلم .
المسافر يفطر سنوات عديدة ثم يعود إلى وطنه
السؤال السادس : رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ، ثم رجع إلى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريباً ، فهل عليه كفارات ؟
الجواب : لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر ، والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|