حصن البحرين
23-09-2006, 09:51 PM
من : المجلس الإسلامي للإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الصوم :
- لغةً : الإمساك .
- شرعاً : الإمساك عن المفطرات . من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، بنية صوم رمضان .
- فُرِضَ بالكتاب والسنة والإجماع .
من فوائد وحكم الصوم :
التقوى ، تقوي الإرادة ، الصبر ، سكون النفس , الأمارة ، النظام والإنضباط ، الرحمة والأخوة ، حفظ الصحة ، كسر حدة الشهوة .
من الأحداث التاريخية الهامة التي وقعت في رمضان :
1. ابتداء نزول القرآن .
2. بدر : في السنة الثانية للهجرة .
3. فتح مكة : في السنة الثامنة للهجرة .
4. عين جالوت : 658 هجريه .
5. فتح الأندلس : 92 هجرية .
6. موقعة الزلاقة 497 هجرية .
- صوم رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة .
شروط وجوب الصوم :
1. الإسلام – [اتفاقاً] .
2. البلوغ – [اتفاقاً] .
3. النقاء من الحيض والنفاس – [اتفاقاً] .
4. العقل – [اتفاقاً] .
5. الخلو من الأعذار المبيحة كالسفر والمرض – [اتفاقاً] .
شروط صحة الصوم :
1. الإسلام – [اتفاقاً] .
2. النقاء من الحيض والنفاس – [اتفاقاً] .
3. النية – [اتفاقاً] .
4. العقل والتمييز – [شافعية ، حنابلة] .
5. كون الوقت قابلاً للصوم – [شافعية وغيرهم] .
6. الخلو من الإغماء والجنون المطبقين – [شافعية وغيرهم] .
تارك الصوم :
- من تركه جحوداً كفر . إلا إذا كان قريب عهد بإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العمران – [شافعية] .
- تارك الصوم من غير جحود فاسق . ويجب على الحاكم حبسه ومنعه من الطعام والشراب نهاراً – [شافعية] .
أركان الصوم :
1. النية .
2. الإمساك عن المفطرات .
النية :
- يشترط أن تتعدد النية بتعدد الأيام فلكل يوم نية –[الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- نية صيام الفرض يجب أن تبيت ليلاً – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- يجب تعيين النية في الصوم الواجب – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- والجزم بالنية شرط – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- إن نوى في رمضان صوم غيره لم يقع عن واحد منهما – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
التلفظ بالنية :
- لا يشترط التلفظ بالنية – [اتفاقاً] .
- قال المالكية : الأولى ترك التلفظ بالنية .
نية النفل :
- لا يجب تبييت النية لصوم النفل – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- تصح النية لصوم النفل إلى ما قبل الزوال – [شافعية ، حنابلة ، وقريب منه الأحناف] .
- لا تصح بعد الزوال – [شافعية ، حنفية ، مالكية] .
- لو نوى الخروج من الصيام فلا يبطل صومه – [شافعية ، حنفية ، وأيده د:عقلة] .
فوائد :
- يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصيام إذا أطاقه بعد سبع سنين ، وضربه على الصوم بعد بلوغه عشر سنين كالصلاة – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- التسحر – يعتبر نية [عند الجمهور] .
- في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها يكون التقدير على أقرب بلاد معتدلة إليهم – [عدد من المعاصرين] .
- إذا سافر إلى بلد بالطائرة فاختلف التوقيت فإن الصائم يوافقهم في طول النهار أو قصره [كما بين الدكتور عقلة] .
سنن الصوم :
1. السحور وتأخيره , ويبدأ بعد منتصف الليل ، ويتحقق ولو بشربة ماء . ويجوز الأكل للشاك في طلوع الفجر . أما إذا تبين أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فقد بطل صومه – [شافعية وغيرهم] .
2. تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس وعلى رطب وتراً – [شافعية وغيرهم] .
3. الدعاء عقب الإفطار –[شافعية وغيرهم] .
4. تفطير الصائمين – [شافعية وغيرهم] .
5. الاغتسال من الجنابة قبل الفجر – [شافعية وغيرهم] .
6. كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال – [شافعية وغيرهم].
7. ترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصيام – [شافعية] .
8. ترك القبلة – [اتفاقاً] .
9. التوسعة على العيال والجود – [شافعية] .
10. الاشتغال بالعلم ، وقراءة القرآن – [شافعية] .
11. الإعتكاف – [شافعية] .
12. تجنب الشبع المفرط – [شافعية] .
13 . صلاة التراويح – [شافعية والجمهور] .
14 . الاجتهاد في العشر الأواخر – [شافعية والجمهور] .
15 . ترك الفصد ، والحجامة لنفسه ولغيره – الجمهور منهم : [الشافعية ، مالك والثوري] .
16 . السواك كافة النهار – [عند الجمهور ، وأيده النووي ، والقرضاوي] .
مكروهات الصوم :
1. صوم الوصال – [الجمهور] .
2. القبلة - [اتفاقاً] .
3. الترفه بالمباحات – [اتفاقاً] .
4. ذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه – [شافعية والجمهور] .
5. الإكثار من النوم نهاراً – [مالكية ، الغزالي] .
6. مداواة نخر الأسنان إذا لم يبتلع الدواء – [مالكية] .
7. المبالغة في المضمضة والاستنشاق – [حنابلة] .
8. أن يجمع ريقه ويبلعه – [حنابلة] .
9. ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه – [حنابلة] .
الأعذار المبيحة للفطر :
1. السفر – [اتفاقاً] .
2. المرض – [اتفاقاً] .
3. الحمل – [اتفاقاً] .
4. الرضاع – [اتفاقاً] .
5. الهرم – [اتفاقاً] .
6. إرهاق الجوع والعطش – [اتفاقاً] .
7. العمل الشاق – [شافعية ، حنفية والجمهور] .
8. الفطر لأجل القتال – [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم] .
السفر :
شروط السفر المبيح للفطر :
1. أن يكون سفر قصر – [اتفاقاً] . ومسافة القصر لا تقل عن 81كم – [اتفاقاً] .
2. أن يكون سفر طاعة ، أو مباح لا سفر معصية – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
3. لا يشترط أن يبدأ السفر قبل الفجر ، فلو بدأ السفر نهاراً فله رخصة عند – [الحنابلة ، اسحق ، ابن العربي ، المزني ، ابن تيمية ، الشوكاني] .
- مديم السفر أبداً الذي لا يرجو إقامة يقضي فيها لا رخصة له في الإفطار لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب – [الشافعية] .
- الصوم أفضل للمسافر إذا لم يتضرر – [شافعية ، حنفية ، مالكية ، وأيده الزحيلي] .
- ويحرم الصوم على المسافر في حال الضرر – [شافعية ، حنفية ، وأيده الزحيلي] .
- لو أصبح صائماً في السفر ثم أراد الفطر جاز الفطر – [شافعية , حنابلة] .
المرض :
- المريض الذي يخاف زيادة المرض بالصوم ، أو إبطاء الشفاء ، أو فساد عضو له أن يفطر – [عند الجمهور] .
- ولا يشترط في المرض أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصيام ، بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها ، وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهره فلا يبيح الفطر – [عند الشافعية ، والجمهور] .
- الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام لا يفطر – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
الحمل والرضاع :
- الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية – [شافعية حنابلة] .
- إذا خافتا على أنفسهما ، أو أنفسهما والطفل لزم القضاء فقط – [شافعية ، حنابلة , حنفية ، مالكية] .
أصحاب الأعمال الشاقة :
- صاحب العمل الشاق يذهب إلى عمله في كل يوم صائماً فإذا حصلت المشقة أفطر – [شافعية ، حنفية ، والجمهور ، وأيده الزحيلي ، د.محمد عقلة].
الفطر لأجل القتال :
- يجوز الفطر لأجل القتال ولو من غير سفر إذا كان الصوم يضعفه عن القتال – [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيده القرضاوي ، د.محمد عقلة] .
الإمساك :
- هناك حالات يبطل فيها الصوم أو لا يصح أصلاً ويجب أو يستحب الإمساك عن المفطرات لحرمة الوقت فمن ذلك :
- يجب الإمساك على من نسي النية – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- لو أصبح يوم الشك مفطراً ثم بان من رمضان وجب عليه الإمساك – [شافعية ، حنفية] .
- إذا بلغ الصبي مفطراً ، أو أفاق مجنون ، أو أسلم كافر . فلا يجب الإمساك [–شافعية ، ورواية عند الحنابلة].
- لا يجب الإمساك على مسافر أقام خلال النهار ، أو المريض إذا برئ خلال النهار – [شافعية ، ورواية عند الحنابلة] .
- الحائض والنفساء إذا طهرتا خلال النهار فلا يجب الإمساك – [شافعية ، رواية عند الحنابلة] .
والضابط عند الشافعية :
1. من تعدى بالفطر وجب عليه الإمساك بقية اليوم مثل من نسي النية .
2. من لم يتعد بالإفطار استحب له الإمساك مثل حائض طهرت .
مسائل فيما يفطر وما لا يفطر :
1 – القطرة في الأنف :
- القطرة في الأنف إذا وصلت إلى الحلق بطل الصوم – [شافعية ، مالكية ، الجمهور] .
- إذا لم تتجاوز القطرة أو الدواء الخيشوم فلا يبطل الصوم – [مالكية ، ابن حزم ، وأيده القرضاوي ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، والندوة الفقهية الطبية التاسعة ].
2 - الكحل والقطرة في العين :
- الكحل أو القطرة في العين مما لا يبطل الصوم . حتى لو وصل الكحل أو القطرة إلى الحلق ، بشرط أن يجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق – [شافعية ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
3 – القطرة في الأّذن :
- إذا وصلت القطرة في الأذن إلى الحلق فقد أفطر – [عند المذاهب الأربعة] .
- إذا لم تصل القطرة في الأذن إلى الحلق فلا تفطر – [المالكية ، ابن حزم ، أيده القرضاوي ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- لو أدخل عوداً في أذنه فلا يبطل صومه –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الغزالي].
- فائدة : الأذن السليمة لا تصل القطرة منها إلى الحلق .
4 - مداواة الجائفة والمأمومة :
- الجائفة : جرح يصل إلى الجوف . والمأمومة : جرح يصل إلى الدماغ.
- إذا وصل الدواء إلى المعدة بطل الصوم –[شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- إذا لم يصل الدواء إلى المعدة بمداو.
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الصوم :
- لغةً : الإمساك .
- شرعاً : الإمساك عن المفطرات . من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، بنية صوم رمضان .
- فُرِضَ بالكتاب والسنة والإجماع .
من فوائد وحكم الصوم :
التقوى ، تقوي الإرادة ، الصبر ، سكون النفس , الأمارة ، النظام والإنضباط ، الرحمة والأخوة ، حفظ الصحة ، كسر حدة الشهوة .
من الأحداث التاريخية الهامة التي وقعت في رمضان :
1. ابتداء نزول القرآن .
2. بدر : في السنة الثانية للهجرة .
3. فتح مكة : في السنة الثامنة للهجرة .
4. عين جالوت : 658 هجريه .
5. فتح الأندلس : 92 هجرية .
6. موقعة الزلاقة 497 هجرية .
- صوم رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة .
شروط وجوب الصوم :
1. الإسلام – [اتفاقاً] .
2. البلوغ – [اتفاقاً] .
3. النقاء من الحيض والنفاس – [اتفاقاً] .
4. العقل – [اتفاقاً] .
5. الخلو من الأعذار المبيحة كالسفر والمرض – [اتفاقاً] .
شروط صحة الصوم :
1. الإسلام – [اتفاقاً] .
2. النقاء من الحيض والنفاس – [اتفاقاً] .
3. النية – [اتفاقاً] .
4. العقل والتمييز – [شافعية ، حنابلة] .
5. كون الوقت قابلاً للصوم – [شافعية وغيرهم] .
6. الخلو من الإغماء والجنون المطبقين – [شافعية وغيرهم] .
تارك الصوم :
- من تركه جحوداً كفر . إلا إذا كان قريب عهد بإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العمران – [شافعية] .
- تارك الصوم من غير جحود فاسق . ويجب على الحاكم حبسه ومنعه من الطعام والشراب نهاراً – [شافعية] .
أركان الصوم :
1. النية .
2. الإمساك عن المفطرات .
النية :
- يشترط أن تتعدد النية بتعدد الأيام فلكل يوم نية –[الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- نية صيام الفرض يجب أن تبيت ليلاً – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- يجب تعيين النية في الصوم الواجب – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- والجزم بالنية شرط – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- إن نوى في رمضان صوم غيره لم يقع عن واحد منهما – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
التلفظ بالنية :
- لا يشترط التلفظ بالنية – [اتفاقاً] .
- قال المالكية : الأولى ترك التلفظ بالنية .
نية النفل :
- لا يجب تبييت النية لصوم النفل – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- تصح النية لصوم النفل إلى ما قبل الزوال – [شافعية ، حنابلة ، وقريب منه الأحناف] .
- لا تصح بعد الزوال – [شافعية ، حنفية ، مالكية] .
- لو نوى الخروج من الصيام فلا يبطل صومه – [شافعية ، حنفية ، وأيده د:عقلة] .
فوائد :
- يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصيام إذا أطاقه بعد سبع سنين ، وضربه على الصوم بعد بلوغه عشر سنين كالصلاة – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- التسحر – يعتبر نية [عند الجمهور] .
- في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها يكون التقدير على أقرب بلاد معتدلة إليهم – [عدد من المعاصرين] .
- إذا سافر إلى بلد بالطائرة فاختلف التوقيت فإن الصائم يوافقهم في طول النهار أو قصره [كما بين الدكتور عقلة] .
سنن الصوم :
1. السحور وتأخيره , ويبدأ بعد منتصف الليل ، ويتحقق ولو بشربة ماء . ويجوز الأكل للشاك في طلوع الفجر . أما إذا تبين أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فقد بطل صومه – [شافعية وغيرهم] .
2. تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس وعلى رطب وتراً – [شافعية وغيرهم] .
3. الدعاء عقب الإفطار –[شافعية وغيرهم] .
4. تفطير الصائمين – [شافعية وغيرهم] .
5. الاغتسال من الجنابة قبل الفجر – [شافعية وغيرهم] .
6. كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال – [شافعية وغيرهم].
7. ترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصيام – [شافعية] .
8. ترك القبلة – [اتفاقاً] .
9. التوسعة على العيال والجود – [شافعية] .
10. الاشتغال بالعلم ، وقراءة القرآن – [شافعية] .
11. الإعتكاف – [شافعية] .
12. تجنب الشبع المفرط – [شافعية] .
13 . صلاة التراويح – [شافعية والجمهور] .
14 . الاجتهاد في العشر الأواخر – [شافعية والجمهور] .
15 . ترك الفصد ، والحجامة لنفسه ولغيره – الجمهور منهم : [الشافعية ، مالك والثوري] .
16 . السواك كافة النهار – [عند الجمهور ، وأيده النووي ، والقرضاوي] .
مكروهات الصوم :
1. صوم الوصال – [الجمهور] .
2. القبلة - [اتفاقاً] .
3. الترفه بالمباحات – [اتفاقاً] .
4. ذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه – [شافعية والجمهور] .
5. الإكثار من النوم نهاراً – [مالكية ، الغزالي] .
6. مداواة نخر الأسنان إذا لم يبتلع الدواء – [مالكية] .
7. المبالغة في المضمضة والاستنشاق – [حنابلة] .
8. أن يجمع ريقه ويبلعه – [حنابلة] .
9. ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه – [حنابلة] .
الأعذار المبيحة للفطر :
1. السفر – [اتفاقاً] .
2. المرض – [اتفاقاً] .
3. الحمل – [اتفاقاً] .
4. الرضاع – [اتفاقاً] .
5. الهرم – [اتفاقاً] .
6. إرهاق الجوع والعطش – [اتفاقاً] .
7. العمل الشاق – [شافعية ، حنفية والجمهور] .
8. الفطر لأجل القتال – [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم] .
السفر :
شروط السفر المبيح للفطر :
1. أن يكون سفر قصر – [اتفاقاً] . ومسافة القصر لا تقل عن 81كم – [اتفاقاً] .
2. أن يكون سفر طاعة ، أو مباح لا سفر معصية – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
3. لا يشترط أن يبدأ السفر قبل الفجر ، فلو بدأ السفر نهاراً فله رخصة عند – [الحنابلة ، اسحق ، ابن العربي ، المزني ، ابن تيمية ، الشوكاني] .
- مديم السفر أبداً الذي لا يرجو إقامة يقضي فيها لا رخصة له في الإفطار لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب – [الشافعية] .
- الصوم أفضل للمسافر إذا لم يتضرر – [شافعية ، حنفية ، مالكية ، وأيده الزحيلي] .
- ويحرم الصوم على المسافر في حال الضرر – [شافعية ، حنفية ، وأيده الزحيلي] .
- لو أصبح صائماً في السفر ثم أراد الفطر جاز الفطر – [شافعية , حنابلة] .
المرض :
- المريض الذي يخاف زيادة المرض بالصوم ، أو إبطاء الشفاء ، أو فساد عضو له أن يفطر – [عند الجمهور] .
- ولا يشترط في المرض أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصيام ، بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها ، وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهره فلا يبيح الفطر – [عند الشافعية ، والجمهور] .
- الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام لا يفطر – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
الحمل والرضاع :
- الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية – [شافعية حنابلة] .
- إذا خافتا على أنفسهما ، أو أنفسهما والطفل لزم القضاء فقط – [شافعية ، حنابلة , حنفية ، مالكية] .
أصحاب الأعمال الشاقة :
- صاحب العمل الشاق يذهب إلى عمله في كل يوم صائماً فإذا حصلت المشقة أفطر – [شافعية ، حنفية ، والجمهور ، وأيده الزحيلي ، د.محمد عقلة].
الفطر لأجل القتال :
- يجوز الفطر لأجل القتال ولو من غير سفر إذا كان الصوم يضعفه عن القتال – [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيده القرضاوي ، د.محمد عقلة] .
الإمساك :
- هناك حالات يبطل فيها الصوم أو لا يصح أصلاً ويجب أو يستحب الإمساك عن المفطرات لحرمة الوقت فمن ذلك :
- يجب الإمساك على من نسي النية – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- لو أصبح يوم الشك مفطراً ثم بان من رمضان وجب عليه الإمساك – [شافعية ، حنفية] .
- إذا بلغ الصبي مفطراً ، أو أفاق مجنون ، أو أسلم كافر . فلا يجب الإمساك [–شافعية ، ورواية عند الحنابلة].
- لا يجب الإمساك على مسافر أقام خلال النهار ، أو المريض إذا برئ خلال النهار – [شافعية ، ورواية عند الحنابلة] .
- الحائض والنفساء إذا طهرتا خلال النهار فلا يجب الإمساك – [شافعية ، رواية عند الحنابلة] .
والضابط عند الشافعية :
1. من تعدى بالفطر وجب عليه الإمساك بقية اليوم مثل من نسي النية .
2. من لم يتعد بالإفطار استحب له الإمساك مثل حائض طهرت .
مسائل فيما يفطر وما لا يفطر :
1 – القطرة في الأنف :
- القطرة في الأنف إذا وصلت إلى الحلق بطل الصوم – [شافعية ، مالكية ، الجمهور] .
- إذا لم تتجاوز القطرة أو الدواء الخيشوم فلا يبطل الصوم – [مالكية ، ابن حزم ، وأيده القرضاوي ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، والندوة الفقهية الطبية التاسعة ].
2 - الكحل والقطرة في العين :
- الكحل أو القطرة في العين مما لا يبطل الصوم . حتى لو وصل الكحل أو القطرة إلى الحلق ، بشرط أن يجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق – [شافعية ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
3 – القطرة في الأّذن :
- إذا وصلت القطرة في الأذن إلى الحلق فقد أفطر – [عند المذاهب الأربعة] .
- إذا لم تصل القطرة في الأذن إلى الحلق فلا تفطر – [المالكية ، ابن حزم ، أيده القرضاوي ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- لو أدخل عوداً في أذنه فلا يبطل صومه –[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الغزالي].
- فائدة : الأذن السليمة لا تصل القطرة منها إلى الحلق .
4 - مداواة الجائفة والمأمومة :
- الجائفة : جرح يصل إلى الجوف . والمأمومة : جرح يصل إلى الدماغ.
- إذا وصل الدواء إلى المعدة بطل الصوم –[شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- إذا لم يصل الدواء إلى المعدة بمداو.