25-09-2009
|
#5
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
أحكام في صيام الست من شوال لفضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:
قال الشيخ سعيد القنوبي في إجابة عن سؤال
السؤال:
ما هو الصيام المحرم والمكروه والمستحب ؟
فمن ضمن إجابته قال:"
الصوم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
صيام ستة أيام من شوال:
فثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الأمر بصيام ستة أيام مِن شوال، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وقد قَدح بعض العلماء فيه ولكنّ ذلك ليس بشيء، إذ إنهم لم يأتوا بعلة تَقدح في صحّة هذا الحديث، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يَتبيّن بأنّ كراهةَ من كَرهَ صيام هذه الأيام سواء كان ذلك بعد العيد مباشرة أو كان في أثناء الشهر ولو كان متأخرا ليس بشيء.
ومَن شاء أن يصوم هذه الأيام متفرِّقة فله ومَن شاء أن يصومها متتابِعة فله، إذ إنه لم يَثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ما يدل على أنه لابد مِن تتابُعها، والحديث الذي جاء عنه الذي يدل على تتابعها لا يثبت عنه لضعف إسناده.
وسئل فضيلته عن بعض أحكام صيام الأيام الستة وهي كالتالي :
السؤال:
صِيَام سِتَّة أيام مِن شَوَّال، هل يَلْزَم أن تَكون هذه الأيام مُتَتَابِعة أو أنَّه يصِحُّ تفرِيقُها ؟
الجواب:
إنَّ صِيامَ سِتةِ أيَّامٍ مِن شوال ثبت في سُنَّة النَّبِي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد نَصَّ على ثبوت هذه السُّنَّة طائفةٌ كبيرة جدا مِن العلماء، وقد صحَّحَت الحديثَ الوارِد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جماعةٌ كبيرة مِن أهل العلم، والقولُ بِمشروعيةِ صيام هذه الأيام-كَمَا أشَرْتُ-هو مذهبُ جُمْهور الأمَّة، والحديثُ الوارِد بِذلك لا شَكَّ أنَّه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وقد ذَكر ابن دِحْيَة بِأنَّ هذا الحديثَ لا يَصِح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما لا قيمة له، وقد توَلَّى الردّ عليه العلاّمة الحافظ العَلائي وذكر أغلب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد أَجَادَ في أغلب ما ذَكَره وإن كانتْ قد وقعتْ له بعضُ الأخطاء في ذلك ولكنَّ جوابَه في الجملة مِن حيثُ ما يَتعلّق بِهذه القضية .. أي مِن حيث الصيام صحيحٌ لا غُبَارَ عليه وإن كانتْ لنا مناقشاتٌ حول ذلك في بعضِ الأمور الأخرى التي لا تَتَعَلَّق بِهذه الجزئية.
فإذن صيامُ هذه الأيام مَشْرُوعٌ بِنَصِّ السُّنَّة، ولا ينبغي لأحد يَقْدِر على ذلك أن يُفرِّط فيه، لِما جاء مِن الأجر العظيم والثواب الجزيل في صيامِ هذه الأيام.
والحديثُ لَم يَتَعَرَّض لتَتَابع هذه الأيام ولِعَدَم تتابعها وإنَّما جاء بِمشروعيةِ صيامِ هذه الأيام، و-كما أشرتُ-جُمهور الأمّة على ذلك.
وبعضُ العلماء ذهب إلى أنّ ذلك لا يَنبغِي، ولَم يَأتوا بِشيءٍ يُمكن الاعتمادُ عليه، وإنَّما لَم يَثبُت لديهم هذا الحديث، لِكَوْنِهم لَم يَطَّلِعوا على الطُّرُق الصحيحة، ونظرا لِذلك قالوا بِما قالوه.
وذكرنا أكثر مِنْ مَرَّة أنَّ الإنسان مهما أُوتِيَ مِن العلم لا يُمكنه أن يُحِيطَ بِسُنَّة رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عِلْمًا، فما مِن عالِم مِن العلماء إلا وقد خَفِيَت عَليه بعضُ السنن، ومَن قامتْ عليه الحجة بِذلك فلا يَنبغِي له أن يَلْتَفِت إلى أيِّ قَوْلٍ يُخالِف السنّة وإن جَلَََّتْ منْزِلةُ قائله بل ذلك القائل الذي قال بِخلاف تلك السنّة نَعْلَمُ مِنْ حاله بِأنَّهُ لَو اطَّلَع على تلك السنّة مِنْ طريقٍ تَقومُ بِها الحجّة لَكَان مِن أسرعِ الناس أخذاً بِذلك.
على أنَّ بعضَ العلماء إنَّما قال بِأنَّ ذلك لا يَنبغِي إذا كان ذلك مُتَّصِلا بِشهرِ رمضان أما إذا صام بعدَ مُدَّة في شهر شوال فلا بأس بِذلك.
والصحيح-كما قلنا-أنَّه لا مانع مِن أن يَصومَ تلك الأيام ولو بعدَ العِيد مباشَرة لأنه قد فَصَلَ بين رمضان[1] وبَيْنَ صيام هذه الستّة الأيام بِيَوْمِ الفِطْر، فإنّ صيامَه مَمْنُوعٌ بِإجْمَاع الأمّة الإسلامية ونَصِّ السنّةِ الـمُحَمَّدِية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.
فَإِذَن ما رَاعَاهُ أولئك العلماء في هذه القضيةِ خَرَجْنا منه بِحمدِ الله-تبارك وتعالى-بِفِطْر يومِ العِيد، فلا اتّصال بيْن هذه الأيام وبيْن شهرِ رمضان المبارك.
أما مِنْ ناحية التَّتَابُع وعدم التَّتَابُع فكما قلتُ السُّنَّة لَم تُفَصِّل في ذلك، وما دامتْ لَم تُفصِّل في ذلك فلِلإنسانِ أن يُتَابِعَ بيْن هذه الأيام وله-أيضا-أن يصُومَ يوما وأن يُفْطِرَ يوما أو أَنْ يَصُوم يوما ويُفْطِر يومَيْن أو ثلاثة أو أربعة أو أن يَصوم يومَيْن أو ثلاثة ثُم يُفْطِر يوما أو يومَيْن أو ما شابه ذلك .. إِنْ تابع فذلك خيْر لأنَّه مِنْ باب المسابقَة إلى الفَضْل والخيْر، والإنسانُ لا يَملِك مِنْ حياتِه شيئا فلا يَدرِي إلى متى سَيَعِيشُ في هذه الدنيا الفانِية، ولكن إن أراد أن يُؤَخِّر فلا بأس عليه بِمشيئة الله تبارك وتعالى .. المهم أن يَصومَ هذه الأيام في هذا الشهر وله الأجرُ والثواب بِمشيئة الله تبارك وتعالى.
وقد ذَكَرْنَا أكثر مِن مَرَّة[1] أنه قد ثبتتْ سُنَنٌ متَعَدِّدَة في مشروعيةِ صيامِ بعضِ الأيام مِنَ السَّنَة وأظُنّ أنَّ طائفةً مِن المستمعِين الأفاضل قد استمَعوا إلى تلك الأجوبة وعَرَفُوا مِن خلالِها تلك الأيام التي يُشْرَعُ صيامُها، فيَنبغي لِلإنسان ألاّ يُفرِّط في الصيامِ المندوب الذي كان يَأتِي بِه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه حَثَّ عليه أو بيَّن فضلَه وعظيمَ منزلتِه؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
السؤال:
مَن كانت عليه أيام قضاء وقد تكون ستّة أيام فيُرِيد أن يَصومَ هذه الستّة الأيام و-أيضا-يَنوي معها صيام الستّة مِن شوال ؟
يعني هل يَصوم ستّةَ أيام فقط وتكون قضاءً وفي الوقت نفسه تكون نفلا ؟
الجواب:
لا .. هذا لا يُمْكِن، إنْ أراد أن يَصوم الكُل فَلْيَصُمْ الفريضة سِتَّة أيام إنْ كانت عليه ستّة أيام أو سبعة أو خَمسة أو بِحَسْبِ الأَيَّام التي عليه ويَصوم ستّة أيام مِنْ شوال، أمَّا أنْ يَجْمع بينهما في نِيَّةٍ واحدة بِحيث تَكون هذه الأيام تُجْزِيهِ عن قضاءِ شهرِ رمضان وتُجْزِيه عن الستّة الأيام المشروع صيامها فهذا مِمَّا لا يَصِح.
إنَّما ذلك في بعضِ الأمور التي لا تُشْرَع لذاتِها .. مثلا لَوْ أراد الإنسان أن يُصلِّي ركعتين ويَنْوِي بِهِما الضُّحَى مثلا دَخَلَ المسجد وصَلَّى رَكعتَيْن فتُجزيه هاتَان الركعتان عن تَحية المسجد، لأنّ تَحيةَ المسجد ليستْ مَقْصُودَة لِذاتِها وإنَّما المهم ألاّ يَجلِس الإنسان إلا بعدَ أن يَأتِيَ بِركعتيْن فإذا صلّى فريضة أو نافلة أو سُنَّة أو ما شابه ذلك فلا بأس بعد ذلك مِن الجلوس ولا شيءَ عليه ويَكون قد أدّى ما شُرِعَ في حَقِّه بِمشيئة الله تبارك وتعالى، وكذلك لو أتى بِأكثر مِن ركعتين .. لو أتى بِأربع ركعات .. مثلا صَلَّى فريضةَ العشاء أو فريضةَ الظهر أو العصر أو ما شابه ذلك قبلَ أن يَجْلِس فلا بأس عليه، وإنَّما لا يُجْزِيهِ أن لو صَلَّى ركعةً واحدة على رأيِ مَن يَقول بِالتَّنَفُّل بِالركعة الواحدة ونَحن لا نرى ذلك أبدا وإنَّما لابُدَّ مِن أن يُصلِّيَ ركعتيْن على أقلِّ تقدير .. نعم يُمْكِنُ أنْ يُوتِرَ بِركعةٍ واحدة أما أنْ يَتَنَفَّل بِركعةٍ واحدة فهذا مِمَّا لَم يَرِد في السُّنَّة وإن قال بِه مَنْ قال مِنْ أهل العلم، فإنّ أقوالَهُم تلك تَفْتَقِرُ إلى الدليل ولا يُمْكِن أن تُنْصَبَ دليلا يُعْتَمَدُ عليه؛ والله ولي التوفيق.
السؤال:
مَن أراد أن يَصوم هذه الستّة ويُوَزِّعها على الاثنين والخميس والأيام البِيض، هل له ذلك بِهذه النية ؟
الجواب:
لا مَانِع .. مُمْكِن أنْ يَصوم ستّةَ أيام .. يَصوم-مثلا-يَوْمَ الإثنين والخميس أو يَصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .. لا مانع مِن ذلك بِمشيئةِ الله تبارك وتعالى.
السؤال:
هل يُقدَّم القضاء أو النَّفْل بِالنسبة لِلستّة أيام مِن شوال ؟
الجواب:
على كل حال؛ ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ الإنسان إذا أراد الفضْل الوارد في صيامِ هذه الست فإنَّه أوَّلاً عليه أنْ يَقضِي رمضان .. طبعا إن كان عليه هنالك قضاء، لأنَّه إن لَم يقْضِ لا يَصْدُقُ في حَقِّه أنَّه صام رمضان والحديث يقول: ( مَن صام رمضان ثُم أتْبَعَهُ بِستٍّ مِن شوال ) فمَن لَم يَقْضِ بعضَ الأيام مِنْ شهرِ رمضان لا يَصْدُقُ عليه هذا الحديث عند هؤلاء العلماء الذين قالوا بِهذا الرأي.
وذهبت طائفة مِنْ أهل العلم إلى أنَّه يَحْصُلُ على ذلك بِمَشيئة الله-تعالى-ولَوْ كانت هنالك بعضُ الأيام قد أَفْطَرَها في شهرِ رمضان ولَم يَقُمْ بِقضائها بَعْد، ذلك لأنَّه ثبت مِن طريقِ السيدة عائشة-رضي الله تعالى عنها-أنَّها كانت تقضِي ما عليها مِن شهرِ رمضان في شهرِ شعبان لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَصوم أغْلَبَ هذا الشهر، وقالوا: :"مِنَ المسْتَبْعَد جِدا أن تَتْرك السيدة عائشة-رضي الله تبارك وتعالى عنها-صيامَ النفل في هذه المدّة بِحيث إنَّها لا تَصوم إلا شهر رمضان فقط مع أنَّها سَمعتْ الفضل العظيم مِن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-في صيامِ هذه الأيام وفي غيرها مِن الأيام التي وَرَدَ الفضل في صيامها"، ولا شَكَّ بِأنّ هذا الرأيَ رأيٌ وجيه ولكن مَنْ أخذ بِالرأيِ الأوّل فإنَّه أَخَذَ بِأمرٍ مُتَّفَق عليه بيْن أهل العلم ويَصْدُقُ عليه الحديثُ بِاتّفاقِهم جَميعا بينما هذا الأمر فيه مِنَ الاحتمال ما فيه، فإنَّنَا وإن كنّا نَرَى أنَّ هذا القول مِن القوّة بِمكان ولكنَّنَا لا نستطيع أَنْ نَقْطَعَ بِه لِوُرُودِ الاحتمال كما لا يَخفى؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
السؤال:
مَن لم يَصم الست مِن شوال إلى هذا الوقت [ 8 شوال ]، هل له أن يصوم ؟
الجواب:
نعم له أن يصوم، لأنّ الوقت لا زال باقيا؛ والله-تعالى-أعلم .
المصدر واحة الإيمان
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|