![]() |
(( مختصر فقه الصيام / الحلقة الثانية / ))
من : المجلس الإسلامي للإفتاء بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يفسد الصوم : 1. الأكل والشرب نسياناً أو إكراهاً –[شافعية ، حنابلة]. 2. بلع غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو ذباب ، أو بعوض من غير تعمد –[شافعية وغيرهم]. 3. بلع الريق حتى لو جمعه –[شافعية وغيرهم]. 4. لو نوى الخروج من الصيام ولم يخرج –[شافعية ، حنفية]. 5. الإدهان بالبدن بزيت ونحوه والمراهم –[شافعية ، حنابلة ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي]. 6. الفصد والحجامة –[شافعية ، حنفية ، مالكية] . ومثلها التبرع بالدم . 7. القبلة والمباشرة دون الفرج –[شافعية والجمهور . لكن لو قبل فأمنى أفطر عند الشافعية]. 8. مضغ العلكة ( الذي لا يتحلل ) أو ذوق الطعام دون بلعه –[شافعية وغيرهم]. 9. إنزال المذي –[شافعية ، حنفية]. 10 . الجماع ناسياً –[شافعية ، حنفية ، الحسن ، مجاهد ، اسحاق ، أبو ثور ، ابن المنذر]. 11. الإنزال بالنظر لا يفطر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية]. 12. الإنزال بالتفكر لا يفطر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية]. 13. الاحتلام ( نزول المني أثناء النوم ) –[اتفاقاً]. 14. أجنب ليلاً ثم أصبح صائماً صومه صحيح –[باتفاق المذاهب الأربعة]. 15 . الحقنة في الإحليل ( مجرى البول ) لا تفطر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، قول عند الشافعية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي]. 16 . إدخال عود أو ميل إلى الأذن لا يفطر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، والغزالي]. 17. من ذرعه القيء ( قاء بدون تعمد ) لم يفطر –[شافعية ، حنابلة ، والجمهور ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي]. 18. تنفس الطيار وغيره للأكسجين لا يفطر –[عدد من المعاصرين منهم : د.محمد عقلة ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة]. ما يفسد الصوم ويجب القضاء ( بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً ) : 1. وصول شيء مادي إلى المعدة عن طريق الفم (طعام ، شراب ، دواء ونحوه) .[اتفاقاً]. 2. إبتلاع ما بين الأسنان قصداً مع القدرة على تميزه ومجه (بصقه) –[شافعية ، حنابلة]. 3. تناول الدخان –[اتفاقاً]. 4. القيء عمداً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الحنفية في ظاهر الرواية ، وهو قول محمد بن الحسن]. 5. الإستمناء (إخراج المني) بغير حلم أو فكر أو نظر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية]. 6. أن يتبين الغلط بالأكل نهاراً بسبب طلوع الفجر أو لعدم غروب الشمس –[باتفاق المذاهب الأربعة ، الثوري]. 7. طروء جنون أو حيض أو نفاس –[شافعية]. 8. الإغماء أو السكر إذا استغرق جميع النهار –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. 9. وصول ماء المضمضة إلى الجوف في حالة المبالغة ، أو العبث ، أو التبرد ، أو الزيادة على ثلاث –[شافعية]. 10. الردة تبطل الصيام –[شافعية ، حنابلة]. ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة : - الجماع عمداً في نهار رمضان يوجب الكفارة –[اتفاقا]. - الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان لا يوجب الكفارة –[شافعية ، ظاهرية ، حنابلة]. - من أكره على الجماع فقد أفطر وعليه القضاء –[حنابلة ، حنفية ، مالكية]. - ولا كفارة عليه في حالة الإكراه –[شافعية ، الجمهور]. - تتعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالجماع في أيام مختلفة –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. - أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد فكفارة واحدة –[شافعية ، والجمهور]. - وليس على المرأة كفارة –[شافعية ، رواية عن أحمد]. - الكفارة لا تسقط بالإعسار –[شافعية ، أحناف ، مالكية]. حول الجنون والإغماء والحيض والقبلة : - تحرم القبلة على من خشي الإنزال –[اتفاقاً]. - يجوز تناول الحبوب التي تؤخر الحيض ما لم يكن ضرر –[حنابلة ، جمهور المعاصرين ومنهم القرضاوي]. - الجنون المستمر لا يوجب القضاء –[شافعية ، والجمهور]. - الإغماء كل النهار يوجب القضاء –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. - إذا أفاق المغمى عليه لحظة من نهار صح صومه –[شافعية ، حنابلة]. القضاء : - يحرم التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته من غير عذر –[شافعية ، حنابلة]. - يكره التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته بعذر –[شافعية ، مالكية]. - لا يشترط التتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بعذر لكن يستحب –[اتفاقاً]. - لا يشترط ولا يجب الفور والتتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بغير عذر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية]. من تأخر بالقضاء : - لا فدية على من لم يقض ما فاته من رمضان إلى رمضان آخر إذا كان التأخير لعذر –[باتفاق المذاهب الأربعة ، وإسحاق]. - لا فدية على من أخر قضاء أيام من رمضان آخر ولو من غير عذر –[الحنفية ، الحسن ، داود ، ابن حزم ، المزني من الشافعية ، وجه محتمل عند الحنابلة ، القرضاوي ، محمد عقلة وغيره من المعاصرين]. ليلة القدر : - ليلة القدر في رمضان – [اتفاقاً]. - ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة –[اتفاقاً]. - يندب إحياء ليلة القدر – [اتفاقاً]. - ليلة القدر أفضل الليالي العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر – [الجمهور]. - ليلة القدر خاصة بالأمة المحمدية ولم تكن في الأمم السالفة – [الجمهور]. - ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، المزني ، ابن خزيمة]. - وهي تنتقل ( ليست ثابتة في ليلة واحدة بعينها ) – [الإمام أحمد ، مالك ، الثوري ، اسحق ، أبو ثور ، أبو قلابة ، المزني ، الماوردي ، النووي ، ابن حجر العسقلاني]. - وأرجى الليالي ليلة السابع والعشرين –[الحنابلة وغيرهم]. من مات وعليه صيام : - من مات بعد تمكنه من القضاء ولم يقض ، فيجب أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الليث ، الأوزاعي ، الثوري ، أبو عبيد]. - يجب الإطعام في تركة الميت –[شافعية وغيرهم] . - ويجوز أيضاً الصيام عنه –[وهو قول الشافعي في القديم ، ورجحه النووي ، والبيهقي ، والسبكي من الشافعية . وقال الشافعي : إن صح الحديث قلت به . وقد بين النووي والبيهقي : أن الحديث قد صح .. قال النووي : هو الذي ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة .قال السبكي : يتعين أن يكون هو المختار والمفتى به . وهو قول أبو ثور، وأبو الخطاب من الحنابلة ، وطاووس ، والحسن البصري ، والزهري ، وأيده الشوكاني ، والدكتور عبد الكريم زيدان ] . أهم أسباب الفدية : 1. العجز عن الصيام . مثل الهرم وإن كان عاجزاً عن الإطعام فلا شيء عليه –[اتفاقاً]. 2. المريض الذي لا يرجى برؤه –[اتفاقاً]. 3. المرضع والحامل إذا خافتا على الولد فقط مع القضاء –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. 4. من أفطر لإنقاذ مشرف على الهلاك عليه القضاء والفدية –[شافعية] . - الهرم أو المريض المزمن لو أفطر وأخرج الفدية ، ثم قدر على الصيام بعد ذلك فلا يجب عليه القضاء –[شافعية ، حنابلة]. - تصرف الفدية للفقراء والمساكين . وتقدر في كل سنة نقداً فلا حاجة للخوض في مقدارها . حكم صدقة الفطر ومن يؤمر بها : - صدقة الفطر فرض عن كل مسلم صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى –[اتفاقاً]. - الدين المؤجل لا يمنع صدقة الفطر –[شافعية ، حنابلة]. - لا يشترط لوجوبها النصاب –[شافعية ، حنابلة ، مالكية] . - تجب على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه . فمن ملك فاضلاً عن ذلك وجبت عليه صدقة الفطر –[الشافعي ، أحمد ، مالك ، وأيده الشوكاني ، د.القرضاوي] . - من لزمه فطرة لنفسه ، لزمه فطرة من تلزمه نفقته –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. - لا تجب الفطرة عن الجنين . - من مات بعد أن وجبت عليه الفطرة ولم يؤدها أخرجت من تركته –[شافعية]. جنس الواجب ومقداره : - مقدارها صاع –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، اسحاق ، ومال إليه د/القرضاوي ، وأيده د/عبد الكريم زيدان]. - صاع من غالب قوت بلده –[شافعية والجمهور]. - تخرج عند الشافعية من الأقوات الأربعة عشر : قمح ، شعير ، فول، حمص ، عدس ، ذرة ، أرز ، حليب ، جبن ، أقط ، زبيب ، تمر ، ماش (حب الكرسنة) سلت (نوع من الشعير) . - الصاع عند الجمهور كما حققه الدكتور القرضاوي : 2176غرام . واعتمدته لجنة الموسوعة الفقهية . - الصاع عند الحنفية : 3250 غرام . - ويجوز إخراج القيمة –[الحنفية ، قول عند الشافعية ، قول عند الحنابلة ، أشهب ، ابن القاسم من المالكية ، الحسن البصري ، عمر بن عبد العزيز ، الثوري ، البخاري ، ورجحه الأستاذ مصطفى الزرقا ، والقرضاوي]. مصرف صدقة الفطر : - مصرفها مصرف الزكاة –[شافعية ، حنابلة ، حنفية ، ابن حزم ، وأيده الدكتور القرضاوي]. - يجوز دفع فطرة لعدة مساكين ، وإعطاء عدة فطر لمسكين واحد –[حنابلة ، حنفية مالكية ، وأيده عدد من علماء الشافعية ، ورجحه القرضاوي]. - ولا يجوز دفعها لذمي –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، زفر]. وقت الوجوب وحكم التعجيل والتأجيل : - تجب صدقة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر . فمن ولد بعد الغروب فليس عليه فطرة ، ومن مات بعد الغروب فتجب عليه –[شافعية ، حنابلة ، أحد قولين مصححين للمالكية ، اسحق ، الثوري]. - يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل صلاة العيد –[شافعية]. - تأخير صدقة الفطر عن الصلاة مكروه –[شافعية ، حنابلة]. - تأخيرها عن يوم العيد حرام وعليه قضاؤها –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. - ويجوز إخراجها بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. - يجوز تعجيل صدقة الفطر من أول شهر رمضان –[شافعية ، حنفية]. - لا يجوز تقديمها عن شهر رمضان –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. أنواع الصوم : أنواع الصيام : واجب ، تطوع ، حرام ، مكروه . الصوم الواجب : - رمضان ، كفارات ، نذور . الصوم المحرم : - صوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق –[اتفاقاً]. - صوم الحائض والنفساء –[اتفاقاً]. - صوم من يخاف على نفسه الهلاك –[اتفاقاً]. - صوم المرأة نفلاً دون إذن زوجها فيه الإثم –[اتفاقاً]. - صوم يوم الشك إلا لمعتاد فيه الإثم –[شافعية ، حنفية ، وأيده الصنعاني]. - صوم يوم أو يومين قبل رمضان فيه الإثم –[شافعية ، حنفية]. - صوم الدهر لمن تحقق الضرر –[شافعية]. - صوم النفل لمن فاته صوم واجب بلا عذر –[شافعية ، حنابلة]. الصوم المكروه : - إفراد يوم السبت مكروه –[اتفاقاً]. - إفراد يوم الأحد مكروه –[شافعية ، حنابلة ، حنفية]. - إفراد يوم الجمعة مكروه –[الجمهور ومنهم : الشافعية ، الحنابلة]. - قال الشافعية : يكره إفراد الجمعة ، والسبت ، و الأحد ما لم يصادف مندوب أو عادة ، أو قضاء ، أو كفارة . - قال الشافعية : لا يكره جمع الأحد مع السبت في الصيام . - صوم الوصال مكروه –[الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، قول عند الشافعية]. - صوم الدهر لمن خاف ضرراً –[شافعية ، حنابلة]. - صوم المريض ، والمسافر ، والحامل ، والمرضع إذا خافوا مشقة شديدة –[شافعية ، حنابلة]. - صوم النفل لمن عليه واجب فاته بعذر –[شافعية ، مالكية]. - صوم يوم عرفة لحاج –[شافعية ، حنابلة ، مالكية]. - صوم الصمت –[شافعية ، حنابلة]. الصوم المستحب : 1. صوم يوم وإفطار يوم –[اتفاقاً]. |
بارك الله فيك أخي حصن البحرين على هذا الموضوع الجميل ..
وجزاك الله خيرا .. |
كاسر الأمواج
هلالالالا بيك شكرا ع المرور تحيتي لك |
الله يجزيك خير اخوي ، في الحقيقة استفدت من الموضوعين كثير
|
هلالالالا بيك الزعيم يعطيك العاافية ع المرور الله لا يحرمني منك ارق التحية مني لك |
الساعة الآن 01:55 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها