مشاهدة النسخة كاملة : القصة الكاملة لإلغاء قرار (وزير) بتعيين مدير عام


البراء
14-12-2010, 01:20 AM
القصة الكاملة لإلغاء قرار (وزير) بتعيين مدير عام

القضاء الإداري: نقل الموظَّف لإبعاده عن منافسة زميل آخـر به إساءة استعمال السلطة
المدعي: قرار تعييني في منصب خبير سبب لي صدمة نفسية ومعنوية ومادية
الوزير لم يرد على التظلم الذي قدم له الموظف!


مسقط ــ الزمن:
نشرت (الزمن) مؤخرا خبرا مفاده إصدار محكمة القضاء الإداري حكما بإلغائها قرارا لأحد الوزراء بتعيين مدير عام ، وفي هذا الجزء تنشر (الزمن) القصة كاملة بعد أن أكدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة قرار الإلغاء..


القرار


أصدرت الدائرة الاستئنـافية المشكلة برئاسة ماجد بن عبدالله العلوي (رئيس المحكمة) وعضوية كل من: سعيد بن خلف بن سالم التوبي (نائب رئيس المحكمة) وعبدالله بن مسعود بن علي السنيدي, وكمال بن البشير بن علي الدغاري، والدكتور محمد حاتم صلاح الدين عامر, في الاستئنافات أرقام (334 و 335 و 351) لسنة (10) ق.س حكماً قضى بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع: أولا: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في البند (أولاً) ليكون على نحو قبول طلب الحكم بعدم صحة القرار رقم (.../2009) الصادر بتعيين المدعي في وظيفة خبير إداري شكلاً, وفي الموضوع بعدم صحة ذلك القرار على النحو المبين بالأسباب, وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصاريف هذا الطلب. وبقبول طلب الحكم بعدم صحة القرار رقم (.../2009) الصادر بتعيين (...) مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة شكلاً وفي الموضوع بعدم صحة هذا القرار على النحو البين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصاريف هذا الطلب. ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البند (ثانياً) والقضاء مجدداً بقبول طلب المكافأة عن تكليف المدعي بوظيفة مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة إلى جانب وظيفته الأصلية شكلاً ورفضه موضوعاً على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي مصاريف هذا الطلب. ثالثاً: بتأييد الحكم المستأنف فيما زاد على ذلك. رابعاً: بإلزام كل مستأنف مصاريف استئنافه.


وقائع الدعوى


تتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنف ضده في الاستئنافين الأولين كان قد أقام ابتداء الدعوى رقم (195/10ق) بعريضة أودعها أمانة سر المحكمة في 6/2/2010م طلب في ختامها الحكم: أولاً: وبصفة مستعجلة إلغاء القرار الإداري رقم (.../2009) بتعيينه في وظيفة خبير إداري مع ما يترتب عليه من آثار؛ وأهمها تعيينه في وظيفة مدير عام للشؤون الإدارية والمالية. ثانياً: بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف مستحقاته المالية عن الفترات التي كلف فيها بالقيام بعمل المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ومدير الإعلام والعلاقات العامة ومدير الشؤون الإدارية بوزارة (...) ثالثاً: بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف مكافأة عن اللجان وفرق العمل والتمثيل التي شارك فيها. رابعاً: بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه نقداً عن الضرر النفسي والمعنوي بمبلغ (10000ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني. وأكد المدعي شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الجهة الإدارية المدعى عليها بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بتاريخ 17/9/1989م، وتدرج في الوظائف التابعة لهذه المديرية من نائب مدير الشؤون الإدارية والخدمات إلى مدير لتلك الإدارة، ثم مساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وأخيراً وظيفة خبير إداري بموجب القرار الإداري رقم (.../2009) وأضاف المدعي أن قرار تعيينه خبيراً سبب له صدمة نفسية ومعنوية ومادية، ولذلك تقدم بتظلم منه إلى الوزير بتاريخ 8/11/2009م، ولم يتم الرد عليه، فأودع دعواه طعناً على عدم تعيينه مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية رغم أحقيته لها، وما سببه هذا القرار من ضرر مادي تمثل في تفويت الفرصة في الترقية وفي الحصول على الامتيازات المالية فيما لو عين مديراً عاماً. كما أضاف المدعي بأنه كان يكلف أثناء قيامه بعمله الأصلي خلال سنوات خدمته بالقيام بعمل المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ومدير الإعلام والعلاقات العامة، وكلف في الفترة التي أنشئت فيها وزارة (.....) القيام بوظيفة مدير الشؤون الإدارية بهذه الوزارة، ولم يصرف له مستحقات عن تلك الأعمال، كما لم يصرف له مكافآت عن قيامه بالمشاركة في العديد من اللجان وفرق العمل، ولم يتم مساواته بالآخرين من حيث الاعتماد على أسس الترقية الوظيفية والترقية المالية. وبتاريخ 22/5/2010م أصدرت الدائرة الابتدائية المطعون في حكمها حكماً قضت فيه : أولاً: بقبول الطلب الأول للمدعي الرامي إلى الحكم بعدم صحة القرار رقم (.../2009) بتعيين (....) مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة، شكلاً، وفي موضوعه بعدم صحة هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سحب قرار تعيين المدعي بوظيفة خبير وتعيينه في وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بدلاً من المذكور، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصاريف هذا الطلب. ثانياً: بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف المكافأة المقررة قانوناً نظير تكليفها المدعي القيام بأعباء وظيفة مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بجانب مهام وظيفته اعتباراً من 4/1/2003م، وإلى تاريخ انتهاء تكليفه بأعمال هذه الوظيفة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات بصرف ذات المكافأة عن الوظائف التي كلف بها، على النحو المبين بالأسباب. وألزمت المدعي والجهة الإدارية المدعى عليها مصاريف هذا الطلب مناصفة بينهما. ثالثاً: بعدم قبول الطلب الثالث للمدعي لإقامته على غير ذي صفة، وألزمت المدعي مصاريف هذا الطلب. رابعا: بقبول الطلب الرابع للمدعي شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ (500) ريال عماني جابراً للضرر المعنوية جراء القرار المطعون فيه، ورفض التعويض المادي على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب. خامساً: بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها مبلغ وقدره (200) ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة ". ولما لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالاستئناف, كذلك فقد طعن المدعي وذلك وفقاً للأسباب الواردة في تقارير الاستئنافات المشار إليها. وقد استعرضت الدائرة الاستئنافية أسباب الاستئنافات وردَّت عليها وفق الآتي: أولاً: عن السبب المتعلق بالقضاء بما لم يطلبه المدعي "بأنه من المسلم به أن الأصل في إجراءات التقاضي هو أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ومن ثم إذا كانت هذه الطلبات صريحة العبارة واضحة الدلالة فالمحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن تتعداها فإذا حصل أن قضت بغير ما يطلب مـن الخصــوم فإنها تكـون بذلك قد تجـاوزت سلطاتــها وحـق إلغاء ما قضت به. وبأن العبرة في تحديد طلبات المـدعى إنما تكون دوما بالطلبات الختامية ولا عـبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى طالما ثبت أن المدعي عدل لاحقا في تلك الطلبات بالزيادة أو النقصان. فقد تكشَّف لمحامي المدعي خلال نظر الدعوى أمام الدائرة الإبتدائية أن الجهة الإدارية كانت قد اتخذت في ذات التاريخ الذي صدر فيه القرار الأول الذي كان موقعا من وكيل الوزارة لـ (...) قراراً ثانياً وقعه الوزير في 14/10/2009م يقضي بتعيين (...) مديراً عاماً للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة فقد وجه طعنه كذلك ضد هذا القرار الثاني, وبالتالي فإن حقيقة ما تغياه المدعي في شأن طلب عدم الصحة إنما ينصرف إلى قرارين منفصلين يتعلق الأول بالطعن في قرار نقله إلى وظيفة خبير إداري, بينما يخص الثاني طعنه في قرار تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وتعيين (...) فيها, ويتأكد بالتالي أن محكمة أول درجة قد نأت بالمنازعة عن صحيح تكييفها الأمر الذي يتعين معه تعديل حكمها من هذه الناحية والتصدي لفحص مدى صحة كل قرار على حدة. ثانياً : فيما يتعلق بطلب الحكم بعدم صحة قرار نقل المدعي من وظيفة مساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية إلى وظيفة خبير إداري فإن أوراق الدعوى ولئن أجدبت في البدء من وجود ثمة قرينة أو بداية حجة قد تسعف المدعي في إثبات إساءة استعمال الإدارة لسلطتها في النقل إلا أنه وبمجرد إدلائها بما يفيد إصدارها لقرار آخر في ذات التاريخ الذي استبعد فيه من وظيفته السابقة تجلى له في وضح النهار أن نقله لم تبرره حاجة المرفق ولا المصلحة العامة وإنما تم من أجل إبعاد كل منافسة بينه وبين زميل آخر له كان يشغل وظيفة مدير مكتب وكيل الوزارة ومن ثم تخطيه في الترقية إلى وظيفة كان أولى من غيره في التعيين بها وإن المحكمة في هذا الطور وإذ تأكد لديها صحة ما نعاه المدعي على قرار نقله واطمأنت إلى أن قرار النقل لم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فإن هذا القرار يغدو مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وتعين بالتالي القضاء بعدم صحته لذلك السبب. و بالنسبة لطلب الحكم بعدم صحة قرار تعيين (...) في وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة فإن هذه المحكمة ومع تسليمها بوجاهة ما حرص محامي الجهة الإدارية على تأكيده بشأن حدود رقابة القاضي الإداري في النظم المقارنة على السلطة التقديرية للإدارة في مجال التعيين في الوظائف القيادية العليا واستقراره على عدم جواز حلول القضاء محل الإدارة في التعيين إلا أنها حريصة على التنويه في إطار بيان ضوابط رقابتها في هذا المجال أو غيره أن ما تجتهد في إقراره من مبادئ قضائية إنما يتم دوما في كنف إعلاء كلمة المشروعية بالحرص على استظهار الحقيقة كاملة والسعي إلى فض النزاع المعروض على نظرها وفق نهج عدالة قوامها المواءمة بين مقتضيات الصالح العام وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد وقفت المحكمة في هذا الطور الاستئنافي على سلامة النهج الذي توخته محكمة أول درجة في فحص مدى مشروعية قرار الترقية المطعون فيه وإذ تبينت أوجه اللاشرعية التي لحقت به فإنها لا تملك إلا تأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه من هذه الناحية علماً بأن ذلك وخلافاً لما ذهب إليه وكيل الجهة الإدارية لا يقصد به الحلول محل الجهة الإدارية التي هي المعنية وحدها بإجراء المفاضلة بين مختلف من ترشحهم لتولي الوظائف القيادية في الإدارة وتعيين من ثبت لها أنه الأجدر بلا معقب عليها من القضاء ما لم يثبت أنها نأت بسلطتها التقديرية في الاختيار عن مقتضيات المصلحة العامة وهو ما تيقنت المحكمة من توفره في النزاع الماثل. رابعاً بالنسبة للطلب الرامي إلى إلزام الجهة المدعى عليها بصرف المكافأة المدعى استحقاقها من المدعي لقاء تكليفه بأعمال إضافية بوزارة (....) فقد استعرضت الدائرة الاستئنافية المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/84). وأوضحت أنه يستفاد من نص الفقرة (هـ) من اللائحة المذكورة أن المكافأة الشهرية المقطوعة تحددها وتدفعها الجهة المكلف لها الموظف بما لا يتجاوز (50%) من راتبه الأساسي، وفي هذه الحالة فإن المكافأة عن الأعمال التي كلف المدعي بها بوزارة ... (بإحدى الوزارات) فإن هذه الجهة هي المعنية بها وحدها ومن ثم وطالما ثبت أن المدعي لم يقم باختصامها في هذه الدعوى فيتعين عدم قبول هذا الطلب لرفعه على غير ذي صفة. وحيث إنه في شأن طلب المكافأة عن تكليف المدعي بأعمال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة إلى جانب وظيفته الأصلية وإذ دفعت الجهة الإدارية بسقوط حقه في المطالبة بها بالتقادم فقد استعرضت المحكمة نص المادة (44) من القانون المالي الصادر بالمـرسوم السلطاني رقم (47) لسنة1998م. وحيث إنه حرصاً من المحكمة في هذا الطور على أن تستوثق من تاريخ انتهاء مدة تكليف المدعي بأعمال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة فقد أمرت الحاضر عنها بتقديم المستندات المثبتة لذلك فأدلى هذا الأخير في جلسة 1/11/2010م بما يفيد انتهاء مدة التكليف المذكورة بتاريخ 27/5/2003م وأمسك وكيل المدعي (المستأنف ضده) عن كل محاججة في صحة ذلك كما أعرض عن تقديم أي مؤيد يثبت أن موكله طالب بهذه المكافأة قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المقررة لتقادمها مما يغدو معه من المتعين قبول الدفع بالتقادم ورفض هذا الطلب على ذلك الأساس ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف من هذه الناحية وأما عن بقية المستحقات المالية المدعى بها وعن طلب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي فإن المحكمة في هذا الطور وإذ تبين لها أن أسباب كل استئناف بشأنها فاقدة لأساس صحيح من الواقع والقانون فقد تعين تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به في شأنها محمولاً على أسبابه.


يستفاد من هذا الحكم الآتي:
ـ الأصل في إجراءات التقاضي أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ، ومن ثم إذا كانت هذه الطلبات صريحة العبارة واضحة الدلالة لا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها, فإذا حصل أن قضت بغير ما يطلبه الخصوم, فإنها تكـون بذلك قد تجـاوزت سلطاتها وحق إلغاء ما قضت به.
ـ متى ثبت أنَّ نقل الموظَّف لإبعاده عن منافسة زميل آخر ، فإنَّ القرار يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، ومن ثمَّ القضاء بعدم صحته .
ـ التعيين في وظيفة مدير عام يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، إلاَّ أنَّ لمحكمة القضاء الإداري إعمال رقابتها القضائية عليه ، لاستظهار الحقيقة ، والمواءمة بين مقتضيات الصالح العام وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم .




جريدة الزمن
14/12/2010

ومضة حياة
15-12-2010, 09:40 PM
ألحمد لله بفضل سلطان البلاد حفظه الله ورعاه واهتمامه بنشر مظلة العدل فى كافة ربوع السلطنة لدينا المحاكم باختصاصاتها المختلفة التى تعيد للمظلوم حقه وتحفظ كرامته
البراء
شكرا لك ودمت بخير وعافية