منتديات حصن عمان - إستراحة رمضانية مفيدة ،، من وقــــاص ،،
منتديات حصن عمان

منتديات حصن عمان (http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
-   أرشيف برج رمضان الفضيل (http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=125)
-   -   إستراحة رمضانية مفيدة ،، من وقــــاص ،، (http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=12850)

وقاص 04-09-2007 05:47 PM

إستراحة رمضانية مفيدة ،، من وقــــاص ،،
 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،


& فتاوي نسائية رمضانية &


س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .

ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .

[ الشيخ بن باز ]

*****

س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .

[ الشيخ بن باز ]

*****

س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟

ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟

ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .

[ الشيخ ابن عثيمين ]

*****

س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

[ الشيخ ابن عثيمين ]

*****

س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟

ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .

[ الشيخ ابن عثيمين ]

*****

س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟

ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .

[ الشيخ ابن باز ]
*****

س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟

ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟

ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟

ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟

ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟

ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

*****

س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟

ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

*****

س16 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

ج16 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

*****

س17 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

ج17 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س18 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟

ج18 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .

[ الشيخ ابن باز ]


/
\
/

تابع ،،

وقاص 04-09-2007 05:53 PM

إلى المعجبين بــ طاش ما طاش
 


& إلى المعجبين بــ طاش ما طاش ، تذكير وتبصير &





الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله :

أما بعد فإن من ركائز الإعلام المهمة التي يعوّل عليها في جذب المستمعين والمشاهدين التمثليات والمسلسلات ولهذه المسلسلات هدفان :

أحمدهما : إمتاع المشاهدين والمستمعين .

وثانيهما : غرس أفكار و أخلاق يعنى بنشرها صنّاع هذه التمثليات - أو من ورائهم - ويراد صياغة المجتمع عليها وصبغة بها .

ومعلوم لكل من نور الله بصيرته بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما يبثه الإعلام من هذه المسلسلات لا يخلو من باطل بدرجات متفاوتة ، من اللهو الجالب للغفلة والصاد عن ذكر الله وعن الصلاة ، إلى تزيين الفواحش و المنكرات ، و إلى الكفر بالله و الاستهزاء بآياته و أنبيائه وأوليائه و بأهل طاعته .

فأما ما يبثه الكفار عبر قنواتهم فهو فساد و الإفساد و الإلحاد الذي هو حرب موجهة إلى المسلمين لإفساد عقائدهم و أخلاقهم و صدهم عن دينهم ، وليس هذا بمستغرب من الكفار بل هذا هو المنتظر ، فهمهم كما أبان الله عن نوايا طوائف الكفر في المسلمين كما قال تعالى : " وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ " وقال : " وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا " ، ولكن الغريب أن يقوم بهذه الهجمة طوائف من المنتسبين للإسلام ثم يُروج باطلهم على كثير من المسلمين ، فسبحان مصرف القلوب ومقلب القلوب .

وواجب ولاة الأمر وفقهم الله أن يحموا أمتهم من الأسباب الجالبة للفساد في الدين والأخلاق و يأخذوا على أيدي من يهيئ الأسباب لاستقبال ما تبثه هذه القنوات من الذين همهم الحصول على أكبر قدر ممكن من المال يظنونه ربحاً وهو سحت و وبال ، وهم بهذا يشاركون في نشر الفساد وتحقيق أهداف الكفار في المسلمين فعليهم من وزر الإفساد والإضلال بحسب تسببهم و تأثيرهم .

ومما يسوء كلّ غيور على دين الله ومعظّم لحرماته ما يقوم به بعض المسلمين من تمثليات يدّعون أنهم يعالجون بها مشاكل اجتماعية وهي لا تخرج في مضمونها عن الهدفين الرئيسين وهما :

1- إمتاع المشاهدين بما تحويه من اللهو و اللعب والباطل .

2- نشر أفكار و أخلاق تساير و توافق التوجهات المنحرفة .

و مدار هذه التمثليات على النكت والفكاهات و الكذب والتمويهات والسخرية بأشخاص وجماعات يراد تحقيرها ، ولا سيما الذين ينكرون هذه التوجهات والسلوكيات والأهداف لهذه التمثليات ، من العلماء والصلحاء و أهل الغيرة من الرجال والنساء ، وفي مقابل ذلك إظهار الإعجاب بالكفار الذين يوصفون بالحضارة والتقدم ، وبالمتشبهين بهم من المسلمين من الرجال و النساء .

و أهم ركائز هذه المسلسلات عند أصحابها وجود عنصر المرأة فيها ، ومعلوم ما ينشأ عنه مع الاختلاط المحرم من الكلمات والحركات و النظرات وما فوق ذلك من المنكرات .

وكلما كانت هذه المسلسلات أكثر جذباً للمشاهدين وشداً لهم - لاشتمالها على المشاهد و الكلمات المؤثرة والمثيرة و الباعثة على المتعة دون تمييز بين حلالها وحرامها - كان ذلك عند المفتونين بهذه المسلسلات علامة على تميزها و تفوق كُتّاب قصتها و مهارة مخرجيها و ممثليها .

ومن تلبيس الشيطان على أصحاب هذه الصناعة ومروجيها تخصيص شهر رمضان المبارك من ذلك الباطل بنصيب ، ففي الوقت الذي يستعد فيه المسلمون لاغتنام هذا الشهر بالصيام والقيام و الإحسان وتلاوة القرآن يستعد هؤلاء بتقديم ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحوّل ساعات الذكر والشكر لتكون وقتاً للهو و اللعب والغفلة ، مع ما تتضمنه حلقات المسلسل من منكرات قولية وفعلية .

ومن هذا الباطل المسلسل المعروف بـ [ طاش ما طاش ] وقد أفاد المتابعون له لرصد مضامين حلقاته أنه يشتمل على أنواع من المنكرات ، من ذلك السخرية بأهل الغيرة على نسائهم ، و الكذب عليهم بالغلو في الغيرة ، وتمثيل ذلك بمشهد لا حقيقة له ، والغاية من هذا المشهد تشويه صورة الغيورين على محارمهم و إظهارهم بالمظهر المزري ليضحك منهم المشاهدون و ينفروا عن ذلك الخلق الكريم البريء من الإفراط والتفريط ، وفي مقابل ذلك مشهد ينبئ عن الإعجاب بحال المتهاونين بالحرمات و المسايرين للتقاليد السيئة ، كجلوس الأسرة على الشاطئ من غير احتشام ولا اهتمام .

ومن ذلك مشاهد تبرز أهل الخير والصلاح و الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمظهر المزري المضحك في حركاتهم وكلامهم ولباسهم ، وفي ذلك تشويه لصورتهم في عقول المشاهدين من الصبيان والسفهاء من الرجال والنساء .

ومن ذلك مشاهد تتضمن الاختلاط والسخرية بالحجاب ، وتمثيل بعض العلاقات الزوجية التي لو كانت حقيقية لما جاز نشرها ، كيف وهي تمثيل لتلك العلاقات من رجال ونساء أجانب ، وهي مشاهد محرم تمثيلها وعرضها ، وهذه المشاهد مدارها على الإثارة الجنسية وفي ذلك دعوة لمضامين هذه المشاهد .

وجملة القول أن تلك المشاهد تشتمل على باطل كثير ومنكرات قولية وفعلية فيها تشويه للحق وتنفير عن الفضيلة وتزيين للباطل و إغراء به ، و أهون ما فيه الهزل القولي و الفعلي الذي يراد منه شد أنظار المشاهدين و إمتاعهم بالرخيص و السخيف ، ليضحكوا ويقهقهوا بعد ما شبعوا في هذا الموسم العظيم .

هذا بعض التصور عن هذا المسلسل فيما مضى ، فماذا سيكون عليه في هذا العام ؟

والموجب للتنصيص على مسلسل طاش ما طاش أنه مخصص لشهر رمضان ، ويستهدف فئات المجتمع ، ويبث في وقت الذروة من حيث عدد المشاهدين ، فالفتنة بما فيه من اللغو واللهو والمنكر أعظم .

وبعد هذا العرض المجمل لمحتوى و أهداف المسلسلات ، يتبين أنها من الأعمال المنكرة ، يشترك في إثمها معدوها و مشاهدوها ، وعلى معديها مثلُ آثام من أضلوه وصدوه عن ذكر الله وعن الصلاة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : من دعا إلى ضلالة كان عليه من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً .

و إني لأدين لله بتحريم تمثيل ومشاهدة هذه المسلسلات والتي منها [ طاش ما طاش ] لذلك أوصى جميع المسلمين أن يتقوا الله ويراقبوه ويتوبوا إليه ويذكروا الموت و ما بعده والحساب و الجزاء ، وليعلم من فرط في حق الله و اجترأ على محارم الله ولم يتب أنه سيندم حين لا ينفع الندم كما قال تعالى : " أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ " .

كما أوصى المعجبين بهذا المسلسل و المتابعين له و لغيره أن يتوبوا إلى الله من الافتتان به ومتابعته ، ليكونوا من الذين قال الله فيهم : " وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ " وقال : " وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِمَرُّوا كِرَامًا " و أن يأخذوا بالأسباب التي تعينهم على طاعة الله وذكره ، و اغتنام هذا الموسم العظيم من مواسم التزود للآخرة .

نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية إلى صراطه المستقيم ، و أن يعيذنا من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا و من الشيطان الرجيم ، وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبة أجمعين .

أملاه / عبدالرحمن بن ناصر البراك

وقاص 04-09-2007 05:58 PM

مسائل في عدد ركعات التراويح
 


& مسائل في عدد ركعات التراويح &



للإمام ابن باز رحمه الله


• يقول السائل :
ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم إحدى عشرة ركعة أم ثلاث عشرة ركعة ؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة ؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي ثلاث وعشرين أو أكثر أو أقل ؟

• أجاب سماحة الشيخ رحمه الله :بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد..

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة أن يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى، يسلم من كل اثنتين، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)).

فقوله صلى الله عليه وسلم ((مثنى مثنى)) بمعنى الأمر ـ خبر بمعنى الأمر ـ أي صلوا في الليل مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثنى: يسلم من كل اثنتين، ثم يختم بواحدة وهي الوتر، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قالت ذلك عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وابن عباس وجماعة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وقالت رضي الله عنها أيضاً في الصحيحين: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا..)).
وقد ظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك؛ وإنما مرادها أنه يسلم من كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولما ثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين.

وفي قولها رضي الله تعالى عنها: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)) ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره إحدى عشرة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل.

وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضاً أنه ربما صلى ثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد، وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: الإيتاء بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، والأفضل إحدى عشرة، وإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضاً سنة وحسن.

وهذا العدد أرفق بالناس، وأعظم للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وقراءته، وفي ترتيل القراءة وتدبرها، وفي عدم العجلة في كل شيء.

وإن أوتر بثلاث وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع، وثبت عن عمر والصحابة أيضاً أنهم أوتروا بإحدى عشرة، كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا، ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرة، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلاث وعشرين، وهذا يدل على التوسعة في هذا، وأن الأمر عند الصحابة واسع، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وسبق ما يدل على أن إحدى عشرة أفضل لقول عائشة رضي الله عنها: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)) يعني غالباً، ولهذا ثبت عنها أنه صلى ثلاث عشرة وثبت عن غيرها، فدل ذلك أن هذا هو الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضاً فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبره عما يفعله عندها وعما تشاهده وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علماً عظيماً وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوا رضي الله عن الجميع.

وإذا نوّع؛ فصلى في بعض الليالي إحدى عشرة، وفي بعضها ثلاث عشرة فلا حرج والجميع سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي أربعاً جميعاً، بل السنة والواجب أن يصلي ثنتين ثنتين لقول عليه الصلاة والسلام: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) وهذا خبرٌ معناه الأمر.

ولو أوتر بخمس جميعاً أو بثلاث جميعاً بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعاً جميعاً أو ستاً جميعاً أو ثمان جميعاً لأن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه خلاف الأمر في قوله: ((((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولو سرد سبعاً أو تسعاً فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس السادسة للتشهد الأول أو في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم يكمل، كلها قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام، يجلس في الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعاً ولم يجلس، الأمر واسع في هذا.

• يستفسر السائل قائلاً:
وإذا كانت إحدى عشرة ركعة وجلس في العاشرة مثلاً ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
ما أعلم أنه ورد في هذا شيء، ….والذي بلغني وعلمت أنه سرد سبعاً وسرد تسعاً، وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام و أتى بالتاسعة، أما إحدى عشرة فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام، والحجة في هذا الرواية؛ متى ثبت شيء من الطرق أنه سردها جاز ذلك.

• يستفسر السائل قائلاً:أحسن الله إليكم؛ لكن بالنسبة للأئمة، قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا؛ لأن هنالك من يريد أن يذهب لا يكمل..؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:لا؛ الأفضل مثل ما تقدم، الأفضل يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، كما تقدم في حديث ابن عمر: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى))، هذا هو الأفضل، وهو الأرفق بالناس أيضاً، لأن بعض الناس قد يكون له حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة تسليمتين أو بعد صلاة ثلاث تسليمات، فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي ثنتين ثنتين، ولا يسرد خمساً أو سبعاً، وإذا فعل بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس في ذلك، والله ولي التوفيق.

• يستفسر السائل قائلاً:أحسن الله إليك؛ إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك مشروع ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
لا؛ ما ينبغي، أقل حالة الكراهة، لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، فيسردها سرداً ثلاثاً في سلام واحد وجلسة واحدة بدون جلوس بعد الثانية.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليك؛ وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار ـ بالنسبة للأئمة ـ على إحدى عشرة ركعة ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
أنا لا أعلم بأساً في هذا، لو صلى في بعض الليالي إحدى عشرة وفي بعضها ثلاث عشرة ما فيه شيء، ولو زاد فلا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل، لكن إذا اقتصر على إحدى عشرة لتثبيت السنة ولإعلام الناس بصلاته حتى لا يظنوا أنه ساهي فلا حرج.

• يستفسر السائل قائلاً:أحسن الله إليك، بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على ثلاث وعشرين ركعة يصلون إحدى عشرة ركعة أو عشر ركعات ولا يتمون مع الإمام ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
لا؛ السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى ثلاث وعشرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ)) .. فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاث وعشرين، هذا هو الأفضل؛ أن يتابع الإمام حتى ينصرف.

والثلاث والعشرون فعلها عمر ـ رضي الله عنه ـ مع الصحابة، فليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل هي من السنن، من سنة الخلفاء الراشدون.

تم الاجتزاء من: شريط.. الجواب الصريح لأسئلة التراويح للشيخ ابن باز رحمه الله.. تسجيلات التقوى بالرياض


/
\
/

تابع

وقاص 04-09-2007 06:03 PM

هل المباشرة والإنزال والإستمناء مفطرات للصائم ؟!
 


& هل المباشرة والإنزال والإستمناء مفطرات للصائم ؟! &



الحمد لله وبعد ؛

المباح للرجل مع زوجته في رمضان القبلة والمباشرة لما جاء من النصوص في ذلك وهي :
1 - ‏عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏‏قَالَتْ ‏: " كَانَ النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏يُقَبِّلُ ‏ ‏وَيُبَاشِرُ ‏‏وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ ‏ ‏لِإِرْبِهِ " .
رواه البخاري (1927) ، ومسلم (1106) . وزاد في رواية عند مسلم : في رمضان


والمباشرة تطلق على الجماع وعلى ما دون الجماع ، فأما على الجماع كما في قوله تعالى : " فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ " [ البقرة : 187 ] ، وأما كونها تطلق على ما دون الجماع فكما في حديث عائشة الآنف .

2 - ‏عَنْ ‏‏عَائِشَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏قَالَتْ :‏ " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ " .
رواه البخاري (1928) ، ومسلم (1106) .

3 - ‏عَنْ ‏‏عَائِشَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏‏قَالَتْ :‏ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ " .
رواه أبو داود (2384) . وسنده صحيح على شرط البخاري .

4 - ‏عَنْ ‏‏حَفْصَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏‏قَالَتْ :‏ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " .
رواه مسلم (1107) .


وبوب عليه النووي : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك .

5 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏‏قَالَتْ :‏ ‏بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏‏الْخَمِيلَةِ ‏‏إِذْ حِضْتُ ‏ ‏فَانْسَلَلْتُ ،‏ ‏فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ :‏ ‏مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي ‏‏الْخَمِيلَةِ ،‏ ‏وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .
رواه البخاري (1929) .

وقد ظن بعض الناس أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الصحيح أنه له ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك :

‏عَنْ ‏‏عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة ‏أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ ‏أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ :" سَلْ هَذِهِ ‏" ‏لِأُمِّ سَلَمَةَ ‏فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ ‏أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ ،‏ ‏وَأَخْشَاكُمْ لَهُ .
رواه مسلم (1108) .


قال الإمام النووي : ‏سَبَب قَوْل هَذَا الْقَائِل : قَدْ غَفَرَ اللَّه لَك , أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ جَوَاز التَّقْبِيل لِلصَّائِمِ مِنْ خَصَائِص رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا يَفْعَل ; لِأَنَّهُ مَغْفُور لَهُ , فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَقَالَ : أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى , وَأَشَدّكُمْ خَشْيَة , فَكَيْف تَظُنُّونَ بِي أَوْ تُجَوِّزُونَ عَلَيَّ اِرْتِكَابَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ وَنَحْوه .ا.هـ.

وفرق بعض أهل العلم بين القبلة والمباشرة للشاب فمنعوها ، وأجازوها للشيخ واستدلوا بما يلي :
‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُبَاشَرَةِ ‏لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ .

رواه أبو داود (2387) . وفي سنده ضعف ففي إسناده أبو العنبس لم يوثقه إلا ابن حبان ، وهو معروف بتوثيق المجاهيل ، ويرد على التفريق حديث عمر بن سلمة الآنف ، ومن المعلوم أن عمر بن أبي سلمة كان آنذاك شابا .
فالخلاصة : أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل والمباشرة ، وإذا لم يأمن تركه , وبه يحصل الجمع والتوفيق بين الأحاديث المختلفة .


كتبه عَـبْـد الـلَّـه زُقَـيْـل

/
\

تابع

وقاص 04-09-2007 06:09 PM

للصغار فقط في رمضان
 

& للصغار فقط في رمضان &


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
فهذه مجموعة مختارة من فتاوى العلماء حول صيام الأحبة الصغار .

متى يجب أن يصوم الطفل ؟؟

س: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟
ج: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً ، وتجب عليه إذا بلغ .
والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول القُبُل ، والاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة .
والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمراً رابعاً وهو : الحيض .
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) .
وما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) [ رواه الإمام أحمد ]
وأخرج مثله من رواية علي – رضي الله عنه – وأخرجه أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . وبالله التوفيق .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ، فتوى رقم :1787 ] .

هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟

س: هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام ؟
ج: الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم .
وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة .
وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أراً رابعاً يَحْصل به البُلُوغ وهو الحيض .

[ الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص:160 ]

صيام الصبي

س: هل يؤمر الصبيان الذين لم يَبْلغوا دون الخامسة عشرة بالصيام كما في الصلاة ؟
ج: نعم يُؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون بصبيانهم ..
وقد نص أهل العلم على أن الوليَّ يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم . ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم ، فإنهم لا يلزمون بذلك وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة – رضي الله عنهم – يفعلون ، يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم ، والحقيقة أن رحمة الصبيان : أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها . فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيَّته ) والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام .

[ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، كتاب الدعوة: 1/145 ، 146 ]

حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ

س: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟
ج: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة . له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه .

[ الشيخ ابن عثيمين ، فقه العبادات ص :186 ]

صوم الأطفال في رمضان

س: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته ، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟
ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عن تربيتهم .

فتاوى ورسائل الشيه ابن عثيمين : 1/493

متى يجب الصيام على الفتاة

س- متى يجب الصيام على الفتاة ؟
ج- يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام خمسة عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف ، أو الحيض ، أو الحمل ، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . والله أعلم .

[ الشيخ عبدالله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص: 34 ]

الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم

س: كنت في الرابعة عشرة من العمر ، وأتتني الدورة الشهرية ، ولم أصم رمضان تلك السنة ؛ علماً بان هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي ؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم ، ولا علم لنا بذلك ، وقد صمت في الخامسة عشر ، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية ؛ فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ ، نرجوا الإفادة ؟
ج: هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها ، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ؛ أنها جاهلة ، والجاهل لا أثم عليه ، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها ؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت ؛ لأن الفتاة إذا بلغت ؛ وجب عليها الصوم .
وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة :
1- أن تتم خمس عشرة سنة .
2- أن تنبت عانتها .
3- أن تنزل .
4- أن تحيض .
فإذا حصل واحد من هذه الأربعة ؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة .

[ المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان : 3/132 ]

هل ألزم ابني بالصيام

س: لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عاماً هل ألزمه بالصيام ، أم أن صيامه اختياري وليس واجباً عليه ؟ علماً بأنه قد لا يطيق الشهر كاملاً ، جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام ، ولكن يجب عليكم أمره بالصيام ، إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده ، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشراً ويضرب عليها . وفق الله الجميع .

[ الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص:172 ]

صيام رمضان يجب بالبلوغ
س: لديَّ بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة ، وعندنا اعتقاد بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة ، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم ، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثلاث سنوات أتى وعمرها عشر سنوات ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل تصوم بنت الخامسة عشرة أم من جاءها الحيض ؟وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ، ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت ، هل تصومها ؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك . أرجوا التكرم بالإجابة مع الشكر ؟
ج: أفيدك بأنه يجب عليها رمضان إذا بلغت والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية :
1- بلوغ خمس عشر سنة .
2- الحيض .
3- نبات الشعر الخشن حول الفرج .
4- إنزال المني عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة .
وبناء على ذلك فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعد ما بدأت تحيض ، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان ، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان أخر ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام ، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم . وفق الله الجميع لما فيه رضاه .

[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز : 15/173 ]

شروط صحة صيام الصغير

س: ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه ؟
ج: يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ، ولو دون عشر سنين ، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام ، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه . والأجر له ، ولوالديه أجر على ذلك .

[ الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33 ]

هل يجب الصيام على الصغير ؟

س- هل يجب الصيام على الصغير ؟
ج- الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام ، ولكن يدرب عليه بالأخص إذا قرب من البلوغ ، حتى إذا بلغ سهل عليه الصيام ، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ ، فإنه يجد منه صعوبة ومشقة .
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء لمَّا أُمروا بصيامه قالوا : فإذا قال : أريد الطعام ، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس .

[ الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33 ]

إعداد دار القاسم

/
\

تابع

وقاص 04-09-2007 06:22 PM

فتاوى اللجنة الدائمة حول العـادة السرية
 

& فتاوى اللجنة الدائمة حول العـادة السرية &




استمناء الصائم

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٩٢)
س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه ، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة ؟
ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ــ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٧٦)س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال : ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل ( أي نكاح يده ) مرة ثانية ولكنه عاد ؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (١٠٥٥١)
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العاجة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها ، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا ، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية ، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل ، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي ؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام ؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوماً كنت أفعل ذلك ، فماذا يجب علي ؟
ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية ( استخراج المني باليد ) وهي في نهار رمضان أشد حرمة .
ثانياً : يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها .
ثالثاً : يجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر.
رابعاً : يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال .
خامساً : يحب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( ٢٧٣٥)س: من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه ؟
وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض ؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة .
ج: أولاً : الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ـــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله ، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم آثماً آخر إن فعله عمداً لا نتهاكه حرمة الصيام ، وعليه القضاء؛لأنه يشبه الإنزال بجماع دون القرج ، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه) ، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم ، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة ، ولا كفارة عليه ، وعليه القضاء والتوبة .
ثانياً: من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان ، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريباً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (١٣٤٧٦)
س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام ١٤١٠هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل ، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه ، مما أجبرني على ذلك ، حتى أعطيته المني لغرض التحليل ، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء ، علماً بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى ، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي . ياسماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع ، وهل علي القضاء لأجل أكون على بصيرة ؟ وفقكم الله .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه ، ولا كفارة عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 1376 ) س: مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم .. إلخ ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك ؟
ج: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية : التحريم ، وهو قول جمهور أهل العلم ، لعموم جمهور أهل العلم ، لعموم قول تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عاد متجاوز لما الله له ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ( العادة السرية ) ولأن في استعمال ذلك مضاراً كثيرة وله عواقب وخيمة ، منها : إنهاك القوى وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية . بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 4470 )
س 6: هل إخراج المنى بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر ، وماهي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنئ وأيهما احسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة وهو مسلم ؟
ج6: العادة السرية ( الاستمناء باليد ) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها وعليه أ ن يستعف بالزوج فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعاً لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلاً من الزنا والاستمناء باليد حرام وإن تفاوتت درجة التحريم ولا ضرورة تلجئ إلى هذا أو ذاك لوجود المخلص منها بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو : الصوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 3788 )
س: أصبت بمرض عطل آلتي من عمل الزواج ، فلا أستطيع عمل شئ مع زوجتي ، وذلك بعد أن مضى علي نحو ثلاث سنوات وأنا أتكتع بكل ما يتمتع به الرجل مع زوجته وما شعرت إلا وأنا عاجز عن الاتصال بأهلي بدون أن يحصل علي أي سبب مرضي أو نحوه وعندئذ راجعت الطبيب وطلب مني أن أحضر له شيئاً من المني ، فأنا لا أستطيع إخراج المني ثم إني لا أعلم هل إخراج المني بواسطة اليد يجوز أم حرام ؟ أرجو إفادتي أثابكم الله .
ج : الاستمناء باليد حرام ، لعموم قوله تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، ولما فيه من الضرر . ويمكن أن يستخرج لدكتور المني من خصيتك بمحقن مثلاً ، وفي ذلك فسحة لك عن الاستمناء باليد ، فإن لم يكن استخراجه إلا بالاستمناء باليد حسب تقرير الدكتور المختص وتعين ذلك طريقاً للعلاج جاز إخراجه بالاستمناء باليد ، ويكمن أن تجد أنواعاً أخرى من العلاج كالعلاج بالكهرباء وبالمقويات ونحو ذلك شفاك الله وعافاك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3201)
س2: هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث وحكم عليهم باللعنة ؟ علماً أني فعلت ما يسمى بالعمل السري وأنا الآن خجلان أفيدوني ماذا أفعل وقد استغفرت الله تعالى ، وأنا حائر وأخشى أن أكون من السبعة المذكورين في الحديث الذين لعنهم النبي صلى الله علبه وسلم .
ج2: نكاح اليد وما في حكمة المسمى بالعادة السرية حرام ، ولم يثبت فيما نعلم الحكم على من يفعل ذلك بأنه ملعون ، والحديث الذي أشرت إلية ضعيف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6412 )
س3: من المعلوم أن العادة السرية وخصوصاً عند الشباب بأنها حرام في دين الله ، ولكن الأهم هو :ما رأيكم إذا أقدم الطالب ـ وخصوصاً إذا كان جديد عهد بالصلاة ـ وعمل هذا العمل المنكر ، وقلت له : هذا حرام يقول لك : لا بد إذن أن أنظر إلى النساء ، فأيهما يكون الضرر فيه أخف : النظر أم العادة السرية ؟
ج3: النظر إلى النساء الأجنبيات محرم ، والاستمناء باليد محرم ، وينصح المذكور وأمثاله بالمبادرة بالزواج إن استطاع ، وإلا فالصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء )) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8544)
س4: لا حياء في الدين ، هل يجوز إثارة الشهوة لاستحلاب المني أن يستمني بيده ؟
ج4: أمر الله بحفظ الفروج وصيانتها ، ولم يستثن من ذلك إلا طريق الزواج أو ملك اليمين ، فيبقى ما سوى ذلك على التحريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 16055) س: أود أعرف رأي الدين في تعمد إخراج المني بالضغط على البروستات ( منطقة العانة ) وهذا ما أفعله بصورة مستمرة هل هذا يدخل في حكم الاستمناء باليد ؟ علماً أنني لا أقدر على الزواج بسبب ظروفي المادية أولاً ، والصحة ثانياً .
ج: يحرم الاستمناء على أي شكل كان ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة أو ملك اليمين ، وقد قال تعالى )وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( . والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء )) ، فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أحد طريقين هما : الزواج ، أو الصوم ، لمن لم يقدر على الزواج ، ولم يذكر طريقاً غيرهما ، فدل على تحريم الاستمناء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 16641)
س: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية ـ الاستمناء ـ وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان ، فماذا أكفر عن هذا اليوم ؟
ج: عمل العادة السرية حرام ، لأنه استمتاع بغير ما حل الله ، وإذا حصل في رمضان فإثمه أشد ، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل ، وعدم العودة إليه ، وعليك قضاء اليوم الذي حصل منك فعلها فيه من رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042) س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، ولكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟

ج3: الاستمناء باليد حرام ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ، لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، أما الكسوة فقميص وأزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ، لأنه لا أصل له في الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (16540)
س: عرض لي أمر أوجب سؤالكم عنه ، ألا وهو نومي عن صلاة الفجر حتى يذهب وقتها خمس مرات ، وذلك بسبب العادة السرية ، ويصحب ذلك تكاسل ، وعندما أستيقظ أستغفر الله تعالى ، وأودي باقي الصلوات في أوقاتها ثم أعود للعمل السابق هكذا وذلك خمس مرات ، وحتى إنني خشيت أن أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ك (( يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً ))ويصاحب ذلك مس من الجن ألمسه في بعض الصلوات من قشعريرة ظاهرة عند تلاوة الذكر بطمأنينة ، فأرجو إرشادي أثابكم الله .

ج: عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة ، صلاة الفجر وغيرها ، ويجب عليك ترك ممارسة العادة السرية ، لأنها حرام ، وتسبب لك أمراضاً وتعباً ، وسوف يحصل لك الشفاء بإذن الله إذا تبت إلى الله ، وحافظت على الصلوات في أوقاتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16368)
س1: نظراً لغلاء أعباء الزواج ونفقاته ،أحجم بعض الشباب عنه ، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد ، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذا العادة ، وهل يعتبر زانياً يقام عليه الحد ؟
ج 1: لا يجوز ممارسة العادة السرية ، وهي الاستمناء باليد ، لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة أو ملك اليمين ، ولما في ذلك من الأضرار الصحية ، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف ، قال تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم ، ولأنه يحد من شهوته ، ولا يكون بذلك زانياً ، بل قد أتى معصية ، وعليه التوبة من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 11101) س: إنني أبلغ من السن حوالي خمسين سنة ، وليس بيدي المال الذي يمكن من الزواج الحين ، وقد سبق أن تزوجت بثلاث حريم ، ولم يحالفني الحظ معهن ، وقدمت على وزير الداخلية ولم يقصر معي جزاه الله خير الجزاء ، وبعد نزول الأمر السامي إلى مستشفى نجران العام كونوا لجنة بحيث أحضر لهم مني ، وذلك باستعمال إحدى يدي ، فهل هذا حلال أم حرام أن أعمل مثل هذا العمل ؟ وأرجو لفت النظر في حل مشكلتي هذه . وجزاكم الله خير الجزاء .
ج: لا حرج في استخراج المني إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالحال المذكورة وإنما يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث أو لمجرد التلذذ بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 18019 )
س : قد تنتاب الإنسان شهوته ، فيفكر في الجماع كثيراً ، فينزل منه المني ، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية ، هذا أمر ، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضاً ؟ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيراًً .
ج: إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفواً فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها )) ، وفي رواية (( ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) . لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل ؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه ، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز ، ولا يليق بخلق المسلم ، وينافي كمال المروءة ، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما نفعه في دينه ودنياه ، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل ، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه .
ويزداد الأمر قبحاً في حق من عمد إلى هذا المر وقد أغناه الله بزوجة ، ومتى ما أنس الزوج بهذا الخلق المشين وجعله مسرحاً لفكره فإن استقامة الحال والسكن والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين في خطر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


المصدر //

موقع صيد الفوائد ،،

/
\

تابع

وقاص 04-09-2007 06:29 PM


أشياء لا تـفسـد الصوم
لسماحة الإمام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
والفقيه العلامة
محمد بن عثيمـين رحمه الله




الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. أما بعد.
فإنه يكثر السؤال مع دخول كل رمضان عن أشياء تقع للمسلم في حياته اليومية وهي لا تفطر ولله الحمد. فبين يديك ـ أخي المسلم ـ هذه الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

سؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا رأى الماء وهو المني.
ولو أحتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس.. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من أداء الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق.


سؤال: كنت صائماً ونمت في المسجد وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً بأنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل. ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أم لا؟ أرجو إفادتي.الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني، وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه، والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك، وهذا القي الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .


سؤال: هل خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم أم لا؟الجواب: لا يفطر الصائم بخروجه منه في أصح قولي العلماء.




سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.




سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما للصائم؟
الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" .




سؤال: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.




سؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهـار وآخره، وذهـب بعض أهل العـلم إلى كـراهة السـواك بعـد الـزوال، وهـو قـول مـرجوح والصواب عدم الكراهة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر، وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.




سؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.

سؤال: أنا رجل مصاب بمرض الربو، وقد نصحني الطبيب باستخدام العلاج بواسطة البخاخ عن طريق الفم، فما حكم استعمالي هذا العلاج حال صومي رمضان؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله والحمد الله، حكمه الإباحة إذا اضطررت إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}[الأنعام: 119] ، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل، والإبر غير المغذية.




سؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ. فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً.



سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك،مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه،والله ولي التوفيق.




سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها، من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".



سؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق.




سؤال: هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.




سؤال: رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء؟

الجواب: ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.




سؤال: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟
الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان أخاه بما يكره وهي معصية، لقول الله عز وجل: {ولا يغتب بعضكم بعضا}[الحجرات: 12]، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتضعف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أني صائم"متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.


سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.
[مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ]



سؤال: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟
الجواب: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله ـ تعالى ـ: {ربنا لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا} [البقرة: 286] فقال الله ـ تعالى ـ: "قد فعلت".
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره؛ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه" ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.




سؤال: ما حكم السواك والطيب للصائم؟
الجواب: الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخـور لـه أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته،ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"


سؤال: خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟
الجواب: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء، ولا يلزم القضاء.



سؤال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟
الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: ((لا تجعلن حتى ترين القصة البيضاء))، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.
وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليه جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.


سؤال: ما حكم التبرد للصائم؟
الجواب: التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة.



سؤال: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟
الجواب: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.
[فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ]



/


حبيت أن أنقل لكم هذه المواضيع ،، من عدة مواقع ،،
للإستفاده منها ،،



تحيــــاتي لكم ،،،


وأرجوا الإستفادة في هذه الإستراحة ،،





& أبو ليث &

نبــض 04-09-2007 08:46 PM

شُكــــراً أخــِي ..

: ) أشكرك بِـ عُنف علــى هذهِ الـمعلومات..

دُمتَ نجمـــاً فــِي سماءِ الإبداع ..

كل الوِد لك ..

أختك .. نَبض ..

حوراء الحصن 05-09-2007 01:01 PM

تشكر اخي وقاص على الافاده


جعله الله في ميزان حسناتك واكسبك الاجر

ترانيم 05-09-2007 03:21 PM

لك من الشكر أجزله أستاذي الفاضل (( وقاص ))
مجهود رائع منك ..
جزاك المولى خير الجزاء ..

الغرام العذب 05-09-2007 07:08 PM

مشكور أخي وقاص
بارك الله فيك
وجعله في ميزان حسناتك

نظرعيني 07-09-2007 12:56 AM

بارك الله فيك على جهدك

وفقك الله


رمضان كريم

وقاص 08-09-2007 03:36 PM



أشكركم جميعاً حبايبي عالمرور الطيب ،،


ورمضـــــــــــــان الله ،،


الساعة الآن 02:04 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w