16-10-2008
|
#1
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
*رجل طلق زوجته عشرين طلقة والآن بعد سنتين يطلب الزوج مراجعتها، فما قولكم فيما سبق من الطلاق؟
**حقيقة الأمر تكرار الطلاق إن كان المراد بذلك أنه كرر الطلاق بحيث قال لها طلقتك ثم قال لها وهي لا تزال في عدتها طلقتك ثم قال لها مثل ذلك أيضا فهذه المسألة مما وقع فيه الأخذ والرد بين أهل العلم، وقول جمهور العلماء أن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، حتى أن من العلماء من حكى الإجماع عليه، ونحن لا نقول بانعقاد الإجماع على ذلك ولكن هو قول مشهور وعليه أكثر أهل العلم، وهو الراجح، هذا إن قصد تأسيس الطلاق، أي إن قصد بتكراره أن ينشئ طلاقاً جديداً، أما إن كّرر ولم يكن له قصد تأسيس الطلاق وكان ذلك خالياً من النية، أو كان بقصد التأكيد فعلى كلا الحالين يُحمل تكراره على التأكيد ويكون تأكيداً للطلاق الأول.
فهنا إذن المرجع إلى قصد المتكلم، فلعله عندما كّرر الطلاق قصد التأكيد ولذلك راجعها، فإن كان قصد التأكيد أو كان خالياً من القصد ولم يقصد التأسيس ففي هذه الحالة يُحمل قصده على التأكيد وتكون طلقة واحدة.
أما كونه يراجعها بعد مضي سنتين فهذه المراجعة في الظاهر بعد انقضاء العدة، لأنه لا يُعقل وهي امرأة على عادتها أن يمر عليها عامان ولا تنقضي عدتها لأن الأصل في العدة أن تكون بالحِيض إلا الحوامل، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة الآيس أو الصغيرة التي لم تحض أن تعتد ثلاثة أشهر، أما من تحيض فعدتها ثلاث حيضات.
ولا يعقل في المرأة العادية - إلا إن كانت شاذة عن العادة - أن ينقضي عليها عامان وهي لم تحض ثلاث حيضات، فلذلك نرى إنها إن كانت قد حاضت ثلاث حيضات فقد انقضت عدتها ولا خلاف في ذلك والقرآن يدل على ذلك حيث قال تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء )(البقرة: من الآية228)، والقروء هي الحيض، ومعنى هذا أنه إن أرادها فبعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، ولوازمه الشرعية هي: أولاً رضاها، ثم إذن وليها، ثم صداق جديد، ثم إشهاد شاهدين فصاعداً على العقد.
*امرأة وقع بينها وبين زوجها خصام فعلّق الرجل الطلاق بالثلاث إن دخل الابن إلى المنزل ولم يكن هذا الزوج واعياً الآن هذا الابن يريد الرجوع إلى المنزل، وهذا الزوج يريد أن يرجع عن كلمته التي تلفظ بها؟
**ما معنى كونه غير واعٍ؟ أما إن كان في حالة سكر فأكثر العلماء على أن طلاق السكران واقع كطلاق الصاحي، هذا قول أكثر العلماء، ومن العلماء من قال بأن طلاق السكران لا يقع، هذا إن كان فاقداً لوعيه، أما إن كان سكران ولكنه لم يفقد وعيه فإن طلاقه ماضٍ بلا خلاف.
وهكذا تصرف الناس عادة، قد يكون شقاق بين أحد وأبيه، أو بين أحد وابنه ، أو بينه وبين أخيه ، أو بينه بين قرابته أو بينه وبين جاره ، وإذا به يُقحم الزوجة في هذا الخلاف ويعلّق طلاقها ثلاثاً على دخوله هو بيت من خاصمه أو دخول من خاصمه بيته، ويؤدي ذلك إلى القطيعة، ويؤدي ذلك إلى تعريض العلاقة الزوجية للانفصام، هذا مما يدل على عدم وعي هؤلاء الناس، وعدم معرفتهم بحقوق الزوجية.
للزوجية لها حقوق عظيمة، الزوجية يجب أن تصان، وأن لا تكون معرضة للانفصام بسبب ما يطرأ على الناس من الانفعالات، وبسبب ما يكون من الخصومات بين الأخ وأخيه وبين الأب وابنه وبين الجار وجاره وبين القريب وقريبه وبين الإنسان وأياً كان من الناس، ما الذي يقحم الزوجة في خلاف يكون بين الرجال أنفسهم أو بين الرجل وشخص آخر لا سبب للزوجة في هذا الخصام ما كان ينبغي ذلك، فهذا من غير الإمساك بالمعروف وأنه يؤمر أن تُمسك المرأة بالمعروف
(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: من الآية229)، فهذا ليس من الإمساك بالمعروف، وليس من التسريح بالإحسان أيضا.
فعلى الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يدركوا ما هي الزوجية وما هي حقوقها وكيف قداستها وكيف يجب أن تصان.
وعلى أي حال الإنشاءات مثل هذه لا يملك الإنسان الرجوع عنها ما دام أنشأ الطلاق هو باختياره وبوعيه فإنه لا يملك الرجوع، أما إن كان فاقداً للوعي تماماً بحيث لم يكن واعياً لما يقوله فإنه غير مؤاخذ بما قال هذا إن كان فقدانه لوعيه بدون سبب سكر، أما إن كان بسبب سكر ففي ذلك خلاف كما تقدم، والله تعالى أعلم.
*من صف يمين الإمام ولم يكن هناك تواصل بينه وبين سترة الإمام؟
**أما إن فعل ذلك اختياراً فذلك مخالف للسنة لأن السنة توسيط الإمام، وأما كان لسبب بحيث اجتذب رجلاً من طرف الصف وكان من الصعب أن يذهبوا إلى وسط الصف ففي هذه الحالة لا حرج عليهم أخذاً بالرخصة وإن أُنشئ صف وراء الإمام فعليهما أن يذهبا إلى ذلك الصف، والله تعالى أعلم.
*إذا امتلأ الصف بين الساريتين وكان على مقربة من السارية أولاد وأطفال بينهم بين السارية فجوة لا تسع لإنسان وكذا بعد السرية فأنشئوا صفا آخر؟
**حقيقة الأمر مما يؤسف له أن الناس بعدوا كثيراً عن التطبيق السليم للفقه الديني في عبادتهم، فكثير من الناس قد يتعمدون أن يصفوا ما بين السواري من غير حاجة تلجئهم إلى ذلك، أنا أرى أحياناً جماعة تدخل المسجد وإذا بالإمام يقف قريباً مما بين السواري والصف يُنشأ بين السواري، ما الداعي إلى ذلك؟ هذا من عدم الفقه في دين الله، فإن الصلاة ما بين السواري مكروهة ذلك لأن الصفوف غالباً يكون فيها خلل عندما تصطف بين السواري لوجود بعض الفراغات فيما بين المصلي والسارية، كثيراً ما يكون هذا الفارغ غير مملوء، فما كان ينبغي ذلك، ما الذي يدعوهم إلى ذلك؟ أما بالنسبة إلى إنشاء صف جديد لهذا السبب فلا حرج فيه فيما أراه إن كان لهذا السبب، وهذا مما يجب أن يُراعى، أما الصف بين السواري ينبغي تفاديه بقدر المستطاع، والله تعالى أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
جريدة الوطن الخميس 16 من شوال 1429 هـ
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|