مشاهدة النسخة كاملة : فـتـاوي الـحـج


البراء
13-11-2008, 09:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركــاته

* امرأة عمياء تستطيع الحج إن وجدت من يقودها ولكنها ترفض الذهاب بسبب هذه العلة فماذا يصنع ولدها وهل يؤجر عنها ؟

** لا ، الأصل نفس التأجير عنها لا يجوز ما دامت هي قادرة ، بل للنيابة حتى لو أراد أن ينوب عنها الأصل أن لا يكون ذلك في حق من هو قادر وهو غير معذور ، فإن النيابة إنما جاءت إما عن الميت وإما عن العاجز كما جاء في حديث الخثعمية التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلّم : يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزياً ؟ قالت : نعم . قال : فذاك ذاك . فهذا دليل على أن النيابة إنما تكون عن العاجز ولا تكون عن القادر ، فلما كانت هذه المرأة قادرة فهي متعبدة بذلك ، ثم مع ذلك هي عاصية بسبب إعراضها عن أداء ركن من أركان الإسلام ، وكيف هذا العاصي تجبر معصيته بطاعة غيره ، إنما طاعة الإنسان وحده هي التي تجبر معصيته بحيث ينقلب من المعصية إلى الطاعة ومن الفساد إلى الصلاح لا طاعة غيره ولو كانت طاعة أقرب قريب إليه كولده مثلاً فإن الله تبارك وتعالى يقول (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) (النجم:39) ، فالإنسان له سعيه فبما أن سعيه سعي غير مرضٍ لله تعالى فلا ينفعه سعي غيره .
على هذا الولد أن ينصح أمه بأن تطيع ربها تبارك وتعالى وأن تنقاد لأمره وأن تذعن لحكمه ، ثم بعد ذلك لو عجزت هنالك يقوم هو بأداء هذا الواجب عنها نيابة عنها بعد أن أداه عن نفسه والأولى أن يؤديه بنفسه من أن يقوم بتأجيره غيره ، والله تعالى أعلم .


* رجل توفي منذ أكثر من سنة لكن هذه السنة ولده وكّل شخصاً ليحج عنه فشاءت الأقدار أن يتوفى مع ضمن الذين توفوا في رمي الجمرات وهو الآن يسأل عن الركن الذي تبقى وهو طواف الإفاضة ، كما أنه يسأل عن الشخص الذي توفي هناك ما هو أجره ؟

** الذي توفي إنما قدم إلى الله وسار في طاعة الله فيرجى له من الله تبارك وتعالى الخير ، وعلينا أن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيرا .
أما بالنسبة إلى الحج فإنه بقي ركن من أركانه وهو طواف الإفاضة لم يؤد عن هذا الميت فلذلك كان من الضرورة أن يؤدى عنه ، كان ينبغي أن يقوم أحد من رفقة هذا الحاج فيؤدي هذا الطواف هناك ، ولكن بما أنه لم يقم بذلك فإنه بالإمكان أن يذهب أحد في خلال هذه الأيام ويؤدي العمرة عن نفسه وينوي في نفسه أن يطوف طواف الإفاضة عن المتوفى ، فبالإمكان أن يطوف في خلال شهر ذي الحجة على رأي كثير من العلماء ، قيل طواف الإفاضة ينتهي بالعشرين من ذي الحجة وقيل ينتهي بانتهاء ذي الحجة وقيل ما لم يأت الحج القابل ، ومهما يكن فإنه ينبغي التعجيل ، فإن وجد هناك من يمكن أن يقوم بهذا الطواف فذلك خير وأولى ، وإن تعذر ذلك فالأولى أن يذهب أحد من هنا لأجل هذا الغرض ، والله تعالى أعلم .

* رجل قدم إلى الحج متمتعاً وأثناء الطواف للعمرة أحدث ولكنه لم يعد الوضوء بسبب الزحام فسعى وتحلل ، فما الحكم ؟

** كان عليه أن يعيد الطواف ، والطواف هو صلاة أحل الله تعالى فيها الكلام ، فيحرم على الإنسان أن يؤدي الطواف إلا بوضوء كامل ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض التي لا يمكن أن تكون إلا متلبسة بالحدث الأكبر من الطواف بينما أباح لها أن تؤدي بقية المناسك ، وهذا يعني أن الطواف بالبيت إنما يكون لمن تطهر تطهراً تاماً ، ولا يجوز أن يؤدى الطواف إلا بطهر تام ، فنظراً إلى هذا يعتبر هذا الرجل بأنه فعل فعلاً منافٍ لما كان يجب عليه ، ولربما يمكن أن يسوغ على منتهى الترخيص ، ويجعل ذلك من باب الرخصة لمن وقع في الأمر بأن يدرج في ضمن الذين قرنوا بحيث يعتبر غير متحلل إن كان ظل غير مواقع لأهله في خلال هذه الفترة ، يمكن أن يفتدي مما وقع فيه من محظورات الإحرام ، ويعتبر قارناً بين الحج والعمرة ويكون طوافه لحجه أي طواف الإفاضة هو طوافاً عن النسكين جميعاً وكذلك سعيه بين الصفا والمروة ، يمكن أن يكون ذلك لسبب أنه وقع في هذا الأمر لا لأن يأخذ الإنسان بذلك وهو مختار ، لكن هذه رخصة لمن وقع في ذلك ، والله تعالى أعلم .

* قلتم بأن المرأة إذا أرادت أن تقص من ناصيتها فإنها تأخذ بقدر ما تأخذ منها عندما تريد فك الإحرام ، فهل هذا الحكم يشمل حتى النساء اللاتي كن يقصصن منها في الماضي بحيث لا تتعدى نواصيهن مستوى الأعين أو أنها قد تزيد ولكنها ليست طويلة جداً ، أم أن قولكم هذا يقتصر على النساء اللاتي لم يكن يقصصن منها من قبل ؟


** الحكم واحد لا يختلف بين امرأة وامرأة ، فلا تعطي هذه من الحكم ما لا تعطى امرأة أخرى .













سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
13-11-2008, 09:45 AM
* بالنسبة للإحرام هل تلزم له ركعتان تسميان بركعتي الإحرام ؟

**أما اللزوم فلا ، ولكن الإنسان إن أراد الإحرام ينبغي له إما أن يحرم على أثر صلاة صلاها كأن يحرم على أثر صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر ، أو أن يحرم بعد أن يركع ركعتين ليكون قد أحرم بعد صلاة كما أحرم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة .

*الحاج الذي يريد الإفراد يأتي من المدينة ويحرم من ذي الحليفة مثلاً هل يلزمه أن يأتي مباشرة ويبيت في مكة ثم في صباح اليوم الثاني يحرم من مكة وينطلق إلى منى ؟

**بما أنه قصد الحج وأمّ وجهه نحو البيت الحرام لأجل أداء شعيرة الحج فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم فإن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما حدد المواقيت قال ( هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة ) ، ( هن لهن ) : أي هذه المواقيت لهذه الأماكن المخصصة المعلومة . ( ولمن أتى عليهن ) لمن أتى من هذه الأماكن ، لمن أتى من بلاد بعيد ولكن دخل من هذه الأماكن كأن يدخل من طريق المدينة المنورة فإنه يحرم من ذي الحليفة ، أو يدخل من الجهة التي تمر على قرن المنزل كأن يكون آتياً من منطقة بعيدة من نجد ويمر على نجد ثم إلى قرن المنازل فإنه يحرم من ذلك المكان ، أو يكون آتياً من العراق فيحرم من ذات عرق ، أو يكون آتياً من اليمن فيحرم من يلملم ، أو يكون آتياً من الشام أو من مصر فيحرم من الجحفة . قال ( هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة ) .

فمن أراد الحج أو أراد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراد من حج أو عمرة . ثم إن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة قال : خذوا عني مناسككم . وقد ذهب إلى حيث ذهب ، من الناس من كان محرماً بالحج ، ومن الناس من كان قارناً بين الحج والعمرة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك أن كل من كان محرماً أن يتحلل بعمرة إلا من كان سائقاً للهدي وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة .

ومعنى هذا أن من الناس من كان مهلاً بالحج ، ومن الناس من كان مهلاً بعمرة وحجة معا ، ولربما كان بعضهم من أول الأمر متمتعا قد يكون هكذا ، ولكن لم يتجاوز أحد منهم الميقات إلا وهو محرم ، فلا يجوز لأي أحد أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم ، والله تعالى أعلم .

*إذا أتى رجل من جهة المدينة أو من جهة قرن المنازل وأحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة هل يذهب ويمكث في مكة دون أن يطوف ودون أن يؤدي شيئاً من المناسك ؟

**أما الطواف فمختلف فيه قيل يطوف طواف القدوم من غير أن يسعى لأنه إن سعى كانت عمرة ، وقيل ليس له أن يطوف إلا إذا أراد أن يتحلل بعمرة .

وهو لا ريب يجوز له أن يتحلل بعمرة ذلك أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام أمر عندما جاءوا محرمين أمر كل من كان محرماً ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ، أن يجعل إحرامه إحرام عمرة إلا إن كان سائقاً للهدي ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه)(البقرة: من الآية196) .

وللهدي ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني ، فالميقات المكاني هو الحرم لا يجوز أن ينحر الهدي في غير الحرم ، والميقات الزماني هو بعد أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ويرمي جمرة العقبة لأن هذا الميقات بيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم بفعله وقال : خذوا عني مناسككم .

ولذلك من الخطأ ما يفعله كثير من الناس من التهاون بحيث إنهم يتمتعون بالعمرة إلى الحج ولكنهم يؤدون هدي التمتع ما بين العمرة والحج مع أن الموجب لهذا الهدي إنما هو الإحرام بالحج ولا يقاس على ذلك الصوم صوم الثلاثة أيام التي تكون في الحج لأن هذه الثلاثة الأيام يجوز صيامها قبل الإحرام بالحج بسبب أن الأغلب من الصوم هو سبعة أيام يصومها الإنسان بعد فراغه من الحج فلذلك كان تقديم ثلاثة أيام لا حرج فيه فمن هنا كان لا بد من أن يمنع أن ينحر قبل أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ، والله تعالى أعلم .

*عندما تقام الصلاة في أثناء السعي يقف الناس الذين يؤدون السعي ، فهل يواصلون بعد ذلك مباشرة ؟

**نعم ، يبني على ما تقدم من سعيه .

*من أرهقته رجلاه وتعب هل له أن يستريح ؟

**لا حرج ثم بعد ذلك يبني على ما تقدم من سعيه .












سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
13-11-2008, 09:47 AM
*الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج عندما ينتهي من العمرة ينطلق مباشرة إلى منى فيبيتون فيها ويحرمون في اليوم الثامن من منى، هل يصح ذلك؟

**لا مانع من ذلك، ما المانع من هذا؟

*أحياناً تنتشر بعض الفكاهات عن طريق الرسائل القصيرة في الهواتف ويعلم مستقبل هذه الرسالة أن ما كُتب هو غير صحيح أو أنه كذب ومصطنع فهل يصح له أن يروجها وأن يرسلها لآخر؟

**لا، لا، لا، فإن الكذب حرام، (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النحل:105)، فافتراء الكذب ليس من خصال المؤمن، (يُطبع المؤمن على الخصال كلها ليس الخيانة والكذب).

والنبي صلى الله عليه وسلّم شدد حتى في المزاح، في الذي يكذب من أجل أن يُضحك الناس، وقال (ويل له ويل له). فكيف يصح للإنسان أن يروج الكذب. هذا من المنكرات التي يجب على الإنسان أن يحترس منها، وأن لا يقرها أيضاً أبداً.

*أحياناً في رسائل الهاتف النقال يُطلب من الإنسان بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلّم كذا عدداً من الصلوات وأن يرسلها إلى كذا عدد أو نحو هذه من العبارات أمانة في عنقك فهل مثل هذه الرسالة تكون حمالة على المتلقي؟

**ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلّم، لأي غرض من الأغراض؟ إن كان لأجل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلّم فعلى أي حال لا يلزم أن يكون ذلك بواسطة الهواتف النقالة ، وإن كان لغرض من الأغراض كأن تكون هنالك خرافة بحيث يتصور بعض الناس أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلّم مقدار كذا حصل له من الفائدة مقدار كذا وحصل له من الربح أو نجح في مسعاه أو نحو ذلك فهذه من الأمور التي يجب أن لا يُروّج لها. الدين لا يكون مقروناً بالخرافة والدعوة إلى الإسلام لا تكون بأسلوب الخرافة وإنما تكون بأسلوب الصدق وكلمة الحق، فالإنسان الداعية إلى الله يجب عليه أن يكون موضوعياً، جاداً فيما يقول، صادقاً في كل ما يُبلّغ حتى لا يُعثر عليه أنه كذب قط ، فإن الكذب يؤدي إلى أن يهزأ الناس به ويسخروا حتى من دعوته ولا يثقوا بشيء مما يصدر عنه.

*بعض أصوات التنبيه في الهواتف لاستقبال المكالمات عبارة عن أذان أو آيات قرآنية ويضطر متلقي المكالمة أن يقطع هذا الأذان أو هذه الآية. فهل يصح وضع مثل هذه المنبهات في الهواتف؟

**ينبغي أن يصان القرآن وأن يصان ذكر الله تبارك وتعالى عن مثل هذه الأشياء. نعم لذكر الله تعالى مجالات، لكن أن يكون وسيلة للتنبيه على وصول مكالمة بحيث يقطع الإنسان الآية ولربما قطعها في مكان وقف قبيح فذلك مما ينبغي أن يصان القرآن عنه.

*من يرافق جماعة في الحج وهم سيتقدمون بنسائهم بعد غروب القمر في ليلة المبيت بمزدلفة فهل يصح له أن يتبع هذه الرفقة مع أنه ليس لديه نساء وليس بعاجز خشية أن يتيه؟

**أما إن كان ليس واجداً من يهديه السبيل ويخشى على نفسه فلا حرج في ذلك، أما إذا كان غير خائف على نفسه فليس له أن يغادر المزدلفة قبل أن يصلي الفجر، بل عليه أن يتّبع السنة في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلّم إنما أباح هذا لضعفة.

*ما حكم لبس الذهب الأبيض بالنسبة للرجال؟

**حقيقة الأمر أنا كنت أتصور أن الذهب الأبيض لا يجمع بينه وبين الذهب إلا الاسم فقط، فلذلك كنت سابقاً كنت أقول بإباحته، ولكن قيل لي بأن معدنه هو عين معدن الذهب وإنما يُخلط هذا المعدن بأشياء تُغير لونه إلى البياض، فلئن كان كذلك فهو حكمه حكم الذهب، ولا يخرج عن حكم الذهب باختلاف لونه لأن المعدن هو عين معدن الذهب.













سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
13-11-2008, 09:51 AM
*من أين يحرم المسافر عن طريق الطائرة؟

**أما إذا كان يسافر إلى المدينة، من الممكن أن يسافر بطائرة إلى المدينة، ومن الممكن أن يسافر بطائرة إلى جدة ثم من هناك يذهب إلى المدينة أولاً ثم يحرم من ذي الحليفة أو من أي ميقات يمر به إن كان يأتي من طريق أخرى، أما إن كان سافر إلى جدة وهو على قصد التوجه إلى مكة المكرمة فإنه يلبس إحرامه في آخر مطار يطير منه أو في نفس الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات، وعندما يتحرى قرب الوصول إلى الميقات فإنه يبدأ بالإهلال بالحج أو بالعمرة، والله تعالى أعلم.

*بالنسبة للإحرام هل تلزم له ركعتان تسميان بركعتي الإحرام؟

**أما اللزوم فلا، ولكن الإنسان إن أراد الإحرام ينبغي له إما أن يحرم على أثر صلاة صلاها كأن يحرم على أثر صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، أو أن يحرم بعد أن يركع ركعتين ليكون قد أحرم بعد صلاة كما أحرم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة .

*الحاج الذي يريد الإفراد يأتي من المدينة ويحرم من ذي الحليفة مثلاً هل يلزمه أن يأتي مباشرة ويبيت في مكة ثم في صباح اليوم الثاني يحرم من مكة وينطلق إلى منى؟

**بما أنه قصد الحج وأمّ وجهه نحو البيت الحرام لأجل أداء شعيرة الحج فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم فإن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما حدد المواقيت قال (هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة)، (هن لهن): أي هذه المواقيت لهذه الأماكن المخصصة المعلومة. (ولمن أتى عليهن) لمن أتى من هذه الأماكن، لمن أتى من بلاد بعيد ولكن دخل من هذه الأماكن كأن يدخل من طريق المدينة المنورة فإنه يحرم من ذي الحليفة، أو يدخل من الجهة التي تمر على قرن المنزل كأن يكون آتياً من منطقة بعيدة من نجد ويمر على نجد ثم إلى قرن المنازل فإنه يحرم من ذلك المكان، أو يكون آتياً من العراق فيحرم من ذات عرق، أو يكون آتياً من اليمن فيحرم من يلملم، أو يكون آتياً من الشام أو من مصر فيحرم من الجحفة. قال (هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة).

فمن أراد الحج أو أراد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراد من حج أو عمرة . ثم إن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة قال: خذوا عني مناسككم. وقد ذهب إلى حيث ذهب، من الناس من كان محرماً بالحج، ومن الناس من كان قارناً بين الحج والعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك أن كل من كان محرماً أن يتحلل بعمرة إلا من كان سائقاً للهدي وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة.

ومعنى هذا أن من الناس من كان مهلاً بالحج، ومن الناس من كان مهلاً بعمرة وحجة معا، ولربما كان بعضهم من أول الأمر متمتعا قد يكون هكذا، ولكن لم يتجاوز أحد منهم الميقات إلا وهو محرم، فلا يجوز لأي أحد أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم، والله تعالى أعلم.

*إذا أتى رجل من جهة المدينة أو من جهة قرن المنازل وأحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة هل يذهب ويمكث في مكة دون أن يطوف ودون أن يؤدي شيئاً من المناسك؟

**أما الطواف فمختلف فيه قيل يطوف طواف القدوم من غير أن يسعى لأنه إن سعى كانت عمرة، وقيل ليس له أن يطوف إلا إذا أراد أن يتحلل بعمرة .

وهو لا ريب يجوز له أن يتحلل بعمرة ذلك أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام أمر عندما جاءوا محرمين أمر كل من كان محرماً ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، أن يجعل إحرامه إحرام عمرة إلا إن كان سائقاً للهدي ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه) (البقرة: من الآية196).

وللهدي ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني، فالميقات المكاني هو الحرم لا يجوز أن ينحر الهدي في غير الحرم، والميقات الزماني هو بعد أن يؤدي الإنسان فريضة الحج ويرمي جمرة العقبة لأن هذا الميقات بيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم بفعله وقال: خذوا عني مناسككم.

ولذلك من الخطأ ما يفعله كثير من الناس من التهاون بحيث إنهم يتمتعون بالعمرة إلى الحج ولكنهم يؤدون هدي التمتع ما بين العمرة والحج مع أن الموجب لهذا الهدي إنما هو الإحرام بالحج ولا يقاس على ذلك الصوم صوم الثلاثة أيام التي تكون في الحج لأن هذه الثلاثة الأيام يجوز صيامها قبل الإحرام بالحج بسبب أن الأغلب من الصوم هو سبعة أيام يصومها الإنسان بعد فراغه من الحج فلذلك كان تقديم ثلاثة أيام لا حرج فيه فمن هنا كان لا بد من أن يمنع أن ينحر قبل أن يؤدي الإنسان فريضة الحج، والله تعالى أعلم .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

جامعي متميز
13-11-2008, 01:41 PM
يعطيك العافية أخي البراء على الموضوع المتميز ....

أكيد الحاج قبل ما يروح الحج لازم يكون ملم ببعض الأمور عن الحج .....

تسلم .....

موفق ..

البراء
14-11-2008, 10:11 AM
يعطيك العافية أخي البراء على الموضوع المتميز ....

أكيد الحاج قبل ما يروح الحج لازم يكون ملم ببعض الأمور عن الحج .....

تسلم .....

موفق ..

الله يعافيك أخي

شكرا ً لمرورك

البراء
14-11-2008, 10:18 AM
*عندما تقام الصلاة في أثناء السعي يقف الناس الذين يؤدون السعي، فهل يواصلون بعد ذلك مباشرة؟

**نعم، يبني على ما تقدم من سعيه .

*من أرهقته رجلاه وتعب هل له أن يستريح؟

**لا حرج ثم بعد ذلك يبني على ما تقدم من سعيه .

*ما حكم الشك في السعي؟

**أنا أعجب من هذا الشك ما هو مصدر الشك؟ من غرائب الأمور !!! لأن السعي أمره واضح ولعله أوضح من الطواف. قد يكون الشك في الطواف ولكن الشك في السعي!!! كيف يكون الشك في السعي؟ لأنه يبدأ من بالصفا ويختتم بالمروة، وكل شوط بين الصفا والمروة، كل جيئة وكل تردد بين الصفا والمروة مما يعد شوطاً كاملا فيستبعد أن يكون هنالك شك، ولو قدرنا أن هنالك شكاً فإنه يبني على الأقل إذ أمر السعي ليس بأعظم من أمرالطواف والطواف حكمه كحكم الصلاة فكما أن في الصلاة إن شك يبني على الأقل فكذلك الطواف، والله تعالى أعلم .











سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
24-11-2008, 11:27 PM
*ما هي النصائح التي تسدونها إلى الحجاج وهم يستعدون في هذه الأيام لأداء هذه الفريضة؟
**نصيحتي لهم أولاً أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يدركوا أنهم مقبلون على ربهم، وأن يحرصوا على التخلص من كل التبعات وقضاء جميع الديون وأداء جميع الحقوق، ومن ذلك أن يصلوا أرحامهم، وأن يصلوا جيرانهم، وأن يستأصلوا ما بينهم وما بين غيرهم من إخوانهم ما عسى أن يكون من الشحناء والخلاف والسخائم وذلك بالتحالل وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة والبشاشة في وجوه إخوانهم حتى يزيلوا ما في نفوسهم ما عساه أن يكون من الغيظ أو الحقد أو الكراهية .
وعليهم مع ذلك كله أيضاً أن يحرصوا على أن تكون أعمالهم التي يأتونها خالصة لوجه الله فإن الأعمال إنما هي بالنيات فالحج من جملة الأعمال فالنية يجب أن تكون لله تبارك وتعالى خالصة إذ لا يتقبل الله سبحانه وتعالى ما أشرك فيه غيره فالله أغنى الأغنياء عن الشرك .
ونصيحتي لهم بأن يحرصوا على التفقه في دين ربهم سبحانه وتعالى حتى لا يقدموا على شيء إلا ببينة من أمرهم وبصيرة من دينهم . وكثير من الناس الذين يفدون إلى البيت الحرام ويقومون بأداء المناسك يؤدون هذه المناسك على غير بصيرة، وهذا مما يزيد المشكلة تعقيداً. فالزحام الذي يكون هنالك كثير ما تكون نتيجته جهل الناس فنجد من الجهلة من يأتي إلى ذلك المكان مع الازدحام الذي فيه ويحرص كل الحرص على أن يؤذي غيره بالمزاحمة على الحجر الأسود مثلاً، مع أن الحجر الأسود في أيام الحج في هذه السنين من أصعب الصعب أن يصل إليه أحد، فما الداعي إلى الازدحام هنالك؟ إنما ينبغي لكل أحد أن يحرص على الإشارة للحجر فحسب من غير أن يزاحم الناس حتى يصل إليه فيلمسه أو يقبله فمن ذا الذي يستطيع تقبيله في وسط ذلك الزحام فإن أراد أن يجد الفرصة لتقبيله فليكن ذلك بعد موسم الحج .
كذلك ما نجد كثيراً من الناس يفعلونه من تكاتفهم مجموعات مجموعات وهم يزاحمون الآخرين لا يبالون بوطء الضعفاء ودفعهم وإيذاءهم هذا مما يتنافى مع ما أمر الله سبحانه وتعالى فإن الحج ليس مضايقة للآخرين إنما هو عبادة لله تعالى .
بل نجد أيضاً أن كثيراً من الناس من يعتقدون أن الصلاة في صحن المسجد الحرام في ذلك الوقت تجاه الكعبة في صحن الكعبة المشرفة أمر مطلوب فيحرصون على الصلاة هنالك مع جموع الطائفين بالبيت وهذا يؤدي بهم إلى عرقلة الطواف وهو أمر لا يجوز شرعا ، فإن ذلك إيذاء للغير وبدلاً من أن يفوز الإنسان بالأجر إنما ينقلب بالوزر والعياذ بالله .
كل ذلك مما يجب إدراكه. كذلك المزاحمة في رمي الجمرات أيضاً مما يجب على الناس أن يتفادوه وهكذا. هذا كله إنما يتيسر للناس بالتفقه في دين الله، فأنا أوصي جميع إخواني الحجاج أن لا يقدموا على شيء إلا بعد أن يدركوا حكم الله تعالى فيه وأن يرجعوا إلى فقهاءهم، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق .

*هل يعفى الإنسان من الهرولة حينما يكون المسعى مزدحما بالناس؟
**ولو كان مزدحما يتحرك، يحرك نفسه كأنما يسرع ولو لم يجد فرصة للإسراع .

*بالنسبة للرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف، ما هو حكمه؟
**الأرجح أن يرمل الإنسان في طواف القدوم .

*امرأة تلبس أسورة ولا يمكنها أن تنزعهما عند الإحرام إلا عن طريق القص فهل يبقى مكانه عندما تريد أن تحرم أم تقصه؟

**حقيقة الأمر أنا أعجب مما رأيته عن فقهائنا رحمهم الله من أن المرأة تؤمر بأن تنزع ما عليها من حلي عندما تحرم، هذا بطبيعة الحال وجدنا عليه فقهاء المذهب، وهذا من باب الاحتياط، ولأجل إبعاد المرأة عما يغري الرجل بها كما تبتعد ويبتعد الرجل عن الطيب، والإحرام يتنافى مع التطيب، جعلوا الزينة كذلك الزينة مغرية، ولكن نحن وجدنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي روي عنها موقوفاً عليها ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم أنه لا بأس بحلي المرأة. هذا بطبيعة الحال مع سترها لهذا الحلي، ومع وجود رواية بهذا لا نستطيع أن نأخذ بالقياس، فالقياس إنما يصار إليه مع عدم الدليل الشرعي أي مع عدم النص، ولكن مع وجود النص لا يعدل عنه إلى القياس، أنا لا أمنع من أن تتجرد المرأة من زينتها عندما تذهب إلى هنالك بل أقول بأن الخروج من عهدة الخلاف فيه خير وفيه احتياط وكما يقول بعض العلماء ينبغي للمسلم أن يخرج من عهدة الخلاف مهما أمكن، ولكن مع هذا كله لا أشدد عليها وأقول بأن ذلك لازم عليها مع وجود هذا الدليل، والله تعالى أعلم .











سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

فارس الفرسان
25-11-2008, 11:05 AM
جزيل الشكر لك أخي البراء على الطرح الشيـق ..



قـمت بطباعتهـأ :7:

نورنور
25-11-2008, 05:21 PM
فتاوي رائعة ومفيدة
أتمنى ان يستفيد منها الجميع
حتى يكون على علم بهذه الأمور التي تخص الحج
..
..


بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك ربي وحماك

البراء
25-11-2008, 06:18 PM
فتاوي رائعة ومفيدة
أتمنى ان يستفيد منها الجميع
حتى يكون على علم بهذه الأمور التي تخص الحج
..
..


بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك ربي وحماك


وحماك ِ الله يا طاهرة

لك ِ الشكر على المشاركة

جزيل الشكر لك أخي البراء على الطرح الشيـق ..



قـمت بطباعتهـأ :7:

الله يجزيك كـل الخير أخي ذئب الحصن

تــسـلم ...

البراء
26-11-2008, 12:10 PM
السؤال
بسبب الزحام في مكة والمدينة لم نستطع أن نسجد و نركع وإنما أومأنا إيماءً ، فما الحكم ؟

الجواب :
أإن تعذر على الإنسان ذلك فإنه يؤمر أن يؤدي العبادة بحسب استطاعته ، ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلّم ، والله تبارك وتعالى يقول ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(التغابن: الآية16) ، ويقول سبحانه وتعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: الآية286) ، ويقول ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: الآية7) ، ولكن عندما يكون الإنسان في عسر وشدة عندما يأتي إلى المسجد الحرام فالأولى له أن يصلي في سائر المساجد أو أن يصلي في منزله الذي نزله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلي بالأبطح ولم يكن يأتي إلى المسجد الحرام ، فلا يلزم أن يذهب لكل صلاة إلى المسجد الحرام ، وصلاة الإنسان في مكان واسع بحيث يتمكن من أداء وظائف الصلاة وأعمالها جميعاً خير له من أن يصلي في مكان لا يتمكن فيه من أداء بعض أركان الصلاة .

السؤال
أجريت لي عملية جراحية في القلب والشرايين وما استطعت أن أؤدي طواف الوداع بسبب التعب والإرهاق والخشية على نفسي فرجعت دون أن أودع ، فما الحكم ؟

الجواب :
هذه المسألة اختلف فيها لأن العلماء مختلفون في المريض غير القادر على طواف الوادع هل يكفيه ما أداه من المناسك من قبل عن الوادع ، أو أنه لا بد من الوداع فإن لم يودع فعليه دم ، منهم من حمله على حكم الحائض وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلّم في الحائض في أن تغادر مكة ولا تودع ، ومنهم من قال بأنه لا بد من أن يعوض عن ذلك بنسك ، وهذا نراه أحوط له خروجاً من عهدة الخلاف ، والله تعالى أعلم .

السؤال
ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل الفجر جهلاً منه ؟

الجواب :
الرمي قبل الفجر لا يعتد به ، وإنما هناك رخصة حسبما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها للظُعن أي للنساء ، مع أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قدّمه النبي صلى الله عليه وسلّم في أغيلمة بني عبد المطلب أي في ضعفة أهله كان النبي صلى الله عليه وسلّم يطعن في أفخاذهم يقول : أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس . قد يمكن أن يقال بأن حديث أسماء مخصص لأن هذا في خطاب الضعفة من الرجال وذلك للنساء خاصة لأنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أباح للظعن ، فإن كان هذا رجلاً فلا يرخص له وعليه أن يعيد الرمي وإن كان امرأة فهنالك رخصة للمرأة ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هذا ليست لديه رخصة وفعلها ، فما الحكم ؟

الجواب :
يعتبر نفسه أنه لم يرم ، وعلى هذا فليعد إن كان الوقت فيه سعة ، وإن كان الوقت لم يبق ففي هذه الحالة عليه ما على من ترك الرمي وهو الدم ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل صحيح أن الأقرب إلى السنة بأن الإنسان في فترة الحج يستحب له أن يترك السنن الرواتب ؟

الجواب :
كون النبي صلى الله عليه وسلّم لم يصل السنن الرواتب لا يعني ذلك كراهتها ، وإنما هذا من باب التخفيف عن الأمة ، فالنبي صلى الله عليه وسلّم حسبما روي عنه اقتصر على أداء الفرائض ، ولكن لا يعني ذلك أنه جعل ذلك من المناسك ، وفي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من فهم خلاف هذا ، فنجد من الصحابة من كان يتهجد في الليل فهذه السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها عندما كانت مع غلامها كما جاء صحيح البخاري وكانت في جمع أخذت تصلي في الليل ثم قالت لغلامها هل غاب القمر ؟ قال لها : لا . فاستمرت على صلاتها إلى أن سألته مرة : هل غاب القمر ؟ حتى أخبرها بأنه غاب القمر فعندئذ أمرته بأن ينطلق بها إلى منى ، هذا دليل على أنهم كانوا لا يقتصرون على الفرائض وحدها فلا ، فمعنى لهذا ، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلّم التخفيف عن الأمة لأن أفعاله تشريع لأمته عندما يفعل الشيء ، أما الترك فليس كذلك يمكن أن يترك الشيء وهو حبيب إليه إلا أنه يتركه بسبب التخفيف عن أمته ، وهكذا ينبغي أن يؤخذ في هذا .












سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

بن مضر
27-11-2008, 03:52 AM
أخي البراء
الموضوع متميز:winner_second_h4h_a ....
فتاوي رائعة ومفيدة:ongue:
أتمنى ان يستفيد منها الجميع :in_love:

نورنور
27-11-2008, 09:58 AM
لاشلت يمينك أخي البراء
عن الخير
مواصلة معك بقراءة الفتاوي
..
..
بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك ربي وحماك

البراء
27-11-2008, 11:06 AM
* يقول بعض الناس أنه يجب لمن أراد الحج ان يمكث في المدينة المنورة ثمانية أيام وصلاة خمسة وأربعين فرضاً فهل هذا من السنة؟

** هذا كله لا أساس له من الصحة إذ لم يأت بهذا دليل من السنة ولا عرفه السلف والله أعلم .

* عن الزائرين لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بالمدينة عدة أيام هل الأفضل لهم ان يصلوا جمعاً أم قصراً ؟

** المسافر إلى مكة أو المدينة أو غيرهما مطالب بالقصر للصلوات الرباعية ما لم يصلّ خلف مقيم فإن صلى خلف مقيم أتم والقصر لا يقابله الجمع حتى يقال أيهما أفضل وإنما يقابله الإتمام ويقابل الجمع الإفراد لأن القصر هو قصر الرباعيات سواء كان مسافرا يجمع أو يفرد والإفراد هو أفضل للمقيم في البلد ولو يوماً أو يومين والجمع هو أفضل للجاد في السير والله أعلم .

* من كفل غيره في دين هل له أن يذهب للحج ؟

** إن كان عنده وفاء لهذا الدين وهو موثّق وقد رضي الدائن -إن كان الدين حاضرا- فلا حرج في ذلك.

*في صبيحة العيد إذا لم يستطع المحرم أن يجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس نظراً للزحام مع أنه شرع بعد صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس قبل أن يقطع الوادي ؟

** في هذه الحالة ينبغي أن يُنظر إلى حاله ، هل يمكنه المشي ؟ فإن كان يمكنه المشي على قدميه فإنه بإمكانه أن يتجاوز قبل الفجر بحيث يترك السيارة ويمشي .

أما إذا كان يتعذر عليه المشي كأن يكون ضعيفاً أو أن يكون سائقاً للسيارة أو نحو هؤلاء فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يُعذر .

* هل الرمَل واجب ؟

** الرمَل من السنة ، وبعض العلماء قالوا بأنه لا يرمل الإنسان لأن رمَل النبي صلى الله عليه وسلّم إنما كان لحكمة ، أي أراد أن يُظهر للمشركين القوة عندما قال المشركون بأن هؤلاء أرهقتهم حمى يثرب ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلّم أن يظهر لهم القوة . ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بأنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلّم يرمل ولا ندع الرمل ، هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلّم فنحن نفعلها كما فعل عليه أفضل الصلاة والسلام ، وهذا القول هو أرجح .

* رجل أراد السفر إلى الحج أو العمرة من عُمان إلى جدة ثم ذهب أيضاً من جدة إلى المدينة المنورة بالطائرة لقضاء الزيارة ثم عاد إلى جدة أيضاً بالطائرة ليذهب بعدها إلى مكة بالسيارة لأداء العمرة من أين يحرم هذا الرجل ؟

** يحُرم قبل ركوبه الطائرة ولا حرج إن لبى بعدما تسير به الطائرة ولكنه يتجرد من ثيابه المعتادة في ثوبي إحرامه قبل ركوب الطائرة لئلا تمر به الطائرة على الميقات وهو في غير حالة الإحرام والله تعالى أعلم .

* ما قولكم في المتمتع إذا أراد أن يخرج إلى جدة هل يصح له ذلك وهل جدة من الحل أم من الحرم فإذا كانت من الحل فماذا يفعل إذا أراد الرجوع إلى مكة؟

** لا مانع من ذلك وليس عليه إحرام لدخوله مكة وإن كانت جدة من الحل والله أعلم .

* إذا سافر الرجل القاصد للحج أو العمرة من عُمان إلى جدة بالطائرة ثم ذهب مباشرة من جدة إلى مكة المكرمة بالسيارة لأداء العمرة فمن أين يحرم؟

** يحُرم من اَخر مطار يطير منه فإن كان يطير في مسقط ولا ينزل في أي مكان بعد ذلك إلا في جدة فليلبس ثوبي إحرامه في مسقط وليتجرد من ثيابه المعتادة وإن كان يطير من الرياض كذلك وإن كان يطير من البحرين فكذلك ولا يعني ذلك أنه يجب عليه أن يحرم قبل الميقات ولكن هذا من باب الاحتياط لئلا يجاوز الميقات وهو على غير إحرام وإن كان يعرف مكان الميقات وهو على ظهر الطائرة ويتمكن من التجرد من ثيابه المعتادة قبل أن يتجاوز الميقات فلا حرج عليه في ذلك وعلى أي حال فإنه يلبي بالعمرة أو بالحج قبل أن يتجاوز الميقات والله أعلم .












سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

oonإيميmoo
28-11-2008, 07:34 PM
يعطيك العااافيه أخوي البراء
وجعله الله في ميزان حسناتك

نورنور
29-11-2008, 10:26 AM
* هل الرمَل واجب ؟


ما المقصود هنا الرمل؟؟
..
..
بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك ربي وحماك

البراء
29-11-2008, 06:18 PM
ما المقصود هنا الرمل؟؟


الرمَل هو ما يفعله الحاج أو المعتمر في طواف القدوم إلى مكة ويفعله في الأشواط الثلاثة الأولى فقط وهو : أن يرفع رجله اليمنى ثم اليسرى وهكذا أثناء الطواف

نورنور
29-11-2008, 06:39 PM
جزيت جنات النعيم اخي
لك كل التقدير
..
..

بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك ربي وحماك

البراء
29-11-2008, 09:09 PM
ويبارك فيك ِ الخالق

تسلمي ...

البراء
29-11-2008, 09:13 PM
*ما هو الفضل الذي تتميز به هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

**بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن لهذه الأيام العشر فضلاً عظيماً ومزية كبرى، ناهيكم أن الله تبارك وتعالى أقسم بها عندما قال (وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ) (الفجر:1-2)، فالليالي العشر هي هذه الليالي التي تسبق يوم العيد - عيد الأضحى - ، ومن شأن الله سبحانه وتعالى أن يُقسم بما يُعظّمه من مخلوقاته، فعندما يُقسم بأي شيء فإنه يُقسم به لأجل ما له من شأن.
فالله سبحانه وتعالى أقسم بالليل وبالنهار، لأن الليل والنهار من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى، ولأن ما يحدث فيهما من العبر والعظات فيه مُدّكر لمن يدّكر.
وأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى أيضاً لأنه وقت مبارك، وأقسم بالشمس، وأقسم بما أقسم به من أنواع مخلوقاته الكثيرة، كل ذلك لأجل شأنها.
فالليالي العشر إنما أقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظم شأنها، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم (ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في هذه العشر)، أي هذه العشر الصوم فيها أحب إلى الله، ولا ريب أن ذلك المراد به بعد صوم رمضان المبارك، فإن صيام شهر رمضان هو أعظم الصيام أجرا، ولكن صيام هذه الأيام إنما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من بقية صوم النفل، فلذلك ينبغي للإنسان أن يصوم هذه التسع تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن يصوم من أول يوم من أيام ذي الحجة إلى اليوم التاسع منه.

*هل هناك أعمال مخصوصة تُفعل في هذه الأيام العشر غير الصيام؟

**هناك على أي حال أعمال البر على اختلاف أنواعها، فالصيام والتهجد وتلاوة القرآن الكريم والصدقات وأنواع البر كمساعدة الضعفاء والرحمة بالفقراء والوقوف بجانبهم كل من ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى زلفى.

* إذا لم يتجاوز الحاج بأي حال من الأحوال وادي محسر قبل طلوع الشمس هل عليه دم؟
**إن كان قادراً على تجاوزه ولم يتجاوزه لزمه دم والله أعلم.

*إذا وجب دم على الحاج أو المعتمر هل يحق له أن يأكل منه وإذا أكل منه ماذا عليه؟
**إن كان دم فدية فلا يأكل منه وإن أكل أعاده والله أعلم.

*إذا عرفنا أن الإسبال يفسد الصلاة فما حكم صوم وحج من يسبل متعمداً؟
**أما الصيام فإن كان الصائم مصراً على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل لإصراره على كبيرة أثناء الصوم وأما الحج فمن أسبل فيه إحرامه فعليه دم والله أعلم.

*رجل معتمر وأثناء الطواف تلاصق جسمه بامرأة بغير عمد منه ثم خرج المني منه فما المطلوب منه أن يفعل بعد ذلك وإن فعل متعمداً فما يلزمه في كلا الحالين؟
**الذي يطوف ببيت الله الحرام إنما يتجه بعقله وقلبه وأحاسيسه ومشاعره إلى الله العزيز الحكيم فيبعد جداً من مؤمن يخشى الله ويتقيه ويستشعر عظمته أن يستشعر في مثل ذلك الموقف لذة ملامسة امرأة حتى يفضى به إلى الإنزال إنما هذا شأن الذين لا يخشون الله ولا يتقونه ولا يعظمونه شيئاً من حرمات الله عز وجل ومن فعل ذلك عمداً فلا ريب أنه تفسد عمرته بجانب ما يجب عليه من التوبة إلى الله - عز وجل - من صنيعه هذا فإن هذه معصية والمعصية يضاعف وزرها بمكة المكرمة فضلاً عن كونها بجوار بيت الله تعالى الحرام وبجانب هذا أيضاً تلزمه إعادة العمرة كما تلزمه بدنة لأنه أفسد إحرامه بما يشبه الجماع وهو الإنزال عمداً مع ملامسة امرأة أجنبية أما الذي يقع ذلك منه عن كره وهو غير راض بذلك فإنه لا يكلف ما لا يتحمله فعليه أن يسارع إلى التطهر وعليه أن يرجع ليبدأ الطواف من جديد ولكنني كما قلت أستبعد جداً أن يحدث ذلك لمؤمن يخشى الله ويتقيه ويعظم حرماته ويستشعر عظمته وجلاله في مثل ذلك الموقف العظيم إذ من البعيد جداً أن يشتغل مؤمن في مثل ذلك الموقف العظيم إذ من البعيد جداً أن يشتغل مؤمن في مثل ذلك الموقف لشهوة النساء والله أعلم.

*رجل حج ولما وصل إلى بلده تبين له أنه طاف طواف الإفاضة ستة أشواط فقط فماذا يلزمه؟
**إن كان لم يجامع أهله ورجع إلى الحرم وأعاد طواف الإفاضة في عامه يتم حجه على رأي بعض العلماء وهو أرخص ما قيل في المسألة وإن كان غير ذلك فلا بد من إعادة الحج.

*من ابتلي بسرعة تساقط شعره فعلى تقدير أنه حك حكة خفيفة وسقط شيئاً من شعره؟
**أما الشعر الذي يتساقط بنفسه من غير أن يؤثر عليه بحكه فهذا شعر ميت ولا يلزمه بسببه شيء، لا عليه في ذلك حرج.

*طلبة مغتربون في الغرب ويريدون أن يضحوا وعندهم ثلاث طرق إما أن يتصلوا بأهاليهم في بلدانهم ليضحوا عنهم هنا، أو أن يتعاملوا مع جمعيات إسلامية تضحي عنهم في أحد البلدان المسلمة الفقيرة، أو أن يتعاقدوا مع تاجر ليذبح عنهم في صبيحة يوم العيد حسب تسلسل الأسماء ثم يذهبوا بعد ذلك لاستلام الأضاحي منه، فأي هذه الطرق أولى وأقرب للسنة؟
**بناء على هذا فإنني أرى الطريقة الثالثة هي الطريقة المثلى، لأنها طريقة تتفق مع السنة، إذ الأضحية إنما تكون في المكان الذي فيه المضحي، لأن الأضحية إنما تكون بعد أدائه الصلاة، ومن المعلوم أن هنالك تفاوتاً في أوقات الصلاة بين الأقطار، فقد تتقدم صلاة العيد في مكان وتتأخر في مكان آخر، فلو أنه كان ببلاد الغرب وضحى عنه أهله وهم في بلاد الشرق فلربما ضحوا عنه بعدما يصلون وقبل أن يصلي هو.
فإذن الطريقة الثالثة هي الطريقة المثلى، وإن تعذرت هذه الطريقة ففي هذه الحالة إنما ينبغي أن ينيب من يضحي عنه ولو في مكان بعيد بشرط أن يتصل به بعد أن يصلي هو ليضحي عنه في ذلك الوقت، يُشعره بأنني صليت فضحِ عني. في هذه الحالة نرجو من الله تبارك وتعالى له القبول.

*من أخذ شيئاً من تفثه عمداً هل يؤثر على أضحيته؟
**أما التأثير على الأضحية فلا، ولكن ذلك خلاف السنة، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد خلاف السنة بحال.












سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

نورنور
30-11-2008, 12:19 PM
*ما هو الفضل الذي تتميز به هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

**بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن لهذه الأيام العشر فضلاً عظيماً ومزية كبرى، ناهيكم أن الله تبارك وتعالى أقسم بها عندما قال (وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ) (الفجر:1-2)، فالليالي العشر هي هذه الليالي التي تسبق يوم العيد - عيد الأضحى - ، ومن شأن الله سبحانه وتعالى أن يُقسم بما يُعظّمه من مخلوقاته، فعندما يُقسم بأي شيء فإنه يُقسم به لأجل ما له من شأن.
فالله سبحانه وتعالى أقسم بالليل وبالنهار، لأن الليل والنهار من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى، ولأن ما يحدث فيهما من العبر والعظات فيه مُدّكر لمن يدّكر.
وأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى أيضاً لأنه وقت مبارك، وأقسم بالشمس، وأقسم بما أقسم به من أنواع مخلوقاته الكثيرة، كل ذلك لأجل شأنها.
فالليالي العشر إنما أقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظم شأنها، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم (ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في هذه العشر)، أي هذه العشر الصوم فيها أحب إلى الله، ولا ريب أن ذلك المراد به بعد صوم رمضان المبارك، فإن صيام شهر رمضان هو أعظم الصيام أجرا، ولكن صيام هذه الأيام إنما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من بقية صوم النفل، فلذلك ينبغي للإنسان أن يصوم هذه التسع تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن يصوم من أول يوم من أيام ذي الحجة إلى اليوم التاسع منه.

*هل هناك أعمال مخصوصة تُفعل في هذه الأيام العشر غير الصيام؟

**هناك على أي حال أعمال البر على اختلاف أنواعها، فالصيام والتهجد وتلاوة القرآن الكريم والصدقات وأنواع البر كمساعدة الضعفاء والرحمة بالفقراء والوقوف بجانبهم كل من ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى زلفى.



الحمدلله خاطبت زميلاتي بأهمية العشر من ذي الحجة
وكيفية أداء العمل فيها والتقرب إلى الله بالصوم والنوافل
..
..
بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك الرحمن

البراء
01-12-2008, 01:40 PM
* أثناء طواف الوداع سألني أحد الطائفين أنه شاك في أمره هل طاف سبعة أشواط أم لا. فقلت له: اقطع الشك باليقين، فما الحكم في قولي هذا ؟

**أصاب في هذا ، لأن الأصل إذا شك الإنسان في الأمر فعله أو لم يفعله أنه لم يفعله ، فإذا كان متردداً هل هو في الشوط السادس أو في الشوط السابع فليجعله السادس وليطف الشوط السابع، أما ما قيل من إعادة الطواف فذلك مبني على الاحتياط فحسب وإلا فهذا هو الأصل حتى في الصلاة عندما يتردد الإنسان في ركعة من ركعات الصلاة هل هو في الثلاثة أو في الرابعة فليجعلها الثالثة وليسجد لسهوه ، والله تعالى أعلم .

* بسبب الزحام نسي أن يصلي ركعتي الطواف بعد طواف الإفاضة ، فما الحكم ؟
** فليصلهما متى ذكرها .

* حتى لو تذكرهما هنا في عمان ؟
** فليصلهما .

* من أدى العمرة من قبل فهل إذا حج عليه أيضاً أن يؤدي العمرة ؟
** لا يلزم ، لا تتكرر العمرة أي لا يتكرر وجوبها ، إنما تكون نافلة إذا أداها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، لا تكون واجبة في كل مرة من المرات. على أن العمرة نفسها اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أو هي سنة، ومهما قيل فيها فإنها لا يتكرر وجوبها، ففي المرة الثانية تكون نافلة من النوافل. وله أن يحج من غير اعتمار .

* رجل قرن بالحج مع العمرة لكنه تحلل نسياناً؟
** ليعد إلى إحرامه وعلى كل حال إن كان لبس المخيط نسياناً ففي هذه الحالة إن كان لم يستمر من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل فلينزع المخيط وليلب ولا حرج عليه، وأما إن كان قصر أو حلق فعليه الفدية عن ذلك .

* ما حكم من توفي ولم يوص بالحج، فهل على أولاده أن يؤدوا الحج عنه من أمواله أم من أموالهم؟
** حقيقة الأمر هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فقيل بأن من ما لم يوص بما يجب عليه من حقوق الله تعالى لا يكون واجباً على ورثته أن يؤدوا ذلك لا من أمواله ولا من أموالهم، وهذا القول هو الذي ذهب إليه المالكية والحنفية وذهب إليه أصحابنا قالوا بأنه لا يجب عليهم أن يؤدوا وإنما يبقى الحق متعلقاً بذمته ، لا يكون الحق متعلقاً بماله ، هذا هو الذي ذهبوا إليه .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك يكون واجباً في ماله ولو لم يوص به ، هذا مع الاتفاق بأن الحق إن كان من حقوق الناس فإنه يجب أن ينفذ من ماله ولو لم يوص به .
والإمام السالمي يفرق بين أن يكون الحق متعلقاً بذمته أو أن حقاً شريكاً في المال كالزكاة فإنها شريك في المال على قول كثير من العلماء ولعله قول أكثرهم. فإن كان هذا الحق شريكاً في المال بحيث لم يكن متعلقاً بالذمة وإنما كان متعلقاً بالمال نفسه ففي هذه الحالة يؤدي ولو لم يوص به ، وإن لم يكن شريكاً لا يلزم أداؤه وإنما ذلك يعود إليهم ويثابون على تأديته إن أدوه .
والذي يترجح لي في هذا هو قول من قال بوجوب الأداء على الإطلاق أي ينفّذ ذلك من ماله ما دام حقا واجباً عليه أوصى به أو لم يوص بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، وبدليل أن رجلاً جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أمه بأنها نذرت أن تحج ولم تحج وفي رواية عن أخته فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال: فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء . فدين الله أحق ، قوله (أحق) صيغة تفضيل ومعنى ذلك أنه أوكد في القضاء من دين الناس ، ولئن كان أوكد في القضاء من دين الناس فكيف يجب أن يؤدي دين الناس من غير أن يوصي به المدين ولا يجب أن يؤدي دين الله والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول هو أحق بالقضاء ، هذا مما يؤكد الوجوب ، فلذلك في نظري أنه يجب أن تؤدي هذه الحجة من ماله ، وإن أدوها من مالهم فذلك خير إن شاء الله .


* إذاً لا يشترط رضا الورثة؟
** على القول الراجح نعم .













سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

نورنور
01-12-2008, 06:58 PM
أسئلة جميلة وواقعية
حفظ الله شيخنا المفتي
..
..
بارك الله فيك أخي البراء
رعاك ربي وحماك

جامعي متميز
01-12-2008, 07:03 PM
تسلم أخي البراء على الموضوع ..

أسئلة رائعة ...

موضوع شيق وجهد واضح ..


بوركت ..

بيسان
01-12-2008, 08:11 PM
بارك الله فيك اخي البراء

فتاوي الحج .. نحن بحاجه لها ..

شكرا لك ^^

البراء
02-12-2008, 06:58 PM
في هذا الموسم تأذى الناس كثيراً من المدخنين ، محرمين وهم يدخنون ،فما الحكم ؟
** لا حول ولا قوة إلا بالله ، هذه من الآفات التي انتشرت عند الناس ، وهذا أيضاً من الفسوق الذي يتنافى مع قدسية الإحرام ، فإن الإحرام يجب على الإنسان أن يتجنب فيه أي معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى ، والمعاصي يجب أن تتجنب في أي من الأوقات فكيف في حال أداء عبادة مقدسة .
المعصية تتنافى مع الطاعة إذ لا يجتمع طاعة ومعصية ، فإن الطاعة من الاستجابة لنداء الله ، والمعصية من الاستجابة لنداء الشيطان ، فكيف تجتمع طاعة ومعصية ؟ والتدخين من المعاصي ، بل هو من كبائر الإثم ، فإن كل ما تُوعد عليه الإنسان في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم فهو من الكبائر ، وقد جاء الوعيد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم على قتل الإنسان نفسه ، فالله تعالى يقول ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) (النساء:29-30) .
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم كما في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من طريق ابي هريرة رضي الله عنه : من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ، ومن رمى نفسه من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ، ومن تناول سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا .
ومن المعلوم أن الدخان هو سم ناقع ، هو سم قاتل ، فالدخان من أسباب الهلاك، والناس يموتون بسببه ملايين ، فقد كان قبل بضع سنين وصلت الإحصائية إلى ثلاثة ملايين في كل عام ، والآن الإحصائية كادت تصل إلى أربعة ملايين في كل عام يموتون بسبب التدخين ، وحسب ما رأيت في بعض الكتابات ينتظر أن تصل الإحصائية إلى عشرة ملايين في السنوات السابقة مع ارتفاع هذه النسبة لأن الدخان سبب لأمراض فتاكة خطيرة متنوعة من بينها أنواع من السرطان ، ومن بينها أنواع من الجلطات ومن بينها الشرايين ومن بينها ومن بينها ، مع أن الصحة هي في الأصل نعمة من الله ، وأي نعمة من نعم الله ليس للإنسان أن يبدلها ويستبدل بها نقيضها ، فالله يقول (وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة: من الآية211) ، والصحة هي نعمة من الله ، فالذي يتناول الدخان إنما يقضي على صحته فضلاً عن كونه يفضي به إلى القتل ، يفضي به إلى الموت ، وكذلك المال هو نعمة من الله ، وتبديد المال في هذا السم الناقع الذي يتناوله الناس هو أيضاً من باب تبديل نعمة الله تعالى ، مع ما في هذا الدخان من الأذى للغير كما هو الحال فيما يسأل عنه السائل ، فإن أولئك الحجاج تأذوا من المدخنين ، فالمدخن لا يؤذي نفسه فقط بل يؤذي نفسه ويؤذي جليسه ،بالرائحة الكريهة ، ويؤذي جليسه بما ينقل إليه من الأمراض من خلال هذا التدخين .

فإذاً من خلال ذلك كله نعتبر أن الدخان كبيرة من الكبائر التي يجب أن تحارب ، ولا يجوز أن يتساهل فيها ، فإن قيل بأنه لم يرد نص على الدخان بنفسه ، فجواب ذلك وهل ورد نص على المخدرات ؟ هذه المخدرات التي اجتمعت الأمم على محاربتها ، هل ورد نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم يدل على حرمة هذه المخدرات ؟ لا . وإنما هنالك نصوص تدل على أن كل ما يضر بالعقل أو يضر بالجسم أو يضر بالنسب أو يضر بالعرض أو يضر بالمال هو حرام ، وهذه الآفات مما يضر بذلك كله ، فعلى الناس أن يتقوا الله ، وأن يتجنبوها ، والله تعالى الموفق .

* هل يعفى الإنسان من الهرولة حينما يكون المسعى مزدحما بالناس ؟
** ولو كان مزدحما يتحرك ، يحرك نفسه كأنما يسرع ولو لم يجد فرصة للإسراع .

* بالنسبة للرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف ، ما هو حكمه ؟

** الأرجح أن يرمل الإنسان في طواف القدوم .














سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

نورنور
03-12-2008, 10:16 AM
أعوذ بالله من أعمل شرًا ومنكرًا
سبحان الله حتى فالحرم يدخنوا والعياذ بالله
نسأل الله لهم الهداية يارب العالمين
..
..
بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك ربي وحماك

البراء
04-12-2008, 11:26 AM
*هل يجوز للحاج أن يعتمر قبل أن يحج من الأول إلى السابع من ذي الحجة؟
**نعم إن كانت هي عمرة التمتع أو عمرة القران وأما أن يعتمر في أثناء التمتع فلا يجوز ذلك والله أعلم.

*ما قولكم في استياك المحرم إن أدمى فاه فهل يجب عليه شيء؟
**اختلف العلماء في استياك المحرم إن أدمى فاه هل تجب عليه فدية أو لا وبما أن الاستياك سنة مشهورة وهو من الأشياء التي تكاد تكون في الأمور الضرورية للإنسان أميل إلى ترجيح رأي من لا يلزمه فدية وعلى القول بوجوبها فهي دم واحد لإحرامه كله والله أعلم.

*ما قولك في أناس أحرموا للحج من مكة وأفاضوا في ليلة الثامن وأصبحوا في منى من كثرة الزحام في ذلك اليوم فهل جائز ذلك لكونهم قدموا الإفاضة؟
**لا مانع من تقديم الإحرام للحج قبل يوم التروية كما أنه لا يمنع أيضاً مبيت ليلة التروية بمنى والله أعلم.

* المحرم إذا تأذى من المخاط فتمخط فخرج دم من أنفه فهل عليه شيء من ذلك؟
**من امتخط فجرى من أنفه دم لم يلزمه فدية لعدم ارتكابه ما يوجبها والله أعلم.

*هل للمسلم الإفراد بالحج ولم يسبق له أداء العمرة؟
**لا مانع من ذلك والله أعلم.

*هل يجوز شك الإحرام بإبرة كي لا يقع؟
**يكره ذلك لما فيه من التشبه بالمخيط والله أعلم.

*هل يجوز للمتمتع تأخير الحلق بعد انتهائه من أعمال العمرة إلى أن يصل إلى البيت الذي يسكنه بمكة المكرمة؟
**لا مانع من ذلك مع تجنب محظورات الإحرام والله اعلم.

*رجل خرج لأداء الحج بنية التمتع بالعمرة إلى الحج فلما وصل الميقات أحرم من الميقات وردد في تلبيته (لبيك اللهم بحجة وعمرة تمامها وبلاغها عليك ورددها بنفسه ومع القائلين بها ثم طاف وسعى وقصر وحل إحرامه وبقي حتى يوم التروية ثم أحرم بالحج وفعل مناسك الحج جميعها بما فيها الهدي فما الحكم في ذلك؟
**هو متمتع ويلزمه هدي التمتع فإنه ولو أحرم بالحج والعمرة يجوز له التحلل من إحرامه بعمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع والله أعلم.

*هل توجد نية لفظية على الحاج أو المعتمر عند وصوله إلى الميقات الشرعي وإرادته الإحرام سواء عن نفسه أو عن غيره؟ وما هي إذا كانت موجودة؟
**النية بالقلب لا باللسان وإنما التلبية تكون نطقاً لا استحضار والله أعلم.

*هل يجوز للحاج في اليوم العاشر أن يهدي ثم يحلق ثم يخلع إحرامه ثم يرمي؟
**يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق فإن قدم وأخر لنسيان أو جهل عذر والله أعلم.

*هل على الحاج أن يستعمل أدعية معينة أثناء تأدية فريضة الحج؟
**لا وإنما يؤمر بمطلق الذكر إلا ما ورد من بعض الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول ربنا اَتنا في الدنيا حسنة.... . الخ بين الركنين في الطواف والله أعلم.

*إذا غادر الحاج المتمتع مكة قبل تأدية الفريضة وبعد العمرة إلى جدة أو الطائف مثلاً ماذا عليه؟
**ليس عليه شيء والله أعلم.

*فيمن كان محرماً فعطس فخرجت شعرتان من أنفه فماذا عليه؟
**إن سقط شيء من شعره من غير سبب منه أي لم يتعمد في إزالته فلا شيء عليه أما أن نتفه عمداً ففي شعرة واحدة إطعام مسكين وفي الاثنتين إطعام مسكينين وفي الثلاث فأكثر دم والله أعلم.














سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

حلا البلوش
04-12-2008, 03:52 PM
بالفعل فتاوي مهمة ورائعه ومفيدة !!

تسلم أخي البراء !!

البراء
06-12-2008, 11:58 AM
بالفعل فتاوي مهمة ورائعه ومفيدة !!

تسلم أخي البراء !!

الله يسلمك ويعافيك اخي غدر الزمان

تسلم على المرور

البراء
06-12-2008, 12:01 PM
* بالنسبة للزيارات في يوم العيد نجد ظاهرة ملموسة على أرض الواقع وهو أن الزيارات تقتصر على الكبار في حين أن فئة الشباب تنطلق هنا وهناك ولا يعرفون للزيارة طعماً ولا رائحة فكيف يربي الآباء أبناءهم على الزيارات وأهميتها خاصة للأرحام ؟

** هذه القضية من مشكلات العصر الحاضر، ولعل هذه ضريبة من الضرائب التي تؤديها الأمة للحضارة المعاصرة، مع الأسف الشديد الصلات بين الناس كادت تنعدم، وأنا رأيت سابقاً في كتاب ألفه الأستاذ الأديب الشهير أحمد أمين عن ترجمة حياته بعنوان (حياتي) يقول بأنه نشأ في حي من الأحياء كان هذا الحي يتكون من ثلاثين بيتاً وهناك ثلاث طبقات الطبقة العليا بيت واحد والطبقة الوسطى تسعة بيوت والطبقة الدنيا عشرون بيتاً، وتكلم عن الأحوال الاجتماعية ولكن في النهاية قال بأن الكل كان يعيش كالأسرة الواحدة لو مرض طفل في أقصى هذه الحارة لعرف عنه الجميع وعاده الجميع هذا يحمل إليه دواء وهذا يحمل إليه هدية .
ويقول شاء الله أن أعيش حتى أرى الناس يعيشون في عمارة واحدة في شقق متجاورة ولا يعرف بعضهم بعضا .
هذه مصيبة، ومما يؤسف له أن كثيراً من الناشئة أصبحوا لا يعرفون أرحامهم ولربما تساءلوا في دهشة ما هي العلاقة بيننا وبين فلان ، ما الذي يربطنا بفلان مع أن فلان من أرحامهم ومن ذوي الحقوق عليهم ولكنهم لا يعرفون هذه الحقوق ، ولا يعرفون كيف تكون الصلة بينهم، هذا لأنه اشتغلوا بأمور جانبية وتركوا الأمور الضرورية التي يجب أن يشتغل بها في الحياة، فتقطعت الأواصر الاجتماعية بينهم وبين ذويهم وقراباتهم.
فمن هنا كانت الضرورة أن يحرص الأب من أول الأمر أن يصطحب حتى الأطفال الصغار عندما يزور أرحامه ليغرس فيهم حب أرحامهم، وليغرس فيهم تعلقهم بأرحامهم حتى ينشأوا على ما نشأ عليهم آباؤهم من تقدير هؤلاء الأرحام وزيارتهم والاعتناء بهم والقيام بشؤونهم والحرص على التلاحم معهم، هذا من الضرورة بمكان وهو الذي أوصى به، والله تعالى الموفق .

* في صبيحة العيد إذا لم يستطع المحرم أن يجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس نظراً للزحام مع أنه شرع بعد صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس قبل أن يقطع الوادي ؟

** في هذه الحالة ينبغي أن يُنظر إلى حاله ، هل يمكنه المشي ؟ فإن كان يمكنه المشي على قدميه فإنه بإمكانه أن يتجاوز قبل الفجر بحيث يترك السيارة ويمشي .
أما إذا كان يتعذر عليه المشي كأن يكون ضعيفاً أو أن يكون سائقاً للسيارة أو نحو هؤلاء فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يُعذر .

* امرأة ذهبت إلى الحج وهي على خصام مع زوجها ولم تستأذنه في الذهاب وهي تحج أول مرة فهل يجوز ذلك ؟
**عليها أولاً أن تصالح زوجها لتفد إلى الله وهي متخلصة من جميع شوائب الأوزار والله أعلم .














سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

Vague
06-12-2008, 12:20 PM
شكرا" لك اخي البراء

فتاوى تفيد المسلم حقا"

البراء
12-12-2008, 01:14 AM
** ما معنى الوقوف بعرفة؟ وكيف يجب أن يكون؟ وإلى أي وقت؟

الوقوف بعرفات هو الوجود بها للدعاء والذكر، وبدايته من بعد الزوال وأداء فرضي الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم، ونهايته غروب الشمس، كل ذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة، ومن أدرك قبل غروب الشمس الوقوف بعرفات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد أدرك عرفات إجماعاً، واختلف فيمن أدرك ذلك ليلاً في ليلة النحر، والصحيح أن من أدرك الوقوف بعرفات ليلاً أو نهاراً ثم وقف بجمع ليلة النحر، وأدرك ثمَّ صلاة الغداة فقد أدرك الحج، لحديث عروة بن مضرس المشهور. والله أعلم.

** ماحكم من لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب، ولحق الجمع بمزدلفة؟

تم حجه. والله أعلم.

** ما المقصود بعدم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، هل المقصود عدم الخروج من عرفة أم عدم مغادرة المكان الذي أقام فيه الحاج حال وقوفه؟

تمنع الإفاضة قبل غروب الشمس من عرفات، وشدد علماؤنا في الانتقال من مكانه إلى غيره للإفاضة قبل الغروب، وجعلوه من الإفاضة. والله أعلم.

** ما قولكم فيمن نزل من عرفات قبل غروب الشمس؟

من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قيل فسد حجه، إلا إن رجع إلى عرفات ووقف بها قبل غروب الشمس، ولو مقدار ما يأتي بالباقيات الصالحات، وقيل بعدم فساد حجه، ولكن عليه دم. والله أعلم.

** ما قولكم في الحاج أو المعتمر إذا طافا بالبيت وسعيا، هل لهما الارتياح خلالهما لكبر سن أو مرض؟

ليس عليه في ذلك حرج، وإن طال الفاصل بين الطواف والسعي. والله أعلم.

** إذا طاف طائف بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة وزاد شوطاً أو شوطين خطأ لا عمداً، هل في ذلك بأس؟

إن كانت الزيادة خطأ فلا حرج عليه، وإنما استحسنت الإعادة احتياطاً، والله أعلم.

** ما قولكم فيمن ودّع البيت ثم رجع إلى محل إقامته فأكل وشرب ونام، فماذا عليه؟

عليه أن يعيد طواف الوداع، فإن لم يعده حتى سافر فعليه دم. والله أعلم.

** هل يجوز للحاج أن يشتري ويأكل ويشرب بعد طواف الوداع في داخل الحرم؟

أمّا الشراء فلا يشتري في داخل الحرم بعد الوداع، وأمّا الأكل والشرب ففيهما خلاف، والأحوط تركهما.والله أعلم.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
14-12-2008, 02:55 PM
* يقول الله تعالى (الحج أشهر معلومات) فما هي أشهر الحج ؟

** شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة على الصحيح والله أعلم .

* ما فضل ذي الحجة على غيره من الشهور وبخاصة الأيام العشر منه؟

** شهر ذي الحجة شهر عظيم فهو شهر حرام وقد اختصه الله تعالى بأن فرض فيه الحج وأقسم بلياليه العشر في قوله (والفجر وليالٍ عشر) ولكن ليس بأفضل من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآَن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفرض على الكل صيامه والله أعلم .

* ما قولكم فيمن نوى الحج وهو كافل لشخصين في أحد البنوك العاملة في السلطنة ؟ وما قولكم في الإجازة الممنوحة للحاج من الدولة هل تجزي لأداء المناسك؟

** عليه التوبة إلى الله عز وجل إن كانت هذه المعاملة ربوية فإن من شارك في المعاملة الربوية يدخل ضمن الذين لعنهم الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده ثم قال (هم سواء) يعني في الإثم ، وتجزى الإجازة الممنوحة من الدولة لأداء مناسك الحج ما دامت متسعة لها والله تعالى أعلم .

* رجل طلب مساعدة لأداء فريضة الحج وذهب بها فما رأيكم في حجه ؟

** الحج لا تطلب من أجل مساعدة مادية لأنه فرض على القادر ببدنه وماله وإن فعل ذلك ووجد اليُسر فالأولى له والأسلم أن يعيد حجه والله أعلم .

* رجل قدمت له مساعدة لأداء فريضة الحج وذهب بها فما تقولون في حجه ؟

** إن كان ذلك بغير طلب فلا حرج والله أعلم .

* حديث النبي صلى الله عليه وسلّم ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ) ، وفي رواية ( ولا من بشرته ) ، ما معنى هذا الحديث سماحة الشيخ ؟

** هذا الحديث يفيد أن من أراد أن يضحي في يوم العيد ، يوم النحر ، عندما يريد أن يضحي الإنسان - والأضحية هي سنة مؤكدة ينبغي للإنسان أن لا يفوّتها - فإنه يؤمر أن يمسك عن أخذ شيء من تفثه ، فلا يأخذ من شاربه مثلاً ولا من شعر رأسه ولا من شعر إبطيه ولا من شعر عانته ولا يأخذ شيئاً من أظفاره حتى يضحي ، فبعد أن يضحي يقوم إلى أظفاره فيقلمها وإلى شعره الذي يريد أن يتخلص منه فيتخلص منه بالحلق ونحوه ، سواء كان بالحلق أو كان بالنتف أو كان بالقص كما في الشارب فإنه يفعل ذلك بعد أن يضحي أما قبل التضحية فلا .

* من رؤية هلال ذي الحجة ، فبعد أن يرى هلال ذي الحجة أو بعد أن يُعلن عن رؤية هلال ذي الحجة فإنه يؤمر أن يمسك عن أخذ أي شيء من هذا التفث حتى ينتهي . وهل يشمل هذا الحكم الأسرة كلها ؟

** هو قال ( من أراد أن يضحي ) . الأسرة ليس لها هذا الحكم ، وإنما رب الأسرة الذي يقوم بالتضحية هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم .

* هل الحاج داخل في هذا النهي أيضاً ؟

** الحاج له وضع خاص . طبعاً من العلماء من رأى أن من أراد أن يتمتع بين العمرة إلى الحج فإنه يُهل بالحج من رؤيته هلال ذي الحجة ، هذا روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذهبون هذا المذهب ، ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم حسبما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان بخلاف ذلك ، فلذلك نحن نأخذ بخلاف هذا الرأي .
وبطبيعة الحال من أراد أن يحرم للحج فإنه يؤمر بأن يأخذ من تفثه قبل إحرامه .

* هل النهي هنا يفيد التحريم ؟

** هو نهي مؤكد ، ولكنه لا يصل إلى درجة الحرمة . درجة الحرمة معنى ذلك أن يترتب العقاب على من خالف هذا النهي ، والعلماء قالوا بأنه مكروه ، يكره للإنسان أن يأخذ شيئاً من تفثه ، ولكن هذه الكراهة كراهة شديدة على أي حال .














سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
10-07-2009, 10:21 AM
*شخص توفي والده في السنة الماضية وكان ينوي أن يذهب للحج وترك مبالغ معينة لهذا الأمر إلا أنه لم يتوفق، فهل يحج عنه أحد أقربائه بذلك المبلغ؟

**المبلغ بما أنه لم يوص به فإن مرجعه إلى الورثة، ولكن بما أنه يجب عليه الحج، أي كان واجباً وقادراً على الحج فيؤمر الأولاد أن يحجوا عنه، أو يؤمر أقرباؤه أن يحجوا عنه فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم: فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء. هذا دين لله، بما أن الحجة واجبة عليه، فهذا دين لله، فيؤمر أولياؤه بأن يقضوا عنه سواء من ذلك المبلغ إن وافق الورثة على ذلك أو من غيره.

*هل الأمر هنا للوجوب؟

**أما الحديث ظاهره هكذا (فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء)، إن كان الحج متعيناً عليه، ومنهم يقول بأن هذا إن كان في الحقوق المالية دون غيرها، إن كان شيئاً متعلقاً بماله، ومنهم من لا يرى لا هذا ولا ذاك.

*رجل أضاع عدداً من الصلوات فأراد الآن أن يقضي هذه الصلوات مع كل فريضة يؤديها في هذه الأيام، فمثلاً عندما يصلي الظهر يصلي معها عدداً من صلوات الظهر الفائتة، فهل هذا يصح؟

**القضاء لا يتقيد بوقت، وإنما يمنع القضاء في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها، فليس له أن يقضي في وقت طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعها، ولا في وقت غروب الشمس أي عندما تبدأ الشمس في الغروب حتى تستكمل غروبها، ولا عند استواء الشمس في كبد السماء في الحر الشديد، وأما فيما عدا ذلك من الأوقات فيحل له أن يقضي في أي وقت من الأوقات.

في هذا الوقت يمكن أن يصلي الظهر، ويمكن أن يصلي العصر، ويمكن أن يصلي المغرب، ويمكن أن يصلي العشاء، وفي واقعة الخندق صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء أي صلى ثلاث صلوات قضاء وصلاة أداء في وقت العشاء، أمر بلالاً أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء، هكذا جاء في صحيح البخاري. فإذن على هذا يعول .

له أن يقضي في أي وقت من الأوقات، لا يعني أنه يلزمه أن يقضي صلاة الظهر في وقت الظهر، أو يلزمه أن يقضي صلاة العصر في وقت العصر. يمكن أن يقضي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر في وقت الظهر أو في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو في وقت العصر أو في وقت الفجر، أو أن يقضي مثلاً ما بين طلوع الشمس إلى الزوال يمكنه أن يقضي أي صلاة من الصلوات في هذه الأحوال.

ويمكنه في اليوم الواحد أن يقضي حتى ولو صلاة سنة إن استطاع ذلك، وإنما يكون القضاء بالترتيب حسب رأي بعض أهل العلم فالقضاء بالترتيب على حسب رأي بعض أهل العلم، ومنهم من قال لا يلزم الترتيب، والذين قالوا بالترتيب راعوا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلّم حيث بدأ بالظهر أولاً ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء الحاضرة، والذين قالوا بعدم وجوب الترتيب راعوا أن هذا فعل، والفعل لا يلزم أن يكون دالاً على الوجوب إذ يمكن أن يكون ذلك من باب مراعاة الأفضلية، ومنهم من فرّق بين أن تكون الصلوات خمساً فصاعدا أو ما دون الخمس، فإن كانت دون الخمس فعليه أن يرتبها، وإن كانت فوق الخمس فلا يلزمه ترتيبها، وهذا من أجل مراعاة دفع المشقة لأن كثرة الصلوات الواجبة على الإنسان قد تكون مراعاة الترتيب في قضائها تؤدي إلى مشقة وعسر والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلذلك رأوا هذا الرأي.

والصلوات تقضى بحسب ما تركها الإنسان فما أضاعه في السفر يقضى سفرياً حتى ولو كان في الحضر، وما أضاعه في الحضر يقضى تماماً ولو كان ذلك في السفر، والله تعالى أعلم .

*هل يصح له أن يصلي مثلاً في وقت الظهر خمس صلوات ظهر فائتة؟

**بناء على أن الترتيب لا يلزم كما قلنا لا حرج عليه، وبناء على وجوب الترتيب فلا بد من مراعاة الترتيب.

*إذا كان مسافراً كيف يقضي الصلوات الرباعية في السفر؟

**يقضيها كما أضاعها، ما أضاعه في السفر يقضيه سفرياً ولو كان في الحضر، وما أضاعه في الحضر يقضيه تماماً ولو قضاه في السفر.

*في من وجد طفلاً ميتاً من أب غير شرعي وهو لا يدري هل خرج من بطن أمه حياً أم ميتاً هل يصلى عليه؟

**الأصل فيما يولد ولا دليل على حياته أنه خرج ميتاً، الأصل أن يكون خارجاً ميتاً إن كان لم يستهل، أما إن استهل فإنه يصلى عليه، وإن كان لم يستهل فإنه لا يصلى عليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أبوه أباً شرعياً أو غير أب شرعي إذ الأصل أنه على الفطرة والله تعالى يقول (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام: من الآية164)، فلا يحمل تبعة ما فعل أبواه، والله تعالى أعلم.

*في من فقد صاحباً من أصحابه في الحج في اليوم الثاني عشر وذهبوا هم إلى مكة فعاد ذلك الرجل ليبحث عن صاحبه في منى فغربت عليه الشمس هناك في اليوم الثاني عشر فهل عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر؟

**أما الذي دفع من منى في اليوم الثاني عشر فرجوعه إلى منى لا يُلزمه المبيت، وأما الذي بقي في منى فالأصل هكذا، إلا إذا كان بدأ في الدفع ثم بعد ذلك منعه مانع وعاقه عائق فهو شرع في الدفع ولا حرج عليه.

*في من يرى في منامه أهوال يوم القيامة ويتخيل نفسه أنه يموت عدة مرات، فما تأويلها؟

**أنا لست خبيراً في تعبير الرؤى، وعلى أي حال الأهوال هذه قد تكون حديث نفس أحياناً، وأما إن كان يرى الإنسان أن القيامة قد قامت فهذه الرؤيا مبشرة في حقيقتها لأن المعبرين هكذا يقولون، يقولون رؤية القيامة دليل على قيام العدل لأن الله تعالى يقول (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (الأنبياء: من الآية47) .

*امرأة رأت في المنام أنها نذرت أن توزع خبزاً وحلوى إذا ما شفيت أمها، فهل هذا النذر يلزمها؟

**لا ، ما كان في المنام لا يلزمها .

*ما حكم العمل في المصارف ؟

**إن كانت المصارف متقيدة بالأحكام الشرعية بحيث تتجنب الربا ولا تقرب من الربا ولا فيها غش ولا فيها أي شيء مما يحرم شرعاً من الغرر وغيره، والصرف يتقيد فيه بالطريقة الشرعية بحيث يتم فيه التقابض يداً بيد فلا مانع من ذلك وإلا فيجب اجتناب كل ما فيه حرمة .

*امرأة كانت أمها مريضة في المستشفى ومضى عليها شهر رمضان فلم تصم منه شيئاً وبعد خروجها من المستشفى استمرت سبع سنوات تعاني من المرض ولم تقض ذلك الشهر إلى الآن فأرادت أن تقضيه الآن فهل عليها مع ذلك كفارة ؟

**لا كفارة عليها لأنها عاجزة، وبسبب عجزها هي معذورة، وعندما يكون الإنسان في مثل هذه الحالة ويجد أن المرض مرض من الصعب الشفاء منه، أو عادة أنه مرض مستمر فله أن يعدل مع العجز عن الصيام له أن يعدل عن الصيام إلى الإطعام، وذلك من تيسير الله تعالى لمن لا يطيق الصيام، والله تعالى أعلم .

*في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم (من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه)، إذا حج الإنسان عن شخص معين هل ذلك الشخص الذي حج عنه أيضاً يعود بمثل هذا الأجر؟

**الحجة الواحدة يدخل بها ثلاثة الجنة الحاج والمحجوج عنه والوصي إن كانوا بررة أتقياء ونيتهم خالصة لوجه الله تعالى .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة