مشاهدة النسخة كاملة : الزواج في الإسلام


~الغلا كله~
24-02-2010, 01:20 PM
الزواج في الإسلام
يحث الإسلام علي الزواج وينهى علي التبتل, فيذكر أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين فيقول الله في القران (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً)الرعد38, قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أربع من سنن المرسلين:الحناء, والتعطر, والسواك, والنكاح) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ،والزواج اية من ايات الله في الكون لقوله {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الروم21
أسس الأختيار
ان الدين هو أعظم ما ينبغي توفره في الزوجين، فينبغي أن يكون هذا الزوج مسلما ملتزما بشرائع الإسلام كلها في حياته فالمؤمن لا يظلم زوجته، فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها قال الله : (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) وأيضا (والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) ويستحب مع الدين أن يكون من عائلة طيبة، ونسب معروف، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة، فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده ويستحب أيضا أن يكون هناك قبول في المظهر لقول النبي محمد (خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك )
وحسن أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته ، لقول النبي محمد لفاطمة بنت قيس لما جاءت تستشيره في ثلاثة رجال تقدموا لخطبتها : ( أما معاوية فرجل تَرِب ( أي فقير ) لا مال له .. ) رواه مسلم 1480
شروط صحة الزواج هي الشروط التي تتوقف عليها صحته, بحيث إذا وجدت يعتبر الزاوح شرعيا و هذه الشروط هي
1. حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها, فلا تكون محرمة علية بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد
2. الاشهاد علي الزواج من شاهدين وولي للمرأة, لقول [[الرسول ] ] محمد (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
فوائد الزواج• الزواج طريق شرعي لإشباع الغريزة الجنسية، بصورة يرضاها الله ورسوله محمد ، فقال : (حُبِّب إليَّ من دنياكم: النساء والطيب، وجُعلتْ قرَّة عيني في الصلاة)
• طريق لكسب الحسنات. قال : (وفي بُضْع (كناية عن الجماع) أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم، لو وضعها في حرام، أكان عليه وِزْر؟). قالوا: بلى. قال: (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)
• وسيلة لاستمرار الحياة، وتعمير الأرض، فالأبناء الصالحون امتداد لعمل الزوجين بعد وفاتهما، فقال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنْتفَع به، أو ولد صالح يدعو له)
• سبيل للتعاون، فالزوجة تكفي زوجها تدبير أمور المنزل، وتهيئة أسباب المعيشة، والزوج يكفيها أعباء الكسب، وتدبير شئون الحياة
• تقوية الصلات والمعارف من خلال المصاهرة، واتساع دائرة الأقارب, فلما غزا النبي محمد بني المصطلق في غزوة المريسيع، وأسر منهم خلقًا كثيرًا، تزوج السيدة جويرية بنت الحارث (رضي الله عنها) وكانت من بين الأسرى فأطلق الصحابة ما كان بأيديهم من الأسرى؛ إكرامًا للرسول وأصهاره، فكان زواجها أعظم بركة على قومها .

ذكووور
24-02-2010, 10:49 PM
يجزيك الجنه يارب موضوع جميل ومفيد..

الجنة غايتي
25-02-2010, 05:27 PM
شكرا لك على المعلومات
وفقك الله

عفوك إلهي
02-03-2010, 03:14 AM
عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال : كانت هذه العدة ، تعتد عند أهل زوجها واجب ، فأنزل الله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : { غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } . فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك مجاهد . وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله تعالى : { غير إخراج } . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله تعالى : { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، فتعتد حيث شاءت ، ولا سكنى لها . وعن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، لقول الله : { غير إخراج } . نحوه .


قالت عائشة : وارأساه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك ) . فقالت عائشة : واثكلياه ، والله إني لأظنك تحب موتي ، ولو كان ذلك ، لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بل أنا وارأساه ، لقد هممت ، أو أردت ، أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد : أن يقول القائلون ، أو يتمنى المتمنون ، ثم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون ، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون ) .


عن عبدالله بن مسعود دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله ، فقال عبد الله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) .


أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } . فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قال عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله : { ويستفتونك في النساء } . قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية أخرى : { وترغبون أن تنكحوهن } . رغبة أحدكم عن يتيمته ، حين تكون قليلة المال والجمال ، قالت : فنهوا - أن ينكحوا - عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .

بارك الله فيك
الحمد لله رب العالمين