منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى وأحكام عـامـة
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 25-12-2008   #18
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

* إلى أي حد يمكن أن تتنازل المرأة عن حقوقها للرجل ؟
** إن كانت هي نزلت عن حقوقها برضاها ، ومكنته من مالها برضاها فليس عليه حرج في أن ينتفع بذلك ، أما إذا كان ذلك بسبب الحياء ، أو كان بسبب الضغط عليها فذلك حرام ولا يجوز أن يرزأها ولا فلسا واحدا .

* تلجأ بعض النساء إلى عمليات ربط الرحم ، فما قولكم في مثل هذا لأن البعض عمل مثل هذه العمليات ووجه من قبل البعض إلى الكفارة ؟
** ربط الرحم لا يصار إليه إلا مع الضرورة القصوى ، الضرورة تقدر بقدرها ، فإن كانت هنالك مشكلة في الحمل وكانت هذه المشكلة مشكلة آنية فإنها يمكن أن تتجنب الحمل بعلاج آني لا بعلاج أبدي ، وإن كانت المشكلة مستعصية بحيث لا يمكن أن تحمل مطلقاً في الحال ولا في المستقبل عندئذ لا مانع من ربط العنق ، ولا داعي إلى إلزامها الكفارة ، ما معنى هذه الكفارة ؟
أما إن كانت تورطت ووقعت في ورطة فنحن لا نقول بلزوم الكفارة وإن كان أصحابنا من أهل المغرب يرون أن على كل معصية كبيرة كفارة ، ولكن لا دليل على ذلك ، فلا نستطيع إلزام أحد أن يكفّر إلا بدليل ثابت إما من الكتاب العزيز أو من السنة النبوية ولا سيما أن الكفارات كالحدود ، والحدود إنما تثبت بالنص ولا تثبت القياس ، ولكن مع ذلك نقول بأنها مأمورة بأن تفعل خيراً لتكفّر خطيئتها يقول الله تبارك وتعالى ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)(هود: من الآية114) ، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : أتبع السيئة الحسنة تمحها .



* هل المرأة ملزمة بخدمة أم الزوج ؟
** أما كونها ملزمة فهي غير ملزمة ، وإنما ذلك من البر والإحسان ، ومن حسن المعاملة ما بين الزوجين ، وعلى أسرة الزوج أيضاً أن ترعى هذه الزوجة ، وأن تحسن إليها ، وأن يكون الإحسان ما بين الجانبين متبادلاً ، وأن تكون العلاقة بين الجانبين موطدة بحسن المعاملة ما بينهما ، هذا هو الواجب على الجميع .


* ما حكم المرأة التي ترفض الذهاب مع زوجها إلى بيته لعدم راحتها النفسية هل يسعها ذلك ؟
** إن كانت تحس بضيق فعلى أي حال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لكن إن كان ذلك محتملاً فلتطع زوجها ولتحتمل ذلك ولتحتسب أجرها والله تبارك وتعالى يشرح صدرها ، ولتسأل الله أن يشرح صدرها .


* من يتزوج زوجتين وربما يفضي به الغضب إلى منع أبنائه من بعض الأمور مقابل إباحة شيء للأبناء الآخرين ، محور القضية عدم العدل بين الأبناء أو الزوجات سبب للخلاف كيف يتم حل ذلك ؟

**على من تزوج امرأتين فصاعداً أن يعدل بين نسائه ، وأن يتقي الله تعالى ، مثال مما جاء عن الإمام أبي الشعثاء رحمه الله تعالى أنه قال كما جاء في تفسير الألوسي قال : إن لي امرأتين وإني لأعدل بينهما حتى أني أعد القبل . أي يقبل هذه بقدر ما يقبل هذه ، لا يزيد في تقبيل هذه عما يكون منه تجاه هذه ، هكذا الحرص على العدل بين النساء .
وبالنسبة إلى الأولاد أيضاً عليه أن يحرص على العدل بينهم ، والنبي صلى الله عليه وسلّم بيّن ذلك عندما جاء بعض أصحابه وأراد أن يعطي بعض بنيه شيئاً من المال قال : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟. .قال : لا . قال : لا تشهدني على جور . قال : لا أشهد على باطل . وقال : أشهد غيري . ومعنى ذلك أنه معرض عن ذلك ، لا يقبل هذه المعاملة ، فهذا يدل على أن الأب عليه أن يعدل بين أولاده ، وأن يتلطف بهم جميعاً ، وأن يحسن عشرتهم جميعاً ، وأن يحرص على أن لا يحس أحد منهم بميله إلى الطرف الآخر أكثر من ميله إليه ، بل يجعلهم سواء ، وهذا لأجل التواد والتراحم فيما بينهم ، ولتكون العلاقة ما بين الأولاد علاقة حميمة قائمة على تقوى الله تبارك وتعالى وعلى المودة والمحبة والوئام ، لا أن تكون علاقة تنافر وتشاجر ما بين هؤلاء الأولاد فإن ذلك ليس من مصلحة الأب في حياته ولا في مماته ، فليتق الله وليحرص على العدل بينهم .



* هل يصح قطع النسل إذا وجد مرض وراثي مشترك بين الزوجين ؟

** الضرورة تقدر بقدرها ، فإن كان ذلك أمراً متيقناً ويفضي إلى ما لا يحتمل فإن ذلك يقدر بقدره .


* هل يجوز للمرأة التصرف في مالها الخاص بدون إذن زوجها ؟
** المرأة ذات حق في الملكية ، ولذلك كانت وارثة كما يرث الرجل ، فقد فرض الله تبارك وتعالى لها حصة في الميراث كما فرض للرجل أيضاً حصة في الميراث وقال عز وجل ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7) ، فللرجل حق في الإرث وللمرأة حق في الإرث ، ومعنى ذلك أن لكل واحد منهما حقاً في التملك ، فبما أن كلاً منهما يتملك فإذن لكل منهما التصرف في ملكه ولا يلزم أن يرجع إلى الآخر ، فالمرأة لها أن تتصرف في ملكها بالعطاء والتصدق أو بغير ذلك من وجوه التصرف من غير أن ترجع إلى زوجها ، وإن وجدت رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلّم تمنع من ذلك فإن في هذه الرواية من حيث المتن نظراً بسبب أن الأصل في الملكية لصاحبها أن يتصرف فيها ، والمرأة مطالبة بالصدقة ، ومطالبة بأداء الواجب المالي كما أن الرجل مطالب بذلك ، فلا معنى لربطها بالرجل وهذا مما يدل على أن الحديث من حيث المتن لا يخلو من نظر .













سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

جريدة الوطن

الخــميـس 26 من ذي الحجة 1429 هـ
الموافق 25 من ديسمبر 2008م

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل   رد مع اقتباس