26-10-2008
|
#12
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
*هل يصح طلب الشفعة عن طريق الوسائل الحديثة كالاتصال أو كتابة رسالة عن طريق البريد الالكتروني ؟
**الشفعة إن طلبها بهذه الطريقة ولم يكن هنالك ارتياب يمكن أن يعتبر طالباً بطريقة مشروعة ، إن لم يكن هنالك ارتياب بأنه هو الذي طلب .
أما إن أمكن أن يكون هذا الذي طلب الشفعة غير الذي له الشفعة وإنما انتحل شخصيته بحيث يتصور أن يكون قد انتحل شخصيته رجل آخر فالريبة في مواطن الريبة لا يعتد بمثل هذه الاتصالات .
*ما هي المسافة المعتبرة بين المنزلين أو المزرعتين لطلب الشفعة ؟
**القضية ليست هي قضية المسافة ، إذ الجوار وحده غير موجب للشفعة ، وإنما الموجب للشفعة أن يكون بينهما اشتراك ، فلا شفعة إلا لشريك ، والشركة إما أن تكون شركة مشاع وإما أن تكون شركة منافع ، فمما بين المنزلين شركة منافع أن يكون جدارهما مثلاً واحداً ، أو أن يكون هنالك تداخل في بعض الأشياء التي لا بد منها كأن يكون السلم الذي يصعد منه هذا ويصعد منه هذا إلى منزله سلماً واحدا هذا هو الاشتراك في المنافع .
*من سها في الفريضة ولم يتذكر ذلك إلا بعد انتهائه من السنة وأيضاً قد يكون سها في السنة نفسها ؟
**فليسجد لفرضه بعد السلام من السنة ، وليسجد للسنة بعد ذلك .
*ما حكم صلاة من يلبس ثوبا مجسداً للعورة ؟
**من شرط الثوب أن لا يشف ولا يصف ، فكونه يصف يشخص العورة ، فإذا كان مشخصاً للعورة فهو ثوب لا يجوز في الصلاة ، ولا تجوز إمامة من لبسه .
*من ارتكب الزنا عدة مرات وأراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كيف تكون توبته ؟
**التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح بابها ، ولا يعني هذا أن يشهر الإنسان بنفسه وأن يكشف سوأته ، وأن يجاهر بما فعل ، لا ، بل عليه أن يتوب بينه وبين ربه فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله . فلا يشترط في التوبة من الزنا ولا للتوبة من أي معصية تجب فيها عقوبة معينة أي يجب فيها الحد الشرعي أن يعلن هذا الإنسان هذه المعصية حتى يقام عليه الحد ، وإنما يكفيه أن يتوب بينه وبين ربه والله تعالى مطلع على أمره . وإنما من أبدى صفحته بحيث كشف عن أمره وأبان عن سوأته واعترف بجريمته هذا هو الذي يقام عليه الحد الشرعي ، وإلا فالأصل في الإنسان أن يتوب بينه وبين ربه وكفى ذلك .
وإنما هناك أمر لا بد من اعتباره وهو أن التوبة إلى الله إنما تختلف باختلاف الذنب ، فإن كان هذا الذنب بينه وبين ربه سبحانه فتوبته منه تمحوه ولا تُبقي له أثراً ، وإن كان هذا الذنب بينه وبني العباد فلا بد من أن يؤدي الحقوق إليهم سواء كان ذلك مما يتعلق بالدماء ، أو كان ذلك مما يتعلق بالأموال ، أو كان ذلك مما يتعلق بالأعراض .
ومما يتعلق بالأعراض الزنا ، فهذه التي زنا بها إما أن تكون امرأة حرة بالغة عاقلة مختارة بحيث لم يغتصبها وإنما كانت راضية بزناه بها ، وإما أن تكون بخلاف ذلك . فإن كانت حرة بالغة عاقلة راضية بفعله فقد أسقطت حقها بنفسها ، أما إن كانت بخلاف ذلك كأن تكون مملوكة أو تكون صبية أو تكون مجنونة أو تكون متغصبة بحيث أكرهها على فعله الزنا بها ففي هذه الحالة يجب لها عليه العقر وهو الصداق ، وقد قُدر ذلك إن كانت بكراً بعشر ديتها ، وإن كانت ثيباً بنصف عشر ديتها ، وذلك في كل مرة يطأها وهي بهذه الحالة هي صبية أو هي مملوكة أو هي مجنونة أو مغتصبة بحيث لم تكن راضية بفعله.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
جريدة الوطن الأحـد 26 من شوال 1429 هـ
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|