منتديات حصن عمان - سقوط مدير عمليات و موظفة ببنك في يد العدالة
منتديات حصن عمان

منتديات حصن عمان (http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
-   برج السياسة والإقتصاد والأخبار (http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   سقوط مدير عمليات و موظفة ببنك في يد العدالة (http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=25761)

عملة نادرة 13-06-2009 01:18 PM

سقوط مدير عمليات و موظفة ببنك في يد العدالة
 
6/13/2009
مسقط - الشبيبة

أسدلت المحكمة الابتدائية بمسقط الستار على إحدى القضايا التي نالت قسطاً وافراً من التداول من أجل الوصول إلى عدالة ناجزه بجلسة الثلاثاء الموافق التاسع من يونيو 2009م حيث قضت المحكمة وبحضور ممثل الادعاء العام وكيل ادعاء عام ثانٍ/ أحمد بن سعيد الجهوري على المتهمين الأول بالسجن ثلاث سنوات والغرامة 500 ريال والثانية سنة والغرامة 100 ريال.
حيث تتلخص الدعوى في أنه بتاريخ 19/10/2008م تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شكوى خطية من البنك المجني عليه يفيد اكتشاف واقعة إساءة الأمانة والتزوير في البنك المذكور بمبلغ وقدره (مليونان وتسعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا ومائتان وتسع وعشرون بيسة) وبالبحث والتحري وجمع المعلومات ومن خلال الاطلاع على المستندات ومن واقع كشوفات الحسابات والوثائق تبين أن المتهم الأول والذي كان يعمل في البنك منذ سنة 1983م وتدرج في الوظيفة إلى أن وصل مديرا للعمليات في عام 1999م حيث بدأ باختلاس الأموال من البنك منذ شهر أغسطس من عام 1996م و بدأت الفكرة من خلال حساب إحدى الشركات المحلية التي تعمل بالسلطنة، حيث لاحظ بأن الشركة المذكورة لا تقوم بمتابعة حساباتها في البنك على الإطلاق فاستغل المتهم ذلك لمصلحته بحكم خبرته في البنك وفي المعاملات الحسابية فقام بفتح حساب باسم وهمي واستخرج بطاقة السحب الآلي لذلك الحساب مستغلا معرفته بالأرقام السرية للحسابات بحكم منصبه في البنك وكان حينها مديراً لخدمات الزبائن .
وبدأ بتحويل مبالغ من حساب الشركة المشار إليها إلى الحساب الوهمي الذي فتحه ومن ثم بدأ بسحب المبالغ بواسطة بطاقة السحب الآلي طوال الفترة من عام 1996م وحتى عام 2002م.
في شهر يناير 2002م جاء صاحب الشركة بعد أن اكتشف أن حركة الأموال في حساب شركته غير طبيعية، وكان المتهم قد تعرف عليه سابقا وعندما لاحظ وجوده في البنك توجه إليه فسأله عن سبب زيارته وبالتالي قدم إليه شكواه عن الموضوع بحكم أنه مدير العمليات للبنك فوعده بإصلاح الأمر وحل المشكلة دون أن يكشف له أنه هو سبب المشكلة. وتبين من خلال التحقيق أن مجموع المبالغ التي أخذها من الحساب الخاص بالشركة وصلت إلى أربعمائة واثنين وعشرين ألف ريال عماني.
ولإيجاد طريقة لتغطية فعلته قام بالتعاون مع إحدى العاملات بالبنك حينها وهي المتهمة الثانية بإنشاء حساب وهمي آخر ووضعا له اسم إحدى الشركات العالمية والتي كان لها حساب قديم ولكنه تم إغلاقه سلفا ووضع هذا الحساب مفتوحاً بمعنى إمكانية السحب على المكشوف دون تحديد سقف معين وبدأ السحب من خلال هذا الحساب، ويضع جزءاً من الأموال في حساب الشركة التي اختلس منها سابقا ليغطي العجز الذي اختلسه ولكي لا يكتشف الأمر من قبل البنك كان يقوم قبل نهاية الشهر يسحب مبالغ من حساب البنك الخاص وحساب شركة أخرى وحساب إحدى الجهات الحكومية وكان يأخذ من هذه الحسابات مبالغ متفاوتة ويحولها في اليوم الأخير من كل شهر ميلادي وفي اليوم التالي والذي يكون بداية الشهر الميلادي الجديد يعيد تحويل المبالغ من الحساب الوهمي إلى الحسابات الحقيقية التي قد سحب منها سابقا وذلك كله حتى لا يظهر الحساب الوهمي في آخر الشهر مسحوبا عليه بالمفتوح دون أن يكون فيه رصيد قائم وبالتالي يثير تساؤل المسؤولين في البنك. كما تبين من خلال التحقيق كذلك أنه قام باستغلال حسابات بنكية راكدة (بدون حركة في الحساب) فقام باستغلال هذه الحسابات في تحويل المبالغ من حساب الشركة الوهمية إلى تلك الحسابات ثم قام بالسحب من تلك الحسابات، إما عن طريق بطاقة السحب الآلي أو عن طريق السحب النقدي المباشر.
أما عن المتهمة الثانية فقد تمثل دورها في مساعدة المتهم الأول في إتمام جريمته بحكم وظيفتها في البنك ومساعدته في إخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة بواسطة حساباتها الخاصة وحساب شركتها مقابل حصولها على بعض تلك الأموال . وبوصول ملف الدعوى إلى إدارة الادعاء العام بمطرح تولى التحقيق في الدعوى وكيل ادعاء عام ثانٍ/أحمد بن سعيد الجهوري، حيث استكمل جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لبيان غموض الواقعة والوصول إلى قناعة تامة حول الواقعة وبعد استكمال إجراءات التحقيق قرر إحالة المتهمين إلى المحكمة الابتدائية بمسقط بالتهم التالية: أولا: بالنسبة للمتهمين معا: - احتالا على المجني عليه (البنك) بأن حصلا على نفع غير مشروع لنفسيهما قدره (مليونان وتسعمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا) بواسطة طرق احتيالية متمثلة في قيام المتهم الأول بفتح حسابات وهمية وتفعيل حسابات حقيقية تم إغلاقها سلفا واستخدام حسابات حقيقية أهملها أصحابها ومستفيدا من عدم كشف أمره من حسابات أخرى منها حكومي ومنها خاص بالاتفاق مع المتهمة الثانية بحكم عملها وإشرافها على الحساب الذي تم اختلاس الأموال من خلاله إبان عملها في البنك، وفق الثابت بالأوراق.
ثانيا: بالنسبة للمتهم الأول:
1- أساء الأمانة الموكولة إليه حال عمله في البنك وذلك بأن قام باختلاس وكتم وتبديد مبالغ نقدية تابعة للمجني عليه قاصدا بذلك منفعة نفسه والإضرار بالمجني عليه، وفق الثابت بالأوراق.
2- زور بيانات الحسابات في الحاسب الآلي (نظام البنك) حال عمله في البنك بقصد الاستيلاء على الأموال وفق الوارد في التهمتين الأولى والثانية، كما أتلف وغيَر في البيانات الخاصة بالعملاء وذلك لإخفاء معالم فعلته، حسب التفصيل الوارد باعترافه.
3- استعمل بطاقة السحب الآلي المملوكة للغير من عملاء البنك دون علمهم بذلك بحسب التفصيل الوارد باعترافه. 4- زور في أوراق خاصة تابعة للبنك بأن وقع في الخانات الخاصة بالعملاء.
5- استعمل محرراً مزوراً مع العلم بأمره.
ثالثا: بالنسبة للمتهمة الثانية:
1- تدخلت فرعيا فيما اقترفه المتهم الأول بأن سهلت تداول الأموال المختلسة من خلال حساب شركتها وحسابها الخاص وحسابها في البنك المجني عليه، وذلك بأن قامت بمنح تفويض مطلق لحساب شركتها للمتهم الأول وشاركت بدورها بنفسها أو كلفت أحدا من ذويها في استلام الأموال المختلسة من قبل المتهم الأول ومن ثم تحريكها في حساباتها. 2- ساعدت بإخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة بتمريرها إلى حسابات أقاربها لإضفاء الشرعية عليها وفق الثابت بالتحقيقات.
حكم المحكمة:
حكمت المحكمة حضوريا أولا: بإدانة المتهم الأول بجنحة إساءة الأمانة وجنحة التزوير في بيانات الحاسب الآلي وجنحة التزوير في الأوراق الخاصة واستعمالها مع العلم بأمرها وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن سنتين والغرامة 300ريال عماني وعن الثانية بالسجن سنتين والغرامة 200ريال عماني وعن الثالثة بالسجن ثلاث سنوات والغرامة 300 ريال عماني على أن تجمع العقوبات في حقه وينفذ من عقوبة السجن ثلاث سنوات ومن عقوبة الغرامة 500ريال عماني مع إلزامه برد المبلغ المختلس وقدره (مليونان وتسعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا وتسعمائة وتسع وعشرون بيسة) وببراءته من تهمة استعمال بطاقة الغير لعدم الصحة.
ثانيا: بإدانة المتهمة الثانية بجنحة التدخل الفرعي عن طريق المساعدة في جريمة إساءة الأمانة المسندة للمتهم الأول وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة والغرامة 300 ريال عماني وببراءتها من جريمة إخفاء أشياء مغتصبة بأفعال جرمية، وفي الدعوى المدنية إلزامها مع المتهم الأول بالتضامن برد المبلغ المختلس إلى المحكمة المدنية المختصة، ثالثا: برفض الدعوى المدنية المقامة من المدعي برد المبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية المقامة منه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية المختصة مع إبقاء الحجز التحفظي على الأصول العقارية والمنقولات للمتهمين إلى حين الفصل في الدعاوى المدنية المحالة إلى المحكمة المدنية المختصة .

عملة نادرة 22-06-2009 01:17 AM

shame on them
 
Shame on them,,,,,I would love 2 know their names and c their pictures published .i wonder how comes they can committe this fraud?????
God is fair
They deserve it.............................................


الساعة الآن 02:19 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w