12-12-2008
|
#3
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
لا
٭ اشتريت سيارة وكان الاتفاق النهائي بيني وبين البائع بأن اعطيه جزءا من المبلغ والباقي بعد تغيير ملكية السيارة وتم تغيير المسمى بالملكية وبعد ذلك ذهبت لاعطيه المبلغ المتبقي الذي له وفاجأني بطلب مبلغ زيادة وقلت له ما اتفقنا على ذلك من قبل (الاتفاق النهائي) وبعدها لم اعده بأي شيء سوى أني تماشيت مع كلامه قائلا: سأرى اذا شاء الله حتى اخلص نفسي ويستلم المبلغ الذي له المتفق عليه. سؤالي هل له شيء في المبلغ الذي طلبه بعد الاتفاق النهائي وبعد تغيير الملكية.
- عليك ان تسلم للذي اشتريت السيارة منه القيمة المتفق عليها بينكما وإن اختلفتما فالمرجع القضاء الشرعي والله أعلم.
لا تعتبر دينا مع العلم
٭ كان والدي قد أعطى احد اخواني عطية لانه كان يساعده ويحافظ على مال ولده (والابن كان يعمل عملا حرا ويجمع مبلغه مع والدي والاب يخاف على مال ولده من الضياع وكلما تجمع مبلغ للولد اراد الاب ان يشتري قطعة ارض من مال الابن المتجمع ولكن عندما ينقص المبلغ المتفق عليه عند الشراء يبادر الاب بالعطية للابن أي بمعنى يكمل المبلغ المتبقي ويقول هذا عطية من عندي لك، وايضا اراد الابن شراء سيارة وساعده في تكملة المبلغ وعلما بأن الاب تكلم عن اثنين من الورثة بأن هذا المبلغ عطية من عندي لولدي ولا يحسب دينا عليه وكذلك الابن كان يخاطب الاب بأنه هل هذا دين عليّ؟ ويقول هذه مساعدة من عندي ومالي ومالك واحد ولكن قال الاب لواحد من الورثة اكتب هذه الورقة بأنه على ابني فلان كذا مبلغ من المال وقال الكاتب الوارث انا الذي اعرفه ان المبلع عطية من عندك قال نعم، عطية ولكنني اريده ان يجتهد في عمله ولا يتركه وكان يخبر الورثة بأنه سوف يمزق هذه الورقة ولكن وفاه الاجل قبل بلوغ الأمل وبعد وفاته رأينا الورقة فأخذ الورثة يقولون هذا دين على أخي وبعضهم يقول هذه عطية ولا نرضى ان نأخذ شيئا من هذا المبلغ فما رأي سماحتكم في ذلك.
- اذا كان يعلم الاولاد جميعا ان ما يعطي والدهم أخاهم مساعدة منه له فلا تعتبر تلك الكتابة دينا على الولد والله أعلم.
يردها ذكر الله
٭ إصابة العين هل بالامكان ان يردها أي ذكر من الاذكار وهل يحتمل ان يذهب ضر العين بغير سبب بمعنى انها تذهب بلا شيء اخرجها؟
-يرد إصابة العين ذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولعل المصاب بالعين يعافيه الله تعالى بغير سبب من الاسباب والله أعلم.
عليه ان يفرد
٭ رجل يبعد مقر عمله عن محل اقامته 60كم، علما بأن عمله يتطلب وجوده في مقر عمله من يوم السبت الى يوم الاربعاء حيث انه يصلي جمعا وقصرا، فهل يجوز لهذا الشخص بأن يجمع ويقصر طوال فترة اقامته في مقر عمله ام يصلي صلاة تامة افيدونا أفادكم الله.
- على مثل هذا الرجل ان يفرد الصلوات كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعيات فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين كل صلاة في وقتها إلا اذا صلى عند الامام فيصلي بصلاته والله أعلم.
لا يجزي مع المقدرة
٭ امرأة عليها قضاء شهر رمضان فصامت منه 23 يوما، وتبقى عليها 7 ايام ولم تستطع اتمامها بسبب ظروف الحمل. فهل يجوز ان تقضي ما تبقى عليها بالتصدق بالمال؟ واذا كان يجوز ما هو المبلغ الواجب عليها التصدق به.
- اذا كانت تستطيع الصيام بعد وضع حملها فعليها ان تقضي ما بقي عليها من الايام بعد الوضع ولا يجزي عنها الاطعام والله أعلم.
فتاوى
لفضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي
جريدة عمان
الجــمـعة 13 من ذي الحجة 1429 هـ
الموافق 12 من ديسمبر 2008م
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|