منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فـتـاوي رمضـان
الموضوع: فـتـاوي رمضـان
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 03-09-2009   #28
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

فتاوى
لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

لا مانع

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة المبتلى بشرب الخمر لتنفق على نفسها وعلى أولادها؟، وهل يعد ذلك إعانة للعاصي على معصيته بطريق غير مباشر؟

إن كان امتنع عن الإنفاق عليها ولم يكن هنالك سبيل إلى فرض هذا الإنفاق عليه فلا مانع من أن تعطى الزوجة المبتلاة بمثل هذه الحالة إلى أن يجعل الله تبارك وتعالى لها مخرجا حتى لا تضاع، فلا مانع من أن تعطى من الزكاة لتنفق على نفسها وعلى أولادها النفقة الضرورية.

من الزكاة الماضية

امرأة لديها ذهب زكته وزكت منه ثم باعته بالنقود فهل زكاة هذه المرة تبدأ احتساب الحول من لحظة البيع أم من الزكاة الماضية؟

من الزكاة الماضية لأن الذهب والنقود زكاتهما زكاة واحدة، لا فرق بين الذهب والنقود في الزكاة، والبديل له حكم بديله إن كان من جنسه، والنقود هي من جنس الذهب والفضة.

نعم

من أخرج عن أناس زكاة الفطر فهل له أجور؟
نعم ولكن إن كان في الأصل لا يلزمه عولهم فليخبرهم بذلك، والله تعالى يتقبل منه.

ليست للمساجد

شخص دفع زكاة الفطر لخدمة مصالح المسجد فأمسكها القيّم على ذلك المسجد، فهل تجوز هذه الزكاة لذلك المسجد؟ وإذا كانت لا تجوز فماذا يفعل؟

الزكاة ليست هي للمساجد لا سيما زكاة الفطر إنما هي لأجل إشباع الجياع من المسلمين في ذلك اليوم وإغنائهم عن التسول، إغناء الفقراء عن الوقوف على الأبواب وإراقة ماء الوجه، فلذلك يؤمر الصائم أن يدفع هذه الزكاة، ولا تُصرف في بناء المساجد.
فيجب أن تُصرف هذه الزكاة في فقراء المسلمين، وليس بناء المسجد محلاً لها.

الحاجة الأدعى

امرأة لها أم وقد توفيت وتريد أن تتصدق عنها بصدقة جارية، فما هي نصيحتك لها؟

لتنظر ما كانت الحاجة إليه أدعى، فإن كانت الحاجة داعية إلى إنشاء مدرسة للقرآن مثلاً أو اشتراك في إنشاء مدرسة للقرآن فلتصنع ذلك، وإن كانت الحاجة داعية إلى وجود وقف للفقراء فذلك، أو وقف لليتامى أو وقف لأي مصلحة من المصالح بحسب ما ترى أن الحاجة إليه أدعى،فإن ذلك كله مما يدخل في الصدقة الجارية، وكذلك الوقف للمسجد والوقف لأي مؤسسة خيرية.

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل