26-10-2008
|
#51
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
**الســــــــــــــؤال: أوصى رجل بجميع أمواله وعقاراته من أفلاج وغيرها بعد موته لأولاد أولاده، فهل يجوز لهم بيعها وتقسيم ثمنها؟
الجــــــــــــــواب: لا يخلو إما أن يكون أوصى بهذه الأموال أن تكون ملكا لأولاد أولاده أو أنها موقوفة عليهم، فإن كانت موقوفة فلا يجوز اقتسام أصلها وإنما يقتسمون منفعتها، ولكن لهم أن يبيعوها إن اقتضت المصلحة ذلك، ويشترى بثمنها ما يكون بدلا عنها من العقار أو المياه أو الأموال، ليكون ريعه أيضا بين الموقوف لهم، وإن أوصى بها ملكا فلهم أن يبيعوها ويقتسموا ثمنها. والله أعلم
**الســــــــــــــؤال: رجل أوصى قبل موته بنخلات معدودة لأقربائه تقسم غلتهن بينهم، وكما تعلمون بأن النخيل في هذه الأيام تحتاج إلى مؤونة أكثر من الغلة، وقد لا ينتفع الموصى لهم بشيء من ذلك مع ما تحتاج إليه من وكيل وغيره. فهل يجوز بيع هذه النخلات وإعطاء أهلها كل بقدر حقه؟
الجــــــــــــــواب: إذا كانت الوصية لمحصورين فلا مانع من بيع الأصل الموصى به، وقد أجاز الإمام الخليلي -رحمه الله- بيع مال موقوف لعدد محصور إن اتفقوا على ذلك، والوصية كالوقف. والله أعلم.
**الســــــــــــــؤال: امرأة أوصت بقطعة أرض للنباهنة بمنطقة ما منذ عشرات السنين، حيث إن الأشخاص الموجودين في تلك الفترة قليلون وقد تكاثروا، منهم من يصل امتداد أسرته الآن إلى أكثر من خمسين شخصا، ومنهم من لا يتعدى خمسة أشخاص، ومن ذلك الوقت منهم من ترك المنطقة بعد الوصية، ومنهم من جاء إلى المنطقة وسكن فيها حتى يومنا هذا، وقد توفي أغلب الأشخاص الموجودين ولم يبق إلا الأبناء أو الأحفاد، وقد تم بيع هذه الأرض الآن. فكيف يكون تقسيم هذا؟
الجــــــــــــــواب: إن كانت أوصت بها لمعينين فهي لهم فإن بيعت من بعد فثمنها يرجع إلى ورثتهم كل بقدر نصيبه في الإرث، إلا إن تعذرت معرفتهم فتؤول إلى ذريتهم بعدد رؤوسهم. والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
جريدة الشبيبة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|