منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فـتـاوي الـحـج
الموضوع: فـتـاوي الـحـج
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 01-12-2008   #23
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

* أثناء طواف الوداع سألني أحد الطائفين أنه شاك في أمره هل طاف سبعة أشواط أم لا. فقلت له: اقطع الشك باليقين، فما الحكم في قولي هذا ؟

**أصاب في هذا ، لأن الأصل إذا شك الإنسان في الأمر فعله أو لم يفعله أنه لم يفعله ، فإذا كان متردداً هل هو في الشوط السادس أو في الشوط السابع فليجعله السادس وليطف الشوط السابع، أما ما قيل من إعادة الطواف فذلك مبني على الاحتياط فحسب وإلا فهذا هو الأصل حتى في الصلاة عندما يتردد الإنسان في ركعة من ركعات الصلاة هل هو في الثلاثة أو في الرابعة فليجعلها الثالثة وليسجد لسهوه ، والله تعالى أعلم .

* بسبب الزحام نسي أن يصلي ركعتي الطواف بعد طواف الإفاضة ، فما الحكم ؟
** فليصلهما متى ذكرها .


* حتى لو تذكرهما هنا في عمان ؟
** فليصلهما .

* من أدى العمرة من قبل فهل إذا حج عليه أيضاً أن يؤدي العمرة ؟
** لا يلزم ، لا تتكرر العمرة أي لا يتكرر وجوبها ، إنما تكون نافلة إذا أداها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، لا تكون واجبة في كل مرة من المرات. على أن العمرة نفسها اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أو هي سنة، ومهما قيل فيها فإنها لا يتكرر وجوبها، ففي المرة الثانية تكون نافلة من النوافل. وله أن يحج من غير اعتمار .

* رجل قرن بالحج مع العمرة لكنه تحلل نسياناً؟
** ليعد إلى إحرامه وعلى كل حال إن كان لبس المخيط نسياناً ففي هذه الحالة إن كان لم يستمر من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل فلينزع المخيط وليلب ولا حرج عليه، وأما إن كان قصر أو حلق فعليه الفدية عن ذلك .

* ما حكم من توفي ولم يوص بالحج، فهل على أولاده أن يؤدوا الحج عنه من أمواله أم من أموالهم؟
** حقيقة الأمر هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فقيل بأن من ما لم يوص بما يجب عليه من حقوق الله تعالى لا يكون واجباً على ورثته أن يؤدوا ذلك لا من أمواله ولا من أموالهم، وهذا القول هو الذي ذهب إليه المالكية والحنفية وذهب إليه أصحابنا قالوا بأنه لا يجب عليهم أن يؤدوا وإنما يبقى الحق متعلقاً بذمته ، لا يكون الحق متعلقاً بماله ، هذا هو الذي ذهبوا إليه .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك يكون واجباً في ماله ولو لم يوص به ، هذا مع الاتفاق بأن الحق إن كان من حقوق الناس فإنه يجب أن ينفذ من ماله ولو لم يوص به .
والإمام السالمي يفرق بين أن يكون الحق متعلقاً بذمته أو أن حقاً شريكاً في المال كالزكاة فإنها شريك في المال على قول كثير من العلماء ولعله قول أكثرهم. فإن كان هذا الحق شريكاً في المال بحيث لم يكن متعلقاً بالذمة وإنما كان متعلقاً بالمال نفسه ففي هذه الحالة يؤدي ولو لم يوص به ، وإن لم يكن شريكاً لا يلزم أداؤه وإنما ذلك يعود إليهم ويثابون على تأديته إن أدوه .
والذي يترجح لي في هذا هو قول من قال بوجوب الأداء على الإطلاق أي ينفّذ ذلك من ماله ما دام حقا واجباً عليه أوصى به أو لم يوص بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، وبدليل أن رجلاً جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أمه بأنها نذرت أن تحج ولم تحج وفي رواية عن أخته فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال: فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء . فدين الله أحق ، قوله (أحق) صيغة تفضيل ومعنى ذلك أنه أوكد في القضاء من دين الناس ، ولئن كان أوكد في القضاء من دين الناس فكيف يجب أن يؤدي دين الناس من غير أن يوصي به المدين ولا يجب أن يؤدي دين الله والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول هو أحق بالقضاء ، هذا مما يؤكد الوجوب ، فلذلك في نظري أنه يجب أن تؤدي هذه الحجة من ماله ، وإن أدوها من مالهم فذلك خير إن شاء الله .


* إذاً لا يشترط رضا الورثة؟
** على القول الراجح نعم .













سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل   رد مع اقتباس