مشاهدة النسخة كاملة : (( مختصر فقه الصيام / الحلقة الثانية / ))


حصن البحرين
23-09-2006, 09:54 PM
من : المجلس الإسلامي للإفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

ما لا يفسد الصوم :

1. الأكل والشرب نسياناً أو إكراهاً –[شافعية ، حنابلة].

2. بلع غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو ذباب ، أو بعوض من غير تعمد –[شافعية وغيرهم].

3. بلع الريق حتى لو جمعه –[شافعية وغيرهم].

4. لو نوى الخروج من الصيام ولم يخرج –[شافعية ، حنفية].

5. الإدهان بالبدن بزيت ونحوه والمراهم –[شافعية ، حنابلة ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].

6. الفصد والحجامة –[شافعية ، حنفية ، مالكية] . ومثلها التبرع بالدم .

7. القبلة والمباشرة دون الفرج –[شافعية والجمهور . لكن لو قبل فأمنى أفطر عند الشافعية].

8. مضغ العلكة ( الذي لا يتحلل ) أو ذوق الطعام دون بلعه –[شافعية وغيرهم].

9. إنزال المذي –[شافعية ، حنفية].

10 . الجماع ناسياً –[شافعية ، حنفية ، الحسن ، مجاهد ، اسحاق ، أبو ثور ، ابن المنذر].

11. الإنزال بالنظر لا يفطر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].



12. الإنزال بالتفكر لا يفطر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].



13. الاحتلام ( نزول المني أثناء النوم ) –[اتفاقاً].



14. أجنب ليلاً ثم أصبح صائماً صومه صحيح –[باتفاق المذاهب الأربعة].



15 . الحقنة في الإحليل ( مجرى البول ) لا تفطر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، قول عند الشافعية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].



16 . إدخال عود أو ميل إلى الأذن لا يفطر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، والغزالي].



17. من ذرعه القيء ( قاء بدون تعمد ) لم يفطر –[شافعية ، حنابلة ، والجمهور ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي].



18. تنفس الطيار وغيره للأكسجين لا يفطر –[عدد من المعاصرين منهم : د.محمد عقلة ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].



ما يفسد الصوم ويجب القضاء ( بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً ) :



1. وصول شيء مادي إلى المعدة عن طريق الفم (طعام ، شراب ، دواء ونحوه) .[اتفاقاً].



2. إبتلاع ما بين الأسنان قصداً مع القدرة على تميزه ومجه (بصقه) –[شافعية ، حنابلة].



3. تناول الدخان –[اتفاقاً].



4. القيء عمداً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الحنفية في ظاهر الرواية ، وهو قول محمد بن الحسن].



5. الإستمناء (إخراج المني) بغير حلم أو فكر أو نظر –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].



6. أن يتبين الغلط بالأكل نهاراً بسبب طلوع الفجر أو لعدم غروب الشمس –[باتفاق المذاهب الأربعة ، الثوري].



7. طروء جنون أو حيض أو نفاس –[شافعية].



8. الإغماء أو السكر إذا استغرق جميع النهار –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



9. وصول ماء المضمضة إلى الجوف في حالة المبالغة ، أو العبث ، أو التبرد ، أو الزيادة على ثلاث –[شافعية].



10. الردة تبطل الصيام –[شافعية ، حنابلة].



ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة :



- الجماع عمداً في نهار رمضان يوجب الكفارة –[اتفاقا].



- الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان لا يوجب الكفارة –[شافعية ، ظاهرية ، حنابلة].



- من أكره على الجماع فقد أفطر وعليه القضاء –[حنابلة ، حنفية ، مالكية].



- ولا كفارة عليه في حالة الإكراه –[شافعية ، الجمهور].



- تتعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالجماع في أيام مختلفة –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



- أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد فكفارة واحدة –[شافعية ، والجمهور].



- وليس على المرأة كفارة –[شافعية ، رواية عن أحمد].



- الكفارة لا تسقط بالإعسار –[شافعية ، أحناف ، مالكية].



حول الجنون والإغماء والحيض والقبلة :



- تحرم القبلة على من خشي الإنزال –[اتفاقاً].



- يجوز تناول الحبوب التي تؤخر الحيض ما لم يكن ضرر –[حنابلة ، جمهور المعاصرين ومنهم القرضاوي].



- الجنون المستمر لا يوجب القضاء –[شافعية ، والجمهور].



- الإغماء كل النهار يوجب القضاء –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



- إذا أفاق المغمى عليه لحظة من نهار صح صومه –[شافعية ، حنابلة].



القضاء :



- يحرم التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته من غير عذر –[شافعية ، حنابلة].



- يكره التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته بعذر –[شافعية ، مالكية].



- لا يشترط التتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بعذر لكن يستحب –[اتفاقاً].



- لا يشترط ولا يجب الفور والتتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بغير عذر –[حنابلة ، حنفية ، مالكية].



من تأخر بالقضاء :



- لا فدية على من لم يقض ما فاته من رمضان إلى رمضان آخر إذا كان التأخير لعذر –[باتفاق المذاهب الأربعة ، وإسحاق].



- لا فدية على من أخر قضاء أيام من رمضان آخر ولو من غير عذر –[الحنفية ، الحسن ، داود ، ابن حزم ، المزني من الشافعية ، وجه محتمل عند الحنابلة ، القرضاوي ، محمد عقلة وغيره من المعاصرين].



ليلة القدر :



- ليلة القدر في رمضان – [اتفاقاً].



- ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة –[اتفاقاً].



- يندب إحياء ليلة القدر – [اتفاقاً].



- ليلة القدر أفضل الليالي العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر – [الجمهور].



- ليلة القدر خاصة بالأمة المحمدية ولم تكن في الأمم السالفة – [الجمهور].



- ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، المزني ، ابن خزيمة].



- وهي تنتقل ( ليست ثابتة في ليلة واحدة بعينها ) – [الإمام أحمد ، مالك ، الثوري ، اسحق ، أبو ثور ، أبو قلابة ، المزني ، الماوردي ، النووي ، ابن حجر العسقلاني].



- وأرجى الليالي ليلة السابع والعشرين –[الحنابلة وغيرهم].



من مات وعليه صيام :



- من مات بعد تمكنه من القضاء ولم يقض ، فيجب أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الليث ، الأوزاعي ، الثوري ، أبو عبيد].



- يجب الإطعام في تركة الميت –[شافعية وغيرهم] .



- ويجوز أيضاً الصيام عنه –[وهو قول الشافعي في القديم ، ورجحه النووي ، والبيهقي ، والسبكي من الشافعية . وقال الشافعي : إن صح الحديث قلت به . وقد بين النووي والبيهقي : أن الحديث قد صح .. قال النووي : هو الذي ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة .قال السبكي : يتعين أن يكون هو المختار والمفتى به . وهو قول أبو ثور، وأبو الخطاب من الحنابلة ، وطاووس ، والحسن البصري ، والزهري ، وأيده الشوكاني ، والدكتور عبد الكريم زيدان ] .



أهم أسباب الفدية :



1. العجز عن الصيام . مثل الهرم وإن كان عاجزاً عن الإطعام فلا شيء عليه –[اتفاقاً].



2. المريض الذي لا يرجى برؤه –[اتفاقاً].



3. المرضع والحامل إذا خافتا على الولد فقط مع القضاء –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



4. من أفطر لإنقاذ مشرف على الهلاك عليه القضاء والفدية –[شافعية] .



- الهرم أو المريض المزمن لو أفطر وأخرج الفدية ، ثم قدر على الصيام بعد ذلك فلا يجب عليه القضاء –[شافعية ، حنابلة].



- تصرف الفدية للفقراء والمساكين . وتقدر في كل سنة نقداً فلا حاجة للخوض في مقدارها .



حكم صدقة الفطر ومن يؤمر بها :



- صدقة الفطر فرض عن كل مسلم صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى –[اتفاقاً].



- الدين المؤجل لا يمنع صدقة الفطر –[شافعية ، حنابلة].



- لا يشترط لوجوبها النصاب –[شافعية ، حنابلة ، مالكية] .



- تجب على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه . فمن ملك فاضلاً عن ذلك وجبت عليه صدقة الفطر –[الشافعي ، أحمد ، مالك ، وأيده الشوكاني ، د.القرضاوي] .



- من لزمه فطرة لنفسه ، لزمه فطرة من تلزمه نفقته –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



- لا تجب الفطرة عن الجنين .



- من مات بعد أن وجبت عليه الفطرة ولم يؤدها أخرجت من تركته –[شافعية].



جنس الواجب ومقداره :



- مقدارها صاع –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، اسحاق ، ومال إليه د/القرضاوي ، وأيده د/عبد الكريم زيدان].



- صاع من غالب قوت بلده –[شافعية والجمهور].



- تخرج عند الشافعية من الأقوات الأربعة عشر : قمح ، شعير ، فول، حمص ، عدس ، ذرة ، أرز ، حليب ، جبن ، أقط ، زبيب ، تمر ، ماش (حب الكرسنة) سلت (نوع من الشعير) .



- الصاع عند الجمهور كما حققه الدكتور القرضاوي : 2176غرام . واعتمدته لجنة الموسوعة الفقهية .



- الصاع عند الحنفية : 3250 غرام .



- ويجوز إخراج القيمة –[الحنفية ، قول عند الشافعية ، قول عند الحنابلة ، أشهب ، ابن القاسم من المالكية ، الحسن البصري ، عمر بن عبد العزيز ، الثوري ، البخاري ، ورجحه الأستاذ مصطفى الزرقا ، والقرضاوي].



مصرف صدقة الفطر :



- مصرفها مصرف الزكاة –[شافعية ، حنابلة ، حنفية ، ابن حزم ، وأيده الدكتور القرضاوي].



- يجوز دفع فطرة لعدة مساكين ، وإعطاء عدة فطر لمسكين واحد –[حنابلة ، حنفية مالكية ، وأيده عدد من علماء الشافعية ، ورجحه القرضاوي].



- ولا يجوز دفعها لذمي –[شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، زفر].



وقت الوجوب وحكم التعجيل والتأجيل :



- تجب صدقة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر . فمن ولد بعد الغروب فليس عليه فطرة ، ومن مات بعد الغروب فتجب عليه –[شافعية ، حنابلة ، أحد قولين مصححين للمالكية ، اسحق ، الثوري].



- يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل صلاة العيد –[شافعية].



- تأخير صدقة الفطر عن الصلاة مكروه –[شافعية ، حنابلة].



- تأخيرها عن يوم العيد حرام وعليه قضاؤها –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



- ويجوز إخراجها بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



- يجوز تعجيل صدقة الفطر من أول شهر رمضان –[شافعية ، حنفية].



- لا يجوز تقديمها عن شهر رمضان –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



أنواع الصوم :



أنواع الصيام : واجب ، تطوع ، حرام ، مكروه .



الصوم الواجب :



- رمضان ، كفارات ، نذور .



الصوم المحرم :



- صوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق –[اتفاقاً].



- صوم الحائض والنفساء –[اتفاقاً].



- صوم من يخاف على نفسه الهلاك –[اتفاقاً].



- صوم المرأة نفلاً دون إذن زوجها فيه الإثم –[اتفاقاً].



- صوم يوم الشك إلا لمعتاد فيه الإثم –[شافعية ، حنفية ، وأيده الصنعاني].



- صوم يوم أو يومين قبل رمضان فيه الإثم –[شافعية ، حنفية].



- صوم الدهر لمن تحقق الضرر –[شافعية].



- صوم النفل لمن فاته صوم واجب بلا عذر –[شافعية ، حنابلة].



الصوم المكروه :



- إفراد يوم السبت مكروه –[اتفاقاً].



- إفراد يوم الأحد مكروه –[شافعية ، حنابلة ، حنفية].



- إفراد يوم الجمعة مكروه –[الجمهور ومنهم : الشافعية ، الحنابلة].



- قال الشافعية : يكره إفراد الجمعة ، والسبت ، و الأحد ما لم يصادف مندوب أو عادة ، أو قضاء ، أو كفارة .



- قال الشافعية : لا يكره جمع الأحد مع السبت في الصيام .



- صوم الوصال مكروه –[الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، قول عند الشافعية].



- صوم الدهر لمن خاف ضرراً –[شافعية ، حنابلة].



- صوم المريض ، والمسافر ، والحامل ، والمرضع إذا خافوا مشقة شديدة –[شافعية ، حنابلة].



- صوم النفل لمن عليه واجب فاته بعذر –[شافعية ، مالكية].



- صوم يوم عرفة لحاج –[شافعية ، حنابلة ، مالكية].



- صوم الصمت –[شافعية ، حنابلة].



الصوم المستحب :



1. صوم يوم وإفطار يوم –[اتفاقاً].

كاسر الأمواج
23-09-2006, 10:09 PM
بارك الله فيك أخي حصن البحرين على هذا الموضوع الجميل ..
وجزاك الله خيرا ..

حصن البحرين
27-09-2006, 12:54 AM
كاسر الأمواج

هلالالالا بيك

شكرا ع المرور

تحيتي لك

الزعيم
27-09-2006, 12:15 PM
الله يجزيك خير اخوي ، في الحقيقة استفدت من الموضوعين كثير

حصن البحرين
05-10-2006, 04:40 AM
هلالالالا بيك الزعيم

يعطيك العاافية ع المرور

الله لا يحرمني منك

ارق التحية مني لك