الأمير
17-03-2009, 01:15 PM
مسقط – (العمانية): أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم 12/2009 بتعديل بعض احكام المرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار اموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 /96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار اموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين /1و2/ من المرسوم السلطاني رقم 31/96 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (1) تسري احكام هذا المرسوم على:
1 / الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 / صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
3 / صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.
4 / صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
5 / صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني.
6 / صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
7 / صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
8 / صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.
9 / صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
10 / اية صناديق تقاعد اخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.
المادة (2) يكون استثمار اموال الجهات المشار اليها في المجالات الآتية:
1 /السندات التي تصدرها حكومة السلطنة وحكومات الدول الأجنبية.
2 / الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.
3 / الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في اسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
4/ الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.
5 / العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج.
المادة الثانية: يستبدل بعبارة (صناديق المعاشات والتقاعد) اينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 31/96 المشار إليه عبارة (صناديق التقاعد).
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 18 من ربيع الأول سنة 1430هـ.
الموافق 16 من مارس سنة 2009م.
المصدر / الشبيبة http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=25188 (http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=25188)
مرسوم سلطاني رقم 12/2009 بتعديل بعض احكام المرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار اموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 /96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار اموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين /1و2/ من المرسوم السلطاني رقم 31/96 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (1) تسري احكام هذا المرسوم على:
1 / الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 / صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
3 / صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.
4 / صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
5 / صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني.
6 / صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
7 / صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
8 / صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.
9 / صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
10 / اية صناديق تقاعد اخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.
المادة (2) يكون استثمار اموال الجهات المشار اليها في المجالات الآتية:
1 /السندات التي تصدرها حكومة السلطنة وحكومات الدول الأجنبية.
2 / الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.
3 / الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في اسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
4/ الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.
5 / العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج.
المادة الثانية: يستبدل بعبارة (صناديق المعاشات والتقاعد) اينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 31/96 المشار إليه عبارة (صناديق التقاعد).
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 18 من ربيع الأول سنة 1430هـ.
الموافق 16 من مارس سنة 2009م.
المصدر / الشبيبة http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=25188 (http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=25188)