* خواء المساجد من دروس الفقه علماً بأن معظم الأئمة من حملة العلم تخرجوا من المعاهد الشرعية، وتعليم المسلمين أمور دينهم وخاصة في العبادات المفروضة عليهم لا يتأتى من خلال محاضرات الوعظ التي تقام بين فترة وأخرى، فما هو دور الجهات المختصة والأئمة؟
** لا ريب أن هؤلاء الأئمة مطالبون بأن يكوّن كل أحد منهم في مسجده مدرسة، وأن يحرص على تربية الجيل على الخير على التقوى، وأن ينتقي من الشباب الذين يرتادون هذا المسجد من الناشئة الجديدة من يتوسم فيهم الصلاح والذكاء والفطنة والنباهة ليبصرهم بأمر دينهم ويعرفهم ويكوّن منهم أمة دعوة، أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ليتواصل الخير في هذه الأمة، هذه أمانة ملقاة في عواتق الجميع، هذه ليست مختصة بأحد دون أحد.
والأئمة ليست مسئوليتهم الإمامة بالناس في المساجد فحسب، تلك عبادة كل أحد يطالب بأن يقوم بها ولا يتكسب الإنسان من ورائها، وإنما يوفر لهم ما يوفر من الرزق الحلال من أجل أن يتفرغوا للخير، الأوقات التي ما بين الصلوات فيما يقضونها !!!؟، الإنسان مسئول عن وقته، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم)، هؤلاء مسئولون عن أوقاتهم، فعليهم أن يسخروا هذه الأوقات في الدعوة إلى الخير، في تبصير الناس وتعليمهم أمر دينهم وتبصيرهم بكيفية عبادتهم لربهم وإخلاصهم هذه العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى.
* امرأة تابت إلى الله توبة نصوحا بعد أن أجهضت جنينها بتناول بعض الحبوب التي أسقطت الجنين، والآن ماذا يجب عليها بعد أن عادت إلى الله وهي تشعر بتأنيب الضمير؟
** عليها أن تُخلص التوبة لله تعالى. والتوبة كما هو معروف ليست مجرد استغفار وإنما هي ندم قبل كل شيء على مقارفة المعصية وإقلاع عن المعصية وعقد العزم على عدم العودة إلى المعصية كما لا تعود الألبان إلى ضروعها ثم بعد ذلك الاستغفار.
فهي مأمورة بهذا كله، وبما أن في ذلك حقاً لمخلوقين فعليها أن تتخلص من هذا الحق، إذ الجنين المجهَض تجب ديته لورثته، فإن كان هذا الجنين من زوج شرعي فلا ريب أن ذلك الزوج هو أولى بهذه الدية بل هو صاحبها لأنه الوارث الوحيد له إذ لا يرثه غيره معه فإنها هي أسقطت حقها من إرثه بسبب إقدامها على قتله.
وإن كان الزوج واطئها على ذلك ووافق على هذا الأمر ففي هذه الحالة يسقط حقهما جميعاً لأنهما مشتركان في الجريمة وإنما ينتقل إرث هذا الجنين إلى سائر ورثته من غير أبيه وأمه.
وإن كان هذا الجنين هو ابناً غير شرعي لأحد الرجال فلا حق لذلك الرجل في إرثه وإنما ينتقل إلى من يستحق الإرث وفي هذه الحالة من كان أقرب إليه من قرابتها فهو أولى بإرثه، والله تعالى أعلم.
* من كان يجهل وجوب النية في الغسل للجنابة ومضى على هذا الحال فما حكم الصلوات التي صلاها والصيام الذي صامه؟
** هذا من الغريب. إن كان يغتسل من أجل جنابته ولا ينوي، كيف يغتسل ولا ينوي؟ لماذا هو يغتسل؟ هل هو ترك الغسل رأساً وإنما كان يغتسل لأجل التبريد أو لأجل النظافة فحسب، وما كان ينوي الغسل من أجل الجنابة؟ فإن كان ناوياً غسله من أجل جنابته تلك فلا ريب أنه اغتسل بنية ولا يلزمه شيء مع ذلك.
* ما حكم تخزين الصور العارية في الهواتف النقالة والدخول بها إلى المسجد، أو تخزين آيات قرآنية والدخول بها إلى دورات المياه؟
** الهواتف النقالة قلنا أكثر من مرة بأن الدخول بها إلى المساجد وهي مفتوحة من المنكرات، فإنها قبل الذي ذُكر تشوش على المصلين، والتشويش على المصلين غير جائز، وكثيراً ما نسمع أنغام الموسيقى تترد في جنبات المسجد في حال كون الناس يصلون جماعة لإهمال هؤلاء هواتفهم بحيث لا يغلقونها، فهذا من المنكرات، عادت المساجد كأنها كنائس لا فرق بينها من هذه الناحية إذ يصلي الناس على أنغام الموسيقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه فتنة من الفتن.
أما بالنسبة إلى الصور العارية التي تكون في الهواتف النقالة فهي من المنكرات الفاحشة، وهذه المنكرات تتنافى مع تقوى الله تبارك وتعالى التي هي ثمرة عبادته، فالله سبحانه وتعالى يقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:21) أي لتتقوا، فالغاية من العبادة إنما هي تقوى الله سبحانه وتعالى، والصلاة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر حيث علّل بذلك الأمر بإقام الصلاة، (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) (العنكبوت: من الآية45)، فإن كان هذا المصلي مصطحباً في صلاته للفحشاء والمنكر فكيف تكون صلاته، إن صلاته فاسدة فاسدة فاسدة، ليست من الصحة في شيء، إذ هو لم يعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته، وإنما عبد هواه بحيث حمل في جيبه ما تهواه نفسه مما يدخل في أسباب اللعنة والبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى فأنى تكون صلاته صحيحة مع ذلك!
والقرآن الكريم يجب أن يُنزه عن أن يُدخل به الأماكن القذرة كدورات المياه، وأيضاً في حال قضاء الإنسان حاجته على أي حال ولو كان في الصحراء في غير دورة المياه ينبغي أن لا يصطحب معه القرآن بل يجب عليه أن لا يصطحب معه القرآن، فإن كان هذا القرآن مخطوطاً في المصحف الشريف أو في هذا الهاتف النقال فلا ريب أنه يُمنع أن يدخل به دورات المياه. نعم إذا كانت بعض الكلمات فلا حرج مع دسها بحيث لا تكون واضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نقش خاتمه (محمد رسول الله)، وكان صلى الله عليه وسلّم عندما يدخل الخلاء يضع هذه الكتابة من الخاتم في ما يلي كفه ويختم عليها بكفه بحيث لا تكون ظاهرة، فلما كان غير ظاهر فلا حرج، ولكن على أن لا يكون آيات قرآنية وإنما إن كان شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى يدخله الإنسان في جيبه فلا حرج أخذاً بهذا الدليل، والله تعالى أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
من الصفحة الدينية لجريدة الوطن السبت 2 من رجب 1429هـ
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|