مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى رمضان


البراء
23-07-2012, 02:24 PM
السؤال
أنا الآن موجود في تونس وإقامتي هنا غير محددة قد تستمر شهر رمضان أو لا تستمر ، فهل يجوز لي الإفطار في هذه المدة أم لا ؟

الجواب :
بما أنه على سفر فله حق الإفطار إن أراد ، ولكن الصوم أفضل له ما دام هو مستقراً هنالك أي ليس هو على ظهر وإنما هو باقٍ هنالك ولو بضعة أيام فإن الصيام أفضل له وإن كان يَسوغ له الفطر .

وتختلف الظروف بين مسافر ومسافر ، فقد يكون المسافر الفطر خير له عندما يكون يلقى صعوبة ومشقة في صيامه ، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر .

وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً منهم من حمله على معنى ليس من البر الذي يجب أن يُعتنى به وإنما يسوغ غيره ويكون أيضاً براً .

ومنهم من حمله على حالة معين إذا وصل إليها الصائم وذلك أنه جاء في الحديث كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم وجد رجلاً قد ظُلِّل عليه في سفره فسأل عليه أفضل الصلاة والسلام عن حاله فقيل له بأنه مسافر ، فقال صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر . أي في من كانت حالته كذلك ، وهذا الذي استظهره ابن دقيق العيد وقال بأن هذا ليس من باب قصرعموم اللفظ على خصوص السبب ، فإن عموم اللفظ إنما يُجرى كما هو ولو كان هنالك سبب خاص إلا إن كانت هنالك قرائن تدل على أن ذلك اللفظ الذي أطلقه الشارع إنما أراد به ذلك السبب الخاص أو ذلك الوضع الخاص فإنه يُحمل كلام الشارع على ما تفيده هذه القرائن التي تحف بالقضية كما في هذه المسألة ، وهذا واضح جداً .

فينبغي في من كان يشق عليه الصيام وهو في سفره أن يفطر ، أما من كان مرتاحاً بحيث لا يجد صعوبة ولا حرجاً في صيامه فإن الأفضل في هذه الحالة أن يصوم ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: من الآية184) .

وقد جاء في حديث الإمام الربيع رحمه الله من طريق أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يَعب الصائم من المفطر ، ولا المفطر من الصائم . هذه رواية الربيع ، وقد رواه الشيخان وغيرهما بلفظ ( فلم يَعب الصائم على الفطر ولا المفطر على الصائم ) وعلى كلتا الروايتين فإنه يعطى الحديث حكم الرفع ، أما على رواية الربيع فذلك ظاهر ، وأما على الرواية الأخرى فإن ذلك كان على مرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد أقر هؤلاء وهؤلاء على ما هم فلم يعب أحد على أحد . وإنما تراعى الأحوال . النبي صلى الله عليه وسلّم في العام الفتح خرج ومعه أصحابه وكانوا صياماً حتى بلغوا الكديد ، فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار ، هكذا جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما ، ولكن في رواية أبي سعيد الخدري التي جاءت في صحيح مسلم ما يدل على ذلك الظرف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلّم بالإفطار ، فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم صام وصام أصحابه حتى بلغ الكديد ، وقال لهم إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنهم من أفطر ومنهم من صام ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك إنكم مصبّحوا عدوكم . فأمرهم بالإفطار بسبب أنهم سيلاقون العدو قال أبو سعيد فكانت عزمة . أي كان الإفطار عزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به . وهذا لا يعني أن الصيام في السفر غير مشروع بعد ذلك الموقف ، بل هو مشروع كما دل على ذلك كلامه بأنهم بعد ذلك سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلّم فمنهم من صام ومنهم من أفطر ، وإنما تراعى الظروف كما قلت ، والله تعالى أعلم .

ـ ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه ؟
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
23-07-2012, 02:28 PM
امرأة كانت لعدة سنوات تدفع زكاة ذهبها من تاريخ استلامها للمهر ثم عملت بأن زكاة ذهبها من تاريخ عقد القران، فماذا تفعل الآن هل تغير موعد حلول دفع الزكاة، وماذا عليها عما سبق؟

الجواب:
نحن قلنا بأن الزكاة إنما تجب عليها عندما تستحق ذلك المهر وقد بلغ النصاب على أن يكون إما نقداًً سُلّم إليها وإما أن يكون في ذمة وفيّ مليّ وقد حضر وقته فمنذ بداية ذلك الوقت تكون الزكاة واجبة عليها.

في شهر رمضان الكريم هناك مظهر جيد مظهر الإفطار الجماعي، كان الناس فيما مضى يعتادون على الفطر الجماعي في المسجد، وقد دفع ذلك أهل الخير إلى أن يثمّروا هذه الفرصة فيوقفوا وقفاً خيرياً للإفطار، هذا المظهر الطيب اختفى نسبياً بعض الشيء في بعض المناطق بدعوى الحرج من الناس.

هل هناك قيمة معينة للفطر الجماعي في المسجد من مثل الأجر أو مصلحة معينة؟

الجواب:
يكفي قيمة ذلك ما يغشاهم وهم يجتمعون جميعاًً في مكان واحد لا فرق بين قويهم وضعيفهم ولا بين غنيهم وفقيرهم ما يغشاهم من هذا الشعور الذي يجعلهم يحسون بالأخوة الإيمانية، كما أنهم ينتظرون الساعة التي يكون فيها الفطر وهي ساعة فرحة، يشتركون في هذه الفرحة (للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عندما يلقى ربه)، فيشتركون في هذه الفرحة العاجلة، وهم يرجون أن يشتركوا في الفرحة الآجلة، ينتظرون الفرحة الآجلة بلهف وبشغف، فهذا يكفي بنفسه قيمة على أن يد الله مع الجماعة، إذا اجتمعت الجماعة كان في اجتماعهم خير، وكان في اجتماعهم إحساس بكل واحد منهم بأنه عضو في هذا المجتمع، وأن المجتمع له حقوق عليه كما أن له حقوقاً على هذا المجتمع.

السؤال:
رجل أحس بألم في عينه فوضع لها دواء دهني مرهما قرابة الساعة الرابعة فجراً وأحس بطعم الدواء في حلقه صباح اليوم التالي، فما حكم صيام ذلك اليوم؟

الجواب:
حقيقة الأمر المرهم نوعاً ما يختلف عن القطرة، لأن المرهم جامد ولربما أحس لكن من غير أن تسيل عينه إلى الداخل، يمكن أن يكون الإحساس إنما بسبب سريان طعم هذا المرهم من المكان الذي هو فيه، وما لم يتبين له أنه ولج إلى جوفه شيء فلا نقول بلزوم القضاء عليه، أما إن تبين أنه ولج إلى جوفه شيء فعليه القضاء، ولكن مع هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إلا في الليل فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

والعين يمتد أثر ما يقع فيها لا سيما إن كان سائلاً فإنه سرعان ما يلج إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف، فلذلك كان الضرورة أن يتجنب الإنسان التقطير فيها، وينبغي أيضاً أن يتجنب وضع حتى نحو المراهم فيها خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل، والله تعالى أعلم.

انني اعاني من نوبات نفسية واتناول الحبوب المهدئة لاجل العلاج غير اني توقفت عن الحبوب بسبب صيام شهر رمضان مما جعلني اطلق زوجتي طلاق الثلاث وانا في حالة غير طبيعية، فهل يثبت الطلاق بذلك؟

الجواب
طلاق الثلاث دفعة كالثلاث المتفرقات على الراجح تبين بها المرء فلا تحل لمطلقها إلا أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا تدليس فيه، فإن كنت واعيا عندما طلقتها بالثلاث بانت منك بها. وان كنت غير واع لاثر نفسي او نحوه فالطلاق غير واقع، وكذلك ان قصدت طلقة واحدة فزلت لسانك ونطقت بالثلاث عن غير قصد فهي طلقة واحدة، ولا تمنع من مراجعتها ان كانت غير مسبوقة بطلقتين من قبل والله اعلم.

السائل يقول: رجل أصيب بمرض في خلال ثلاث سنوات وبما أن هذا المرض قد أثر عليه في عقله وأصبح خفيف العقل وفي خلال هذه المدة - الثلاث سنوات - لم يصل ولم يصم ولم يوص بشيء مما خلفه، وحيث أنه ترك ضاحية وبيتا هل يكون على الورثة شيء يقومون به من صيام أو صلاة أو أي شيء؟

الجواب
إن كان فقد عقله سقط تكليفه وما على الورثة تجاه ما ضاع عليه من العبادات شيء. والله أعلم.


لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك ؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟

الجواب
نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ويقول كذلك: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما).
وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيرا، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم، لا فرق بين أحد واَخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة لا نكتب ولا نحسب)، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر الأهلة، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة، ولو كان الشهود عدولا، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع، وهو معنى ما جاء في النيل: (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض )، والله أعلم

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

لؤلؤة الجزائر
24-07-2012, 06:03 PM
http://www.alashraf.ws/up/uploads/13278437826.gif

دن دن
24-07-2012, 09:01 PM
جزاك الله خيرا..

البراء
29-07-2012, 02:28 PM
* من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر، ولكن طلع عليه الفجر قبل ان يغادر وطنه، فهل يمسك أم يفطر؟

** يلزمه قضاء يومه على كل حال، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا قد بيت الإفطار، واما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف، والأرجح جوازه والأحوط تركه والله اعلم.

* رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ثم رجع الى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريبا فهل عليه كفارات؟

** لا يلزم المسافر ان عاد الى بلده وقد افطر في سفره غير قضاء ما أفطر، والله أعلم.

* ما هي نصيحتكم للشخص الذي هجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم، وما حكم صيامه إذا لم يرتد عن هجره، وما الجزاء الذي أعده الله تعالى لمثل هؤلاء؟

** هذه قطيعة رحم، وقطيعة الرحم إنما هي مفسدة الأرض، فالله تعالى يقول (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) (محمد:22)، والإنسان يؤمر أن يصل رحمه، وأن يحرص على أداء حقه نحوه .

والقطيعة هي عذاب، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، فإن القطيعة تتحول إلى عداوة ساخنة في هذه الحياة الدنيا وذلك عذاب على من وقع فيه، وبالنسبة إلى الآخرة فإن الله تبارك وتعالى جعل قطع الرحم من الأمور التي يسخط على من وقع فيها ويجزيهم والعياذ بالله شر الجزاء ففي الحديث القدسي الرباني يقول (خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فأنا الرحمن، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته)، يعني من قطع الرحم فالله تعالى يقطعه، وحسب الإنسان أن يكون مقطوعاً عند الله تبارك وتعالى .

* هل يتأثر صيامه بذلك؟
** هذا غير متقي وهو لم يستفد من صيامه .


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

هيبة أنثى
30-07-2012, 02:18 PM
جزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسناتك

ڛٱھے آلباڵ
31-07-2012, 05:58 PM
الله يجزاك كل خير

جعله بميزان اعمالك يارب

موفق خير

البراء
04-08-2012, 02:15 PM
هل ينقض الرعاف الصيام ؟
لا ينقض الرعاف الصيام والله أعلم.

هل يمكن تذوق الطعام عند اعداد وجبة الافطار وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟
لا مانع من التذوق مع عدم اساغته في نهار الصوم والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم والله اعلم.

هل يجوز ان يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار ؟
** لا مانع من ذلك وانما يسن الافطار بما لم تمسه النار لاجل منفعة طبية والله اعلم.

* هل يجوز شم الازهار والورود الطبيعية والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟
** لا مانع من ذلك والله اعلم.

هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان ؟
** لا مانع من ذلك ان كانت تبقى في البيت ولا تخرج بطيبها وزينتها امام الرجال الاجانب والله أعلم.

ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم ؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه اذ يقول البعض : بعدم الجواز لانه بخور الانبياء ؟
** ان لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان ودعوى انه بخور الانبياء لا دليل عليها وهب ذلك صحيحا فان الماء ايضا شراب الانبياء فهل يحرم ادخاله دورات المياه والتطهر به والله اعلم.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
09-08-2012, 02:10 PM
هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟

الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضا إطعام ستين مسكينا، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا وقد يكون تدريجيا، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القراَن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وتجب لفطر المتعمد من غير عذر في نهار رمضان، وهي أيضا بالترتيب المذكور اَنفا. والله أعلم.

ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعا كاملا، فهل عليه حرج؟

لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وعشرين غراما، ومن ضاعف ضاعف الله له. والله أعلم.
ما قولكم في دفع القيمة بدل الطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟ الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض ، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد، لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والله أعلم.

قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية. كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاما، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟

ما دمت قادرا على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول عنه إلى الاطعام، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهرا واحدا، والله يعينك على الخير. والله أعلم.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
17-08-2012, 02:21 PM
* ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينطلق لصلاة العيد يسلك طريقًا وعندما يعود يسلك طريقًا آخر ، فهل هناك حكمة معينة في هذا ؟

** هذه أعمال قد تخفى علينا الحكمة فيها إن لم ينص على الحكمة ، فلذلك نحن نقف عند حدود ظاهرها، وقد يكون في ذلك أيضاً تذكير للإنسان لأن المسلم في كل موقف يقفه وفي كل مسلك يسلكه عبرة وعظة ، ولعل هذا الأمر فيه أيضاً تذكير بالانصراف عن هذه الدنيا ، فالإنسان في هذه الحياة الدنيا كأنما دخلها من باب وخرج عنها من باب آخر .

* هل هناك صيغة معروفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهنئة بالعيد ؟

** التهنئة بالعيد تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف اللغات، فلا تنحصر في صيغة معينة، وإنما يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على أخيه المسلم بالخير والبركة وباليمن ففي هذا إن شاء الله ما يثلج صدره وما يقر عينه .

* امرأة تسأل عن كيفية صلاة العيد ؟

** صلاة العيد اختلف فيها على أكثر من اثني عشر وجهًا ، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف فيها مثار شقاق ونزاع ، فكل من أخذ بوجه من هذه الوجوه فهو آخذ بوجه حق إن شاء الله ، ولتصل كما يصلي الإمام ، ولتتبع إمامها الذي تأتم به ، ولا داعي إلى التنقير والانتقاد في هذه المسألة لأنها مسألة رأي ، ومسألة الرأي الاختلاف فيها موسع وهو أرحب من رحاب الفضاء بخلاف مسائل الدين وهي مسائل قطعية فإن الاختلاف فيها أضيق من سم الخياط .

* كيف يكون إطعام ستين مسكينا؟

** يطعم الإنسان هذا العدد، يعطي كل واحد منهم ما يكفيه لطعامه، وإذا رجعنا إلى حديث كعب بن عجرة الذي أمره النبي أن يطعم كل مسكين نصف صاع وجدنا فيه ما يدل على أن الإطعام إنما هو نصف صاع لكل مسكين .

* كم يقدر نصف صاع الأرز بالكيلو ؟

** نصف الصاع حوالي فيما أحسب كيلو وأربعين جرامًا ، ومن احتاط فقد أحسن .


* هل زكاة الأبدان تشمل الفقراء؟

** الناس في زكاة الأبدان بين مشدد ومرخص ومتوسط، وهي لا تجب على المعدم نهائيا، هي تختلف عن الزكوات الأخرى لا يكون لها نصاب معين لأنها طهرة للصائم من اللغو ولكن على من تجب؟ تجب على الواجد، ولكن من هو الواجد؟ قيل من عنده فضلة عن طعام يومه أي يوم العيد فمن كان عنده فضلة عن طعام يومه لزمه أن يدفعها، ومنهم من قال من كانت عنده فضله عن طعام شهر، ومنهم من رخص أكثر من ذلك .

الذين رخصوا أكثر من ذلك وسعوا كثيرا ومن قال بأن من كانت عنده فضلة عن نفقة يومه أيضا شددوا، أما الذين قالوا بمقدار نفقة الشهر فهؤلاء توسطوا .

والإنسان لا يأمن أن يقع في اللغو، فلينظر هذا الإنسان إلى حاجته لأنه قد يكون عنده فضل عن نفقة يومه ولكن لا يتيسر له العمل في اليوم التالي من أيام العيد واليوم الذي يليه فلذلك ينبغي أن يوسع لمثل هذا بحيث يوسع له أن يدخر مقدار ما يكفي لنفقته ونفقة عياله إلى أن يتيسر له العمل، وأما من كان له مثلا مرتب يومي أو مرتب شهري بحيث وإن كان عنده مقدار نفقة يومه فقط مع الزيادة التي يمكنه أن يخرجها فلا ريب أنه مع الضمان الحاصل له لا ينبغي أن يتردد من إخراجها حرصا على تطهير صيامه من اللغو، والله تعالى أعلم .















سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
18-08-2012, 02:11 PM
* هناك خلاف يثور حول المصافحة هل تكون قبل الصلاة أم بعد الصلاة، فهل مثل هذه الخلافات مجدية؟

** هذه أشياء جزئية لا داعي للخلاف فيها، وينبغي أن تؤخر المصافحة إلى ما بعد الصلاة بحيث يسارع الكل أولاً إلى الصلاة، ثم بعدما ينفلتون من صلاتهم يصافح بعضهم بعضًا لأن الفرحة تتجدد بسبب ما وفقوا له من ذكر الله تبارك وتعالى .

* هل على المرأة صلاة العيد ؟

** صلاة العيد يؤمر أن يخرج إليها الكل، الرجال والنساء، على أن تكون النساء عندما يخرجن لصلاة العيد غير متطيبات وغير متزينات، أو أن تكون زينتهن مستورة لا تظهر للرجال ولا يُسمع جرسها حتى لا تؤثر على خيالهم وإنما تبقى هذه الزينة مستورة .

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق وأن تخرج حتى الحيض لصلاة العيد ولكنهن يعتزلن المصلى ذلك من أجل هذه البهجة لتكون هذه البهجة شاملة بهجة مشتركة.

فمع الإمكان بحيث تؤدى الصلوات في مصليات يمكن للنساء أن يجدن مكانًا فيها فإنه ينبغي للنساء أن يخرجن إلى هذه المصليات، كذلك إن كانت تؤدى في مساجد وهذه المساجد فيها أماكن لصلاة النساء فإنهن يؤمرن أن يخرجن إلى هذه الصلاة ليشاركن الرجال فرحتهم وبهجتهم لأنهن شاركنهم في الصيام والقيام فكذلك يشاركنهم في عيد الفطر يوم الجائزة ويشاركنهم في التوجه إلى الله تبارك وتعالى بهذه الطاعة العظيمة التي هي رمز العبودية عبودية الناس لربهم تبارك وتعالى .

* المرأة التي تبين لها أن صلاة العيد سنة مؤكدة هل عليها أن تعيد جميع صلوات العيد في السنوات الماضية ؟
** لا ، وإنما يكفيها ان صلى المسلمون وشاركوا في هذه الصلاة وحسبها ذلك .

* خروج المرأة لصلاة العيد كيف يكون ؟
** هي من السنة. من السنة أن تخرج، لكن تخرج المرأة كما تخرج في سائر الصلوات غير متبرجة بزينة ولا متطيبة بما يشد انتباه الرجال إليها .

* هل الوعي في هذا العصر كافٍ لتطبيق هذه السنة ؟
** عند الواعيات المؤمنات نعم .

* هل وردت سنة ما تدل على أن الأطفال يهدون هدايا أو ما يسمى بالعيدية في يوم العيد ؟
** ورد في السنة ما يدل على تفريح الأطفال ومن جملة التفريح تقديم الهدايا إليهم، فهذا من إدخال البهجة على قلوبهم فلذلك ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك فيؤجر على ذلك .

* من العادة التي ألفناها أثناء الخروج لصلاة العيد خروج الناس بالتطبيل عوضًا عن التكبير فما هي نصيحكتم ؟

** العادات تغير لتتفق مع السنة، ولا تمات السنة من أجل المحافظة على العادات، فلذلك أنا أنصح هؤلاء الذين ألفوا التطبيل بدلاً من التكبير أن يتركوا ما ألفوه وأن يحيوا ما أميت عندهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يخرجون وهم يكبرون كما دل على ذلك القرآن الكريم قبل السنة النبوية فإن الله تبارك وتعالى يقول (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) (البقرة:185) فالتكبير مشروع بهذا النص القرآني فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره، ويجب ترك غيره لإحياء ما أميت مما دل عليه القرآن ودلت السنة النبوية .
















سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة