منتديات حصن عمان - من الموسوعة الإسلامية - الصيام
منتديات حصن عمان

منتديات حصن عمان (http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
-   أرشيف برج رمضان الفضيل (http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=125)
-   -   من الموسوعة الإسلامية - الصيام (http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=13042)

جريح الصمت 17-09-2007 11:53 PM

ما هي شروط وجوب الصيام ؟‎ ‎

‏* الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يفرض عليه الصيام هي التالية : ‏
‏1.‏ ‏1. الإسلام . ‏
‏-2البلوغ . ‏
‏3- العقل . ‏
‏4- القدرة . ‏
‏5- أن يكون مقيما أي غير مسافر . ‏
‏6- أن يكون خاليا من الأعذار المانعة للصيام ( حيض، و نفاس ) .‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:54 PM

ما هي فضاثل شهر رمضان ؟ ‏

‏*شهر رمضان هو شهر مبارك فيه أنزل القرآن، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ‏الْقُرْآنُ...} [البقرة: 185]. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف : (( إذا جاء شهر رمضان فتحت ‏أبواب الجنة، و غلِّقت أبواب جهنم، و صفِّدت الشياطين)) . ‏
وقال النبي صلى الله عليه و سلم : ((من صام رمضان إيماناً و احتساباً -أي طلبا للثواب من عند ‏الله، غير مستثقل للصوم و لا مستطيل لأيامه - غُفر له ما تقدم من ذنبه )) متفق عليه . ‏
وأيضاً عليه الصلاة والسلام : (( الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : أي ‏رب، منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فيه، و يقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني ‏فيه، قال فيشفعان)) . ‏
ولقد ورد: (( أن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد ‏غيرهم، يقال : أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه ‏أحد )) متفق عليه . ‏
وقال أيضاً صلى الله عليه و سلم : ((الصلوات الخمس، و الجمعة إلى الجمعة، و رمضان إلى ‏رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر )) . متفق عليه . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:55 PM

ما حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر مع اعتقاد وجوبه؟ وماذا لو كان لا يعتقد وجوب ‏صيام شهر رمضان ؟

‏* من ترك صيام شهر رمضان من غير عذر مع اعتقاد وجوبه، يكون فاسقاً مرتكباً لكبيرة من ‏كبائر الذنوب . ‏
‏* أما إن كان لا يعتقد وجوب صيام شهر رمضان فهو كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا ‏الاعتقاد . ‏
فصيام شهر رمضان هو ركيزة من ركائز الإسلام ومن الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:56 PM

هل يصح صوم الصبي المميز؟ وهل يثاب عليه ؟ ومتى يجب على الوالد أن يأمر أولاده ‏بالصيام؟

‏* نعم، يصح صوم الصبي المميز . ‏
‏* نعم، يثاب عليه ثواباً كبيراً وكذا والداه . ‏
‏* يجب على الوالد أن يأمر أولاده بالصيام وهم أبناء سبع ويضربهم -يقيد الضرب بغير المبرح-‏عليه أبناء عشر . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:56 PM

ما حكم من صام ولم يصل؟ وما حكم من لم يصم ولم يصل؟ وما حكم من صام وصلى ؟

‏* قال عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )). ‏
وقال : (( رب صائم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش )) . وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا ‏أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ ‏حِسَابَهُ} [النور: 39]. أي يظن الإنسان أنه عمل عملا جيدا ولكنه يكون كسراب، ويكون عمله ‏هباءً منثوراً . من المعلوم أنه يجب على المسلم أن يصوم وأن يصلي وأن يبتعد عن كل ‏المحرمات، فإذا فعل ذلك نال عند الله تعالى أجرا عظيما. ‏
‏* وأما من صام مثلاً ولم يصل، فلا نقول له: لا تصم لان صيامك من غير صلاة لا ينفع، ولكن ‏نقول له: إنك بتركك للصلاة ارتكبت معاصٍ كثيرة، كما أن أجر صيامك قل كثيراً، لأن أجر ‏الصيام لا يكون كاملاً إلا إذا اقترن معه فعل باقي الواجبات والبعد عن المحرمات . ‏
ولعل هذا الجدول التوضيحي يعطي فكرة تقريبية للإجابة عن هذا السؤال ‏
من صام وصلى من صام ولم يصل من لم يصم ولم يصل ‏
صلاة 5.000.000 حسنة 500.000 سيئة 500.000 سيئة ‏
‏(الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها) ‏
‏----------------------------------------------------------------‏
صيام 10.000.000حسنة 30.000حسنة 1.000.000 سيئة ‏
‏(ملاحظة إن أجر الصيام قل كثيرا لان الإنسان لم يصل ) ‏
‏---------------------------------------------------------------- ‏
المجموع 15.000.000 حسنة 500.000 سيئة - 30.000 حسنة 1.500.000 سيئة‏
وأما إن لم يصم ولم يصل فقد خسر خسراناً مبيناً، إذ أنه بتركه للصلاة ارتكب كبيرة من أكبر ‏الكبائر، وبتركه للصيام ارتكب أيضاً كبيرة من أكبر الكبائر ونال غضب الله تعالى . ‏
وهذا الجدول مثال تقريبي يصور لنا هذه الحالات، مع ملاحظة أن هذه الأرقام وضعت فقط ‏للتمثيل ولإيضاح الصورة وأنه لا أصل لها في الشرع وليس عليها دليل كأرقام ولكن الذي عليه ‏دليل هو ما نلاحظه من ارتباط هذه الأرقام بالأعمال لنفهم الجواب. وهذا الجواب أيضاً ينطبق ‏على من تصلي مثلا ولكنها غير متحجبة وعلى غيره من المسائل العديدة التي يكون الإنسان قد ‏قام بطاعة ما وقصر في طاعة أخرى، فهذا هو حكمه . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:57 PM

كيف يثبت دخول شهر رمضان؟ اذكر الحديث الذي رواه البخاري في ذلك؟ وهل تقبل شهادة ‏العبد والمرأة؟ وهل تقبل شهادة الفاسق؟ وهل يجب الصوم في حق الرائي إن كان فاسقاً؟ وهل ‏يلزم الصوم من أخبره فاسق أنه رأى الهلال واعتقد صحة قوله؟


‏* يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين : ‏
الأول : رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وذلك بأن يشهد شاهد عدل أمام القاضي أنه قد رأى ‏الهلال . ‏
الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وذلك فيما إذا تعسرت رؤية الهلال بسبب الغيوم مثلاً، ودليل ‏هذين الأمرين ‏
‏* قوله صلى الله عليه وسلم (( صوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة ‏شعبان ثلاثين يوما)) متفق عليه . ‏
‏* أما هلال شوال فإنه لا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء، بخلاف ثبوت شهر ‏رمضان، فإنه يكتفى برجل واحد فقط كما ذكرنا ، لأنه في رمضان دخول في عبادة، و في شوال ‏خروج من عبادة، فناسب أن نحتاط . ‏
‏* تقبل شهادة العبد والمرأة عند الحنفية . ولا تقبل شهادة الفاسق . ‏
‏* نعم، يجب الصوم في حق الرائي إن كان فاسقا. ‏
‏* نعم، يجب الصيام على من صدقه واعتقاد صحة قوله . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:57 PM

هل يجوز العمل بقول المنجم والحاسب، وهل يجوز لهما العمل باعتقادهما؟ ‏

‏* لا يجوز العمل بقول المنجم والحاسب باتفاق علماء المسلمين، ويجوز لهما العمل باعتقادهما . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:58 PM

إذا رؤى الهلال -سواء كان للصوم أو الإفطار-في بلد هل يجب على جميع البلاد الإسلامية ‏متابعته؟ اذكر قول الشافعية وغيرهم :

‏* جمهور علماء المسلمين من حنفية ومالكية وحنابلة وغيرهم قالوا: إنه إذا رؤى الهلال ‏في بلد وجب على جميع ‏
البلاد الإسلامية متابعته، سواء للصوم أو للإفطار ، وهذا هو المفتى به . قال تعالى ‏‏:{إنما أمتكم أمة واحدة}.‏‎ ‎
‏* أما عند الشافعية إذا رؤى الهلال في بلد لزم الصوم أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية، ‏دون أهل البلاد البعيدة، لأن ‏
البلاد القريبة في حكم البلد الواحد بخلاف البلاد البعيد . فيحق لكل بلد أن يعمل برؤيته إن ‏بَعُد مطلعه عن البلد الآخر مسافة 24 فرسخاً -أي 120 كلم . وكان ذلك لصعوبة ‏الاتصالات وعذر انتقال الأخبار بسرعة أما الآن، فالمفتى به هو قول جمهور علماء ‏المسلمين، وهو إن رؤى الهلال في بلد من البلاد الإسلامية وجب الصيام، والفطر على ‏الجميع . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:59 PM

ماذا يقول من رأى الهلال ؟ ‏

‏* يستحب للمسلم عند رؤية الهلال أن يقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: ((اللهم أهِلَّه علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام ربي و ربك الله، هلال ‏رشد و خير )). ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:59 PM

إذا سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام أهلُه إلى بلد بعيدٍ لم ير الهلال هل يجب ‏على المسافر الإمساك أم يجب عليه الفطر؟ وماذا لو سافر من بلد رأى هلال شوال ‏فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً فماذا يفعل؟ وماذا لو سافر من بلد ما زال ‏أهله صائمين إلى بلد رأى هلال شوال، فهل له أن يفطر إن كان هذا يومه الثامن ‏والعشرين ؟‎ ‎


‏* إن الإنسان يوافق حال البلد الذي حل فيه، فإن سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام ‏أهله إلى بلد بعيد لم ير الهلال، وجب عليه الإفطار لأنه بالانتقال غلى بلدهم صار واحداً ‏منهم فيلزمه حكمهم . ‏
‏* ولو سافر من بلد رُأى هلال شوال فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً، وجب ‏عليه أن يُمسك بقية اليوم موافقة لهم . ‏
‏* ولو سافر من بلد ما زال صائماً إلى بلد رأى الهلال -هلال شوال- أفطر معهم وإن ‏كان هذا يومه الثامن والعشرين، لكنه يقضي يوماً لأن رمضان لا يكون كذلك . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:00 AM

من أفطر بغير عذر في رمضان ماذا يجب عليه ؟ وهل يباح له فطر ذلك اليوم في السفر ‏وصوم يوم آخر مكانه؟‎

‏* من أفطر من غير عذر في رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في الثاني ‏من شوال عند الشافعية ولا يجوز له أن يفطر فيه أي في الثاني من شوال إن كان ‏مسافرا. ولا يعوضه صيام الدهر كله،أي من حيث الأجر . ‏
‏* وعند الحنفية إن أفطر بغير عذر بنحو أكل أو شرب أو جماع وجب عليه القضاء ‏والكفارة المغلظة -صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا- . ‏
‏* وكيف تصوم الحائض الشهرين المتتابعين؟ تفطر وقت حيضها وتتابع صومها إن كان ‏عليها صيام شهرين متتابعين. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:01 AM

من كان على مرتفع هل له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة؟ ‏

‏* من كان على مرتفع ليس له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة .‏‎ ‎

جريح الصمت 18-09-2007 12:01 AM

ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟ ‏
‏ ‏
الأعذار المانعة من الصوم هي التالية : ‏
‏1.‏ ‏1. الحيض . ‏
‏2.‏ ‏2. النفاس . ‏
‏3.‏ ‏3. الإغماء المطبق طوال النهار فإن أفاق من الإغماء ولو لحظة من ‏النهار سقط، العذر ووجب الإمساك بقية اليوم . ‏
‏4- الجنون ولو لحظة

جريح الصمت 18-09-2007 12:02 AM

ما هي الأعذار المبيحة للإفطار ؟ ‏

الأعذار المبيحة للإفطار هي : ‏
‏1- المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديداً والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر ‏الشفاء. ‏
‏2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً -أي لا معصية ‏فيه، وذلك عند الشافعية خلافاً للحنفية- قال تعالى :{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ‏مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] . ‏
‏3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه ‏لأن الصوم إنما يحب ‏
على من يقدر عليه. قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. [البقرة: ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:02 AM

إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ؟ لماذا؟ وهل يجوز ‏الفطر في سفر المعصية؟ وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟ وما هي مسافة السفر؟ ‏وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ وهل للقاعدة القائلة:كل ما اجتمع فيه سفر ‏وحضر، فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة، وهل تنطبق على من أصبح مقيماً ثم ‏سافر؟


‏* إن أصبح الإنسان مقيماً ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا ‏يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام ‏الصيام . ‏
‏* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافاً للحنفية . ‏
‏* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز . ‏
‏* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 - 90 كلم ‏
‏* الصوم أفضل للمسافر لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] . إلا إذا ‏كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها فالفطر بحقه أولى . ‏
‏*والقاعدة القائلة : (( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر )) هي ‏قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار، فعندها لا يجوز له ‏الفطر بعذر السفر كما أوضحنا. ( قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم بينما ‏لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر ) . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:03 AM

هل يلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل؟

‏* نعم يلزم الإمساك عن الطعام لمن تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل، ويجب عليه ‏قضاء ذلك اليوم فوراً أي في اليوم الثاني من شوال .‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:03 AM

هل يلزم الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر ‏وشفي المريض؟ وما حكم الإمساك في حقهما؟

‏* نعم يلزم، الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر ‏وشفي المريض . والإمساك في حقهما مستحب عند الشافعية وواجب عند الحنفية . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:04 AM

وهل يلزم الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار الصوم؟ وما حكم الإمساك لهام ‏اذكر قول الأحناف والشافعية. ‏

‏* الإمساك في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار واجب عند الحنفية ‏ومستحب عند الشافعية ( الإمساك أفضل من باب أولى ) . ‏
‏* ولا يلزم الحائض والنفساء الصوم إذا طهرتا في أثناء النهار، ولا يصح منهما، ولكن ‏يمسكان عن المفطرات من لحظة الطهر كما ذكرنا ويقضيان يوماً مكانه .

جريح الصمت 18-09-2007 12:05 AM

هل يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم، أي هل للمسافر والمريض الإفطار إذا زال ‏عذرهما وكانا صائمين، كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن ‏يفطر؟ هل للمريض الذي يجب عليه أن يتناول الدواء من نهار رمضان أن يأكل ‏ويشرب غير الدواء كلما اضر لذلك أم ينبغي عليه الإمساك عما سوى الدواء؟


‏* نعم، يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم. ‏
‏* ولا يجوز للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين كأن لم يترخص ‏المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر . ‏
‏*نعم يجوز للمريض الذي يجب عليه تناول الدواء الأكل والشرب في نهار رمضان وان ‏لم يكن مضرا لذلك، ولكن عليه أن يستقر ولا يستحب له الإمساك عما سوى الدواء، لأن ‏هذه رخصة من الله تعالى. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:14 PM

هل يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة؟ وهل يضر النوم ولو استغرق جميع ‏النهار؟ وهل يجب القضاء على المغمي عليه؟ وهل يجب عليه قضاء الصلاة؟ وهل ‏يجب ذلك على من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج؟


‏* لا يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة، فيكون الصوم صحيحاً أما إذا استمر ‏الإغماء النهار كله عندها عليه القضاء . ‏
‏* لا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار . ‏
‏* نعم، يجب القضاء على المغمى عليه يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة. ‏
‏* لا يقضي الصلاة من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج( هذا إن ‏مر وقت صلاة كاملة عليه وهو مغمى، أما إن أدرك شيئاً من الوقت مثلاً بعد أذان الظهر ‏بربع ساعة غاب عن وعيه واستمر ذلك إلى المغرب وجب عليه قضاء الظهر إن لم يكن ‏قد صلاه ولا يجب عليه قضاء العصر) ويجب عليه قضاء الصيام مطلقاً.

جريح الصمت 18-09-2007 07:15 PM

هل يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه رمضان، وهل يطالب بقضائه؟ وهل ‏تجب الكفارة إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير رمضان وهل يجب ‏عليه الإمساك؟


‏* يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان، ويطالب بقضائه فوراً أي ‏في اليوم الثاني من شوال. ‏
‏* لا تجب الكفارة ولا الإمساك إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير ‏رمضان لأن الكفارة والإمساك من خصائص رمضان فقط.

جريح الصمت 18-09-2007 07:15 PM

ماذا يجب على من أفطر في رمضان بعذر، وماذا يستحب له؟ ‏

‏* من أفطر في رمضان بعذر - لسفر أو مرض مثلاً-وجب عليه قضاؤه على التراخي، ‏ولكن قبل حلول شهر رمضان المقبل من العام الذي يليه، فإن لم يقض تساهلاً حتى دخل ‏رمضان آخر أثم ولزمه القضاء والفدية وهذا عند الشافعية خلافاً للحنفية وهي: أن يطعم ‏عن كل يوم مُدِّ من غالب قوت البلد وهو ما يساوي 600 غ تقريباً أو ما يعادله مالا. ‏
‏* ويستحب لمن أفطر في رمضان المبادرة والموالاة بالقضاء وخاصة إذا كان أفطر ‏بغير عذر .

جريح الصمت 18-09-2007 07:16 PM

هل يجوز الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة كالذين يعملون في الطرقات في شدة الحر او ‏الذين يعملون في المناجم مثلا ؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟


‏* لا يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة، كالذين يعملون في الطرقات في شدة الحر، أو ‏الذين يعملون في المناجم مثلا الفطر، ويجب عليهم أن ينظروا إذا كانوا يستطيعون ‏الاستغناء والتوقف عن عملهم الشاق هذا ولو لبضعة أيام دون أن يضطروا إلى مساعدة ‏الآخرين..... ‏
‏* وجب عليهم ذلك أي التوقف عن العمل وصيام أيام التعطيل وهذا فرض عليهم، وإلا ‏إذا كانوا لا يستطيعون التوقف عن عملهم مطلقاً فيجب عليهم أن ينووا الصيام لكل يوم ‏من أيام رمضان، ثم خلال النهار إن غالبهم تعب شديد وإجهاد لا يمكن تحمله، وشق ‏عليهم متابعة الصيام، عندها يفطرون لعذر المرض وإلا صاموا . ثم ينوون في اليوم ‏التالي. وأيضاً إن غالبهم مرض شديد وضعف أفطروا وإلا أكملوا وهكذا حتى نهاية ‏رمضان ثم يقضوا الأيام التي أفطروا فيها.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:17 PM

هل يجوز لسائقي سيارات الأُجرة بين بيروت ودمشق أن يفطروا في رمضان بعذر ‏السفر؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟. ‏

‏* لا يجوز لسائقي سيارات الأُجرة بين بيروت ودمشق أن يفطروا في رمضان بعذر ‏السفر وعليهم أن يفعلوا مثلاً أصحاب الأعمال الشاقة كما ذكرنا في السؤال السابق .‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:17 PM

هل له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه؟ وهل له أن ‏ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان إن كان منه؟


‏* ليس له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه، فلا يصح ‏التشكيك في النية ويجب أن تكون جازمة، لأن الأصل بقاء شعبان، بل عليه أن يسهر تلك ‏الليلة، فإذا سمع أن بلداً من البلاد الإسلامية أثبتت أن غدا رمضان نوى صيام رمضان ‏يقيناً، وإلا فإن نام واستيقظ في اليوم التالي وعلم أنه رمضان ولم ينو أو كان شاكاً في ‏نيته أمسك بقية اليوم وقضى يوما مكانه. هذا عند الشافعية. ‏
‏*ويجب عليه أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان دون أن يقول إن ‏كان منه لان الأصل في هذه الحالة بقاء رمضان. ‏
أما الحنفية فيقولون بحصة إنشاء إلى الضحوة الكبرى، وهي قبل ساعة تقريباً من صلاة ‏الظهر. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:18 PM

هل للحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر في تلك الليلة أن تنوي صوم غد إن ‏انقطع حيضها؟ أين محل النية؟ وهل يشترط التلفظ باللسان؟ وما حكم التلفظ باللسان ‏في النية؟


‏* يجب على الحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر، في تلك الليلة أن تنوي ‏صوم غد إن انقطع حيضها . ‏
‏* ومحل النية القلب . ‏
‏* ولا يشترط التلفظ باللسان ولكنه مستحب، لأنه يذكر القلب .‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:19 PM

هل يشترط في صوم رمضان تبييت النية قبل الفجر؟ وهل يشترط ذلك في القضاء ‏والنذر والكفارة؟ وهل يشترط ذلك في صوم النفل؟. ‏


‏* يشترط عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة في صوم رمضان تبييت النية ‏قبل الفجر، ما عدا الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك ويقولون بأنه يجوز للمسلم أن ينوي ‏الصيام قبل الضحوة الكبرى ( أي قبل صلاة الظهر بساعة تقريباً ) ومعنى تبييت النية ‏لكل يوم أمر سهل جدا هو مجرد أن يعلم الإنسان أنه غدا صائم ولا يشترط التلفظ باللسان ‏بل يستحب فقط إن نام قبل تبييت النية يمسك عن الطعام ويقضي . ‏
‏* ويشترط تبييت النية في القضاء والنذر المطلق أي غير المعين والكفارة باتفاق علماء ‏المسلمين. ‏
‏* ولا يشترط ذلك في صوم النفل ولكن يشترط النية قبل الضحوة الكبرى، وهي قبل ‏ساعة من صلاة الظهر تقريباً. ‏
أي له باتفاق علماء المسلمين أن ينوي صيام النفل ( دون الفرض) قبل أذان الظهر من ‏ذلك اليوم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يسأل زوجاته هل عندكم ‏من طعام؟ فيقلن: له لا، فيقول: إني إذا صائم ". ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:19 PM

‏- هل يشترط في صوم رمضان تعيين النية؟ وهل يشترط ذلك في القضاء والنذر ‏والكفارة؟ وهل يشترط ذلك في النفل؟ وهل يشترط تكرار النية في كل يوم من رمضان؟ ‏ومتى وقت النية ( أي ما هو الوقت التي تصبح فيه نية صوم يوم من رمضان أو قضاء ‏أو كفارة؟ ومتى وقت النية بالنسبة للنفل؟.


‏* يشترط في صوم رمضان تعيين النية عند الشافعية أما عند الحنفية فلا يشترط . ‏
‏* ويشترط تعيين النية في القضاء والنذر والكفارة باتفاق علماء المسلمين . ‏
‏* ولا يشترط ذلك في النفل . ‏
‏* ويشترط تكرار النية في كل يوم من رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة بخلاف ‏المالكية فعندهم يجوز للمسلم أن ينوي مرة واحدة لصيام شهر رمضان كله ( تغني نية ‏واحدة عن الشهر كله).‏
‏* وقت النية التي تصح فيه نية صوم يوم من رمضان أو قضاء أو كفارة هو من المغرب ‏إلى الفجر. ‏
‏* وقت النية بالنسبة للنفل هو من المغرب إلى الزوال الضحوة الكبرى، وهي مثل ساعة ‏من صلاة الظهر تقريباً من اليوم الثاني . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:20 PM

في نية الصيام هل هنالك فرق بين أن ينوي أول الليل أو آخره؟ وماذا لو نوى الإنسان ‏من أول الليل مثلا ثم نام بعدها واستيقظ قبل الفجر هل يجب عليه أن يجدد النية ؟


‏* في نية الصيام لا فرق بين أن ينوي أول الليل أو آخره. ‏
‏* ولو نوى الإنسان من أول الليل مثلا ثم نام بعدها واستيقظ قبل الفجر ليس عليه أن ‏يجدد النية.

جريح الصمت 18-09-2007 07:20 PM

ماذا لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم ‏يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، فماذا يفعل بهذه الحالة؟ وإن صام ثم لم ‏يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا ماذا يفعل؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع ‏قبله؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع فيه؟ وماذا لو علم أنه وقع بعده أي بعد انتهاء شهر ‏رمضان؟


‏* لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم يتمكن ‏من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، عليه أن يقدر وقت الصيام ... ‏
‏* إن صام ثم لم يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا صح صومه. ‏
‏* ولو علم أنه وقع قبل رمضان صح صومه نفلا وعليه القضاء. ‏
‏* ولو علم أنه وقع في رمضان : صح صومه ‏
‏* ولو علم أنه وقع بعد رمضان: صح قضاءَ ولا إعادة عليه، لأن العبادة لا تُعرف قبل ‏وقتها.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:21 PM

ما حكم من تلبس بفرض ثم قطعه، كمن نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في منتصف ‏النهار؟ وما حكم من تلبس بنفل ثم قطعه؟ اذكر الآية. وهل يستوي في ذلك الصيام ‏والصلاة؟ وماذا يجب على من أفطر في صوم فرض غير رمضان متعمدا؟ وماذا يجب ‏على من أفطر في صوم نفل متعمداً؟. ‏


‏* من تلبس بفرض ثم قطعه كمن نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في منتصف النهار، أثم ‏لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ‏‏[محمد: 33]. ‏
‏* ومن تلبس بنفل ثم قطعه كره له ذلك. ‏
‏* ويستوي في ذلك الصيام والصلاة. ‏
‏* ومن أفطر في صوم فرض غير رمضان متعمداً وجب عليه قضاء الفرض الذي قطع ‏صيامه بالاتفاق. ‏
‏* من أفطر في صوم نفل متعمداً وجب عليه قضاء النافلة التي قطعها عند الحنفة ولا ‏يجب عليه ذلك عند الشافعية. ‏
‏* ويجب عليه قضاء نفل بدأه في حج ولا يكره إن أفطر ( أي قطع صيام نفل) لعذر ‏كتكريم ضيف مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن لزورك عليك حقا" [متفق عليه]. ‏ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه عند الشافعية ويستحب له الإتمام فإن قطعه ‏فلا قضاء عليه وإن قطعه لعذر كتكريم ضيف مثلا كما ذكرنا فلا يكره له ذلك أما إن ‏قطعه لغير عذر فيكره . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:21 PM

ماذا لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو في بلد ما بإتمام شعبان ‏ثلاثين يوما أو بشهادة عدل برؤية الهلال ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه كأن تبين ‏لهم أن شهر شعبان كان تسعة وعشرين يوما فهل يأثمون؟ ماذا قالرسول الله صلى الله ‏عليه وسلم في ذلك فيما رواه أبو داود و الترمذي؟ وهل تقضي الأمة يوما إذا استوفوا ‏عدة شعبان ثلاثين ثم ثبت يقينا أن شعبان كان تسعا وعشرين؟. ‏


‏* لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو بلد ما بإتمام شعبان ثلاثين يوماً ‏أو بشهادة عدل برؤية الهلال، ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه، كأن تبين لهم أن شهر ‏شعبان كان تسعة وعشرين يوماً لا يأثمون. ‏
‏* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه و الترمذي :" الصوم يوم ‏تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". وقال: حسن غريب ‏
‏* وتقضي الأُمة يوماً على التراخي إذا استوفوا عدد شعبان ثلاثين يوماً، ثم ثبت يقيناً أن ‏شعبان كان تسعاً وعشرين. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:22 PM

هل يصح أن الإنسان إن كان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان فإنه يُتم الطعام الذي ‏في يده، أو يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي؟. ‏


‏* لا يصح إن كان الإنسان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان أن يُتم الطعام الذي في ‏يده، أو أن يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي، إذ أنه يحرم الأكل عند أول حرف من ‏الأذان ويجب مج (أي إخراج) ما في الفم من طعام أو شراب ثم المضمضة حتى لا يبقى ‏في الفم شيء.

جريح الصمت 18-09-2007 07:22 PM

هل يفطر من أكل ناسياً أو أكل مكرهاً أو ملجأً في رمضان؟ وفي صوم الفرض في غير ‏رمضان وصوم النفل ؟. ‏

‏* لا يفطر من أكل ناسيا في رمضان إلا إذا تعدى بأكله أي تابع أكله بعد تذكره، وكذلك ‏لا يفطر من أكل مكرها في رمضان، كمن هُدد على أن يفطر، وليس له خيار إلا أن ‏يفطره، ويفطر المكرَه إذا تعدى، أي إذا أكل أكثر ما طلب منه، أو أكل بعد أن ارتفع عنه ‏التهديد . أما المُلجَأ وهو الذي فُتح فمه وأدخل فيه الطعام بالقوة دون إرادته فلا يفطر. ‏
‏* هذا في رمضان وكذلك في صوم الفرض في غير رمضان وصوم النفل، فإن الناسي ‏والمكره والملجأ لا يفطرون أيضا باتفاق جمهور العلماء إذا أكلوا في صوم النفل إلا إذا ‏تعدوا كما ذكرنا.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:23 PM

هل يفطر الإنسان إذا خرج شيء من صدره من نخامة أو غيرها سواء أكان ذلك عمدا ‏أم قهرا؟ وهل يستوي في ذلك ما يبتلعه الإنسان من رأسه أو صدره؟ وماذا لو وصلت ‏النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ابتلعها هل يفطر؟ ‏وما هو الحد الظاهر من الفم؟ وماذا يقول الحنفية في هذه المسألة؟. ‏


‏* لا يفطر الإنسان إذا خرج شيء من صدره من نخامة أو غيرها، سواء أكان ذلك عمداً ‏أم قهراً، طالما زال البلغم في صدره. ‏
‏* ويستوي في ذلك ما يبتلعه الإنسان من رأسه أو صدره. ‏
‏* أما إذا وصلت النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ‏ابتلعها عمداً، يفطر عند الشافعية وتبطل صلاته إن فعلها أثناء الصلاة. ‏
‏* والحد الظاهر من الفم هو فوق مخرج الخاء. ‏
‏* أما عند الحنفية فلا يضر ذلك ولكنه مكروه، أي لا يفطر من ابتلع النخامة وان وصلت ‏إلى ما بعد مخرج الخاء عند الأحناف. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:24 PM

هل يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه؟ وهل تفطر القطرة في العين إن أحس الإنسان ‏بطعمها في حلقه وهل تفطر القطرة في الأذن وفي الأنف؟ وهل تفطر الحقنة الشرجية ‏والحقنة الوريدية؟. ‏


عدد المنافذ المفتوحة. ‏
‏* لا يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه، إلا إذا أخرجه خارج فمه ثم بلعه. ‏
‏* لا تفطر القطرة في العين وإن أحس الإنسان بطعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذاً ‏مفتوحاً والقطرة إنما تدخل أو تتسرب إلى داخل العين عبر المسام وهذا عند الشافعية ‏والأحناف. ‏
‏* القطرة في الأذن تفطر عند الشافعية وقال متأخريهم: أنها ليست منفذاً مفتوحاً وبالتالي ‏لا تفطر. والمتعمد أنها تفطر. ‏
وعند الحنفية قطرة الأذن إذا كانت سائلة مثل الماء لا تفطر أما إذا كانت دُهنية فهي ‏تفطر. والقطرة التي تستعمل كدواء اليوم أغلبها دهنية وبالتالي فهي تفطر عند الحنفية ‏والشافعية. ‏
‏* القطرة في الأنف تفطر قولا واحدا. ‏
‏* الحقنة الشرجية تفطر وهي التي تكون في الدبر. ‏
‏- الحقنة الوريدية لا تفطر وهي الإبرة في العضل. ‏
‏- الإبر المغذية (المصل) التي تقوم مقام الطعام و الشراب ، تفطر. ‏
‏* المنافذ المفتوحة هي التالية: ‏
‏1- السبيلين (القبل والدبر). ‏
‏2- الفم ‏
‏3- الأنف ‏
‏4- الأذن ‏
‏5- البطن ‏
‏6- المعدة ‏
‏7- المخ والرأس ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:24 PM

ما حكم ما بقي في خلل أسنانه من الطعام هل يجب أن يتحراه ويخرجه؟ ماذا لو ابتلعه ‏عمداً، وماذا لو ابتلعه سهواً أو قهراً؟ وماذا يقول الحنفية في هذه المسألة؟. ‏


‏* يجب تحري وإخراج ما بقي من طعام في خلل الأسنان عند الشافعية وهو مستحب عند ‏الحنفية. ‏
‏* لو ابتلعه عمداً أفطر مطلقاً عند الشافعية أما عند الحنفية إن كان ما بقي من الطعام أقل ‏أو دون حبة الحمص وابتلعه عمداً، لا يفطر، ولكن يكره له ذلك. ‏
‏*ولو ابتلعه سهواً أو قهراً فلا شيء عليه بالاتفاق. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:25 PM

ماذا لو خرج ريق الإنسان من فمه ثم بلعه؟ وهل يفطر من ابتلع ريقه متنجساً - كمن دميت ‏لثته؟ هل يفطر من تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه؟ وهل ‏يفطر إن كان قد بالغ في المضمضة والاستنشاق أو كانت المضمضة الرابعة ؟


‏* لو خرج ريقه من فمه ثم بلعه أفطر. ‏
‏* يفطر من ابتلع ريقه متنجساً بخمر أو دميت لثته ( إلا إذا ابتلي بذلك) وعليه الإمساك والقضاء. ‏
‏* لا يفطر من تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ما لم يبالغ، ‏فإن بالغ أو كانت المضمضة الرابعة ودخل شيء إلى جوفه من الماء ولو بغير قصد أفطر ( ‏وعليه الإمساك والقضاء).

جريح الصمت 18-09-2007 07:25 PM

ماذا لو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل إلى جوفه أو باطن ‏رأسه هل يفطر؟ وهل يفطر ما لا يصل عبر منفذ مفتوح كأن وصل إلى الجوف عبر المسام؟. ‏


‏* لو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل الدواء إلى جوفه أو باطن ‏رأسه يفطر، لأن الرأس والبطن منفذان مفتوحان كما مر سابقاً.-سؤال رقم: 38_ ‏
‏* أما ما لا يصل عبر منفذ مفتوح كالذي يصل إلى الجوف عبر المسام فإنه لا يفطر.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:28 PM

ماذا لو سبق الماء إلى جوف الإنسان من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة ‏لتنظيف الفم أو من فرشاة الأسنان فهل يفطر إذا بالغ أو لم يبالغ؟.‏‎ ‎


‏* لو سبق الماء من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة لتنظيف الفم أو فرشاة ‏الأسنان يفطر تعمد ذلك أم لم يتعمد، بالغ أم لم يبالغ.‏


الساعة الآن 04:56 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w