04-11-2008
|
#2
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
سؤال
هناك أيضاً من يحاول من المسلمين في هذه المجتمعات أن يكون فعلاً رسول إسلام غير أنه ربما يسلك باب عدم التشدد وعدم الأخذ بالحزم في كثير من المسائل ويأخذ بما قد يجد فيه قولاً من أقوال العلماء من رُخص أو التجويز فهل مثل هذه الشخصية التي تقوم بدور تمثيل رسالة الإسلام بمثل هذا السلوك في نظركم أنها تخدم فكرة الإسلام ؟
الجواب :
هناك على أي حال اختلاف بين الأقوال ، هناك قول قد يكون قولاً مرجوحاً ولكنه يستند إلى دليل ولو كان الدليل مرجوحاً ، وليس هو معارضاً لنص ثابت عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلّم ، فإذن من أخذ بهذا القول لا سيما في المواقف الحرجة لا يقال بأنه خالف الحق أو خرج عن طريقة الإسلام الصحيحة أو خالف الدين ، وإنما أخذ بغير القول الأشد .
وقد يكون القول شاذاً لا دليل عليه بل الأدلة تضاده وتعاكسه ، وهنا لا يُسمح للمسلم أن يهجر الدليل وأن يأخذ بالقول الذي لا دليل عليه قط ، إذ لا قول لأحد مع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلّم ، ولا عبرة بالرأي ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً) (الأحزاب : 36 ) .
وفي هذا يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى :
ولا تناظر بكتاب اللهِ *** ولا كلام المصطفى الأواهِ
معناه لا تجعل له نظيرا *** ولو يكون عالماً خبيرا
لو قدرنا أن أحداً من العلماء نسي أو ذهل عن الدليل الشرعي ، ذهل عن الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم وقال قولاً مخالفاً للأدلة الشرعية فإنه لا عبرة بقوله مهما كان قدره ومهما كان شأنه ولكن لا يُعارض بكلامه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلّم ، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلّم مقدمان على كلام أي أحد من الناس ، والله تعالى الموفق.
سؤال :
إذا دخل المسجد ووجد الجماعة تصلي الظهر في الركعة الأخيرة وهو لا يعرف إن كانوا يصلون أربع ركعات أو أنهم يقصرون الصلاة كيف يستدرك ؟
الجواب :
أولاً حاله هو كيف يكون ؟ هل هو متم ؟ إن كان متماً على أي حال الأصل في الصلاة الإتمام فليتم الصلاة .
وأما إذا كان بخلاف ذلك ، إذا كان هو ممن يقصر الصلاة فإنه يُنظر في حال هذه الجماعة التي تصلي في المسجد ، هل هذه الجماعة تصلي في الوقت الذي اعتاد جماعة المسجد أن يصلوا فيه أو لا ؟ فإن كان ذلك في الوقت فالأصل أيضاً الإتمام ، وأما إن كان في غير ذلك الوقت فالأصل فيه هو نظراً إلى حاله أنه في حالة السفر القصر ، إذا جاء متوسطاً ما بين الوقتين ، والأصل في هذه الأوقات أن يأتي هؤلاء الذين يجمعون بين الصلاتين ، وأن يتوسطوا ما بين الوقتين فلا حرج في هذه الحالة أن يأخذ بالأصل الذي هو عليه ، وهذا قلته من باب الاستحسان ، وينبغي فيه أن ينظر في هذه المسالة بدقة أكثر.
سؤال :
شخص يقوم بشراء أرض وهو لا يستطيع تحديد موقعها كونه لم يُدل عليها ولكن أرقامها واضحة وبياناتها واضحة عادة تكون في المواصفات ، ما حكم هذه المعاملة ؟
الجواب :
البيع والابتياع لا بد من أن يكون بطريقة واضحة سليمة ليس فيها غرر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر ، والغرر بيع الشيء الذي يُجهل ، كأن يبيع شيئاً في ظرف من غير أن يُنقش الظرف ويُعرف ذلك الشيء و تُعرف ماهيته أو يُعرف وصفه كما هو ، أو بيع ما لم يُدرِك كذلك هو من بيوع الغرر ، وكذلك بالنسبة إلى ما جُهل الشيء المجهول ، لأن هذه الأرض قد يختلف ثمنها بين مكان وآخر ، قد تكون في مكان ما أكثر ثمناً وفي مكان آخر أقل ثمناً ، ولذلك يجب أن يكون الموقع معروفاً لأجل تفادي الغرر ، فإن الغرر يُمنع إذ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه إلا بحق ، وهذا ليس حقاً ما دام هو لا يعرف حقيقة المبيع ، ولا عبرة بمعرفة مواصفات الأرض ، فقد تكون الأرض بمواصفات معينة هذه المواصفات تختلف قيمتها ما بين مكان ومكان آخر فإن للأمكنة تأثيراً في رفع السعر أو خفضه .
سؤال :
هل يجوز شراء شقة بواسطة مكاتب عقارية هي لم تزل قيد التخطيط ، واضح في التخطيط حجمها وواضح أيضاً ربما ما قد يستخدم فيها ولكن هي غير مشيدة إلى الآن ؟
الجواب :
هذا من بيع غير الحاضر ، بيع غير الحاضر لا يكون إلا بطريقة السَلَمْ ، وطريقة السَلَمْ أباحها النبي صلى الله عليه وسلّم عندما جاء إلى المدينة المنورة أباح البيع بطريقة السَلَمْ لأجل رفع الحرج عن الناس كانوا يُسلمون في الحبوب التي كانوا يشترونها ، فالنبي صلى الله عليه وسلّم أباح على أن يكون السَلَمْ في كيل معلوم أو وزن معلوم بحيث يضبط المُسْلَم فيه من حيث الكيل أو من حيث الوزن مع ضبط الجنس لا بد من ذلك ، أما ما عدا ذلك فقد اختلف الفقهاء فيه ، منهم من رخص في العروض أن يُسْلَم فيها قبل أن تحضر ولو كانت غير طعام ، ومنهم من حصر السَلَمْ في الطعام كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلّم إذا أقر أهل المدينة على هذه المعاملة .
ونحن نرى بالنسبة إلى العروض إن كانت مما يمكن ضبطه بالدقة بحيث يضبط طوله وعرضه إن كان مما لا يوزن وتضبط جميع أوصافه كأن يكون السَلَمْ في سيارة مثلاً يؤتى بها من مكان بعيد فلا حرج ، أما في الأصول فإن السَلَمْ في الأصول لم أجد دليلاً على جوازه ، كيف يجوز السَلَمْ في الأصول هذه أصول ثابتة وليست بعروض ، والسَلَمْ هو بيع غائب بحاضر أي أن يباع بنقد بكيل معلوم أو وزن معلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلّم .
سؤال :
ما معنى زكاة الرِكاز ؟
الجواب :
الرِكاز هو فِعال بمعنى مفعول أي مركوز ككتاب بمعنى مكتوب ، فالركاز هو دفين الجاهلية الذي دفن في أيام الجاهلية قبل الإسلام ، فإن وجد دفين الجاهلية فهو بمثابة المغنم ، ولذلك عُرِض في الخمس لأنه بمثابة المغنم ، لكن على أن فيه علامة أهل الجاهلية كأن تكون فيه علامة وثن من الأوثان أو شيء مما كان مقدساً عند أهل الجاهلية ، وفي هذه الحالة يكون ذلك الذي اكتشف هذه الركاز أولى به من غيره إلا أنه يُخرِج منه الخمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلّم ( وفي الركاز الخمس ) .
السؤال :
هل الخمس على إطلاقه ؟
الجواب :
الخمس كما قلنا هو في الركاز فيما كان من أشياء مدفونة في أيام الجاهلية ، أما إن لم تكن هنالك علامة جاهلية فهذه بمثابة اللقطة ، إن كان من الممكن التعريف فيعرف بها وإلا كان فقيراً فهو أولى بها ، وقيل بأن اللقطة للاقطها إن كانت هذه اللقطة يتعذر عليه أن يعرف ربها بحيث لا يمكن أن يُعرّف بها على الإطلاق .
سؤال :
وإن لم يكن فقيراً ؟
الجواب :
من الناس من ترخص في هذا أن تكون للاقطها ، لكن الذي يمكن تعريفه لا بد من تعريفه أولاً ، وعلى أي حال قيل بأن الركاز على الإطلاق فيه الخمس قل أو كثر ، وقيل ما دون كان دون خمسة دوانق فليس فيه شيء ، لا بد من أن يكون من خمسة دوانق فصاعدا .
سؤال :
ما مقدار الدانق ؟
الجواب :
هو واحد من ستة من الدرهم .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
جريدة الوطن الثلاثاء 5 ذي القعدة 1429 هـ
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|