مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي رمضانية لسماحة الشيخ الخليلي وإبراهيم الصوافي


البراء
27-08-2008, 11:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته

ريض بالربو يعيش بمساعدة آلة التبخير لا ينفك عنها فاته من رمضان الماضي 15 يوما لم يستطع صيامها كما أنه لا يستطيع الصوم في هذا العام وقد قال له طبيبه ذلك مع أنه يأمل أن يشفى من مرضه والأمل في الله كبير
ماذا عليه فيما فاته من الصيام ولم يستطع صيامه حتى دخل عليه الشهر وماذا عليه في رمضان الحالي وهو يأمل البرء رغم صعوبة مرضه افتونا أثابكم الله والسلام عليكم

الجــــــــــــــــواب:)
الحمد لله والسلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فجواب سؤالك هو :
استخدام البخاخ في نهار رمضان لا ينقض الصوم على أصح أقوال أهل العلم فليواصل صومه ، أما إن كان محتاجاً للأكل والشرب فإنه يلزمه القضاء إن كان يستطيع ذلك، وإن كان مرضه مزمناً لا يرجو منه برءاً فليطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.

شيخنا هذا ليس بخاخ وإنما مكينة تمزج البخار والأكسوجين واستعمالها مستمر والمريض لا يستطيع مفارقتها كان جهاز الأكسجين هذا يعطى للمريض دون إضافة أي دواء إنما مجرد أكسجين فهذا لا يفطر الصائم، وذلك لأن الإنسان لابد له من استنشاق الهواء في كل أحواله، ولو حُبس عنه الهواء لأدى إلى وفاته، ولا فرق بين استنشاقه الهواء من الطبيعة أو عبر جهاز يوصل الهواء إلى الرئتين.
أما إن كان يوضع في هذا الجهاز دواء أو غيره فإن هذا مفطر للصوم، والله أعلم.

السؤال:
ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض ورمضان مقبل على الأبواب فكيف يفعل في حالة الإطعام ؟ وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام ؟ وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدار مع سماحتكم لكل يوم ؟ نرجو الإفادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب والسلام عليكم .

الجواب:
إن عجز عن الصيام فليدفع فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداءه وعشاءه أو فطوره وسحوره وإن أعطى له طعاماً ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكيلوجرام وثمانين جراماً ، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالاً عمانياً ونصف ريال والله أعلم.

البراء
27-08-2008, 11:22 PM
السؤال:
صائم رمضان إذا اعتراه مرض يجوز له فيه الإفطار في يوم أصبح فيه صائما في وطنه، فأفطر ولم يقتصر على ما يحيى به نفسه إلى الليل محتجا بالآية، أتراه يعنف أو لا ؟ وما حجة من جوز له بقدر ما يحيى به نفسه ؟ وما حد المرض الذي يجوز فيه الإفطار ؟

الجواب:
لا يعنف من أكل فوق ما يحيى به نفسه إذا كان مريضا أو مسافرا وإن لم ينو الإفطار من الليل، لأن ذلك جائز لهما بظاهر الآية، روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت جملة من أصحاب رسول الله " عام الفتح في رمضان فأمر الناس أن يفطروا قال : " تقووا لعدوكم " فصام هو ولم يفطر، ولقد رأينا رسول الله " يصب الماء على رأسه من شدة الحر أو من شدة العطش، فقيل له : يا رسول الله إن الناس صاموا حين صمت، فلما بلغ الكديد دعا بقدح من ماء فشربه، فأفطر الناس معه . وظاهر أن الناس صاموا، وقوله فأفطر الناس معه أنهم لم يفطروا حين أمرهم بالإفطار بل أصبحوا على الصيام والمريض في هذا مثل المسافر .
ثم اختلفوا فقال بعضهم إن أفطرا من غير أمر يخافان منه على أنفسهما وقد أصبحا على الصوم كان عليهما بدل ما مضى من صومهما، وقال آخرون : لا بدل على المسافر إلا ما أفطره، لأن ذلك جائز له للحديث المتقدم، وأحب بعضهم أن يكون هذا الحكم في المريض أيضا وهو ظاهر لتساويهما في المعنى وقيل لا يفطر المريض إلا أن ينوى ذلك من الليل إلا بقدر ما يحيى به نفسه وعليه بدل يومه، فإذا زاد على ذلك فقيل عليه بدل ما مضى، وقيل عليه الكفارة أيضا .
ولعل حجتهم قوله : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " مع قوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } ،وذلك أن الحديث يدل بمفهومه على ثبوت الصيام من الليل بالنية والآية تدل على تحريم إبطال الأعمال، واستثنى من ذلك قدر الحاجة للضرورة لقوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } فإن زاد على دفع الضرورة فقد أبطل عمله .
وأقول أن العمل قد انهدم بالإفطار الضروري لا بالزيادة على ذلك، ومن المعلوم أنه مفطر ولا يكون مفطرا صائما . وأما حد المريض الذي يجوز معه الإفطار فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال :
أحدها - أن أي مريض كان وأي مسافر كان فله أن يترخص تنزيلا للفظ المطلق على أقل أحواله، وهذا قول الحسن وابن سيرين، يروى أنهم دخلوا عليه في رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع إصبعه .
وثانيها - أن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة وجهد وبالمسافر الذي يكون كذلك ، وحاصل تنزيل اللفظ المطلق على أكمل الأحوال .
وثالثها - وهو قول أكثر الفقهاء أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة إذ لا فرق في الفعل بين ما يخاف منه وبين ما يؤدى إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف أنه لو صام تشتد حمّاه، وصاحب وجع العين يخاف إن صام أن يشتد وجعها . قالوا : وكيف يمكن أن يقال كل مرض مرخص مع علمنا أن في الأمراض ما ينفعه الصوم، فالمراد منه إذن منه ما يؤثر الصوم في تقويته ثم تأثيره في الأمر اليسير لا عبرة به لأن ذلك قد يحصل ممن ليس بمريض أيضا فإذن يجب في تأثيره ما ذكرناه .
ويدخل تحت هذا الضابط ما قيل أن المرض الذي يفطر فيه أن يضعفه عن الصوم ويحتاج إلى الإفطار، وكذلك ما قيل إذا لم يشته أن يأكل الطعام وضعف عن الصيام، وكذلك ما قيل أن حد ذلك أن لا يطيق الصوم وقال هاشم إذا لم يجع وذهبت شهوة الطعام جاز له أن
يفطر .
وهذه الأقوال كلها داخلة تحت الضابط الثالث لكن كل واحد من الفقهاء نظر إلى بعض المعاني من ذلك الضابط فقال به مع أنه لا يحصر المرض في ذلك المعنى الذي ذكره وإنما يذكره مثالا يحتذى عليه . والله أعلم .

البراء
27-08-2008, 11:25 PM
استعمال حبوب منع الحيض (http://www.almajara.com/Articles/Article_Show.asp?Article_ID=685)
السؤال: هل يجوز أن تستعمل حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟ الجواب: قد جعل الله لهن مخرجاً وهو القضاء، فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض ، وفي هذه الحبوب ما لا يخفي من المضار، والله أعلم.

أفطرت بسبب الدورة (http://www.almajara.com/Articles/Article_Show.asp?Article_ID=686)
السؤال: امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان، فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بنت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟ الجواب: كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض، أما وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض ثم بنت على ما صامته

ترى الدم في الستين (http://www.almajara.com/Articles/Article_Show.asp?Article_ID=687)
السؤال: ما حكم صوم المرأة التي ترى الدم وهي في سن الستين ؟ الجواب: القول المعتمد أن المرأة إذا بلغت الستين من عمرها فهي آيس، وليست في حكم من يأتيها الحيض، فإن رأت الدم حمل ذلك على أنه دم استحاضة فعليها أن تصوم في هذه الحالة، والله أعلم

هل عليها أن تمسك إذا حاضت (http://www.almajara.com/Articles/Article_Show.asp?Article_ID=688)
السؤال: إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟ الجواب: لا يجتمع الصوم والحيض فقد انتقض صومها ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر، والله أعلم

تشكو من نزيف مطول (http://www.almajara.com/Articles/Article_Show.asp?Article_ID=689)
السؤال: امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط ؟ الجواب: تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها

نـقـلـنـاه لكم

كل عام وأنتم بصحة وعافية

oonإيميmoo
27-08-2008, 11:28 PM
يعطيك العافيه
وجزاك الله خير الجزاء

البراء
28-08-2008, 12:56 AM
يعطيك العافيه
وجزاك الله خير الجزاء

جزيت ِ خيرا ً أختي

أتمنى لك ِ الإستفادة

نظرعيني
28-08-2008, 12:49 PM
بارك الله فيك
وفقك الله فيما تتمناه في الدارين


رمضان كريم

البراء
28-08-2008, 02:19 PM
بارك الله فيك
وفقك الله فيما تتمناه في الدارين


رمضان كريم

اللهم آمين

تسلمي على المرور أخيتي

البراء
29-08-2008, 01:58 PM
* ما صفة النية التي يفتتح بها المسلم دخوله في هذا الشهر الكريم ؟

** النية هي روح العمل ، إذ العمل إنما هو شكل ظاهر ، فقد يكون هذا العمل من حيث الظاهر عملاً صالحا ولكن النية هي التي تنحرف به إلى أن يكون عملاً سيئا ، نجد أن الإنسان يسجد في اتجاه القبلة فحسب ظاهره يسجد لله تبارك وتعالى الذي أمر بأن يتوجه إليه بالسجود شطر البيت الحرام ، وقد يكون هو ساجداً لغير الله في قرارة نفسه فيكون سجوده ذلك كفراً بدلاً من أن يكون إيماناً ، ويكون هلاكاً بدلاً من أن يكون سعادة ، وهكذا الأعمال تتحول من وضع إلى وضع بسبب النية ، إذ النية هي المصححة للعمل ، وهي التي أيضاً تدمر العمل عندما تكون نية سيئة ، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : نية المؤمن خير من عمله . وجاء أيضاً في رواية أخرى : ونية الفاجر شر من عمله . وهذا يعني أن المؤمن ينوي الخير الكثير ، والفاجر ينوي الشر الكثير ، وكل واحد منهما مجزي بحسب هذه النية التي عقد عليها عزمه .

والنية المطلوبة هي إخلاص العمل ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(البينة: من الآية5) ، وذلك بأن ينوي بأن يقوم بذلك العمل تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وأداء لما فرض عليه إن كان ذلك العمل فريضة ، هذه هي النية المطلوبة ، وبدونها لا تكون للعمل قيمة ، ومعنى ذلك العمل بدونها لا يحيى كما لا يحيى الجسم بدون روح .

وهذه النية هي القصد ، إذ الكلمات التي يقولها الإنسان بلسانه لا أثر لها في تكييف فعله وتحويل هذا الفعل إلى أن يكون فعلاً معتبراً معتداً به مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى ، فقد يقول الإنسان الكثير بلسانه ويدعي الكثير ولكن مع ذلك لا جدوى لهذه الدعوى ، وإنما العبرة بما في النوايا ، ويؤكد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . فهذا الذي هاجر إلى الله ورسوله لم يكن يقول بلسانه هجرتي إلى الله ورسوله ، هجرتي إلى الله ورسوله ، وإنما ذلك شيء في طوايا نفسه وفي أعماق ضميره ، والله تعالى مطلع على ما اكتنفه ضميره وطوته نفسه . وكذلك الذي هاجر وهو في نفسه أن هجرته لأجل امرأة أو لأجل دنيا فإنه لم يكن يقول بلسانه أنا أهاجر لأجل أن أتزوج بفلانة ، أو أنا أهاجر لأصيب من هذه الدنيا وإنما ذلك أمر في طويته ، والله سبحانه وتعالى هو العالم بذلك فلذلك كان محاسباً بهذه النية التي نواها .

هذا كله يدلنا على أن التلفظ باللسان لا أثر له في النية ولا قيمة له ، إنما النية هي القصد بالقلب ، فمن نوى الصيام قُبِل صيامه ، ومعنى نيته الصوم أن يعقد عزمه بقلبه أن يؤدي هذه الفريضة التي فرضها الله عليه بحيث يصبح وهو ممسك عن الطعام والشراب وقضاء الوطر من الشهوة الجنسية إلى أن يمسي ويدخل وقت المساء ، كما يتجنب كل ما يؤدي به إلى إبطال صيامه من الإتيان بالغيبة والنميمة وسائر المفطرات العملية والقولية حتى لا يتأثر صيامه بأي مؤثر .

هذه هي النية المطلوبة وليست القول باللسان وإلا لكان الأمر هيناً ، فإن القول باللسان أمر ميسور يمكن لأي أحد أن يقول ، ولكن الصعب أن يستطيع الإنسان بأن يضبط هذه النية حتى تكون خالصة لوجه الله إذ هناك مؤثرات كثيرة تؤثر عليه ، فقد يبتغي بعمله الذي هو في ظاهره قربة إلى الله أن يصرف وجوه الناس إليه وأن ينال عندهم حظوة ومنزلة بحيث يتحدثون عنه بأنه على تقى وورع وعلى وعلى إلى آخره ، هذه نية فاسدة ، فعلينا أن نعرف ذلك ونعتبر بهذا ، فالنية إنما هي القصد بالقلب ، ولفظ النية يدل على ذلك إذ هذه الكلمة من حيث مدلولها تدل على هذا المعنى ، فإن قائلاً لو قال لأحد لقيه كنت بالأمس ناوياً أن أزورك ، ماذا يفهم الذي قيل له ذلك ؟ إنما يفهم أنه كان في قرارة نفسه أن يزوره ولا يفهم أنه كان يتحدث بلسانه بأنني سأزور فلان وسأزور فلان .


* إذاً المسلم في هذا الشهر الكريم ليس بحاجة إلى أن يقول : اللهم إني نويت أن أصوم غداً ، فيكفي بقلبه ؟

** نعم ، ولو تحدث بذلك من غير أن يكون قاصداً بقلبه فلا عبرة بحديثه .

ما يفهمه غير المسلمين عن صيام المسلمين أنه امتناع عن الأكل والشرب لأنهم يروا بعض المسلمين لم تتغير سلوكياتهم ، كيف يمكن أن نستثمر شهر رمضان الكريم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتحبيبهم إلى أخلاقيات الإسلام وإلى أهمية العبادة في الإسلام ويأتي في مقدمتها الصيام ، فهل هناك طرائق معينة ؟

** الداعية إنما عليه أن يكون خبيراً بأحوال المدعوين ، فالدعوة إلى الله لا بد من أن تكون على بصيرة وأن تكون بالحكمة ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(النحل: من الآية125) ، كذلك يقول الله تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف:108) ، فالداعية لا بد من أن يدعو على بصيرة ، ومن هذه البصيرة التي يجب على الإنسان أن يحرص على التحلي بها أن يكون الإنسان عارفاً بمواطن التأثير على المدعوين ، فلا بد من أن يكون لبيباً نبيهاً يعرف من أين يصل إلى القلوب فيؤثر عليها ويحولها .

وغير المسلمين أحوالهم متفاوتة ، منهم من يكون إعراضه عن الإسلام عناداً ، ومنهم من يكون إعراضه عن الإسلام جهلاً ، وليس الشخصان على حالة واحدة ودعوتهما تختلف . هذا المعاند يعامل بأسلوب معين في الدعوة وأما الجاهل فإنه يُبصر ويُعرّف ، أما المعاند فإنه يقام عليه الحجة من خلال كشف شبهاته التي يحاول أن يغطي بها محاسن الإسلام وتبين له هذه الشبهات ، فكل واحد يدعى بأسلوب .

على أنه مما يجب على الدعاة أن يتفطنوا له بأن يخبروا المدعوين إلى الإسلام في وقتنا هذا بأن كثيراً من المسلمين لا يمثلون حقيقة الإسلام ، بل هم عبء على الإسلام ويشوهون صورة الإسلام حتى لا يأخذوا الإسلام مما يرونه من واقع الناس .

لا ريب أن الإسلام يجب أن يعرض عرضاً واقعياً بحيث يتجسد في حياة الدعاة إليه ، ولكن هذا لا يعني أنه يؤخذ من واقع حياة جماهير الناس الذين هم بمنأى عن تعاليم الإسلام وإلا لشوهنا صورة الإسلام ولنفرنا الناس عن الإسلام ، وإنما يجب على الناس جميعاً أن يزنوا تعاليم الإسلام بموازين العقل السليم ، وأن ينظروا إليها ببصيرة ، وأن يدركوا بأنه في كل عصر من العصور لا بد من وجود طائفة من الناس ولو قلت تستمسك بهذه التعاليم وتحرص عليها من غير تفريط فيها ( إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)(الرعد: من الآية7) ، ومضى السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم وكانوا حراصاً على تجسيد تعاليم الإسلام وأخلاقيات الإسلام وفضائل الإسلام فلذلك تساوق الناس إلى اعتناق هذا الدين .
فهذه الأمور يجب أن لا تفوت الداعية إلى الإسلام .



سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
30-08-2008, 10:32 AM
فيمن رأى الهلال بمفرده ورُدَّت شهادته، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟

الصوم منوط بثبوت رؤية الهلال، إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة، واختلف في العدل الواحد، وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه، ولا يجوز له أن يكذب نفسه، فيلزمه الصوم والإفطار، وإنما يفطر متخفيا حتى لا يساء به الظن، وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات، هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.

وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم، فإن رُدَّت شهادته فليصم وليفطر مع الناس، وحجة هؤلاء حديث: ((الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون))، ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصيام بناء على أمر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن يكملوا العدة، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه، فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم، وليس المراد بالحديث أن يمتنع الإنسان بما نيط به من فرض الصوم أو حكم الإفطار ـ وهو الهلال ـ بأم عينيه، فالله تعالى يقول: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهرَ فَليَصُمهُ ) (1)، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))، وهذا قد صدق عليه أنه قد رأى الهلال، فهو متعبد بما رآه، والله أعلم.

في كثير من الولايات الأمريكية، وكذلك الأقطار الأروبية تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يُمكِّن معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟، وهل يجوز الاستعانة بالمراصد، وقبول قول الكفار المشرفين عليها؟ علما أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟

الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو إتمام العدة ثلاثين يوما وقد استفاضت في ذلك الروايات واعتمده السلف والخلف، وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة حيث يندر الصحو لكثرة الضباب والغيوم لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها، شريطة أن تكون بأيدي مسلمين تقوم بهم الحجة في الصوم والفطر، والله أعلم.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

نورنور
30-08-2008, 11:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي البراء
لنقلك الر ائع والمفيد
بصراحة فتاوي مهمة جدا اراها ومفيدة
رعاك المولى وحماك من كل شر

البراء
01-09-2008, 01:46 AM
وجزيتي جـنـات النعيم أختي نور نور

تسلمي

البراء
05-09-2008, 01:46 AM
*أنا الآن موجود في تونس وإقامتي هنا غير محددة قد تستمر شهر رمضان أو لا تستمر، فهل يجوز لي الإفطار في هذه المدة أم لا ؟**بما أنه على سفر فله حق الإفطار إن أراد، ولكن الصوم أفضل له ما دام هو مستقراً هنالك أي ليس هو على ظهر وإنما هو باقٍ هنالك ولو بضعة أيام فإن الصيام أفضل له وإن كان يَسوغ له الفطر .
وتختلف الظروف بين مسافر ومسافر، فقد يكون المسافر الفطر خير له عندما يكون يلقى صعوبة ومشقة في صيامه، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر .
وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً منهم من حمله على معنى ليس من البر الذي يجب أن يُعتنى به وإنما يسوغ غيره ويكون أيضاً براً .
ومنهم من حمله على حالة معين إذا وصل إليها الصائم وذلك أنه جاء في الحديث كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم وجد رجلاً قد ظُلِّل عليه في سفره فسئل عليه أفضل الصلاة والسلام عن حاله فقيل له بأنه مسافر، فقال صلى الله عليه وسلّم: ليس من البر الصيام في السفر. أي في من كانت حالته كذلك، وهذا الذي استظهره ابن دقيق العيد وقال بأن هذا ليس من باب قصر عموم اللفظ على خصوص السبب، فإن عموم اللفظ إنما يُجرى كما هو ولو كان هنالك سبب خاص إلا إن كانت هنالك قرائن تدل على أن ذلك اللفظ الذي أطلقه الشارع إنما أراد به ذلك السبب الخاص أو ذلك الوضع الخاص فإنه يُحمل كلام الشارع على ما تفيده هذه القرائن التي تحف بالقضية كما في هذه المسألة، وهذا واضح جداً .
فينبغي في من كان يشق عليه الصيام وهو في سفره أن يفطر، أما من كان مرتاحاً بحيث لا يجد صعوبة ولا حرجاً في صيامه فإن الأفضل في هذه الحالة أن يصوم (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة: من الآية184).
وقد جاء في حديث الإمام الربيع رحمه الله من طريق أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يَعب الصائم من المفطر، ولا المفطر من الصائم. هذه رواية الربيع، وقد رواه الشيخان وغيرهما بلفظ (فلم يَعب الصائم على الفطر ولا المفطر على الصائم) وعلى كلتا الروايتين فإنه يعطى الحديث حكم الرفع، أما على رواية الربيع فذلك ظاهر، وأما على الرواية الأخرى فإن ذلك كان على مرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد أقر هؤلاء وهؤلاء على ما هم فلم يعب أحد على أحد. وإنما تراعى الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلّم في عام الفتح خرج ومعه أصحابه وكانوا صياماً حتى بلغوا الكديد، فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار، هكذا جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما، ولكن في رواية أبي سعيد الخدري التي جاءت في صحيح مسلم ما يدل على ذلك الظرف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلّم بالإفطار، فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم صام وصام أصحابه حتى بلغ الكديد، وقال لهم إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنهم من أفطر ومنهم من صام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك إنكم مصبّحوا عدوكم. فأمرهم بالإفطار بسبب أنهم سيلاقون العدو قال أبو سعيد فكانت عزمة. أي كان الإفطار عزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به. وهذا لا يعني أن الصيام في السفر غير مشروع بعد ذلك الموقف، بل هو مشروع كما دل على ذلك كلامه بأنهم بعد ذلك سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلّم فمنهم من صام ومنهم من أفطر، وإنما تراعى الظروف كما قلت، والله تعالى أعلم .

*ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟
**من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.




سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

نورنور
05-09-2008, 10:37 AM
بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
متابعة الفتاوي
رعاك الرحمن

البراء
08-09-2008, 12:04 AM
يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة أحمد ابن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

*ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه ؟

** من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.

* لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك ؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة ؟

** نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ويقول كذلك: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما).

وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيرا، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس ، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم، لا فرق بين أحد واَخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة لا نكتب ولا نحسب)، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر الأهلة، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة، ولو كان الشهود عدولا، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع، وهو معنى ما جاء في النيل: (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض )، والله أعلم

* هل من مانع في ابدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها ؟

** لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.

*ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلا عن إطعام مسكين في كل يوم ؟

** لا مانع من ذلك. والله أعلم.

* ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهرا كاملا، فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع ؟

** عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن يكن مضطرا للإفطار فلا يفطر، والله أعلم.

* رجل نذر أن يصوم شهرا واحدا ولكنه بسبب الظروف (كالمرض ) لم يستطع صوم ذلك الشهر، فماذا عليه ؟

** عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يوقت زمنا معينا لصيامه، والله أعلم.

وقال الشيخ حفظه الله في جواب لسؤال مماثل: عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز واَيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
10-09-2008, 02:42 PM
* من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر، ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه، فهل يمسك أم يفطر؟

** يلزمه قضاء يومه على كل حال، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا قد بيت الإفطار، واما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف، والأرجح جوازه والأحوط تركه والله اعلم.

* رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ثم رجع الى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريبا فهل عليه كفارات؟

** لا يلزم المسافر ان عاد الى بلده وقد افطر في سفره غير قضاء ما أفطر ، والله أعلم

* ما هي نصيحتكم للشخص الذي هجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم، وما حكم صيامه إذا لم يرتد عن هجره ، وما الجزاء الذي أعده الله تعالى لمثل هؤلاء ؟

* هذه قطيعة رحم ، وقطيعة الرحم إنما هي مفسدة الأرض، فالله تعالى يقول ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) (محمد:22) ، والإنسان يؤمر أن يصل رحمه ، وأن يحرص على أداء حقه نحوه .

والقطيعة هي عذاب ، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة ، فإن القطيعة تتحول إلى عداوة ساخنة في هذه الحياة الدنيا وذلك عذاب على من وقع فيه ، وبالنسبة إلى الآخرة فإن الله تبارك وتعالى جعل قطع الرحم من الأمور التي يسخط على من وقع فيها ويجزيهم والعياذ بالله شر الجزاء ففي الحديث القدسي الرباني يقول ( خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فأنا الرحمن ، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ) ، يعني من قطع الرحم فالله تعالى يقطعه ، وحسب الإنسان أن يكون مقطوعاً عند الله تبارك وتعالى .

*هل يتأثر صيامه بذلك ؟

*هذا غير متقي وهو لم يستفد من صيامه .













سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
11-09-2008, 02:29 PM
*ما حكم الغيبة هل تؤثر على الصائم؟

**جاء في الحديث عن رسول الله صلى عليه وسلم: (الصيام جنة) وفي بعض الروايات (الصيام جنة عن الغيبة) وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله (الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم) وهذا الذي نعمل به هذا الذي تأخذ به وهو يعتضد بالروايات الأخرى من بينها رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه)، فهذا المغتاب عليه أن يعيد يومه وتسقط عنه الكفارة، والله تعالى أعلم.

*في شهر رمضان الكريم الإنسان يحاول أن يكثر من العبادة فيه لكنة قد يذهب إلى مكان من أماكن العبادة فسمع عن وجود مرض هناك أو أخبار في الحقيقة غير مؤكدة أو مؤكدة ما الحكم أو ما نصيحتكم؟

**المعبود موجود في كل مكان، والله تعالى لم يكلف عباده شططا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بهذا الوباء في الأرض فلا تدخلوها" هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد أرضا سمع بأن فيها شي من الوباء وليعبد الله تعالى ولتقرب إليه في بلده ومن بين القربات الصدقات فليتصدق بما كان سينفقه في سفره لو سافر، والله تعالى الموفق.






يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي

البراء
12-09-2008, 02:29 PM
* هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياما عن رجل أجنبي هالك؟
** يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.

* إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟
* ** إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا واحدا، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.

* هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علما أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟
* * ليس ذلك واجبا عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.

* امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟
* * لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين. وهم ستون مسكينا. والله أعلم.

*هناك من يقول بأن الأذان في وقت الفجر ولو ارتفع فإن للصائم أن يستمر في الأكل لمدة خمس دقائق على اعتبار أن الظلمة باقية وأنه لم يتبين الخيط البيض من الخيط الأسود من الفجر ؟

الجواب :
هذا باطل مردود على أهله، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر ، من أول ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أن الفجر ظهر الكل يمتنع ، فلا يجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر ، ولا عبرة بالأذان. هب أن هذا الإنسان أخر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدّمه قبل الفجر بوقت ، إنما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نيط بذلك لقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) (البقرة: من الآية187) ، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفجر الصادق.

* في المدن الحديثة قد تكون الأضواء والأنوار تحول بين الناس وبين معرفة شعاع الفجر فهل عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت ؟
** نعم في هذه الحالة عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح السليم.

* امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نفساء فتوفيت فيه، فهل على ورثتها شيء ؟
** لا يلزم ورثتها شيء ، لأنها لم يأت الوقت الذي تطالب فيه بالقضاء، فلا يلزم الورثة شيء . نعم هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ذلك إنما هو فيما إذا تمكن ولم يقضه.

* رجل كان مريضاً ودخل عليه شهر رمضان الكريم فاستمر في هذا الشهر أحد عشر يوماً مريضاً ثم توفي ، هل يصومون عنه الأيام التي لم يصمها ؟
** لا يلزم ذلك إلا إن شاءوا احتياطاً .




سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

نورنور
12-09-2008, 05:47 PM
بارك الله فيك اخي البراء
لاشلت يمينك
متابعة والفتاوي جدا مفيدة
..
..
بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك الرحمن

البراء
13-09-2008, 07:41 PM
بارك الله فيك اخي البراء

لاشلت يمينك
متابعة والفتاوي جدا مفيدة
..
..
بارك الله فيك
ووفقك ربي للخير مسعاك

رعاك الرحمن


تعلم أمور ديننا يكفينا الأخـطـأ والوقوع في المعاصي

جزيت ِ جنات النعيم أخيتي على مرورك الكريم

البراء
13-09-2008, 07:44 PM
* هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟
** ان كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه وان كان ذلك عمدا فليعد يومه والله اعلم.

* هل القيء ينقض الصوم وخاصة اذا خرج طعام من المعدة؟
** القيء لا ينقض الصيام الا اذا رد المتقيء إلى جوفه شيئا مما خرج بعد استطاعته على ابانته هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيء اما من تعمد القيء ففي انتقاض صومه خلاف والله أعلم.

* رجل اصابته شوكة في عينه وامره الطبيب بقطور العين على مدار الساعتين وهو صائم فما عليه ؟
** العين موصلة الى الجوف ان كان القاطر فيها سائلا وعليه فأرى ان يبدل صيام تلك الايام بعد عافيته ان شاء الله والله أعلم.

* هل قطر العين ناقض للصيام ؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام ؟
** قناة العين تؤدي الى الحلق قطعا فإن كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الايام التي قطر فيها في عينيه فإن عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه او لكبر فعليه اطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم.

* هل يجوز استعمال الادوية غير المغذية في حالة الصوم علما بأنه يشعر بها في الحلق ؟
** ان كان استعمال هذه الادوية اكلا او شربا او بطريقة مشبهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة الى الجوف او الحلق فهو ناقض وان كان طلاء في الجسم او حقنة تحت الجلد فلا والله أعلم.

* من كان صائماً في دولة متأخرة وذهب إلى دولة أخرى كان إفطارها متقدماً فبالتالي يصوم ثمانية وعشرين يوماً ، فماذا عليه في هذه الحالة ؟
** عليه أن يفطر إذا أعلن عن رؤية الهلال عندهم ، إذا ثبتت رؤية الهلال في تلك الدولة التي انتقل إليها يلزمه الإفطار ، ولا يجوز له أن يمسك ، ثم عليه أن يقضي يوماً مكان يوم ، والله تعالى يتقبل منه .

* المخدر الذي يستخدم في خلع الأسنان هل له أثر على الصيام ؟
** المخدر لا أثر له ، ولكن على هذا الذي يقلع سناً وهو صائم أن يحتاط لئلا يلج شيئاً من الدم في جوفه.

* ولو دخل شيء هل عليه أن يفطر ؟
** لا يجوز له الإفطار مع احتياطه . أي غلبه الدم ودخل بدون إرادته فهو معذور إن كان مضطراً إلى خلع السن وهو صائم.

* قلتم في فتاواكم سماحة الشيخ أنه من أصبح جنباً أصبح مفطراً وتدرأ عنه الكفارة ، فإذا أصبح جنباً فهل يفطر في ذلك اليوم ؟
* لا ، لا يفطر .



سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

نورنور
14-09-2008, 12:44 PM
بارك الله فيك اخي
مثل الفتاوي الأخيرة واقعة عندناوالكثير يتغاضى عنها
والله من نصيحتي اي حاجة في الدين مهما كانت بسيطة لايستهين بها
فواجب عليه ان يسأل
..
..
بارك الله فيك أخي البراء
ووفقك ربي للخير مسعاك
رعاك الرحمن

البراء
14-09-2008, 11:07 PM
* مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار، فماذا عليه؟
** عليه قضاء يومه فقط، والله أعلم.

* ذهبت امرأتان مشيا من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلومترات تقريبا، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟
** إن خافت الهلاك على نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشا عاديا ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

* رجل كان صائما قضاء فأفطر لسبب ما، وآخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألم به ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟
**أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادرا، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر)، والله أعلم.

* امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل؟
** إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.

* ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين؟
** يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.
وفي جواب آخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

*هل من مانع في ابدال الصيام بالاطعام في الوصية لتنفيذها؟
** لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.

* ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟
** لم أجد دليلا في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت. وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.












يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي

البراء
16-09-2008, 02:07 PM
* هل ينقض الرعاف الصيام؟
لا ينقض الرعاف الصيام والله أعلم.

* هل يمكن تذوق الطعام عند اعداد وجبة الافطار وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟
لا مانع من التذوق مع عدم اساغته في نهار الصوم والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم والله اعلم.

* هل يجوز ان يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار ؟
لا مانع من ذلك وانما يسن الافطار بما لم تمسه النار لاجل منفعة طبية والله اعلم.

* هل يجوز شم الازهار والورود الطبيعية والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟
لا مانع من ذلك والله اعلم.

* هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان ؟
لا مانع من ذلك ان كانت تبقى في البيت ولا تخرج بطيبها وزينتها امام الرجال الاجانب والله أعلم.

* ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم ؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه اذ يقول البعض : بعدم الجواز لانه بخور الانبياء ؟
ان لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان ودعوى انه بخور الانبياء لا دليل عليها وهب ذلك صحيحا فان الماء ايضا شراب الانبياء فهل يحرم ادخاله دورات المياه والتطهر به والله اعلم.



سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

nouri
16-09-2008, 06:42 PM
بارك الله فيك أخي البراء

جزاك الله خيرا

البراء
19-09-2008, 02:28 PM
بارك الله فيك أخي البراء



جزاك الله خيرا


ويبارك فيك البارئ

جزيت ِ جنات الخلد

البراء
19-09-2008, 02:30 PM
*من يعتقد مضاعفة الذنب في نهار رمضان دون ليله ، هل يؤثر مثل هذا الاعتقاد على صحة صيامه ؟** هذا خطأ لا يؤدي إلى انتقاض صومه ، ولكن علي أي حال يجب عليه أن يحتاط لنفسه ، وأن يمتنع من الوقوع في معاصي الله في ليله وفي نهاره ، لأن لرمضان حرمات سواء في الليل أو في النهار ، وبقدر ما تكون حرمة الزمن وبقدر ما تكون أيضاً حرمة المكان يضاعف الثواب ويضاعف العقاب ، فمن أصاب سيئة في حرم الله الآمن مثلاً ضوعف وزره ، ومن أتى بحسنة هنالك ضوعف أجره ، وكذلك بالنسبة إلى الزمان لأن لمزية الزمان تأثيراً في مضاعفة الأجور وفي مضاعفة الأوزار .
فهذا الاعتقاد خطأ ، ولكن لا يؤاخذ به بحيث يقال بأن صومه باطل .

*هل تصفيد الشياطين مقصور على البررة دون الفجار من الناس ؟
**تصفيد الشياطين في خلال شهر رمضان الكريم لا يبعد أن يكون كناية عن حرمانهم من الوسوسة للصالحين الذين يستمسكون بتعاليم الحق ويصومون رمضان صياماً حقاً ينهنههم عن معاصي الله سبحانه وتعالى .

الذي يبدو أن تصفيد الشياطين وغلّ الشياطين في شهر رمضان الكريم إنما يراد به الحيلولة بين هؤلاء الشياطين وتأثيرهم على المؤمنين الصالحين من خلال الوسوسة في شهر رمضان المبارك ، وإلا فإن المعاصي تنتشر في رمضان وفي غيره ، فهذا الجم الغفير والكم الهائل من الكفرة الفجرة الذين يعصون الله ولا يبالون بما يفعلونه من الكفر بالله تبارك وتعالى والتكذيب بآياته وتكذيب رسله ، والإعراض عن الحق ومكابرة الحق ، ومقاتلة أهل الحق وسفك الدماء ، ونهب الأموال إلى غير ذلك مما يفعلونه من الجرائم العظيمة ، أليس ذلك من تأثير الشياطين ، فلو كانوا جميعاً حيل بينهم وبين الشياطين لما كان ذلك ، ولكن تأثير الشياطين إنما هو في شهر رمضان يكون بعيداً عن نفوس المؤمنين ، وإن كنا نحن نعتقد أيضاً أولئك الذين أسلسوا القياد للشيطان من شياطين الإنس انقلبوا هم بأنفسهم شياطين فلا يحتاجون إلى شياطين يضلونهم وإنما يضلون بأنفسهم لأنهم أخذوا نصيباً من خبث الشياطين .
وجاء في بعض الروايات ( وتسلسل مردة الشياطين ) ، فمعنى ذلك أن هذا المنع إنما هو للمردة دون عامة الشياطين .

* امرأة أخبرت بدخول شهر رمضان بعد طلوع الشمس وكانت ترضع أحد أبنائها، وكانت عطشى فخافت من شدة العطش فشربت ثم أمسكت، ماذا عليها في هذه الحالة، علما بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة اليوم؟
** بما أنها أفطرت من أجل العطش ، ولعلها خافت على نفسها أو على ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها، والله أعلم.

* رجل طلب من زوجته تهيئة وإحضار الطعام له في نهار رمضان وهي صائمة وقد أبت عن تلبية طلبه، غير أنه أصر عليها وهددها بالطلاق إذا لم تستجب لطلبه، ما قولكم في ذلك، هل تلزمها طاعته في هذا الأمر، علما بأنه مسلم وغير عاجز لكن لا يصوم؟
** لا طاعة لأحد في معصية الله، (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون). والله أعلم.











يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي

البراء
20-09-2008, 01:42 PM
* رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه ؟
** عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزي كفارة واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

* ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا بعد صحة الخبر ؟
** من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل من رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، هذا إن أكل عامدا مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة. والله أعلم.

* رجل في سن الخمسين أفطر يوما من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه ؟
** عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

* امرأة تأتيها العادة وتزيد على الأيام المعتادة لها وفي بعض الأحيان تصل إلى عشرة أيام وقد تتجاوز إلى أربعة عشر يوما ومع ذلك تأخذ العلاج لمكافحة هذه الزيادة ، فما حكم صيامها ؟
** أولا قبل كل شيء يجب على المرأة بقدر استطاعتها أن تعرف ميقات حيضها وطهرها ، فإن ضبط الضابط واجبه عليها ، وبمقدار هذا الضبط تستطيع أن تؤدي العبادات لو ما عرض لها عارض من استحاضة ، فإنها بضبطها أوقات حيضها المعتادة وضبطها أوقات طهرها المعتادة تتمكن من رد كل شيء إلى أصله.

ومن ناحية أخرى أيضا تؤمر المرأة أن تفرق بين الدماء الثلاثة بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة ، وكذلك المرأة عليها أن تعرف أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض ، فأقل مدة الحيض على ما دل عليه الحديث حديث أنس عند الإمام الربيع هو ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وإن كانت هناك أقوال أخرى منهم من قال أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ، ومنهم من قال أقله دفعة ، ومنهم من قال أقله يومان ، ومنهم من قال أكثره سبعة عشر ، ولكن هذا الذي دل عليه الحديث .

أما أصحاب الأقوال الأخرى فإنهم جعلوا الحديث دال على الحالة الغالبة في طبائع النساء من غير حصر ، ولكن مع هذا كله نحن نسمع من الأطباء وهم ذو خبرة في هذا المجال أن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام كما جاء الحديث ، هذا ما سمعته من أكثر من طبيب ومن هؤلاء الأطباء الدكتور محمد على البار الذي هو من كبار الأطباء في المملكة العربية السعودية وله بيان وتفصيل فيما يتعلق بهذا الجانب فيما سمعته منه .

فلذلك ما دامت الأيام لم تتجاوز العشرة الأيام وهي لم تكن لها عادة مستقرة سابقاً عليها في خلال العشر أن تجعل الدم جميعاً دم حيض ، وهذا إن كان هذا الدم بدأ بالسواد بحيث تكون فيه صفات دم الحيض .

ومما يجب على المرأة أيضا أن تعرف دم الحيض لأن دم الحيض أسود غليظ له رائحة بخلاف دم الاستحاضة دم أحمر رقيق ، وقد يميل أحيانا إلى الصفرة وليس له رائحة دم الحيض ، فلما كان الحيض متميزا بهذه الصفات بإمكانها أن تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة . إلا أن الدم إن جاء في ميقاته أو إذا جاء إلى المرأة بحيث أمكن أن تجعله للحيض وكان دما أسود إذا جاء من بعد الدم الأحمر فإنها تجعله في حكم دم الحيض إلا إذا خرج عن الأوقات المعتادة فإن هناك لا تعطيه للحيض وتجعله استحاضة ، أما إن كان في الوقت المعتاد بحيث لا تتجاوز أيام عادتها فإن حكمه حكم ما قبله لأن الصفرة والكدرة والترية وسائر التوابع تجعلها المرأة تابعة للدم ففي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ) وحديث أم عطية ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا) أي لا نعد للصفرة والكدرة شيئا زائداً على ما سبقه . فالصفرة تعطى حكم ما سبقها ، فإن كانت مسبوقة بدم فهي حيض ، وإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهر ، وكذلك جمع التوابع لها هذا الحكم فإذا هذه المرأة عليها أن تضبط أوقاتها أولا والدم في خلال هذه الأيام العشرة إن لم تكن لها عادة مستقرة بأيام معلومة تجعله دم حيض ولا تجعله دم استحاضة . أما إن خرج عن الأيام العشرة وتجاوز أيامها المعتادة وتجاوز أيام الانتظار التي تؤمر المرأة أن تنتظر فيها فتجعله عندئذ دم استحاضة فإذا كان الدم جاوز عشرة أيام إلى أربعة عشرة يوما فعلى القول الراجح الذي دل عليه الحديث وأيده الطب الحديث هو دم استحاضة وفي خلال دم الاستحاضة تؤمر أن تغتسل وتؤمر أيضا أن تصوم إن كانت في فترة الصيام والله تعالى أعلم .


يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي

رجل من عالم آخر
20-09-2008, 02:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مشكور أخي على الفائدة


في ميزان حسناتك بإذن الله

البراء
21-09-2008, 09:50 PM
*هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟

**الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضا إطعام ستين مسكينا، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا وقد يكون تدريجيا، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وتجب لفطر المتعمد من غير عذر في نهار رمضان، وهي أيضا بالترتيب المذكور آنفا. والله أعلم.

*ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعا كاملا، فهل عليه حرج؟
**لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وعشرين غراما، ومن ضاعف ضاعف الله له. والله أعلم.

*ما قولكم في دفع القيمة بدل الطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟
الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد، لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والله أعلم.

*قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية. كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاما، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟
*ما دمت قادرا على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول عنه إلى الاطعام، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهرا واحدا، والله يعينك على الخير. والله أعلم.


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
22-09-2008, 01:54 PM
* ما حكم من أسلم وسط النهار في شهر رمضان، هل يجب عليه قضاؤه؟
** من أسلم في نهار رمضان فليمسك عن المفطرات في سائر اليوم الذي أسلم فيه ثم يعيده. والله أعلم.

* من أسلم في منتصف رمضان هل يلزمه قضاء ما سبقه من أيام رمضان ؟
** في ذلك خلاف، بناء على الاختلاف في رمضان، هل هو فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة مستقلة ؟ فعلى الأول يلزمه، وعلى الثاني لا يلزمه وهو الأرجح. والله أعلم.

* ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء. فساغ شيئا من الماء بغير اختيار. هل عليه قضاء يومه أم لا ؟
** اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ، هل يلزم بمثله القضاء أم لا ؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء. والله أعلم.

* وجب علي قضاء أربعين يوما من عدة أكثر من رمضان ثم قضيتهن، ولم أدفع الكفارة فهل يجب علي ذلك لأجل التمادي في القضاء ؟
** القضاء واجب، وفي الكفارة خلاف إن تمادى المفطر في القضاء الى رمضان اَخر، والراجح وجوبها. وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين. والله أعلم.

* امرأة سقط جنينها ميتاً في الشهر الخامس واستمر معها الدم يومين ، وبعد اليومين انقطع ستة أيام وإلى الآن لم يأتها دم فهل تصوم هذا الشهر الكريم ؟
** إذا رأت الطهر ولو كانت ولدت ولادة طبيعة بحيث لم يسقط جنينها بل ولدته حياً فإنها عندما ترى الطهر عليها أن تصلي وعليها أن تصوم ، ويعتد بذلك الصيام الذي تصومه .

* إذا بدأت المرأة الصيام من اليوم الثالث من الشهر المبارك بسبب الدورة الشهرية فهل تنويه الثالث أم تنويه الأول ؟
** تنوي أن تصوم ذلك اليوم نفسه الذي تعبدت بصيامه ، وعليها أن تقضي اليومين اللذين قبله ، أي لا يمكن أن يكون اليوم الثالث هو اليوم الأول .


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
24-09-2008, 02:15 PM
* هل يشترط في القضاء التتابع؟
يجب التتابع في القضاء إلا في حالة الضرورة، كالسفر أو المرض أو الضعف. والله أعلم.

* ما قولكم فيمن لم يتمكن من صيام رمضان لمرض ألم به، فأراد أن يقضيه ولكنه لا يستطيع أن يصومه متتابعا؟
من شق عليه أن يقضي رمضان متتابعا فلا حرج عليه أن يقضيه مقطوعا. والله أعلم.
* ما قولكم فيمن عليه صيام يومين متتاليين من شهر رمضان المبارك وصامهما متفرقين؟
لا بد من تتابع قضائهما على الراجح إلا لعذر. والله أعلم.

* رجل عليه بدل أيام من رمضان فجزأها على فترتين، عن جهل باشتراط التتابع، فماذا عليه؟
نظرا إلى أنه قضى ما أفطره لا أرى عليه الإعادة، وإن كان أخطأ بعدم مواصلة القضاء إلى أن تتم عدة الأيام التي أفطرها. والله أعلم.

* أنا طالب عماني أدرس في بريطانيا، واليوم في أيام الصيام في شهر رمضان طويل يبلغ 19 ساعة ونصف، فهل يجوز لي الإفطار والبدل فيما بعد؟
إذا ثبت حكم السفر جاز الفطر في رمضان، لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وإنما يلزمكم القضاء عندما تعودون إلى وطنكم. والله أعلم.


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

البراء
25-09-2008, 09:37 AM
*هل الإنسان وهو أمين أيتام أن يزكي نقود الأيتام ماداموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟
**الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ لأنها حق في المال لا في الذمة على الصحيح. والله أعلم.

*قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما أدلتهم؟ وما رأي سماحتكم في ذلك وما الدليل؟
**القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل لأن الزكاة حق واجب في المال وليس حقا متعلقا بالذمة، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك وتعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم)، من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق في المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقا واجبا في المال فلذلك أخذوا، بهذا الرأي فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقا واجبا في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم.

*هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد؟
**تلزم الزكاة صاحبة الحلي وليس على زوجها أن يزكي عنها لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حاله العقد فهو اشتراط باطل لأن الشرط مجهول. والله أعلم.

*مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله فهل يجب علي إخراج الزكاة نيابة عنه وإذا تم ذلك فهل يسقط العقاب عنه؟
**إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حجة أختى التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: (أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه) قال: نعم، قال: (فدين الله أحق بالقضاء)، والله أعلم.

*استلمت عشرة آلاف ريال من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاما من وفاة الوالد حيث كنت طفلا قبل ذلك ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدقه أم لا؟
**سل الوكيل وصدقه إن أجابك بالسلب أو الايجاب والله أعلم o


* امرأة أخرجت زكاة ذهبها من أموال طفلها التي حصلت عليها عند ولادته، هل عليها إعادة تلك المبالغ؟
**أولاً اختلف في حق الوالد من مال الولد، منهم من قال بأن الولد وماله لأبيه ومعنى أن ذلك الأب له أن يتصرف في مال الولد بالانتفاع فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. وهذا اختلف فيه الناس هل هو توسع مطلق؟ أو مع الحاجة؟ لأن الإنسان لا يملك رقبة الابن، وإنما يملك الانتفاع بابنه أما رقبته فلا يملكها فليس له أن يبيع ابنه فكذلك ليس له أن يبيع مال ولده هكذا قال طائفة من العلماء، ومنهم من توسع في ذلك. واختلف في الأم هل لها ما للأب من الحق في ذلك، منهم من قال بأن لها ما للأب وهذا القول هو أرجح لأن حق الأم أعظم بدلالة قول الله تبارك وتعالى (وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (الاحقاف: من الآية15)، فبعد أن ذكر الوالدين جميعا أشار إلى التضحيات التي قدمتها الأم، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلّم صريحاً بذلك عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام لسائله الذي سأله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة ؟ فقال له: أمك. قال له: ثم من؟ قال له: أمك. قال له: ثم من؟ قال له: أمك. قال له: ثم من؟ قال له: أبوك ثم الأقرب فالأقرب. فذكر حق الأم ثلاث مرات وعطف عليه حق الأب بذكره مرة واحدة معطوفاً بثم التي تقتضي المهلة والترتيب فهذا دليل على عظم حق الأم، ولئن كان حق الأم بهذا القدر من العظم فإن لها أن تنتفع من مال ولدها، كما أن الأب له أن ينتفع، وإذا كانت هي قائمة بحاجات الولد وشؤونه بحيث تسد حاجته عندما يكون محتاجاًً أو يعينها أبو الولد على سد حاجته فلا مانع من الانتفاع بما كان من مال يملكه ذلك الولد ، والله تعالى أعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي